﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:24.550
طيب عندي بالشرح سورة قد تكون مشابهة لها ولكنها مخالفة لها في الحكم. قال وان وان كان المبيع نحو وان كان المبيع نحو صغرة يعني يكون الطعام على انها عشرة اقفزة فبانت اقل او اكثر صح البيع ولا خيار

2
00:00:24.550 --> 00:00:53.000
يا رب والزيادة للبيع والنقص عليه. بالبائع والنقص عليه سمعتم عنده كوم الطعام قال بعتك هذه الصبرة على انها مئة كيلو فتبينت اقل من مئة تبينت ستين كيلو يقول البيع صحيح

3
00:00:54.250 --> 00:01:17.850
وهذا كالارض لكن لا خيار للمشتري لا خيار له ويجبر البائع على التكميل يجبر البائع على التحويل وان بانت اكثر قال بعتك هذه الكومة من الطعام على انها مئة كيلو

4
00:01:18.050 --> 00:01:43.400
فتبينت مئة وعشرين كيلو فالبيع صحيح البيع صحيح والزيادة لمن؟ للبائع فاذا قال المشتري اذا اذا اخذ الزيادة فانا لي خيار يقول المؤلف انه لا خيار له انه لا خيار له

5
00:01:44.200 --> 00:02:03.700
والان من الذي له الخيار في هذه المسألة؟ هل هو البائع ولا المشتري؟ البائع لانه هو الذي عليه النقص. تبين انه مئة وعشرون كيلو فيقول بايعني باخذ الزيادة فلها خيار بين اصل الزيادة

6
00:02:04.000 --> 00:02:30.800
وبين فسخ البيع نقول ليس لك خيار اصلا الزيادة لك فخذها لكن فما هو ما هو الفرق يقول الفرق ان الارض لا يمكن الزيادة فيها ولا النقص يعني لو باعه على انها مئة متر وتبينت تسعون تسعين مترا هل يمكن ان يأتي بمتر يضيفه الى هذا التسليم

7
00:02:31.900 --> 00:02:53.800
لا يمكن لكن صبغة من الطعام يمكن يأتي بطعام اخر من جنس هذا الطعام ويكمل وكذلك فيما اذا زاد لكن ينبغي ان يقال اذا تبين انها زائدة عن المقدر وكان للمشتري غرض

8
00:02:54.200 --> 00:03:12.250
في نفس الصغرى يعني هو مقدر ان هذه الصفرة تكفي الظيوف اللي عنده فاذا كان الباعي يريد ان يأخذ الزيادة فهي في نظره لا تكفي الظروف. فهل نقول ان هذا قد فات غرضه

9
00:03:12.250 --> 00:03:39.600
فله الخيار نقول مقتضى القاعدة السابقة ان هذا قد فات غرظه فيكون له الخيار لانها نقصت الا اذا قال المشتري انا اكمل لك من الجنس فهنا لا خيار له. اذا قال البائع اذا قال بائع للمشتري انا اكمل لك مئة الكيلو من جنس هذا

10
00:03:39.600 --> 00:04:08.150
هذا الطعام فهنا لا خيار للمشتري لان غرضه ايش؟ لا يفوت غرضه غرظ لان غرضه لم يفوت   اشتراك من هذه الصفرة على انها مئة. على انها مئة وانا في نظري انها تكفي الظيفان اللي عندي. فتبينت مئة وعشرين

11
00:04:08.650 --> 00:04:30.700
فقال البائع انا باخذ زيادة فقد فات غرض المشتري الان فله خير. اما المذهب يقول لا خيار له المذهب يقول لا خير له. لا. المثال اذا اذا بانت انقص اذا بانت انقص. اشتراها على انها مئة

12
00:04:30.700 --> 00:05:03.600
تشكيل وانها تكفي ضيوف اللي عنده فكانت تسعين كيلو  المذهب يقولون لا خيار للمسلم ليش لانه اذا اتى البائع بجنس الطعام وكمل به المئة لم يفت غرض لكن ان قدر انه فات غرضه بان تأخر البائع عن التكميل او اتى بطعام دون الطعام الذي وقع عليه العقد

13
00:05:03.600 --> 00:05:40.700
فهنا يكون المشتري الخيار ثم قال المؤلف جاوبت السؤال؟ المشتري اه ظن انها مئة والبايع نعم كيف؟ اذا ذهب الى مكان اخر؟ لا احنا اذا كان اذا اذا بانت ناقصة

14
00:05:41.150 --> 00:06:30.650
اذا به ناقصة اي نعم نعم لانه ما يمكن زيادته ولا نقص العقارات وحددها ثم قال مرحبا بك فبعد ان اشتراها  اكثر اما العقد صحيح. من من الذي لا خيار له؟ لا خيار

15
00:06:30.650 --> 00:07:07.050
لا لا يأخذ ارضا وقد تراه يأخذ الزائد ويكون للمشرك خيار نعم بمئة على انها على انها على انها باعها بمائة على انها؟ كيف مئة وعشرين هجول بقى عميئة ها باعها بمئة على انها يعني مثلا عشرة

16
00:07:07.150 --> 00:07:40.850
باعه بمئة ريال على انها طيب نعم اي نعم ثم السجن ثم ايش؟ نعم نعم. اذا علمنا انه انما يريد التجارة فيها وانها اذا نقصت عن العشرة تنقص قيمتها لانها لان الناس لا يريدون الا شيئا من العشرة فاكثر

17
00:07:41.000 --> 00:08:01.500
فله الخيار لان هذا فاته غرضي يوسف هذه السيارة نعم بمئة ريال او مئة الف ريال على ان اشتريها منك مئة وعشرين الف ريال بعد الشهر. لا يجوز هذا. هذا ربا

18
00:08:02.000 --> 00:08:29.650
لانه يبي ياخذ مئة وبعدين بيقول بمئة وعشرين. ايه. واعطيه هذا السيارة ينتفع بها ثم انفعه بالنعم ما يجوز وجه الربا لانه باء بمئة وقال بشتري منكم بمئة وعشرين هذا عليه هو يجوز بيع مئة بالمئة وعشرين

19
00:08:30.450 --> 00:08:51.050
ايه هيبة هيبة نعم شيخ اشترى رجل صبغة من الطعام. هم وقالوا يشتري هذه الاذكية والرجل المشتري هذا عامي لا يعرف الكيف لكن الصفرة هذي قد جربت الضيوف فقال اشترت هذه الصحف قال نشتري هذه

20
00:08:51.500 --> 00:09:16.850
فلما اشتراه تقريبا مئة وعشرين كيلو وقال الورع انا اريد ان اخذ العشرين. قال انا اخذت العشرين  المشترك فيها المذهب ما له خير ولا يعرف الحين ليش انه يقبل؟ يقبل على وقع وعقد على هذه السنة اي انا فاهم لكن على انها مئة كيلو. نعم

21
00:09:17.400 --> 00:09:35.700
ما له خيار والعشرين لكن ذكرنا نحن ان القول الصحيح ان له الخيار ما دا فات فرض لان العلة واحدة في ولكن هل يعبر بجهنم؟ نعم؟ هل يعبر بجهله؟ من؟ لا لا مسألة معاملات ما اراد بالجهل

22
00:09:36.500 --> 00:10:12.600
نعم. نعم فلا يكون فيه غضب على المشتبه المشتريات بهذا المشتري اللي بقدم له كلها معيشة. لانه ما دام اشترط عليه كل عيب مشغول يبي يقدر انك كلها معيبة نعم؟ لا لا لا

23
00:10:12.600 --> 00:10:47.750
هذا هذا مهوب في ذات المدينة هذا في وصف المدينة الله اكبر اه رجل باع شخصا ارضا على انها الف متر فتبينت خمس مئة فما حكم البيت اذا كان عموم الارض ايه قال هذه الارض بعتك على انها

24
00:10:48.350 --> 00:11:15.350
الف متر تبين انها خمس مئة يعني المشتري ان يأخذ اه نقص  خيار المشتري انه ياخذ الان البيئة صحيحة ولا مو صحيحة؟ بيصلح البيع طيب هل له الخيار؟ المشتري مطلقا

25
00:11:15.500 --> 00:11:31.250
لا اذا كان اذا كان ما يفوته غرضه فليس له خير. هم. كيف يا ابو صالح؟ مثلا اذا كان هذي الارض تكفي البيت الذي يوجد فيه او الشيء الذي يريده من الباعة نعطيه النقص

26
00:11:31.650 --> 00:11:49.350
ما يقدروا ذلك محدود باعراضهم لا يظن الثمن. يعني يسقط من الثمن قال انا ما انا انا قدرت على انها عشرة على انها الف لابني عليها بناء معينا والان هي خمس مئة لا اريد اطلاقا

27
00:11:50.500 --> 00:12:15.150
ماذا تقولون؟ صحيح نعم اذا كان عالما ادم قال بعتك هذه الارض على انها الف متر وهو يعلم اي المشتري انها خمس مئة وتر هل له الخيار ها؟ ليس له خيار. لماذا؟ دخل على بصيرة

28
00:12:15.200 --> 00:12:46.050
لانه دخل على فصيلة ويؤخذ من قول المؤلف ولمن جهله وفاة طيب  نقرأ الدرس الان جديد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب الخيار الخيار اسم مصدر اسم مصدر وفعله اختار

29
00:12:48.150 --> 00:13:13.500
ولا نقول انه مصدر لان مصدر اختار اختيارا وكل كلمة تدل على معنى المصدر ولكنها لا تتضمن حروف الفعل فانها تسمى اسم مصدر  مثل كلام اسم مصدر للتكليم. سلام اسم مصدر للتسليم

30
00:13:14.350 --> 00:13:42.500
سبحان اسم مصدر للتسبيح. وهلم جرة فما هو خيار؟ الخيار هو الاخذ بخير الامرين الاخذ بخير الامرين يقال اختار اي اخذ بخير الامرين فيما يراه والخيار هنا الاخذ بخير الامرين من الامضاء او الفسخ

31
00:13:43.800 --> 00:14:12.050
سواء كان للبائع او للمشتري قال وهو اقسام اقسام ثمانية وحسرت الاقسام بثمانية بناء على التتبع والاستقراء اي ان اهل العلم تتبعوا النصوص الواردة في الخيار فوجدوا انها لا تخرج عن ثمانية

32
00:14:12.150 --> 00:14:27.050
او انه امرأة او انهم حصروها في هذا الباب بثمانية وان كان هناك اشياء فيها الخيار لم تذكر في هذا الباب ومنها اخر مسألة في الفصل الذي قبل هذا فانها لم تذكر في باب الخيار

33
00:14:28.250 --> 00:14:56.450
يقول الاول خيار المجلس المجلس موضع الجلوس والمراد به هنا مكان التبايع حتى لو وقع العقد وهما قائمان او وقع العقد وهما مضطجعان فان الخيار يكون لهما ويسمى خيار مجلس لان المراد بالمجلس ايش

34
00:14:56.500 --> 00:15:20.600
مكان التباين لا خصوص الجلوس قال يثبت في البيع يثبت في البعير. لمن؟ للبائع والمشتري ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

35
00:15:21.300 --> 00:15:45.350
وقوله اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا هذا واحد قال المؤلف والصل والصلح بمعناه الصلح بمعناه بان يثبت البيع يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع

36
00:15:45.400 --> 00:16:05.800
فالظمير في قوله بمعناه يعود على البيع. يعني الصلح الذي بمعنى البيع. وذلك ان الصلح قسمان كما سيأتي في من احد احد القسمين ما كان بمعنى البيع مثل ان يقر الانسان بشخص

37
00:16:05.850 --> 00:16:32.250
بمئة صاع من البرج ثم يصالحه اي المقر له اي اي المقر له على هذه الاصوات بمئة درهم هذي مصالحة بمعنى في معنى البيع لانها معارضة واضحة فالصلح بمعنى البيع يثبت بالخيار قياسا على

38
00:16:33.100 --> 00:16:46.700
ايش؟ قياسا على البدء. كذلك يثبت في في الايجار وايجارة لان الاجارة بيع منافع