﻿1
00:00:04.600 --> 00:00:37.400
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب الخيار الخيار اسم مصدر اسم مصدر وفعله اختار ولا نقول انه مصدر لان مصدر اختار اختيارا وكل كلمة تدل على معنى المصدر ولكنها لا تتضمن حروف الفعل فانها تسمى

2
00:00:37.650 --> 00:01:07.550
اسمه مصدر مثل كلام اسم مصدر لتكليم سلام اسم مصدر للتسليم سبحان اسم مصدر للتسبيح وهلم جرة فما هو الخيار؟ الخيار هو الاخذ بخير الامرين الاخذ بخير الامرين يقال اختار اي اخذ بخير الامرين فيما يرى

3
00:01:09.550 --> 00:01:39.150
والخيار هنا الاخذ بخير الامرين من الامضاء او الفسخ سواء كان للبائع او للمشتري قال وهو اقسام اقسام ثمانية وحصرت الاقسام بثمانية بناء على التتبع والاستقراء اي ان اهل العلم تتبعوا النصوص الواردة

4
00:01:40.000 --> 00:01:59.400
بالخيار فوجدوا انها لا تخرج عن ثمانية او انه امرأ او انهم حصروها في هذا الباب بثمانية وان كان هناك اشياء فيها الخيار لم تذكر في هذا الباب ومنها اخر مسألة في الفصل الذي قبل هذا فانها لم تذكر

5
00:01:59.650 --> 00:02:28.500
في باب الخيار يقول الاول خيار المجلس المجلس موضع الجلوس والمراد به هنا مكان التبايع حتى لو وقع العقد وهما قائمان او وقع العقد وهما مضطجعان فان الخيار يكون لهما ويسمى خيار

6
00:02:28.600 --> 00:02:55.750
مجلس لان المراد بالمجلس ايش مكان التباين لا خصوص الجلوس قال يثبت في البيع يثبت  لمن للبائع والمشتري ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

7
00:02:56.850 --> 00:03:19.200
وقوله اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا هذا واحد قال المؤلف والصل والصلح بمعناه الصلح بمعناه يعني يثبت البيع يثبت خيار في الصلح الذي بمعنى البيع

8
00:03:19.800 --> 00:03:40.250
فالظمير في قوله بمعناه يعود على البيع يعني الصلح الذي بمعنى البيع وذلك ان الصلح قسمان كما سيأتي في بابه من احد احد القسمين ما كان بمعنى البيع مثل ان يقر الانسان لشخص

9
00:03:40.650 --> 00:04:05.550
بمئة صاع من البر ثم يصالحه اي المقر له اي اي المقر له على هذه الاصواع بمئة درهم هذي مصالحة بمعنى اقيم على البيع لانها معاوضة واضحة فالصلح بمعنى البيع يثبت بالخيار

10
00:04:05.800 --> 00:04:38.200
قياسا على ايش؟ قياسا على البيع  كذلك يثبت في في الايجار وايجارة لان الاجارة بيعوا منافع فالرجل اذا اجر اخر بيتا سنة بمئة فقد باع عليه منافع هذا البيت يثبت ايضا في الصرف

11
00:04:39.250 --> 00:05:04.400
لان الصرف بيع لكنه بيع خاص بالنقود يعني بيع ذهب بفظة هذا صرف بيع ذهب بحديد ليس بصرف والعلماء رحمهم الله خصوا الصرف بباب وباحكام لانه يختلف عن غيره من انواع المبيعات

12
00:05:05.200 --> 00:05:35.400
فلذلك نصوا عليه بخصوصه والا فهو من البيع السلم استلم يثبت به خيار المجلس فما هو استلم استلموا ان يسلم الانسان الى البائع دراهم مع تأجيل السلعة مثل ان يقول الرجل للفلاح

13
00:05:36.200 --> 00:06:06.200
واريد ان اشتري منك اه ثمرا بعد سنة او سنتين بالف درهم وهذي الف الدرهم هذا يسمى سلم ويسمى سلفا وكلاهما صحيح اما تسميته سلما فلان المشتري اسلم الثمن واما كونه واما تسميته سلفا فلانه

14
00:06:06.400 --> 00:06:42.800
قدم والسلف بمعنى المقدم ومنه قولنا السلف الصالح لانهم متقدمون  قال المؤلف دون سائر العقود دون سائر العقوبة مثل الرهن الوقف الهبة المساقات الحوالة العتق وما اشبه ذلك هذه ليس فيها اخيار

15
00:06:43.750 --> 00:07:01.000
وذلك لان هذه العقود لا تخلو من حالين اما ان تكون من العقود الجائزة فهذه جوازها يغني عن قولنا ان فيها خيار لان العقد الجائز يجوز فسخه حتى بعد التفرغ

16
00:07:03.800 --> 00:07:25.050
افهمتم هذي العقود اللي ما فيها خيار لا تخلو من حالين اما انها من العقود الجائزة والعقود الجائزة لا تحتاج الى خيار لان العقد الجائز متى شاء العاقد فسخه سواء في مجلس العقد او بعده

17
00:07:25.250 --> 00:07:49.350
واما ان تكون من العقود النافذة التي لقوة نفوذها لا يمكن ان يكون فيها خيار مثل العتق والوقف طيب اه نأخذ امثلة هذه الموسيقات قيل انها عقد جائز وعلى هذا لا خيار فيها

18
00:07:50.900 --> 00:08:19.000
لان المساقي والمساقى كل منهما له ان يفسخ اتعرفون الموسيقات الموسيقات ان يدفع الانسان بستانه لشخص فلاح عامل يقول خذ هذا اعمل عليه ولك نصب ثمره هذا يقول علماء على المشهور من المذهب

19
00:08:19.150 --> 00:08:37.300
انها عقد جائز بل العامل ان يفسخ ولصاحب البستان ان يفسخ اذا لا حاجة نقول له خيار مجلس لان الخيار ثابت سواء كانوا في مجلس العقد او بعده الرهن الرهن

20
00:08:37.500 --> 00:09:06.300
عقد اللازم من احد الطرفين وجائز من احد الطرفين فمن له الحق فهو في حقه جائز ومن عليه الحق فهو في حقه لازم مثاله استقرضت من شخص مالا فطلب مني رهنا

21
00:09:07.700 --> 00:09:32.200
فاعطيته كتابا هذا الرهن من قبلي انا لازم ومن قبل صاحب الحق جائز لان له ان يفسخ الرهن ويقول خذ كتابك ويبقى الدين في ذمتك دينا مرسلا طيب العتق لو اعتق الانسان عبده

22
00:09:32.700 --> 00:09:58.500
ثم في مجلس العتق هون فسد ما تقولون لا يصح لقوة نفوذه ومثله الوقف لان الوقف اخرجه الانسان لله فلا خير فيه ومنه الهبة اذا قبضت لا خير فيها لانها ليست عقد معاوضة

23
00:09:59.500 --> 00:10:27.750
طيب اذا يثبت المجلس لكل من البائع والمشتري يقول مالك رحمه الله ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما نعم لكل منهما الخيار ما لم يتفرقا والدليل حديث ابن عمر

24
00:10:28.750 --> 00:10:52.800
اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا فان تفرقا فلا خيار ولكن بماذا يكون التفرق؟ هل هو محدود شرعا يقول العلماء انه محدود عرفا لان الشرع لم يحدده

25
00:10:53.800 --> 00:11:18.450
وكل شيء يأتي به الشرع من غير تحديد فانه يرجع فيه الى العرف كما قال الناظم وما اتى نعم وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد ولهذا قال المؤلف ما لم يتفرقا عرفا

26
00:11:18.750 --> 00:11:46.600
بابدانهما وانما قال بابدانهما رحمه الله دفعا لقول من قال ان المراد بالتفرق التفرق باقوالهما وان معنى الحديث لكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم ما لم يقع القبول من المشتري

27
00:11:47.850 --> 00:12:09.700
فان وقع القبول من مشتري فقد تفرقا باقوالهما ولا خيار لكن هذا القول ضعيف لانه لا يمكن يتم البيع الا بالتفرق بالاقوال البيع لا ينعقد الا بالايجاب والقبول ومتى تم القبول

28
00:12:10.250 --> 00:12:32.300
قلنا الان وقع العقد والحديث يقول اذا تبايع الرجلان ولا حقيقة لتبايعهما حتى يحصل ايش؟ الايجاب والقبول هذا القول ضعيف لكننا اشرنا اليه لان المؤلف نص عليه نص على قوله بابدانهما

29
00:12:33.200 --> 00:13:00.100
طرازا من القول بان المراد بالتفرق التفرق بالاقوال وهذا ضعيف طيب كيف التفرق عرفا؟ ننظر اذا كانا يمشيان من الجامع الى المعهد العلمي فباعه عند الجامع وجعل يمشيان الى المعهد العلمي

30
00:13:01.150 --> 00:13:23.550
وهذا المشي يستغرق كم لا لا ما يستقبل السؤال ثلث ساعة على الاكثر والناس يختلفون في المشي هذان الرجلان اذا كان يمشيان ويتحدثان اي نعم يمكن يكون نصف ساعة وان كان يسرعان فاقر

31
00:13:24.500 --> 00:13:45.900
فهل لهما الخيار حتى يصلا حتى يتفرقا عند المعهد نعم لهما ذلك ما دام يمشيان جميعا مصطحبين فلهم الخيار فاذا دخل احدهم المعهد والاخر رحل تعلن حصلت التبرج طيب اذا كان في حجرة

32
00:13:46.350 --> 00:14:18.500
تبايع ثم خرج احدهما من الحجرة الى الحمام لقضاء الحاجة فهل تفرقا    تفرغ كيف ما تفرغ تفرقا زينة لما لو رجع اذا رجع المجلس الاول انتهى فهذان قد تفرقا طيب اذا كان في الطيارة

33
00:14:19.150 --> 00:14:39.050
متجهين الى محل بعيد مقداره ثلاثة عشر ساعة ثلاثة عشر في ساعة طيب وتبايع عند اقلاعها ولا تهبط الا بعد ثلاث عشرة ساعة كم تكون مثل الخيار  ثلاثة عشر ساعة

34
00:14:39.700 --> 00:14:58.900
له الخيار ما دام لم يتفرقوا لكن حل هذه المشكلة ان يتبايع على الا خيار ولهذا قال قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع

35
00:15:00.150 --> 00:15:18.850
وايه ومعنى ذلك ان يسقط الخيار يتبايع على على الاخرة شف والله الان المدة ستطول وانت الى جنبي في الكرسي ولكن ترى لا خيار بيننا. قال لا بأس اذا بمجرد الايجاب والقبول

36
00:15:19.750 --> 00:15:41.700
ايش؟ يلزم البيع ولا خيار فان لم يشتر فان لم ينفيه في العقد بعد مضي عشر دقائق قال يا فلان خل نقطع الخيار لانه خاف ان ان صاحبه يفسخ قال لعلنا نقطع الخيار

37
00:15:42.900 --> 00:16:09.650
فقطعه يصح يصح لان الحق لهما وقد اسقطاه فان ابى احدهما لم يسأل لكن هل يسقط خيار الاخر الذي قال سننقذ الخيار الحديث او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر

38
00:16:09.850 --> 00:16:28.100
يعني جعل الخيار له وحده سقط خيار الذي اسقط خياره والظاهر ان ان طلب السقوط ان طلب اسقاط الخيار ليس اسقاطا للخيار اليس كذلك؟ هذا هو الظاهر طيب وهنا مسألة

39
00:16:30.600 --> 00:17:00.650
لو لو انه لو انه خاف ان يسقطك او خاف ان يفسخ البيع فهل يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل نعم  ها اختلفتما على قولين طيب في في مفارقته المكان

40
00:17:01.650 --> 00:17:25.450
اسقاط لحق اخيه الذي جعله الشرع له فيكون هذا كالتحيل على اسقاط الشفعة بوقف الشخص المبيع او ما اشبه ذلك على كل حال هو تحيل على ايش على اسقاط حق اخيه

41
00:17:26.500 --> 00:17:49.600
فان قال قائل الحديث عام ما لم يتفرقا ولا في التفصيل قلنا المراد التفرق الذي لم يقصد به اسقاط حق الاخر فان قصد به اسقاط حق الاخر فالاعمال بالنيات ولهذا جاء في الحديث ولا يحل ان يفارقه

42
00:17:49.750 --> 00:17:56.850
خشية ان يستقيله وتعليمها واضح فبها دليل وفيها تعليل