﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:16.400
قال المؤلف والتصرف المشتري فسخ لخياره فلو ان مدة الخيار كان شهرا لمن اشترى بيتا ثم اجره لغيره نصف شهر فهل لو الفسق الشهر يوم الجواب ليس له ان يتصرف

2
00:00:16.450 --> 00:00:32.850
اذا اجره فقد فسخ الخيار. اقول اذا اجره فقد فسخ الخيار اه اقرأ. درس جديد ما دام يقولون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:32.850 --> 00:01:01.600
قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث اذا يخرج عن العادة في المبي لا عندي انا في المبيد. غدا يخرج عن العادة في زيادة الناس. لا بزيادة ما هو؟ زيادة والمسترسل الرابع خيار التدليس وتسويد شعائر الجاهلية وتجديده وجمع ماء الرحى وارساله عند ارضها

4
00:01:01.600 --> 00:01:18.500
خامس بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا خياران من خيار البيع احدهما ثابت بالشرع والثاني ثابت بالشرع

5
00:01:18.800 --> 00:01:45.800
فما هو الثابت بالشرع ادم نعم  احسنت والثابت بشارع عبدالرحمن الثابت بالشرط في ارشاد هل خيار الشرط جائز يا شرف نعم جائز ما الدليل عليه اذا كان اذا كان جالسا

6
00:01:46.050 --> 00:02:05.400
جائز اذا كان جائزا؟ الماء كاننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. نعم يا شيخ ليس الدليل على صحة ها  المسلمين على شروطهم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول

7
00:02:08.000 --> 00:02:57.600
لكن ما في نص في الموضوع خيار الشر. نعم  نعم اقرأ وكان جميعا ولم يترك  وش وجهه  يدخل في قوله او يخير احدهما الاخر طيب خيار الشرط هل لهما مدة معينة

8
00:02:57.650 --> 00:03:32.850
الاخ لا اللي امام يدها بالظبط جنبك على يمينك يلا اللي على  هل له مدة معينة؟ لا يزاد عليها او لا ما تفهم فما حضرت طيب اللي وراه يلا اي نعم

9
00:03:33.450 --> 00:03:59.100
لا حول ولا خالد ليس لابد لسنا مبدع يعني لو جعلوا شهرا او سنة فلا بأس الم يسلم ولم تكن شرط تقول إبراهيم توافق على هذا الاستثناء واحد المذهب طيب

10
00:03:59.750 --> 00:04:29.550
واذا كان مما يخشى الفساد قبل ثمان مدة يصح ويباع ويجعل الثمن وينتقل الخيار الى الثمن تمام صح افهمت يا خالد؟ طيب بلى كيف بلى  لغة من   ايه الجواب الصواب نعم ان كنت فهمت او لا ان كنت لم تفهم. طيب

11
00:04:29.700 --> 00:05:01.550
يلا سليم قال الخيار بيني وبينك الى الى الغد متى ينتهي  الى طلوع الفجر  ولا فيه قول ثاني هذا هو الولى على للسوق احد وهذا من اجتماع في السوق هذا بعد الدور الثاني هو

12
00:05:02.050 --> 00:05:19.250
يعني معناها ان القول الثاني يرجع في ذلك الى العرف فاذا كان معنى قوله من الغد اي الى ان يفتح الناس الاسواق فهو اليهم طيب وهذا هو الصحيح ما هو الدليل على ان الملك مدة الخيارين

13
00:05:19.400 --> 00:05:43.550
للمشتري خزرج من باع عبدا ولا مال فمان من الذي ابتاع الا كمال للذي دعا الا ان ما وجه الدرعان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ايمان للمفتاح بشرط. بشرطه اما العبد فلم يجتهد فإنه ينتقل الى

14
00:05:43.550 --> 00:06:16.100
فدل ذلك على ان العبد ملك للمشتري بمجرد البلية ولا يحتاج الى شرط احسنت. طيب  اشترى شيئا بشر الخيار يعبد الله واجار والخيار له للمشتري وحده. اجره؟ اي نعم. وش لعب

15
00:06:16.100 --> 00:06:49.950
سمعتم كلامه يقول اذا اشترط الخيار مدة معينة ثم اجر المبيع عن المشتري فان ذلك فسخ بخيارهم اذا مات من له الشر انت قتل خياره مطلقا مطلقا ان على المذهب مطلقا

16
00:06:50.950 --> 00:07:16.950
ها؟ مطلقا على مطلقا احسنت توافقون على هذا  احمد انه اراد ان يفسخ او صرح بالفسخ فان يعني ان طالب به فانه لا لا يسقط. نعم نعم هل هناك قول سامح

17
00:07:17.100 --> 00:07:45.750
مم يعني لا لا  يعني ومما تركه الميت الاعيان والحقوق الاعيان والمنافع والحقوق نعم بارك الله فيك اه اظن هذا نبدأ درس جديد قال الثالث اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة وقد شرحنا هذه الجملة

18
00:07:47.250 --> 00:08:06.800
وقلنا ان قوله يخرج يخرج عن العادة يعني انه احالنا الى العرف فما اعده الناس غبنا فهو غبن وما لم نعدوه غبنا فليس بغبن وان بعض العلماء قدره بالثلث بعضهم بالربع بعضهم بالخمس

19
00:08:06.900 --> 00:08:28.100
ولكن ما ما ذهب اليه المؤلف اولى ان يرجع في ذلك الى العادة فاذا قيل من المحكم في العادة  هل كل احد او اصحاب الخبرة اصحاب الخبرة هم المحكمون في العادة. اذا قالوا والله هذا غبن غبن يخرج عن العادة

20
00:08:28.200 --> 00:08:55.400
قلنا يثبت الخيار ولكن هل الخيار اعني خيار الغبن مقيد بشيء معين او متى حصل الغبن حصل الخيار؟ هذه المسألة فيها خلاف اما المذهب فان خيار الغبن مقيد  او مخصص

21
00:08:55.500 --> 00:09:19.650
بثلاث سور الصورة الاولى تلقي الركبان تلقي الركبان يعني ان يخرج عن البلد ليتلقى الجالبين اليه فيشتري منه ومن المعلوم ان هذا المتلقي سوف يشتري باقل من الثمن اليس كذلك

22
00:09:20.200 --> 00:09:39.300
هذا هو قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه اي من الجلب فاذا اتى سيده السوق وهو البائع فهو بالخيار هذا خيار غبي

23
00:09:40.950 --> 00:10:01.500
وقوله فهو بالخيار اذا قال قائل الحديث مطلق فهو بالخيار ولم يقل اذا غبنت فالجواب انه يحمل على الغالب المعتاد لان الجانب اذا قدم الى السوق ولم يجد انه غبن

24
00:10:01.650 --> 00:10:21.000
فانه لن يختار الفصل لا فائدة من الفسخ ثم البيع مرة اخرى فيحمل على انه اذا على ان قوله اذا اتى سيده السوق فبالخيار يعني اذا اذا هبل وان كان ظاهر الحديث الخيار وان كان ظاهر الحديث الخيار مطلقا

25
00:10:21.700 --> 00:10:49.550
الصورة الثانية قال بزيادة الناجش شف هذا المتن قال بزيادة الناجش الناجس اسم فاعل من نجشة ينجش واصل النشء الاثارة اثارة الشيء هذا نهجه وزيادة الناجش هو ان يزيد والناجش والناجش

26
00:10:49.800 --> 00:11:15.100
هو ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءه وانما يريد الاضرار بالمشتري او نفع البائع او الامرين جميعا تصورتم هذا مثال ذلك يسام على هذه السلعة فصار الناس يتزايدون فيها

27
00:11:16.600 --> 00:11:36.350
وكان احد هؤلاء يزيد في الثمن وهو لا يريد الشراء ولكن من اجل منفعة البائع لانه صاحبه لانه صاحبك ولا هو لا يريد السلاح او انه يريد اظرار المشتري لانه

28
00:11:37.150 --> 00:12:00.650
ايش عدو او يريد الامرين جميعا نفع البائع لانه صاحبه واقرار المشتري لانه عدوه او لا يريد شيئا وانما يريد ان ان يقول الناس فلان ما شاء الله يزيد في السلعة الكبيرة معناه ان عنده فلوس وتاجر

29
00:12:01.450 --> 00:12:24.300
نعم ممكن يقول لا غير ممكن؟ ممكن. المهم الظابط هو ان هذا الناجش يزيد وهو لا يريد الشراء يزيده الا انما يريد غرظا اخر فاذا غبن المشتري بسبب هذه الزيادة

30
00:12:24.650 --> 00:12:50.000
فان له خيار لكن غبن ايش غبنا يخرج عن العادة يعني ان المشتري بعد ان بيعت عليه السلعة فكر واذا ثمنها زائد بسبب النجف فهنا له الخيار والنجش محرم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عنه

31
00:12:50.500 --> 00:13:18.700
قال لا تناجشوا ولانه يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين لانه اذا علم ان هذا ينجش من اجل الاظهار بالمشترين كرهوا وابغضوه ثم عند الفسخ لانه اذا علم ان هذا ينجش

32
00:13:18.850 --> 00:13:43.100
من اجل الاظهار بالمشترين انتبهوا وابغروه ثم عند الفسخ في الغبن ربما لا يرضى البائع بالفصل فيحصل بينه وبين المشتري عداوة ايظا فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن النج

33
00:13:43.200 --> 00:14:15.100
والحاصل ان النجش حرام وان المنجوش اذا غبن غاضب ان يخرج عن غادة فله فله الخيار الصورة الثالثة قال والمسترسل المسترسل هو الموقاد مع غيرك المطمئن الى قوله هذا في اللغة

34
00:14:16.500 --> 00:14:42.050
المساس باللغة سرسر مع فلان يعني انقاد معه ووثق به واطمأن الى قوله ولكنه في الاصطلاح من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة من جهل القيمة موجودة في الشرح من جهل القيمة ولم يحسن

35
00:14:42.150 --> 00:15:09.750
المماسلة المماكسة والمماكسة هي المحاطة في الزمن وهي التي تعرف عندنا ها بالمكاسرة كأس الوجه النزلي فهذا الرجل مسترسل اتى الى صاحب الدكان قال كم هذه الحاجة؟ قال هذه الحاجة بعشرة ريالات

36
00:15:10.200 --> 00:15:38.250
في عشرة ريالات وهو رجل يجهل القيمة ولا يحسن ان يماكس فاخذها بعشرة فلما عرضها على الناس قالوا اشتريتها بعشرة قالوا هذه بخمس ريالات قال ما علمت نسمي هذا مسترسلا

37
00:15:38.750 --> 00:15:58.150
له الخيار او لا له الخيار له الخيار لانه اذا كانت قيمته عشرة اه خمسة واشتراها بعشرة هذا غبن يخرج عن العالم فله الخيار طيب فان كان يعلم القيمة كان يعلم القيمة

38
00:15:58.350 --> 00:16:16.050
ويدري ان قيمتها خمسة لكنه اخذها بعشرة تطييبا لقلب البائع كما يوجد بعض الناس مثلا اذا رأى هذا الرجل الفقير عنده بسطة يسيرة صغيرة قال كم يبوي يا فلان؟ قال بعشرة ويعرف انه بخمسة

39
00:16:17.050 --> 00:16:39.400
فاخذها بعشرة فهل يكون مسترسلا؟ ليش؟ لانه يعلم القيمة وكذلك لو رأى مع صبي رأى معه دجاجة تساوي عشرة قال كم يا بنية هذي؟ قال هذي يا عمي بعشرين بعشرين

40
00:16:39.650 --> 00:16:56.600
وجدنا تساوي عشرة لكن جبرا لقلب هذا الصبي وادخالا للسرور عليه قال خذ هذي عشرين ثم بعدئذ ندم كيف ابذل عشرين بما يساوي عشرة فرجع الى الصبي وقال يا بني اقبلتني

41
00:16:57.200 --> 00:17:04.300
هل له الخيار؟ ليش؟ لانه لا يعلم القيمة ودخل على بصيرة فلا خيار له