﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:18.850
فكانت الظرورة داعية الى جوازه وهذا هو النظر الصحيح ومن السنة زايد السنة سنة قولية وفعلية. نعم. اما السنة القولية قول النبي صلى الله عليه وسلم من يعاني من الديار. نعم

2
00:00:19.600 --> 00:00:50.850
النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جمل اشترى جملا نعم كشرائه جمل جابر احسنت بارك الله فيك. طيب اه هل ينعقد البيع بالمعاطات؟ نعم كيف يناقض ايه معلوم يناقض البيع بالمعاطات

3
00:00:51.100 --> 00:01:08.300
كيف ينعقد بالمعاطات بدون لفظ؟ بدون لفظ نعم اذا جرى العرف على ذلك نعم فاي عرف يدل على المعافاة انها بيع طيب اه المعاطاة ذكروا ان ان لها ثلاث صور

4
00:01:09.600 --> 00:01:39.350
من الجانبين او من البائع او من المشتري. طيب من الجانبين ها؟ يتضح بالنسيان بالميزان مثلا خبز تمييز يعني مكتوب السائق فيضع الريال في مكان في محصلة دراهم وياخذ الخبزة

5
00:01:39.750 --> 00:02:08.650
طيب صح هذه معارضات من الجانبين من جانب البائع البائع يقول يقول اعطني هذا الكتاب بعشرة ريالات. فياخذ الكتاب ويعطيه اياه. زين ويعطيه ذاك العشر صحيح كبر ولا صوت الطالب

6
00:02:09.650 --> 00:02:48.550
ها المكبر طيب هذا اعلى شيء. نعم اه لماذا جعل للبيوع شروطا وكذلك للعبادات شروطا وكذلك لبقية المعاملات شروطه جعلها شروط الناس على ميتة لانه كانت امور بغير خطاب نعم وواجبات

7
00:02:48.900 --> 00:03:12.300
وهذا داخل في اسم الله الحكيم المحكم للاشياء المتقن لها هذا هذا من مقتضى اسمه الحكيم ان جميع من شرعه او احله لعباده كله مضبوط بالشروط الشرط الاول من شروط البيع التراضي

8
00:03:13.200 --> 00:03:38.100
فما هو الدليل عليه سليم الدليل على انه لابد من الرضا في البيع. طيب صحيح الحديث فيه دليل لكن بس ما ما اتى بما فيه الدلالة ان الرسول كان يماكسه بشراء الجمل

9
00:03:38.550 --> 00:03:50.950
ويقول بعنيه بعنيه حتى لو لكن نريد ايضا من القرآن ما هو اصلح من هذا. حامد يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم للباطل الا ان تكون تجارة. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا

10
00:03:50.950 --> 00:04:13.300
بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. احسنت يمكن ان نكثر انسانا على البيع ويصح البيع نعم اذا كانك رابح حق مثاله وعنده مال ولا يريد الوفاء ويجبره الحاكم على ان يبيع ماله

11
00:04:13.300 --> 00:04:40.100
انسان رهن شيئا من ماله بدين الدين ولم يوفى. فيلزم يبيع الحاكم الرهن ويوفى. صحيح هذا بحق وذكرنا ايضا مسألة في القسمة لكم هو لازم نستوعب كل الامثلة الشرط الثاني

12
00:04:40.950 --> 00:05:08.300
يلا يا علي الشرط الثاني وش معنى اجابة الصلاة ان يكون العاقل ها ايش؟ نعم. ان يكون العاقل جائزة تصرف فمن هو جائزة التصرف؟ هو الباب البالغ العاقل الحر باقي واحدة الرشيد تمام

13
00:05:08.400 --> 00:05:40.600
الشرط الثالث نعم عبد الله الخزاجي محمد طيب هل يجوز بيع الحشرات يا عبد الله نعم. لا حشرات لا الجلال ما نوافقك على المحشرات لماذا لا يجوز لانه ليس منفعة

14
00:05:40.850 --> 00:05:57.950
الدليل على ان على ان ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال. واضح. طيب اه اذا كانت مباحة النفع لكن لا تباح الا عند الحاجة

15
00:05:58.000 --> 00:06:22.600
محمد ها اعد السؤال اذا كانت مباحة النفع للحاجة فقط. ليس اباحة مطلقة. هل يصح عقد البيع عليها؟ نعم يصح العبد عليها عند الحاجة. اذا كلام المؤلف قوله ان تكون مباحث للنفع من غير حاجة غير صحيح

16
00:06:23.000 --> 00:06:47.800
طيب ها نعم رجعت الان؟ طيب اه مثاله؟ مثال ما يباح عند الحاجة فقط. ايه كلب ايش؟ الكلب لا يباح الا عند الحاجة لا يباح نفعه الا عند الحاجة ما هي الحاجة

17
00:06:47.800 --> 00:07:07.800
الصيف او الماشية او الزراعة. صح. تمام. ولهذا لا يصح بيع الكلب الصحيح ولو كان معلما مع ان فيه نفعا مباحا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع

18
00:07:07.800 --> 00:07:48.300
او عن ثمن الكلب  طب رجل باع طبولا اي نعم لماذا لماذا لا يجوز في هناك في طرف لان المنفعة هذه محرمة صح؟ طيب ونحن نقول مباحة النفع ثم نأخذ الدرس الجديد الان نعم سعيد. ما معنى من غير حاجة؟ يعني خرج

19
00:07:48.300 --> 00:08:11.500
بذلك ما كان مباحا لحاجة كلب الصعيد الكلب عموما لا يجوز بيضه. ليش؟ لانه لا يباح الانتفاع به لا لحاجة لو واحد مثلا اقتنى كلبا اعجبه هذا الكلب مثلا في عدوه او في

20
00:08:11.500 --> 00:08:32.750
قفزه او ما اشبه ذلك او في لونه او في جسمه فاقتناه لهذا الغرض يصح ولا ما يصح؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز اذا لا يباح اقتناء الكلب الا لحاجة حرف او صيد او ماشية فنقول هنا لا يجوز بيعه لانه لا يباحث الا حاجة. في نفع الله للحاجة نعم

21
00:08:32.750 --> 00:09:07.850
ايه المحجور عليه في اعيان ماله غير جاهل  في ذمته جائز التصرف نعم؟ لا لان هذا يصلح تصرفه في ذمته كما لا يصح تصرف الراهن في الرهن يا جماعة واضح؟ ها؟ يعني الا الان ما هو بشيء في نفسه او لخلل

22
00:09:07.850 --> 00:09:29.100
وصف العاقل بل انه لا يصح تصرفه في عالم مال حق الغير. نعم يا شيخ قال تعالى مريضا وقلنا ان المرض الذي لا على الانسان لا يجوز ان نعم ومريضا نكره في سياق الشرط. نعم. نعم. ما الذي اخرجها عن العموم؟ نعم. المريض. اخذت

23
00:09:29.100 --> 00:09:52.150
جعل ذلك المعمر المعنى لان هذا الصوم فريضة ولا يمكن تسقط الفريظة الا لسبب ومجرد السبب مجرد المرافق ليس سببا واذا قال هذا الله عز وجل علقه على المرظ وموجد المرظ المرض الذي الذي يمنع

24
00:09:52.150 --> 00:10:12.150
الصيام او يشق به الصيام. ما الدليل على هذا؟ لان اسقاط الفرض لا يمكن الا لسبب. بمجرد المرض وصف الحكم ولا علم. تقول اذا كان الافطار ارفق منه. نعم. لا لا مو هذا. هذي في السفر

25
00:10:12.150 --> 00:10:50.700
نعم نعم ايش؟ هل يجوز ان يغش اخاه؟ نعم اذا وجهت سؤالا لشخص ما ما الاخر هل سعد رشاشة؟ ها؟ ها؟ اقول اتناقش مع موسى لا اله الا الله اللهم صلي على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة

26
00:10:50.850 --> 00:11:36.000
نعم ايش ايه فيها منفعة تجارية يحتفل بها لكن لو باعها اللي حصل فيها مكسب يعني فهنا قيمتها اعتبارية لا ذاتية. ها؟ على كل حال ها؟ كيف؟ ايش احد يحتفظ يحتفظ بالحشرات

27
00:11:36.450 --> 00:12:07.250
يعتبر العشرة ايه نعم اقول كما قلت لكم على كل حال العلماء يقولون اذا كان فيه منفعة مباحة فلا بأس واذا لم يكن في منفعة وانا تبي تمشي الطواف حسب ما نسمع ان فيها تجارة الان

28
00:12:07.350 --> 00:12:41.900
يتجر بها يمكن يبلغ الطابع ست الاف واكثر نعم هذا اجبر على بيع اراظي كانت له في الداعية فقال فالزموه على البيع وباعها بغير حرج. ايه  هذا ينبني على انه اذا وجد الانسان عين ما له عند رجل افلس فهو احق بها

29
00:12:43.750 --> 00:13:00.600
يعني مثلا لو بعت بعيد عن على شخص او سيارة ثم افلس فانا اخذ سيارتي لا يحق له الا ولكنه هالمسألة لو انهم لو انهم حرجوا عليها لكان في مصلحة للجميع

30
00:13:02.050 --> 00:13:37.050
غلطان نعم اذا دعت الغرورة وعلمنا ان الرجل هذا انما امتنع اعتراضا على المصلحة العامة  فانه يؤخذ منه يجبر ويؤخذ منه ويقال هذا ثمنه نعم الدليل على عدم صحة بيع الصدر قوله تعالى يا شيخ اي نعم وقوله ولا تؤتوا صفاء اموالهم

31
00:13:37.050 --> 00:13:57.100
مو مفهوم الاية اختبروه اذا كانوا يعني ممكن يبيع ويشتري ممكن يبيع حتى اذا بلغوا النكاح تدفع الى الموالي فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم وما لهم اشترط الا يختبر قبيل البلوغ

32
00:13:57.500 --> 00:14:36.400
هذا الاختبار ما هو تصرف مطلق مقيد بما يراه الولي  نعمة سرور. اللي يقطع صلاته البيوع بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى في كتاب البيع لا كالبغل والحمار. كالبغل والجبال وبذره والفيل وشباع البهايم التي تصلح للصيد. الا

33
00:14:36.400 --> 00:14:56.400
والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجسة والاذهان النجسة للمتنجسة. ويجوز الاستشفاح بها في غير مسجد. بس بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ان مسرور صحة البيع ان ان تكون العين ذات نفع

34
00:14:56.400 --> 00:15:21.900
مباح لغير حاجة في كل حال او لا؟ ان تكون العين ذات نفع مباح لغير حاجة في كل حاجة وهذي مأخوذة من قول المؤلف ان تكون العين مباحة نفع من غير حاجة لان قوله مباحة النفي يعني في كل حال

35
00:15:23.000 --> 00:15:47.700
طيب اذا اذا باع حشرات لا ينتفع بها لماذا؟ لان طيب واذا كان لماذا؟ لانه فقط وما هو داعي للشرطية؟ على هذا الشرط اليس في الحديث الصحيح ان الرسول نهى عن اضاعة المعالي

36
00:15:48.100 --> 00:16:16.400
نعم كذا طيب قلنا حشرات لا نفع فيها هل يمكن ان يكون في الحشرات؟ نفع؟ نعم. نعم. نعم. ها وش منفعتهم انه يشرح البعوض ايه طيب على كل حال اذا امكن يعني يصلح البيع

37
00:16:16.700 --> 00:16:47.250
ومن امثلته الواضحة العلقة لمص الدم لان فيه علق معروف انواع من من العلق تباع لمص الدم انتبه تكون مثل الحجامة بمنزلة الحجامة قالوا ومن ذلك الديدان لصيد السمك. هذه ينتبه بها. احد منكم سماك

38
00:16:47.250 --> 00:17:15.400
ها من معروف اي طيب ها يصاد بها السمع هذه في حد ذاتها ما فيها لكنها تلقى في البحر فيأتي السمك ليأكلها فيمسك طيب   بيع جلد الميتة اذا كان يطهو بالدماغ

39
00:17:15.750 --> 00:17:44.950
هل يحل بيعه؟ هل يحل؟ بيع جلد الميتة اذا كان يباع. بعد الدب. هل يحل بيعه عبد الرحمن نعم جلد الميتة اذا دبر جاز ان ينتفع به فهل يحل بيعه؟ نعم لا لماذا؟ لا

40
00:17:44.950 --> 00:18:24.100
اليابس ينتفع به في اليابس ياسر ها لماذا وهو ينتفع بالملابس طيب نعم لماذا طبقها على القاعدة لا مو لحاجة لانه لا يباح الانتفاع به على سبيل الاطلاق ويباح في الانتفاع بلا حاجة في اليابسات بلا حاجة. لكنه لما كان الانتفاع به مقيدا بحال دون حال قالوا انه لا يصح

41
00:18:24.100 --> 00:18:52.550
لكن الراجح انه اذا كان يقرب بالدماغ فانه يصح بينه طيب. ها؟ لا لا عقيل على طول ما انتبه صحيح لا لانه لاننا اذا قمنا بطهارته صار يباح على الاطلاق

42
00:18:53.300 --> 00:18:58.300
حتى لو تجعل فيه لبن وتشربه ما في بأس اي نعم. طيب