﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
يلا سليم انا يوم سني صغير بعفا الله عنك وخبرة واحد حلب ومات الله اكبر صحيح ولا كان ولا كان يا شيخ هالحين واشهدوا على الناس ناس من من هذا الوقت ان ان العقوبة تنزل ما جاء الاسبوع في الحارة اي نعم وهالحين يا شيخ نشاهد

2
00:00:30.050 --> 00:00:55.800
هذا هذا من الابتلاء سليم والاستدراج يستدرج الله الناس بان يفعلوا اسباب الهلاك ولا يهلكون ولا يحسبن الذين يرفضون بما نعم ولا يحسبن الذين كفروا انما نبي لهم خير لانفسهم

3
00:00:56.250 --> 00:01:43.600
انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مبين نعم فقال ردها نعم   ارأيت لو لو زادت القيمة اليس نقول لك ان تمسك الوقت انتهى يا شيخ وش عندنا تسميع بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى السادس

4
00:01:43.600 --> 00:02:09.250
خيار في البيع بتخبير لتخبير بالباء. السادس خيار في البيع بتقبيل الثمن متى بان اقل او اكثر. ويثبت في والشركة والمرابحة والمواظعة. ولا بد في ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال

5
00:02:09.250 --> 00:02:28.350
وان اشترى بثمن مؤجل او ممن لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيلة او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن فالمشتري الخيار بين الامساك والرد. ولم نبين ولم يبين ذلك في تكوينه في الزمن

6
00:02:28.500 --> 00:02:49.000
وان طار الخيار لا قبله قبله او باع بعض الصفقة بقصة من الثمن كاين مشكل اخويا لا ولم يبين ذلك ايش؟ اكتبه ولم يبين ذلك في تخبيره ولم بذلك في تخفيره في الزمن

7
00:02:50.650 --> 00:03:17.000
بتخبيره بالزمن اقرأ من اول وان اشترى بثمن مؤجل او ممن لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيلة او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره في تخبيره بالثمن فلنشتري الخيار بين الامساك والرأس

8
00:03:17.000 --> 00:03:35.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين عبد الله بن عوظ اختلف الباقي والمشتري عند من حدث العيب. يعني فقوله استلم مع يمينه. بدون تفصيل؟ لا بدون تفصيل. فصل

9
00:03:35.150 --> 00:03:55.150
الاول يعني ان لا يكون هناك يعني ان لا يكون هناك احتمال يقوي جانب احدهما فالقول قول استلم مع يمينك واما اذا كان لا يحتمل الا قول احدهما فقول الذي يحمل عليه بلا يمل. ايه احسنت

10
00:03:55.650 --> 00:04:16.700
هذا التفصيل يلا يا ادم مثال ما لا يحتمل الا قول احدهما نعم هذا مثال اشترى اشترى شيئا ومر عليه بقدر من الزمن ثم ادعى انه يعني اشتراه مجروح. نعم

11
00:04:17.550 --> 00:04:35.100
فاذا فنظرنا الى الجرح نعم. نعم. فاذا هو طري صار هذا يهمى بانه حدث من عنده. فلا يتأكد على انه حدث هذا لا يحتمل لقول من؟ لا يحتمل الا قول الباعث

12
00:04:35.100 --> 00:04:58.750
باء احسنت طيب مثال ما لا يحتمل الا قول مسلم عبده ويقول وفيه اسم زايد. يقول لك الزايدة خرجت بعدها البيت. ايه يعني  لا يحسن الا قربان الا قول المسلم

13
00:04:59.100 --> 00:05:21.700
صحيح لان لا يمكن ينبت الاصبع الزائد ومثله لو كان اثر الجرح قديما لو كان اثر الجرح قديما لا يحتمل انه جرح وبرئ تلقون قول المسلم. طيب في المسألة الاولى في في اصل المسألة يا ابراهيم

14
00:05:21.900 --> 00:05:45.850
يقول المؤلف ان اقول قول المشتري فما هو الدليل او التعليل  ما هو؟ نعم. والاصل عدم ضبط هذا الجزء الثاني. ايوا يا اخوان المشتري مدعي عليه طيب صح فهمت من تعليل

15
00:05:46.400 --> 00:06:15.500
الاصل ان الشيعة والعيب فوات العيب فواتف والاصل عدم قبض هذا الفائت قول قول المشتري هل هناك قول اخر سليم ما تستغفر شيء المنان عبد المنان  قول قول الآية القولبان ما التعليم

16
00:06:18.000 --> 00:06:42.200
دليل تعليم نعم    بل قول ما قال البائع او يتردد  نصل السلامة احسنت اه بماذا يدفعون تعديل الاخرين احمد لو انك ما حضرت امس ها؟ حظرت امس ولا لا ايه

17
00:06:42.900 --> 00:07:02.300
طيب بماذا يدفعون قول الاخرين الكمال وفي الحديث الحديث على العين والراس لكن التعليل الفصل ليس تواكب. الاصل ان انه لا يكون فيه عيبا. الاصل انه قبضه سليما. نعم صح

18
00:07:03.250 --> 00:07:19.200
اذا الصواب ان نقول قوم بايع الا اذا كان لا يحتمل الا قول المشتري فعرفتم ان القول قول المشرك لماذا لا لا نلزمه باليمين اذا كان لا يحتمل الا قول احدهما لماذا لا نلزمه باليمين

19
00:07:20.700 --> 00:07:43.300
والحق محتاجين ليش الان لو ادعيت على زيد اني اطلبه عشرة ريالات وانكرت لابد ان يحدث لا انا الان مبدأا عليه الان الباقي يقول ابدا الماء ما عاد عندي لم يعد عنده حق هذا

20
00:07:44.750 --> 00:08:12.050
لما اقول له احلف اذا لمحتمل ان اقول احدا بلا يمين لماذا لا نلزمه باليمين منصور ها ولا فائدة من ذلك لان اليمين لتوكيد الشيء وهنا ما حاجة اصبع زائدة معروف انها انها حاجة عند البائع

21
00:08:12.650 --> 00:08:41.450
جهتري والبيع له عشرة ايام معروف انه عند مسلم  واضح طيب ناخذ درس جديد الان قال رحمه الله تعالى السابع ها السادس يعني من اقسام الخيار خيار نعم قيام في البيع في البيع بتخفيض الثمن

22
00:08:42.500 --> 00:09:03.300
قوله بتخبير الثمن المتعلق بالبيع يعني فيما اذا باع بتخفير الثمن وتخبير بمعنى اخبار اي فيما فيما اذا باع الشيء بما اخبر به من الثمن هذا معنى العبارة والظاهر والله اعلم ان الفقهاء رحمهم الله تناقلوها

23
00:09:03.550 --> 00:09:26.850
عبر بها الاول ثم تبعه الاخر الاخر والا لو قيل خيار يثبت فيما اذا اخبره بالثمن الاوظح وهذا هو المعنى يعني اذا اذا باع الشيء وقال المشتري كم الثمن قال الثمن مئة ريال وهو باعه برأس مال

24
00:09:28.000 --> 00:09:46.750
الان اخبره بايش بالثمن لان البيع في ان رأس المال مئة ريال فاذا تبين ان رأس المال تسعون ريالا فحينئذ يثبت له الخيار بسبب اخباره بالثمن بسبب اخبار البائظ اياه بالثمن

25
00:09:46.950 --> 00:10:06.050
فتبين ان اخباره بالثمن صحيح ولا صحيح غير صحيح لانه قال بمئة ثم ثبت انه اشتراه بثمانين اعود مرة ثانية جاءني رجل قال انا قد اشتريت سائل اه اشتريت سيارة بمئة الف

26
00:10:06.600 --> 00:10:25.950
اشتريت سيارة بثمانين الف اشتريت سيارة بثمانين الف فجاءني رجل وقال بعنيها برأس ما لها. قلت طيب بعتها عليك. برأس المال. كم رأس المال  لا اله الا الله كم رأس المال؟ قلت مئة قلت يا شيخ اصبروا

27
00:10:26.500 --> 00:10:44.800
قلت مئة الف قلت مئة الف قال قبلت ثم تبين بعد ذلك ان الثمن ثمانون الفا تبين بالسمارة ولا بالشهود المهم تبين انه ثمانون الف البائع حينئذ كذب على المشرك

28
00:10:45.100 --> 00:11:08.000
حيث اخبره بما لا صحة له هذه المسألة واضح طيب اذا البيع بتخفيظ خيار يثبت في البيع بتحقيق الثمن قلت لكم بتخفيظ متعلق بايش بالبيع وليس متعلقا بخيار فالمتعلق بالبيع

29
00:11:08.200 --> 00:11:33.900
يعني يثبت فيما اذا باعه بتخبيره بالثمن والتخبيل هنا بمعناه الاخبار لانه مصدر خبر يخبر تخبيرا ويماثله اخبر يخبر  اخبارا قال المؤلف ويثبت نعم بتخفيف الثمن متى بعنا اقل او اكثر

30
00:11:34.900 --> 00:12:03.700
متى بان اقل او اكثر متى بنا اقل واظح يعني متى بان الثمن اقل مما اخبر به هذا واظح لكن او اكثر تصويرها صعب ولهذا لا توجد هذه العبارة اكثر لا في الاقناع ولا في المنتهى ولا في المقنع اللي هو اصل الكتاب هذا ولا غيره

31
00:12:04.750 --> 00:12:22.450
فاما ان تكون سبقة قلم من المؤلف والا فتصويرها صعب اما متى بان اقل واظح متى بنى اقل لانه اذا بنى اقل صار المشتري مغبونا اما اذا كان اذا بنى اكثر

32
00:12:23.250 --> 00:12:38.650
فليس بالمقبول اللهم الا ان يقول المشتري انا لا اريد ان يمن علي انا اريد الثمن الحقيقي لا بلا زيادة فهذه ربما يكون لها تكون هذه الصورة واما من الناحية المالية

33
00:12:38.950 --> 00:12:58.600
متى بان اكثر فالواقع ان ان الحظ في اه في جانب من بجانب المشتري فكيف يثبت له الخيار طيب يقول متى بان اقل او اكثر ويثبت بالتولية والشركة والمواظعة والمرابحة

34
00:12:58.800 --> 00:13:33.950
والمواظعة وجه حصره في هذه الاربع انها هذه هي الصور الممكنة عقلا البيع بالتخبير يمكن بصور اربعة فقط التولية هي ان يبيعه برأس ماله وسمي التولية لان المشتري صار بدلا عن البائع

35
00:13:35.250 --> 00:14:05.150
وكأنما يسير وليا له وليا له اي متابعا له وكانه يقول اي البايع والليت كما توليت ولهذا تسمى تولية تسمى توليته وهي ان يبيعه بايش في رأس المال يشتريه بمئة ويأتيه واحد يبي يشتريه منه

36
00:14:05.800 --> 00:14:30.750
يقول بعتك علي بعتك بعته عليك برأس المال هذه توعية والشركة ان يبيع عليه بعضه النبي عليه بعضه بقصده من الثمن اذا عليه النصح يكون على المشتري الثاني نصف الثمن

37
00:14:31.450 --> 00:14:55.250
الثلث عليه الثلث الربع عليه الربع التولية باعه كلها وباع بعظه طيب الشركة باع بعضهم النصبع والربع اكثر واقل والمرابحة والمواظعة المرابحة يبيع كله او بعضه وكذلك المواظعة المرابحة ان يبيعه برأس ماله

38
00:14:55.450 --> 00:15:27.600
وربح ذبح معلوم هذه المرابحة فيقول بعتك برأس ماله وربح عشرة ريالات المرابح او بعتك برأس ماله مع ربح العشر يعني سواء عين الربح او نسبه هذي المرابحة نعم طيب

39
00:15:28.250 --> 00:16:00.050
الثالثة الرابعة المواظعة ان يضع من الثمن فيقول بعتك اياه بخسارة عشرة ليلات او العشر او الخمس او ما اشبه ذلك هذي هذي معاني هذي الاربعة التولية من الامثلة التولية اشتريت سيارة بمائة الف فجاءني رجل فقال بعنيها برأس مالها فقلت

40
00:16:00.200 --> 00:16:24.400
نعم فقلت بعتكها برأس مالها برأس ماله هذي ايش دولة الشركة اشتريت ارضا بمئة الف فجاءني رجل فقال اجعل لي بعض الارض انا اريد ان اعمر مستراحا لي اجعل لي نصف الارض

41
00:16:25.900 --> 00:16:50.350
فقلت نعم اشركتك بنصف الارض على حسب رأس المال هذه تولية ولا لا شركة لكنها حسب الثمن تودية لان ما ما ربي عليه ولا نزل له طيب آآ المرابحة اشترى سيارة بمائة الف

42
00:16:50.750 --> 00:17:17.750
فجاءه انسان وقال انا اريد ان اربحك بعنيها بربح عشرة الاف فيقول بعتك هذي مرابحة او يقول بعنيها بربح العشر كم تكون اشرف نفس الشيء مياه فالمرابحة تكون بالنسبة وتكون بالتعيين

43
00:17:18.900 --> 00:17:45.300
المواضعة ايش عكس المرابعة عكس المرابحة يقول اني اشتريتها بمئة وانا اضع لك عشرة في المئة او يقول العشر نعم فتكون بكم بتسعين طيب هذي هذه انواع صور ما ما ذكر المؤلف