﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:23.000
قال ولا بد فيما في جميعها من معرفة المشتري رأس المال يعني اذا بعتها تولية لا بد ان يعرف المشتري ارسلناه لانه ان لم يعرفه صار مجهولا لم يعرفوا صار مجهولا

2
00:00:24.200 --> 00:00:49.750
ومن شرط صحة البيع العلم بايش؟ بالثمن وظهر كلام المؤلف حتى ولو كان البائع ممن عرف بالمتاجرة ووثق من شرائه فانه لا بد ان ان يعرف المشتري رأس المال فلو جاءني وقال

3
00:00:50.250 --> 00:01:13.150
اشتريت منك هذه الارض برأس ماله فقال بعتك اياه والمشتري لا يعلم كم نقص من هذا فان البيع لا يصح لماذا لان الثمن مجهول لان ثمن مجهول واذا ومن شروط البيع

4
00:01:13.300 --> 00:01:32.350
ان يكون الثمن معلوم. طيب ويتخرج على القول بانه يجوز ان يبيعه كما باع فلان او بمثل ما باع فيه فلان يتخرج من هذا القول جواز ذلك اذا كان المشتري

5
00:01:32.550 --> 00:02:00.000
معروفا بالحق في البيع والشراء. المشتري الذي هو البيع في المسألة الثانية  طيب لا لا اه اشتريت انا ارظ بمئة الف ريال وانا ممن يتجه بالاراضي ولا يقبل فيها فجاني رجل وقال بعني الارض الذي اشتريت برأس مالها

6
00:02:01.000 --> 00:02:27.100
قلت بعتها عليك وهو لا يدري كم بعته اي كم اشتريته لكنه يعرف انني رجل متاجر حاذق لا اغبن في الشراء فالمذهب لا يجوز لكن قلت لكم يتخرج على القول بجواز البيع كما يبيع الناس او كما يبيع فلان

7
00:02:27.550 --> 00:02:50.650
انه يجوز وهو الصحيح والصحيح لان كثير من الناس اذا عرف ان هذا الرجل ممن يتاجرون مثلا بهذه السلعة وانه حالق فيها يثق بها يثق به بل ربما لو اراد ان يشتريها لجاء اليه

8
00:02:50.700 --> 00:03:16.150
يستشيره ولكن لا شك ان الاولى والاحسن ان يعلم بالثمن لان الانسان قد يقدر ثمن هذه السلعة قليلا ويكون كثيرا وهذا يقع بكثرة ان الانسان يظن ان الارظ مثلا هذي لا تبلغ هذه القيمة

9
00:03:17.400 --> 00:03:39.150
فاذا كان قد عقد البيع ولزم البيع فانه ربما يستحي ان يقول آآ هونت فمن ثم نقول لا شك ان الأولى ايش بيان الثمن للمشتر اولا الخروج من الخلاف وثاني لانه اطيب للقلب

10
00:03:40.300 --> 00:03:57.650
لانه اطيب القلب لكن كون هذا شرطا هذا فيه نظر بل نقول اذا كان البائع الذي باع برأس المال ممن عرف بالحزق في التجارة فانه يكفي الاعتماد على حذقه والتجارة

11
00:03:57.950 --> 00:04:22.550
طيب عندي بالشرح يقول لابد معرفة المشتري والبائع رأس المال الماث انحذف كلمة الباقي والشارح قال والبايع وانما حذفها الماتن لان الغالب ان البائع ماشي يعلم رأس المال يعلم رأس المال

12
00:04:23.200 --> 00:04:44.700
لكن قد يكون لا يعلم كثيرا يعني كثيرا ما يقع وهو لا يعلم مثل ان يكون البائع تاجرا له وكلاء له كذا فاشترى وكيله له ارضا ثم جاء رجل وقال له

13
00:04:45.000 --> 00:05:02.650
اي للتاجر بعني الارض المذكورة برأس المال قال ابرك ساعة ابي اعالج البائع حينئذ يعلم ولا ما يعلم؟ من اللي يعلم؟ وكيله. وهو لا يعلم اذا لا بد ان يعلم البائع برأس المال

14
00:05:03.350 --> 00:05:21.800
لا بد ان يعلم البائع برأس المال واشتراط علم البائع برأس المال اوكد من اشتراط علم المشتري برأس المال لان البائع ربما يغبن غبلا كثيرا  يكون وكيله قد اشتراها في زمن الرخص مثلا

15
00:05:23.300 --> 00:05:49.750
اشتراها بمئة الف وتسعمائة مئتين او ارتفع السعر طفرة وبلغت ضعف قيمتها وهذا التأجير لا يعلم فاذا باعه عليه برأس المال وقال الوكيل ان رأس ماله مئة الف وهي تساوي مئتين الف او اكثر

16
00:05:50.600 --> 00:06:17.200
سيقول البائع ان هذا المشتري ايش؟ غبنا وخدعا ويكون في قلبه حسرة لا سيما ان كان ممن هم حريصون على الدنيا ويمثلون قول المتنبي بليت بلا الاطلال ان لم اقف بها

17
00:06:17.600 --> 00:06:39.950
وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمة تشبيه عجيب بليت بلا الاطلال الابطال هي فقال الديار ان لم اقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتم هذا رجل شحيح ختمه بالتراب

18
00:06:40.900 --> 00:06:57.450
متى يروح ايش قال؟ ها حتى نعم بيبقى بهالتراب يحرث ويدفن حتى يجد الخاتمة فالحاصل ان نقول انه اذا كان البائع لا يعلم بالثمن لكون لكونه وكل الامر الى وكلائه

19
00:06:58.650 --> 00:07:15.650
فجاءه انسان واشترى منه شيئا برأس المال ثم تبين لهذا التاجر ان رأس المال اكثر مما يتصور نعم ان رأس المال ايش؟ اقل اقل مما يتصور فحين اذ سيقول ان المشتري

20
00:07:16.150 --> 00:07:38.550
خدعني وغبني فيقع في نفسه شيء اذا لا بد من في لا بد في الخيار بتفضيل الثمن لا بد من علم البائع والمشتري برأس المال. طيب اه انتبه الان اه باع علي الرجل برأس المال برأس مال

21
00:07:39.750 --> 00:08:03.250
باعني السلعة بالاصل منها فقلت له كم رأس المال؟ قال رأس المال مئة ثم تبين ان رأس المال ثمانون  نعم لي الخيار او لا؟ لي الخيار ان شئت امسكتها وان شئت رددتها

22
00:08:06.550 --> 00:08:33.800
ولكن المذهب اللا خيار ان يقال له نضع عنك الزائد يضع عنك الزائد وتلزمك لان هذا من مصلحته فكيف نثبت له الخيار واشتراها برأس المال وقيل له ان رأس المال مئة ورظيها قظيها بمئة

23
00:08:34.400 --> 00:08:55.850
وتبين ان رأس المال كم؟ ثمن كيف نجعله الخيار لا نجعله الخير الخيار لدفع الظرر وهذا الذي اشترى به رأس المال على انه مئة ثم تبين انه ثمانون هل عليه ضرر؟ اذا قيل اعطنا ثمانون ثمانين وامش

24
00:08:56.550 --> 00:09:16.850
ما في ضرر فالمذهب في هذه المسألة ان يقال مذهبان ان الثمن اقل  خذه بالثمن الحقيقي ولا خيار لك نعم لو رأى القاضي يوم ترافعه للقاضي ورأى القاضي ان من المصلحة

25
00:09:17.050 --> 00:09:36.950
اثبات ان من المصلحة اثبات الخيار له لكونه يعلم ان البائع مدلس فحينئذ يتوجه القول باثبات الخيار تأديبا لمن؟ للبائع عن التدريس والكذب واما اذا لم يكن هناك شيء فلا يمكن

26
00:09:37.800 --> 00:09:57.200
لان المشتري قد يجعل قد يجعل هذا وسيلة يعني لا قلنا له الخيار المشتري اذا قلنا له الخيار قد يجعله وسيلة لترك المبيع لان قيمته في السوق نقصت فنفتح باب

27
00:09:57.250 --> 00:10:22.400
الحيل على الناس طيب لو بان نعم طيب لو لو ان البائع قال بعتك برأس المال قال كم رأس المال؟ قال مئة ثم تبين انه ثمانون تبين انه ثمانون ما مشى عليه المؤلف

28
00:10:23.850 --> 00:10:44.050
له الخيار  والمذهب لا خيار ولكن ان نزل الزائر لو قال البائع انا والله غلطت انا قالت قلت ان الثمان مئة ظننت ان انها السلعة الفلانية او ان قيمة هذه السبعة مئة

29
00:10:44.100 --> 00:11:07.500
غلطا فانه لا يقبل قوله الا ببينة لانه مدعي لانه مدة طيب اذا لم يكن عنده بينة فهل القول قول المشتري نعم اقول قول المشتري فيحلف انه لا يعلم ان البائع

30
00:11:07.750 --> 00:11:29.900
خالد ويثبت له الخيار على القول بالخيار خلاصة الامر الان ان هذا القسمة من الخيار مختلف فيه هل يثبت او لا فالمذهب لا يثبت اذا بان ان رأس المال اقل مما اشترى به

31
00:11:30.900 --> 00:11:47.650
ووجه عدم ثبوت الخيار له انه لا ضرر عليه لان من قبل الشيء بمئة لا ضرر عليه ان يكون عليه بثمنه والخيار انما هو لدفع الظرر اما المؤلف فيرى الخيار

32
00:11:48.150 --> 00:12:12.200
وقلت لكم انه لو قيل بقول وسط في هذه المسألة وهو انه اذا ثبت ان البائع كاذب متعمدا فانه ينبغي ان نمكن المشتري من خيار لماذا؟ تأديبا للبائع وعقوبة الله

33
00:12:13.650 --> 00:12:40.450
ثم قال وان اشترى بثمن مؤجل ان اشترى بثمن مؤجل او ممن لا تقول له شهادة له او باكثر من ثمانين حيلة او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن مسائل ولم يبين ذلك في تخفيضه بالثمن فليحسن الاخيار بين الامساك والرد

34
00:12:42.650 --> 00:13:10.450
اذا اذا اشترى بثمن مؤجل ومعلوم ان الثمن المؤجل اكثر من الثمن ايش؟ الحال اشترى هذه السلعة بثمن مؤجل بمئة الف ثم جاءه انسان وقال فيعنيها برأس المال قال بعتك برأس النار

35
00:13:10.700 --> 00:13:38.700
كم رأس المال؟ قال مئة مئة الف  ثم تبين ان المئة ان الثمن في الصفقة الاولى ايش؟ مؤجل يثبت للمشتري الخيار يثبت للمشتري الخيار لانه من المعلوم ان الثمن المؤجل اكثر

36
00:13:38.750 --> 00:13:56.200
من الثمن الحالي وهو قد باعه على المشتري المشتري الاول باعه على المشتري الثاني في ثمن حال لم يقل اني اشتريت بثمن مؤجل فاشتراه على انه الثمن حال وسلمه مئة الف

37
00:13:57.050 --> 00:14:23.100
ثم تبين انه اشتراه بثمن مؤجل فهمتم يثبت له الخيار لمن للمشتري الثاني له ان يفسخ البيت طيب المذهب لا خيار له في هذا ويبقى الثمن عليه مؤجلا يبقى الثمن عليه مؤجلا

38
00:14:23.550 --> 00:14:44.100
لكن المذهب في هذه المسألة ضعيف والصواب ما مشى عليه مات انه يثبت الخيار لان المشتري يقول انا عندي دراهم. المشتري الثاني تقول انا عندي الدراهم ما حاجة اني اني التزم بثمن مؤجل

39
00:14:44.800 --> 00:15:05.000
زائدا على ثمن الحاضر فعليه ضرر عليه ظرر فلذلك انتبهوا يعني الان ما مشى عليه المؤلف الماتن من ثبوت الخيار هو الصحيح والفرق بينه وبين المسائل الاربع ان المسائل الاربع ما عليه ضرر

40
00:15:05.200 --> 00:15:25.750
السابقة اما هذي عليه ظرر ما ازل ما مفهوم الان مفهوم؟ غير مفهوم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اي طيب الان ان شاء الله نعيدها  رجل اشترى ارضا بمئة الف

41
00:15:26.700 --> 00:15:48.100
تحل بعد سنة الثمن الان مؤجل جاء رجل قال بعها علي برأس مالها قال بعت هذي قال تفضل هذي مئة الف ثم تبين ان الباء الاول ان البائع ان البائع الذي باع عليه

42
00:15:48.200 --> 00:16:09.300
وهو المسلم الاول قد اشتراها بثمن مؤجل مؤجل نقول للمشتري الثاني الخيار لماذا لان الثمن المؤجل يكون اكثر اكثر من الحال طيب لو قال البائع خذ درهمك انا اؤجلها عليك

43
00:16:10.300 --> 00:16:30.150
خذ الدراهم انا اؤجلها عليك نقول لا لا لا يصلح لا يلزمه لا يلزم لانه قد يقول ان الدراهم حاضرة عندي واخذها بثمن نقدا قال يا خيار ثم ان بعض الناس لا يرضى بالتأجيل

44
00:16:30.950 --> 00:16:51.600
يبقى الشيء دينا في ذمته اتضح الامر ولا ما اتضح؟ ها تظع طيب المذهب يقولون انه يأخذه بتأجيره ولا خيار له لانه لا ظرر ونقول بل له خيار وقوله لا ضرر غير صحيح

45
00:16:51.950 --> 00:16:54.550
بل عليه ظرر ما هو الضرر