﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:40.550
طيب يلا يا حمد قال المشتري انا في بالجمل الذي  دبر تعرف الدبرة  طيب و اثره جديد اذا كان جديد نعم ما هو؟ فالقول قول؟ قل قول آآ صح وان كانت قديمة

2
00:00:41.050 --> 00:01:04.800
القول القول قول  كلها اذا كانت قديمة فالقول وقول نعم واذا كانت جديدة فلا عبرة لقول مسلم لان هذا حدث طيب اذا احتمل الامران تحتمل الامبراطور فمعنى قول قومي قبل بالعلم

3
00:01:05.150 --> 00:01:36.200
لا من القول وقول قبر؟ القول قول ثاني  ولا في قول ذلك ما في قول ثالث لابد ان يشترينا صحيح اذا كل هذا خفي اه من غير ظاهر مو شي ظاهر يا شيخ. وفي قول

4
00:01:36.300 --> 00:01:53.500
دعنا التحريف هذا اذا قلنا ان فلان لا لا بد من العلم. لكن لمن القول قوله؟ الان ذكرت ان في المسألة قولين. ولكنني لا ادري هل هذا الذكر علم او لما سئلت عن القول الاول

5
00:01:53.750 --> 00:02:19.000
ايهما المذهب مذهب قول مشري ولا البايع  المذهب انه يقول قول صح والقول الراجح الراجح ان اصبر بس لا تعلم بس انا قل قل بعد بارك الله فيك صحيح يا جماعة؟ طيب

6
00:02:19.350 --> 00:02:42.500
التعليل للقول بانه قول بايع من قول قول باع لهم دليل حديث ما هو الحديث؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع نعم. واما التعليم لان معه الاصل. هو ان الاصل انما السلعة كاملة. بيعرف

7
00:02:42.650 --> 00:03:18.800
السلامة حتى يقوم دليلا على ان العيب سافر ما هو تعنيه القول الثاني ياسر نعم انت اذا كساع الى الهيج بغير سلاح ايه طيب من يعرف التعليم طيب القول قول المشتري عن مذهب تعليله ان السلامة في في السلع اذا باعها المال او ان او ان العقد وقع على كل

8
00:03:18.800 --> 00:03:43.350
جزء في السلعة. نعم  ان العقد يتم على كل جزء من السلعة والاصل عدمي عدم فوات عدم فوات عدم قبض الجزء اين؟ الذي فات بالعين لكنه كما ترى تعين عليل وايضا هو تعليل في مقابلة النص فلا عبرة به

9
00:03:45.600 --> 00:04:08.250
اه تخبير الثمن عرفناه قبل قليل نمشي الان فيه ونقرأ بعض الشيء حتى لا لا يفوت الذئب من الدفء يقول رحمه الله تعالى  نعم. وان اشترى بثمن مؤجل ان اشترى اي البائع تولية

10
00:04:08.900 --> 00:04:32.300
اشترى الفاعل يعود على البائع ثوريا اشترى بثمن مؤجل ولم يبين مثل ان يقول بعتك هذا الكتاب برأس ماله اذا وش نوع البيع هذا تولية قال كم راس ماله قال رأس ماله

11
00:04:33.450 --> 00:05:01.550
عشرين رأس ماله عشرون درهما قال اخذته وكان هذا الذي باعه قد اشتراه بعشرين درهما مؤجلا ولم يخبر ومعلوم ان الثمن المؤجل يكون اكثر ولا اقل؟ اكثر فاشتراه المشتري صدقه اخذوه بعشرين

12
00:05:02.650 --> 00:05:26.100
ثم تبين ان هذا الثمن كان ثمنا مؤجلا هو صادق لانه اشترى بعشرين لكن لكنه ثمن مؤجل فنقول للمشتري الخيار ان شاء امسكه وان شاء رده لان لان البائع غرة

13
00:05:26.700 --> 00:05:51.000
وخدعه فجزاؤه ان يفسد عليه امره وان يقال للمشتري انت بالخيار اعرفتم طيب هذا هو الذي مشى عليه المؤلف وهو وجيه جدا اذا كان البائع الذي باع برأس ماله قد خدعه

14
00:05:52.050 --> 00:06:23.200
فنعامله بنقيض بنقيض قصدك والمذهب انه لا ليس له حق الفسخ ولكنه يأخذه باجله يأخذ باجله لانه في هذه الحال لا ضرر عليه اذ انه زاده خيرا كان بالاول قد رضي ان يشتريه نقدا بعشرين

15
00:06:23.700 --> 00:06:47.050
والان صار عليه مؤجلا بعشرين والتأجيل ارفق به فيكون قد زاده خيرا وليس له خيار لان الخيار انما هو لدفع الظرر وهنا لا ظرر خلوكم معنا يا جماعة واضح الان

16
00:06:47.100 --> 00:07:15.350
فصارت المسألة اذا اذا باعه بثمنه وتبين انه ثمن مؤجل فلنجتب الخيار بين ان يرده وبين ان يمسكه هذا رأي مال المؤلف الماتن والمذهب لا خيار له يبقى البيع لازما

17
00:07:16.000 --> 00:07:38.250
مؤجلا مؤجلة طيب  ما هو التعليم الكلي من القولين اما القول الاول الذي يقول له الخيار وتعليله انه خادعة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس لعرق ظالم حق

18
00:07:40.750 --> 00:08:02.650
فخدعه فهذا جزاؤه ان يفسد عليه الامر واما تعليل الثاني فيقولون انه لن ليس عليه ضرر في هذا الحال لانه رضي بالثمن نقدا فاذا عجل عليه صار ذلك ايش ايسر له ايسر له

19
00:08:03.000 --> 00:08:24.850
ينتفع بالثمن الان نقدا يبيع ويشتري فاذا حل الاجل سلمه لي للذي باعني فقد زاده خيرا ولكن مع ذلك يقال قد يكون زاده خيرا وقد يكون زاده شرا ربما يقول المشتري انا احب الي ان اشتري بنقد

20
00:08:26.200 --> 00:08:49.100
لان الدراهم الان معي فان بقيت معي الى الى الاجل فربما اصرفها في اشياء غير مفيدة لي وربما يكون ايضا في بلد ظالم واليها فيخشى ان بقي عنده شيء من المال ان يؤخذ منه مصادرة

21
00:08:51.000 --> 00:09:10.100
ويقول انا التعجيل احب الي من التعجيل ولكن الجواب على هذا ان يقال هذه حال ايش؟ نادرة والاصل عند جميع الناس من حيث العموم ان المعجل ايسر على بادله من

22
00:09:10.500 --> 00:09:32.150
المؤجل ايسر على بادله من من الحال واضح ولكني كما قلت لكم اذا علمنا ان البائع قد خدعه يقينا فانه في هذه الحال نقطع عليه الطريق ونقول للمشتري انت بالخيار

23
00:09:32.250 --> 00:10:04.600
ان شئت افسخ وان شئت خذه باجلي طيب اذا قلنا يأخذوا باجلين فهل يكمل الاجل او يبتدي الاجل من جديد يكمل من الاول كيف يكمل؟ تناقض يا هداية الله  هل يأخذه باجله؟ من جديد او يكمل الاجل؟ نعم لا يأخذه من جديد

24
00:10:04.600 --> 00:10:32.650
لان الثمن من اوصافه ان يكون مؤجلا فالتأجيل من اوصافه فيأخذه باجله ابتداء فاذا قدر انه باعه بعد ان اشتراه بثلاثة اشهر والاجل ستة اشهر هل يبقى على المشتري ثلاثة اشهر؟ ولا يستأنف ستة؟ يستأنف ستة

25
00:10:32.950 --> 00:10:54.400
لان هذا هو الثمن ولم يبين ذلك في تحذيري بالثمن بل المشتري الخيار بين بين الامساك والرد. وما يزال في ثمن او يحط منه في مدة انهيار او يؤخذ ارشا لعيب او جناية عليه. او جناية عليه. جناية او جناية عليه يلحق

26
00:10:54.400 --> 00:11:10.500
ماله ويخبر به وان كان يخبر ويخبر به وان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به وان اخبر بالحال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

27
00:11:10.700 --> 00:11:35.850
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نحن الان بالقسم عقيدة السادس من اقسام اخيار وهو الخيار الذي يثبت بتخبير المشتري بالثمن متى بان مثبنا اقل وسبق لنا ان هذا فيه خلاف

28
00:11:36.300 --> 00:11:56.500
بين العلماء فالمذهب انه ليش لا خيار ويأخذه المشتري بالاقل لانه اذا اخذه بالاقل لم ينقصه شيء اذ انه راض هو ان يأخذه بمئة مثلا فاذا بان ان الثمن ثمانون

29
00:11:57.100 --> 00:12:18.950
فقد زاده خيرا فلا خيار له وذكرنا ان القول الراجح في هذه المسألة هو ايش لا هو التفصيل انه اذا تبين ان البائع خدعا فله الخيار والا فلا خيار له

30
00:12:19.450 --> 00:12:43.850
لاننا نقول للمشتري انت لا ضرر عليك خذوا بما قال ثم ذكر المؤلف صورا منها اذا اشترى بثمن مؤجل الفاعل في قوله اشترى يعود على من يخال البائع بالتكبير اقول ان اشترى يعود على من

31
00:12:44.850 --> 00:13:09.850
البائع يعني البائع المخبر في الزمن البائع بتكبير الثمن البائع بتخفيض الثمن شوفوا يا جماعة هو هو طيب البائع بتطوير الزمن اذا اشترى بثمن مؤجل فالمؤلف هراء له خيار لانه اذا اشتراه بثمن مؤجل بمئة

32
00:13:10.150 --> 00:13:30.200
فثمنه الحال غالبا اقل تمنه فاذا اشتراه بثمن مؤجل ثم جاء انسان وباعه عليه بتخديره برأس ماله باعه علي برأس مال وتبين انه اشتراه بثمن مؤجل فالمؤلف يرى ان له

33
00:13:30.350 --> 00:13:50.250
الخيار والمذهب لا خير له ويأخذه باجله يأخذه في اجره ويقال في هذا ما قلنا فيما سبق انه ليس على المشتري ترى لانه مطالب بالثمن نقدا في الاول والان سوف يؤجل عليه

34
00:13:52.100 --> 00:14:13.450
طيب هذي واحدة او ممن لا تقبل شهادته له. يعني او اشترى البائع بتخبير الثمن ممن لا تقبل شهادته له ثم باعه على اخر ولم يخبره بل الثاني الخيار ثاني خيار

35
00:14:15.100 --> 00:14:38.750
لان لان الغالب ان الانسان مع من لا تقبل الشهادة له لا يستقصي في الثمن يعني لا يماكس الغالب من الذي لا تقول شهادة الله؟ الاصول والفروع اصوله وفروعه فهذا رجل المثال

36
00:14:39.000 --> 00:15:05.900
رجل اشترى من ابيه سلعة بمئة ثم باعها على اخر برأس مالها  مئة ثم تبين للمشتري ان الذي باع عليه قد اشترى من والده يقول المؤلف له الخيار وظاهر كلامه سواء غبن ام لم يغبن

37
00:15:07.550 --> 00:15:28.500
بناء على ايش على ان العادة ان الانسان لا يستقصي فيما اذا اشترى من ممن لا تقبل الشهادة له عرفتم طيب ما وجه الخيار المشتري يقول المشتري انت اشتريته من ابيك

38
00:15:29.450 --> 00:15:50.150
لو اشتريته من اجنبي لكسرته ماكسته حتى ينزل وابوك تستحي وكذلك يقال في الابل فاذا يثبت له الخيار والصحيح في هذه المسألة انه لا يثبت له الخيار الا اذا ظهر في ذلك غبر

39
00:15:52.000 --> 00:16:07.450
اذا ظهر في ذلك غبن فله الخيار ويكون من باب خيار الغبي اما اذا لم يكن هناك قبل فانه كثيرا ما يشتري الانسان من من اصوله او فروعه ويستقصي في الثمن

40
00:16:09.100 --> 00:16:33.100
طيب هذي واحد قال من الان اسألكم من الذي لا تقول الشهادة له الاصول والفروع الاباء والابناء والبنات والامهات والجدات والاجداد وابناء الابناء وابناء البنات وكذلك الزوجان لا تقبل شهادة احدهما للاخر

41
00:16:34.750 --> 00:16:58.400
او باكثر من ثمنه حيلة هذا اشترى باكثر من ثمن حيلة يعني البائع الذي باع بتخبير الثمن كان قد اشتراه باكثر من الثمن  مثال الحيلة هذا الرجل المثال رجل يطلب اخر مئة ريال

42
00:16:59.700 --> 00:17:31.300
مئة ريال والمطلوب يماطل كلما جاءه قال انتظر في ايام من الايام اشترى منه سلعة تساوي ثمانين بمئة فلما اشتراها قال اذا مقاصة مقاس ما لك شي يقولوا من المجتهد اللي هو الطالب

43
00:17:31.600 --> 00:17:52.600
البائع الان مطلوب ويماطل المشتري فاشترى منه سلعة تساوي مئة في ثمانين وكان الدين مئة الدين مئة هذا الشراء هل هو لرغبة في السلعة او حيلة على استخلاص حقه. الثاني

44
00:17:52.900 --> 00:18:10.100
على استخلاص الحق انتهى البير جاء رجل اخر وقال له بعني هذه السلعة كم اشتريتها؟ قال بمئة ريال ابيع عليك براس المال مئة ثم تبين بعد ذلك انه اشتراها بمئة

45
00:18:10.800 --> 00:18:20.450
ايش؟ حيلة ليخلص دينه من هذا المماطل بل للمشتري الخيار