﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:26.300
واضح بن عوض طيب من المشتركة كذلك اذا اذا كان باكثر من ثمنه محاباة نذكر سور في الشرح لانها مفيدة محاباة  كيف محاباة يعني انه ان الذي باع بالتخفير اشترى هذه السلعة

2
00:00:26.550 --> 00:00:44.150
من شخص صديق له هي لا تساوي مئة لكن الشراة بمئة لانه صديقه او اشتراها بمئة لانه رأى هذا الرجل فقيرا قال بزود ازيد الثمن عليه محابثة له وجبرا لخاطره

3
00:00:46.450 --> 00:01:10.450
ثم ان هذا المشتري باعها بالثمن وقال ان ثمنها كم مئة فنقول للمشتري الذي اشترى بالتخبير بالثمن لك الخيار اذا تبين انها اكثر من ثمنها من اجل ايش المحاباة والمحاباة تعرفون

4
00:01:10.650 --> 00:01:23.000
ان الانسان اذا حاب احدا ما يهمه ان يزيد عليه ريالين او ثلاثة او عشرة وانه اذا باع عليها ايضا ما يهمه ان ينقص ريالين او ثلاثة وعشر طيب او لرغبة تخصه

5
00:01:23.900 --> 00:01:46.800
اشترى الذي باع بتكبير الثمن اشترى هذه السلعة لرغبة تخصه مهو لانه زاد في السوق لا تخص مثاله رجل اشترى بيتا الى جنب بيته البيت يساوي مئة الف اشتراه بمئة وعشرين

6
00:01:47.850 --> 00:02:07.900
لانه جنب بيته ويداخل البيت هذه رغبة تخص من يخص المسلم يعني لو كان عند غير لو كان ليس جارا لما اشترى بمئة وعشرين ثم انه طابت نفسه من البيت

7
00:02:08.700 --> 00:02:30.900
وباعه على انسان بالتخبيط بالثمن قال كم اشتريته؟ قال بمئة وعشرين قال اخذت برأس ماله وتبين ان المئة والعشرين اكثر من الثمن وان ثمنه مئة انتم معي طيب لماذا زادت العشرين

8
00:02:31.250 --> 00:03:00.750
لرغبة تخص المشتري وهو كونه الى الى جنبه ومداخلا بيته فهذه رابطة الاسرة الدورة الثالثة الرابعة او موسم فات موسم فاتح كيف موسم فات يعني تراه ايام الموسم في عيد الاضحى اشترى شاة في عيد الاضحى

9
00:03:01.650 --> 00:03:24.350
عادة ان الغنم في عيد الاضحى ترتفع قيمتها فاشتراها هذه الشاة بمئة في غير ما وصلت تساوي ثمانين ثم انه بعد ما فات الموسم باعها برأس مالها من اعمالها برأس ماله

10
00:03:24.500 --> 00:03:42.600
كم مئة وهو اكثر من الثمن لولا انه اشتراها في موسم والموسم قد فات الموسم قد فات اما لو باعها في نفس الموسم فهذا لا بأس لكن هو الان قد فات

11
00:03:43.850 --> 00:04:15.250
فنقول للمشتري خيار طيب اشترى شاة حلوبا بمئة وعشرين لان عنده طفل من الغنم يحتاج الى لبن فسرها بمئة وعشرين من اجل ان ترظع هذا الطفل ثمان انه انتهى رظاء الطفل وجاء انسان قال اشتريها منك برأس المال؟ قال نعم. كم رأس المال؟ قال مئة وعشرين

12
00:04:17.700 --> 00:04:41.750
تبين انه اشتراها بمئة وعشرين علشان ارظاع الطفل هذا من اي اقسام اربعة الرابع تخص طيب اذا متى بان الثمن اكثر لسبب من الاسباب يتعلق بالمشتري او يتعلق بالمبيع فانه

13
00:04:42.500 --> 00:05:03.050
اذا فان للمسلم خيار. طيب الا بشرط قال قال او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخفيضه بالثمن بين الامساك والرب اذا باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن

14
00:05:04.850 --> 00:05:41.400
ولم يبين ذلك للمشتري فانه يغضب فان للمسلم خيار معنا طيب اشترى كيسا من الرشد بمئة ريال ثم باع نصبه بخمسين بقي النصف كم خمسة جاء شخص يريد ان يشتري منه

15
00:05:41.750 --> 00:06:05.700
قال له ابشري منك هذا برأس مالك يلا لا بأس رأس ما لي خمسون  فتبين انه ان هذا بعض ما اشترى وانه باع بعظه بقسط من الثمن هل المشتري الخيار

16
00:06:06.050 --> 00:06:29.800
الا اذا بين قال انا اشتريت قيسا من الرز بمئة وبعت نصفه بخمسين وهذا بخمسين مبين فالامر واضح لكن اذا لم يبين فللمشتري الخيار  فاذا قال قائل كيف يكون له الخيار؟ يقول نعم لان الناس يفرقون بين بعض التجزئة وبعض

17
00:06:30.900 --> 00:06:56.650
الجملة فرقوه وقد يكون الانسان يزيد الثمن في الجملة او في التجزئة حسب الرغبات واضح يا جماعة وبهذا نعرف حرص العلماء رحمة الله عليهم على الصدق في البيع والشرا والا كان بعض الناس يقول

18
00:06:56.700 --> 00:07:16.200
ما دام انه باع النصف بنصف الثمن لماذا لا يقول هذا حصل عليه بخمسين يجب ان يصدق ولم يحصل عليه بخمسين حصل عليه مع البقية بكم بمئة وهذا يساوي خمسين فالواجب ان يبين

19
00:07:17.100 --> 00:07:35.600
الواجب ان يبين طيب ثم قال وما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة خيار او يؤخذ عرش لعيب او او جناية عليه يلحق برأس ما له ويخبر به

20
00:07:37.250 --> 00:08:04.500
ما يزاد في الثمن في مدة الخيار فانه يجب ان يخبر به مثاله تشترى شيئا بمئة اطلق المالك عليه البيع قال بعتك اياه بمئة قال قبلت تم البيع ولا لا

21
00:08:04.750 --> 00:08:30.150
طيب في اثناء المجلس قال البائع انا الان مغبون مغبون ما ابيعه الا بمئة وعشرين لا ابيعه الا بمئة وعشرين تبي وعندنا انا في الخيار نحن الان في المجلس قال قبلت بمئة وعشرين

22
00:08:32.050 --> 00:08:50.800
جاء رجل اخر يريد ان يشتري من المشتري برأس المال هل يقول رأس مالي مئة وعشرين اوقوا المئة هو لن يقول مئة لان هذا فسار عليه لكن هل يقول مئة وعشرين

23
00:08:51.800 --> 00:09:13.050
لا لابد ان يخبر به يقال اشتريت بمئة ثم في زمن الخيار زاد عليه لماذا؟ لان العقد الاول كان على مئة فيجب ان نصدق حتى في هذه الصورة يجب ان

24
00:09:13.450 --> 00:09:35.750
يلحق برأس المال ويخبر به كذلك ايضا يقول او يؤخذ او يحط منه منه في مدة الخيار كذلك يجب ان يخبر به لما تم البيع بين البيع والمشتري وهما في المجلس قال المشتري انا مغبون

25
00:09:36.900 --> 00:09:59.950
تغيثه منك بمئة وهو لا يساوي الا ثمانين اتفقا على ثمانين تبعه برأس ماله ايش فاستباعه بثمانين اذا اشتراه احد منه برأس ماله لابد ان يقول اشتريته بمئة ثم حططته الى ثمانين

26
00:10:02.350 --> 00:10:24.150
مراعاة اللي ايش للعقد الاول لان لا يلغى العقد الاول يعني شيء تحري العلماء رحمهم الله تحريهم للصدق الى هذا الحال كذلك ما ما يؤخذ عرش لعين اشترى رجل بمئة ريال

27
00:10:27.600 --> 00:10:59.150
ثم وجد بها عيبا قوم بثمانين نعم قوم بعشرين قوم بعشرين من الذي يدفع العشرين البائع ذهبية عشرين المشتري الذي شرشات باعها برأس مالها ماذا يقول هل يقول اني اشتريتها بثمانين

28
00:10:59.700 --> 00:11:20.950
او بمئة ثم نزلت للعيب عشرين. الثاني لا بد لابد ان يقول هذا حتى يكون صادقا لانه اشتراها بمئة ثم رد عليه عشرين من اجل من اجل العين طيب كذلك ما يؤخذ

29
00:11:21.300 --> 00:11:46.700
ارسل لجناة عليه اشترى عبدا بمئة لو كثرنا التمثيل بالمئة ما يضر اشترى عيبا بمئة قصدي عبدا بمئة ثم تبين ثمان العبد جني عليه يعتدي عليه انسان بقطع بعض اطرافه او ما اشبه ذلك

30
00:11:50.850 --> 00:12:12.500
كانت الجناية خمسين ارشوا الجناية التي جني على العبد خمسين فباعه برأس ماله هل يقول ان رأس ماله الرأسمالية مئة او خمسين لانه لما دب له خمسين صار العبد الان صار معيبا

31
00:12:12.750 --> 00:12:35.900
بخمسين اليس كذلك فاذا باعه برأس ماله وهو معيد هل يقول ان رأس ماله خمسين ان رأس ماله خمسون لا يجب ان يقول اني اشتريته بمائة فجني عليه بخمسين يبين بالواقع

32
00:12:36.650 --> 00:13:06.600
طيب قال المؤلف يلحق برأس ماله ويخبر به وان كان ذلك بعد لزوم البيع ان كان ذلك المشار اليه الزيادة والنقص وليس الجناية الازيد هنا ان كان ذلك بعد لزوم البيع

33
00:13:06.850 --> 00:13:34.350
لم يلحق به لماذا لان البيع استقر على ايش على الثمن الاول واما ما اخذ ارسل لعيب او اخذ ارسل جناية فيخبر به وان كان بعد لزوم البيت لكن الزيادة والنقص في الثمن

34
00:13:34.600 --> 00:13:53.400
هو الذي يشترط ان يكون ذلك قبل لزوم البين. اما بعد لزوم البيع فانه لا يجب ولذلك لو ان البائع الاول الذي باعه بمئة وتم البيع وتفرق ابرأ المشتري من الثمن

35
00:13:54.650 --> 00:14:12.050
ثم ان المشتري باعه برأس ما له هل يلزمه ان يقول اني اني اشتريت بمئة وابرأني منها لان هذا بعد لزوم بعد لزوم البيت ولهذا قال ان كان هذا بعد لزوم البيع

36
00:14:12.450 --> 00:14:42.600
لم يلحق به طيب اه انسان اشترى توبة ثوبا متسخا بعشرة دراهم ثم اعطاه القصار بدرهمين من القصار الغسال الذي يغسل يسمى القصاب اعطاه اياه فغسله باليمين كم صار كم تحصل عليه

37
00:14:43.300 --> 00:15:03.700
باثني عشر درهم طيب جاءه الانسان قال اريد ان تبيعني اياه برأس المال طالب اثنا عشر رأس المال اثنى عشر درهم هل يجوز لا لا يجوز مع انه الان ما تحصل عليه النبي اثنى عشر

38
00:15:04.400 --> 00:15:24.250
نقول لا يجوز لا بد ان يقول اشتريتوا بعشرة وغسلته بدرهمين كل هذا تحريا للصدق بالمعاملات لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في المتبايعين ان صدقا وبينا

39
00:15:24.550 --> 00:15:49.900
بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما طيب وان كان ذلك وان اخبر بالحال يعني حتى ولو بعد لزوم العقد فحسن وعلل ذلك الشرح يقول لانه ابلغ في الصدق

40
00:15:53.850 --> 00:16:17.750
طيب هل هل يلزمه ان يخبر بكسب العبد ونماء البهيمة المنفصل فيسقطه من الثمن او لا يلزم لا يلزم يعني لو اشترى عبدا بعشرة الاف وبقي عنده شهر او شهرين وكسب في هذه المدة

41
00:16:18.400 --> 00:16:35.250
احتسب الفين ثم باعه برأس ماله وقال رأس ماله عشرة الاف هل يخصم منها على الفين الذي كسب لا لهذا نمى منفصل وهو للمشتري لانه لانه في ملكه