﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:29.350
ثم قال المؤلف رحمه الله السابع خيار لاختلاف المتباعين المتبايعين والخلاف بين المتبايعين من قديم الزمان يختلفان في الجنس او في القدر او في الصفة او في العين الاختلافات لا حصر لها

2
00:00:31.350 --> 00:00:52.850
والعلماء رحمهم الله ذكروا ما يشبه القواعد في هذا الباب اذ ان جزئيات المسائل لا تمكن الاحاطة بها وليس كل اختلاف يوجب الخيار بل الاختلاف الذي دلت السنة على ثبوت الخيار في مثله

3
00:00:54.000 --> 00:01:14.300
يقول فاذا ولهذا عندي في الشرح يقول في الجملة والفقهاء اذا قالوا في الجملة المعنى اكثر الصور واذا قالوا بالجملة بل معنى جميع الصور هذا مصطلح عندهم اذا كانت في

4
00:01:15.250 --> 00:01:45.450
فهي اكثر الصور بالباء جميع والفرق النا في للظرفية والباء للاستيعاب هذا هو الفرق يقول فاذا اختلف بقدر الثمن اذا اختلفا في قدر الزمن بان قال البائع بعته بعشرة وقال المشتري اشتريته باثني عشر

5
00:01:48.900 --> 00:02:12.450
ها المثال صحيح البائع قال بعته بعشر والمشتري قال اشتريته باثني عشر  يمكن هذا لا بس هذا بعيد اذا قال البائع بعته بعشرة وقال المشتري اشتريته بثمانية صحيح اختلافا بقدر الثمن

6
00:02:14.400 --> 00:02:34.900
ولم يوجد بينة ان وجد بينة تشهد بقول احدهما فالامر ظاهر طيب وهل القرينة هنا تنفع يعني لو قيل انما ادعاه المشتري اقرب الى الثمن في السوق مما ادعاه البالغ

7
00:02:37.350 --> 00:02:56.950
نقول بهذا تفصيل اذا كان ما ادعاه احدهما بعيدا لا يمكن هذا لا لا لا يقبل ولو تبذله ولا تسمع دعواهم وان كان محتملا على ما قال المؤلف وسيذكر ان شاء الله

8
00:02:57.450 --> 00:03:16.450
مثال هذا ادعى باع واحد على سيارة على شخص  سيارة فخمة تساوي في السوق ستين الفا ثم اختلفا في الثمن فقال البائع بعتها بستين الفا وقال المشتري اشتريتها بعشرة الاف

9
00:03:17.800 --> 00:03:37.550
ممكن هذا لا يمكن هذا الا لسبب من الاسباب والاصل عدم السبب هذا لا يمكن ولذلك لو ان احدا عرض هذه السيارة التي تساوي ستين الفا بعشرة ريال الاف؟ لقيل ان هذا سابقها

10
00:03:38.050 --> 00:03:57.850
او فيه بلاء نعم اذا نحن نقول اذا ادعيا قدرا محتملا كما قلنا في العيب فيما سبق ان لم يحتمل قول احدهما قبل بلا يمين هنا اختلف في قدر الثمن

11
00:03:58.400 --> 00:04:22.800
الباء يقول مئة والمشتري يقول ثمانين فماذا نصنع يقول ما اللف تحالف تحالف كل واحد يحلف اذا قال قائل كيف نلزمهما بالحلف والنبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدع واليمين على من انكر

12
00:04:24.450 --> 00:04:44.600
قلنا حقيقة الامر ان كل واحد منهما مبدع ومنكر كل واحد مدع وهو منكر فتلزمهما تلزم اليمين كل اليمين كل واحد منهم. فتلزم اليمين كل واحد منهم فالبايع مدعيا ان الثمن مئة

13
00:04:44.750 --> 00:05:08.450
ومنكر انه تمانون والمشتري مدع انه ثمانون ومنكر انه مئة. اذا كل منهما مدع ومنكر ولهذا الزمنا كل واحد منهما فيتحالفان طيب من الذي يبدأ؟ يقول المؤلف فيحلف بائع اولا

14
00:05:09.250 --> 00:05:35.200
ثم يحلف مشتري يحلف البائع اولا لانه هو الذي انتقل الملك عنه فكان جانبه اقوى لان الاصل عدم خروج الملك من يد صاحبه فيقدم البائث يحلف بائعه ولد ويجب ان يجمع بين النفي والاثبات

15
00:05:37.200 --> 00:06:06.900
بين نفي ما ادعاه خصمه من خصمه المشتري واثبات ما ادعه فيقول والله ما بعته بكذا وانما بعته بكذا مثالنا والله ما بعته بثمانين وانما بعته بمئة فيبدأ بالنفي اولا

16
00:06:08.800 --> 00:06:36.950
كما هي العادة ان التخلية قبل التحلية ولدفع دعوى المشتري فيقول والله ما بعته بثمانين وانما بعته بمئة في جمع بين النفي والاثبات والمشتري كذلك يحلف المشتري والله ما اشتريته بكذا بكم

17
00:06:37.900 --> 00:07:11.950
بمئة وانما اشتريته بثمانين فاذا تم تمت المخالفة ولم يرظى احدهما بقول اخر فلكل واحد منهما الفسخ لكل واحد منهما الفسخ واضح يا جماعة طيب وظاهر كلام المؤلف انه لا بد من تقدم حلف البائع

18
00:07:14.400 --> 00:07:34.200
فلو بدأ المشتري اولا لم نصح قلنا للبايع احلف ثم يحلف المشتري فيلزم المشتري في هذه الحال ان يحلف ثانية لان المؤلف يقول فيحلف البائع اولا ثانيا ظاهر كلام المؤلف

19
00:07:34.350 --> 00:07:54.650
انه لابد من الجمع بين النفي والاثبات نفي ما ادعاه خصمه واثبات ما ادعاه هو فلو نفى ما ادعاه خصمه فقط وقال والله ما بعته بثمانين يقول البائع يكفي ولا لا

20
00:07:54.850 --> 00:08:15.750
لا يكفي حتى يثبت من دعاه يحلف على من دعاه طيب لو اقتصر على الاثبات فقط قال والله لقد بعته بمئة وان هذا المشتري كاذب نعم ما يكفي لابد ان نقول

21
00:08:17.200 --> 00:08:38.200
بالنفي ما بعته بتمانين وانما بعته بمئة. طيب لو قدم الاثبات على النفي قال والله لقد بعته بمئة وما بعته بثمنين على كلام المؤلف لا يصح اذا كان المؤلف لا يصح

22
00:08:38.600 --> 00:09:04.550
فلا بد من امور ثلاثة ان يحذف البائع اولا الثاني ان يجمع بين النهي والاثبات الثالث ان يقدم النفي مقدم النافلة وكذلك يقال بالنسبة بحلف المشتري ان يحلف ثانيا ان يكون هو الثاني في

23
00:09:04.700 --> 00:09:31.050
اليمين وان يبدأ بالنفي قبل الاثبات وان يجمع بين النفي والاثبات وقال بعض اهل العلم ان القول قول بائع القوق والفاعل لان الملك خرج من يده ولا يمكن ان يخرج الا بما يرضى به هو

24
00:09:32.000 --> 00:09:53.750
ما لم يوجد بينة هذا من جهة التعليم من جهة الدليل اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع او يترادان وهذا القول اقوى  هذا القول اقوى لانه يؤيده ظاهر الحديث

25
00:09:54.550 --> 00:10:16.850
ويؤيده المعنى ايضا ان القول قول فعل ويقال للمشتري ان رضيت بما قال ملكه باقي طيب الا اذا ادعى البائظ ثمنا خارجا عن العادة فحينئذ لا يقبل بان قال بعتها بمئة وهي لا تساوي خمسين في السوق

26
00:10:18.650 --> 00:10:35.200
هنا لا نقبل نعم لا نقبل فان قال القائل لماذا لا تقبلون؟ لانه ليس على المشتري ظرر اذ انه سيفسخ اذا اذا لم يرضى المشتري بما ادعاه سوف يفسخ العقد

27
00:10:36.900 --> 00:11:07.100
ما الجواب ان في ذلك ظرر على المشتري لان المشتري قد تكون حاجته متعلقة بهذه السلعة وقد اشتراها او يكون السوق ارتفعت اسعاره او ما اشبه ذلك فحينئذ نقول اذا ادعى اذا ادعى ثمنا اكثر مما جرت به العادة فاننا لا نقبل قوله

28
00:11:07.800 --> 00:11:33.300
لبعده  وعلى القول بانه بانهما يتحالفان فالصحيح انه لا يحتاج الى الجمع بين النفي والاثبات والمقصود هو نفي ما ادعاه صاحبه فقط او اثبات ما ادعاه هو وهذا يحصل يحصل بايش

29
00:11:33.850 --> 00:11:53.600
بافراد النفي او افراد الاثبات والجمع بينهما ليس بلازم وهذا ايضا اقوى من وجوب ايش الجمع بينهم هذي واحدة واذا قلنا بالجمع القول الراجح ايضا انه لا يشترط تقييم النفل

30
00:11:55.700 --> 00:12:22.900
وانه لو قال والله لقد بعته بمئة وما بعته بثمانين كفى لان المقصود ليش المقصود حصل المقصود حصل طيب بقي عندي توقف هل يشترط تقديم قول البائع يمين البائع او يمين المشتري؟ المؤلف يرى انه يقدم

31
00:12:23.400 --> 00:12:44.600
يمين الباب وهذا قد يكون له وجه كما ذكرنا في تعليله وقد يقال لو ان المشتري تعجل وحلف قبل اما المانع من ان ان يكون ان يكون حلفه مقبولة هذه مسألة نتوقف فيها

32
00:12:45.750 --> 00:13:16.400
معنى زهيب لا فيه فيه فيه واذا بعد ولم يخبر المشتري. نعم. نعم. متبادلة اه اه كلام المؤلف مطلقا سواء ينقسم عليه الثمن بالاجزاء او بالقيمة العلة انه قد يكون بعض الناس له رغبة اذا كانت اذا كانت اذا كان العقد على شيء كثير

33
00:13:17.250 --> 00:13:35.750
لا بس بالنسبة للبايع قد تكون الرغبة بالكثير اكثر من القليل انا اشرنا الى هذا لكن فيه الرأي الذي اشرت اليه انه لا صار ينقسم عليه الثمن بالعكس فلا بأس. نعم

34
00:13:35.850 --> 00:14:18.550
اني كيف الزيادة؟ نعم الضارا لانه ربما ان ان هذي من جنس المحاباة ان قيمته الحقيقية مئة قيمته الحقيقية معه لكن المشتري له رابط اكيدة في هذا في هذا فزاده العشرين

35
00:14:21.550 --> 00:15:04.000
وهذا السبب قد يكون هكذا نعم شرافي الطلاب اللي يبيعه اللي يبيعه على كل حال قد يكون ناسيا او ما اشبه ذلك   انتهى الوقت؟ طيب تخبير تعرفون المساومة؟ يعني ابيعه يقول من من يشتري

36
00:15:06.050 --> 00:15:32.350
نعم المساومة اسهل لكن ايهما اشد طمأنينة بالنسبة للمشتري  التخبير ايه اذا كل واحدة منها تمتاز امثال المزية لكن الامام احمد احب اليه المساوم لانها ابرأ للذمة لا شك  انا شاريه بعشرة والان نسوى مئة

37
00:15:33.050 --> 00:15:52.550
اي نعم وحجاج يقول انتهى الوقت ما يخالف نعيد نعيد ان شاء الله  ايه لكن يقول كذا الوقت وش عمل؟ لا لا مو عشر دقايق خمسة خمسة خمس دقائق الان ثمان دقايق راح

38
00:15:52.600 --> 00:16:15.400
طيب يا اخوان اخذهم مرة ثانية الان طيب في بعض الجهات يا شيخ يعني الاصل في قوانين بمعنى مثلا تؤخذ منه ثم اذا اجتمعت بضائع كثيرة في عهد المزاد العالي ما يسمى بالمزاد العلني. فهل يجوز للناس ان يصدروا مثل هذه السلع؟ وهل يجوز

39
00:16:15.400 --> 00:16:36.500
من اخذت منه هذه السلع ان يذهب فيشتريها ان  ليشتريها نعم نعم فسمع ثم يقول يقول في بعض البلاد ولا سيما على المواني يتأخر بعض الناس عن التحميد او عن دفع

40
00:16:36.650 --> 00:17:06.950
نجرة وقد حدد له اجل معلوم معروف ولكنه لا يأتي فيباع بالمزاد العلني فهل يجوز ان نشتريه الجواب نعم ولك اجر نعم ولك اجر ولك اجره سؤالي يعني اقصد خلني اكمل

41
00:17:07.750 --> 00:17:30.850
اقول نعم لان اهل هذه الاموال قد علموا انها ستؤخذ الى اجل معلوم وثانيا انك اذا اشتريت ستزيد في الثمن ويزيد غيرك عليه فيكون في ذلك مصلحة لبيت المال ولو كنا لناس لا تشترون لفسدت هذه البضائع

42
00:17:31.550 --> 00:17:59.250
نعم هذا هو وكذلك لو ان صاحبها اشترى منها ما له بأس نعم. هذه صورة التي اقصد في بعض البلاد يا شيخ لا يأخذنا ليس ابدا يقولون كذا يأتي مثلا سابح او كذا او راجع الى بلده فيأخذ معه اشياء واذا لم يدفع اخذوها منه او يأخذوها منه

43
00:17:59.250 --> 00:18:05.950
انه زاد على العدد مسموح له ابد كل عقوبة معلومة هاي حلب