﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:26.150
يقول المؤلف كالبغل والحمار الى اخره. الفضل هو حيوان متولد بين الحمار والفرس وهو ان ينزو الحمار على الفرس فتلد ما يسمى بالبغل وفيه من طبائع الحمير ومن طبائع الخير

2
00:00:27.000 --> 00:00:58.500
وحكمه انه حرام لانه متولد من حلال وحرام على وجه لا يتميز فغلب جانب التحريم عرفتم هذا والالم متولد من حلال وحرام على وجه لا يتميز فيغلب جانب التحريم. فاذا قال قائل كيف نغلب جانب التحريم؟ لماذا لا نغلب جانب الحل

3
00:00:59.050 --> 00:01:35.650
نقول لان اجتناب الحرام واجب ولا يمكن اجتنابه الا باجتناب الحلال واجتناب الحلال حلال ولا حرام اجناب الحلال   اجتناب الحلال يا جماعة مضحلة السناب والحلال حلال افهمتم التعليق العلماء يقولون اذا اجتمع موجب اذا اجتمع موجب التحذير والتحريم على وجه لا تمييز بينهما غلب جانب التحريم

4
00:01:35.650 --> 00:02:00.100
لماذا لان اجتناب الحرام كمل واجب ولا يمكن اجتنابه الا باجتناب الحلال واجتناب الحلال حلال فانا اذا اجتنبت الحلال لا حرج علي لكن لو فعلت الحرام علي الاثم لهذا غلب جانب التحريم وقيل ان البغل حرام

5
00:02:00.550 --> 00:02:26.800
لكن يجوز بيعه لانه لانه ما زال المسلمون يتبايعون البغال من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الى يومنا هذا كذلك الحمار الحمار يجوز بيعه ولا لا يجوز بينهم الدليل الاجماع

6
00:02:27.550 --> 00:02:44.700
الدليل ان المسلمين مجمعون على ذلك يتبايعون الحمير من عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه الى يومنا هذا فان قال قائل يشكل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه

7
00:02:47.100 --> 00:03:11.200
والبغل حرام والحمار حرام فنقول حرم ثمنه اي ثمن ذلك المحرم ولهذا لو اشترى شخص بغلا ليأكله البحر مولاي حل نعم لانه حرام عليه فلا يجوز ان يأخذ على شيء محرم عوضا

8
00:03:12.400 --> 00:03:41.500
وهو يشتريه لا لاكله ولكن لركوبه وركوبه والانتفاع به حلال فلا يعارض الحديث قال ودود القصد القصد نوع من الحريم من افخر الحرير وله دود تعرفون الدود ايش هو الدول مثل الذي يكون في التمرة

9
00:03:42.900 --> 00:04:07.200
هذه الدودة باذن الله يظهر منها هذا القصد وينطوي عليها هي بنفسها تطوي على نفسها حتى اذا غمها ماتت ويبست ثم اخذ هذا القصد لكنه بكميات كبيرة هائلة جود القصد يجوز بيعه مع انه

10
00:04:08.250 --> 00:04:24.850
حشر لكن ينتفع به كذلك بزر هذا الدود الذي لم يصل الى حد ان يتولد منه قصد يجوز لانه ينتفع به متى؟ في الحال ولا في المآل؟ لانه ينتفع به في المآل

11
00:04:25.500 --> 00:04:54.100
فيجوز بيه كذلك ايضا يجوز بيع الفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد الفيل معروف يجوز بيعه لانه يحمل عليه الاثقال ففيه منفعة كذلك سباع البهائم التي تصلح للصيد كالنمو والفهود

12
00:04:54.300 --> 00:05:18.100
والاساد ان كانت تصلح وكذلك الصقور وغيرها كل سباع البهائم من طائر وماشي اذا كان يصلح للصيد فانه يجوز بيعه لانه يباع لمنفعة مباحة فجاس كالحمار الا واحدا قال الا الكلب

13
00:05:19.050 --> 00:05:34.950
فانه لا يجوز بيانه. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيعه مع ان الكلب يصلح للصيد اليس قد اباح النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقتناءه

14
00:05:35.000 --> 00:06:01.500
لثلاثة امور الحرث والماشية والصيد ومع ذلك لا يجوز بيعه حتى لو باعه لهذا الغرض اي للصيد فانه لا يجوز فان قال قائل كيف كيف منع الكلب مع ما فيه من المنافع

15
00:06:02.650 --> 00:06:30.100
ولم تمنع سباع البهائم التي تصلح للصيد قلنا التفريق بالنص فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن ثمن الكلب ولا يصح ان تقاس وسباع البهائم الصيد عليه لدخولها في عموم قوله تعالى واحل الله البيع

16
00:06:31.000 --> 00:06:49.700
ولانها اخف ظررا من الكلب اذ ان الكلب اذا ولغ في الاناء يجب ان يغسل ثلاثا احداها نعم ان يغسل سبعا يجب ان يغسل سبعا احداها بالتراب وغيره من من السباع

17
00:06:49.900 --> 00:07:17.700
لا يجب التسبيح فيه ولا التراب فظهر الفرق وامتنع القياس فان قال قد فان قال قائل ليس قد ورد فيما رواه النسائي وغيره من استثنائك بالصيد قلنا بلى ولكن المحققين من اهل الحديث والفقه

18
00:07:18.000 --> 00:07:38.350
قالوا ان هذا الاستثناء شاذ فلا يعول عليه. وايضا لو صح هذا الاستثناء لكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكيل الكلب من باب اللغو لان كلبا لا يصاد عليه ولا في الحرث ولا في الماشية

19
00:07:39.000 --> 00:08:05.750
لا يمكن ان يباع لا يمكن فلذلك تعين ان يكون النهي عن ثمن الكلب انما الكلب الذي ايش؟ ينتفع به ويباح اقتناؤه. طيب يقول الا الكلب والحشرات حشرات لا يصح بيضها

20
00:08:06.650 --> 00:08:26.900
والعلة انه ليس فيها نفع فبذل المال فيها اضاعة له وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن عن اضاعة المال وعلم من هذا التعليم انه لو كان فيها نفع

21
00:08:27.000 --> 00:08:58.350
جاز بيعها افهمتم لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا كان فيها نفع فلا بأس قالوا ومن النفي ان العلق لمص الدم والديدان ليش؟ لصيد السمك طيب يقول والمصحف

22
00:09:00.300 --> 00:09:22.500
رحمة الله على المؤلف في صياغته هذا او في سياق هذه الصيغة يعني عطف المصحف على الحشرات نعم اسلوب ليس بجيد لكن عفا الله عنه لو انه افرده من في جملة واحدة لكان

23
00:09:22.650 --> 00:09:47.150
اولى لكن يريد المؤلف رحمه الله ان المصحف لا يصح بيعه المصحف لا يصح بين ووجه ذلك ان ان الواجب على من استغنى عنه ان يبذله للمحتاج اليه فاذا كان هذا هو الواجب

24
00:09:47.350 --> 00:10:07.650
فيقال من لم يستغني عنه لا يحل له ان يبيعه لانه محتاج اليه ومن استغنى عنه وجب عليه بذله بلا عوظ لان الواجب لا يؤخذ عليه عوض ولهذا قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما

25
00:10:07.750 --> 00:10:31.900
وددت ان الايدي تقطع ببيعه اله الحد فجعل اخذ ثمنه بمنزلة السارق تقطع يده وعللوا ذلك ايضا بتعليم اخر قالوا لان بيعه ابتذال له حيث يجعل كالسلع العادية يبيع المصحف

26
00:10:32.150 --> 00:10:59.400
من يشقي المصحف جاء ابتداء لكلام الله عز وجل فلا يجوز ان يباع فصار عندنا الدليل على هذا اثر ونظر الاثر اثر ابن عمر رضي الله عنه واما واما النظر فيقال ان كان الانسان مستغنيا عنه فبذله واجب واجب والواجب لا يجوز اخذ العوظ عنه

27
00:10:59.400 --> 00:11:21.650
وان كان غير مستغن عنه فان بيعه حرام عليه لانه محتاج له فلا يصح وتعلن اخر نظر ايضا دليل النظر هو ان في بيعه ابتذالا له والمصحف يجب ان يحترم ويعظم

28
00:11:23.750 --> 00:11:48.200
وقال بعض العلماء انه يحرم بيعه ويصح يحرم بيعه ويصح وفي هذا نظر لانه مخالف للقواعد اذ ان القاعدة ان ما حرم فانه لا يصح كل عقد محرم لا فانه لا يصلح

29
00:11:50.700 --> 00:12:09.900
فالقول بانه يحرم ولا ويصح فيه نظر فاما ان نقول يحرم ولا يصح واما ان نقول بما عليه جمهور العلماء وعمل المسلمين من ازمنة متطاولة انه يجوز ويصح المصحف وهذا هو الصحيح

30
00:12:10.550 --> 00:12:32.350
انه يجوز بيع المصحف ويصح وهذا عمل المسلمين عليه ما زال الى اليوم ولو اننا حرمنا بيعه لكان في ذلك منع للانتفاع به لان اكثر الناس يشح ان يبذله لغيره

31
00:12:32.600 --> 00:12:47.850
واذا كان عنده شيء من الورع وبذله يبذله على اغماظ هل كل احد نقول له اذا كنت مستغن عن المصحف يجب ان تبدله لغيرك يشق على الناس على كثير منهم

32
00:12:48.650 --> 00:13:03.550
فالصواب ان بيع المصحف حلال وصحيح وهذا هو الاصل واما ما ورد عن ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فلعله كان في وقت يحتاج الناس فيه الى مصاحف

33
00:13:04.900 --> 00:13:42.250
ويعني ان المصاحف قليلة فيحتاجون اليها فلو ابيح البيع في ذلك الوقت لكان الناس يطلبون اثمانا كثيرة لقلتهم فلهذا رأى رضي الله عنه ان لا يباع نعم. ايش احراق يحرق ايش؟ الخمر مادة محرقة محرقة

34
00:13:42.800 --> 00:14:10.350
مازن هل سمعتم بهذا؟ ها؟ طيب. هذا نص الشارع على على النهي عن بيعه  ان الله حرم بيع الخمر  كما ان الميتة قد ينتفع بها قد اشتري الميتة واطعم الكلاب اللي عندي

35
00:14:11.450 --> 00:14:31.450
اي ما نص عليه الشرع لا يمكن ان ان يجتهد فيه. نعم. احسن الله اليك. على تقديم بيع الحشرات في نهي النبي صلى الله عليه وسلم اضاعة المال. نعم. والجهة منفكة. وهي؟ يعني لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الحشرات. مم. فقلنا ما يجوز. اي نعم. لكن مطلقة. ايه طيب

36
00:14:31.450 --> 00:14:51.450
يدخل في العموم كالنهي عن الغصب غصب؟ ايه نعم فرق بينهم فرق اضاعة الماء البذل هو في غير فائدة. هذه اضاعة الوقت. ليس اضاعة المال يا اخي القيه في الارض

37
00:14:51.450 --> 00:15:17.100
نعم. نعم نعم هذا هذا كغير من الاشياء الذي يكون الوجوب طارئا عليه اليس يجب علي ان ابذل ما فضل من الفراش لمن احتاج لدفع البرد وما فضل من الطعام للجائع

38
00:15:17.400 --> 00:15:37.750
ومع ذلك يجوز بينهم  نعم وكذلك بالنسبة للثاني نقول اذا كنت محتاجا اليه ويفو الى المصحف ويفوتك يفوتك اذا بعت اذا بعته ان تنتفع به حرم عليك البيع هذا في حين

39
00:15:37.800 --> 00:16:18.550
طارئ لعلة طارئة اذا كان هناك مادة تحتوي على يوسف اي نعم ان يشراه الانسان لما في اشتغاله الخمر يعني اللي يشربها ويسكر هذا حرام وان شراها للتطيب رحمك الله ان اشتراها للتطيب بها

40
00:16:19.250 --> 00:16:50.200
بقي النظر هل يجوز التطيب بما يشتمل على على الخمر او لا لان بعض العلماء يقول انما حرم من الخمر شربها كما ان الميتة انما حرم اكلها ولكن رأينا فيها ان هذا يكره استعمال هذه المواد الكحول وما اشبه ذلك في في غير الشرب مكروه

41
00:16:50.650 --> 00:17:07.350
توران واحتياط لقوله فاجتنبوه نعم محمود الالات التي بيجينا ان شاء الله بيجينا اصبر شوي