﻿1
00:00:06.950 --> 00:00:33.800
والمشتري في قدر الثمن فقال البائع قدره مئة وقال المشتري قدره ثمانون واقام المشتري بينة انه بثمانين فمن قول قوله؟ قول المسلم لوجود البينة وكذلك لو اقام البائع بينة انه انه مئة فالقول قول البائع لانه

2
00:00:34.150 --> 00:00:54.050
معه البينة واذا ادعى احدهما ما لا يمكن او ما كان بعيدا مثل ان يقول بعت عليك حزمة هذا البصل بمئة ريال وهي في السوق بعشرة فقال المشتري اشتريتها بعشرة

3
00:00:55.550 --> 00:01:21.450
فهل نقول في هذه الحال اذا لم يكن بينة يتحالفان لا لماذا لان دعوى الباء يكذبها القرينة تكذبها القرينة فلا عبرة بها فيقال الان قول البائع غير مسموع اطلاقا والقول هنا قول المشتري لان العرف يؤيده

4
00:01:21.550 --> 00:01:45.000
فاذا حلف ان هذا الثمن اه قبل فعليه فعليه يكون قول المؤلف تحالفا مشروط بما اذا لم يكن بينة وايش ولم تكن قرينة تكذب قول احدهما وكيفية التحالف قال فيحلف البائع اولا

5
00:01:45.050 --> 00:02:05.400
ما بعته بكذا وانما بعته بكذا فيقدم البائع لان البائع قد انتقل ملكه الى المشتري فهو الذي يقدم من حيث انه هو الذي انتقل من يديه الملك ثم يبدأ بالنفي

6
00:02:05.850 --> 00:02:27.050
ثم بالاثبات لان الاصل دفع المدعى ثم اثبات ما يدعيهم النافع لا يحلف اولا ما بعته بكذا وانما بعته بكذا وقال بمئة والمسند قال بثمانين فكيف يقول والله ما بعته

7
00:02:27.200 --> 00:02:52.800
بثمانين وانما بعته بمئة والمراد هذا اللفظ او معناه فلو قال والله لست بائعا له بمئة بثمانين بل انا بائع اياه بمئة فان ذلك كاف فالعبارة التي ذكرها مؤلف لا ينشرط لفظها المقصود المعنى

8
00:02:53.150 --> 00:03:17.450
لكن يبدأ اولا بالنفي ثم بالاثبات وظاهر كلام المؤلف انه لابد من الجمع بين النفي والاثبات وهذا احد القولين وانما اشترط اشترط ذلك ليكون دافعا لما ادعاه خصمه بالنفي مثبتا لما ادعى هو

9
00:03:17.600 --> 00:03:41.100
بالاثبات وقيل يكفي الاثبات فيقول والله ما بعته الا بمئة وهذا القول هو الصحيح وذلك لان المقصود من الالفاظ هو المعاني فاذا ظهر المعنى اكتفينا به باي صيغة كانت فلا يشترط على قول الراجح

10
00:03:41.300 --> 00:04:07.950
البداءة بالنفي بل نقول اذا اثبت كفى سواء جاء بطريق الحصر والله ما بعته الا بكذا او قال والله لقد بعته بمئة يكفي وكذلك يقال بالنسبة لمن للمشتري المشتري يحلف اولا ما اشتريته بكذا يعني به ما قاله البائع وانما اشتريته بكذا يعني به ما ادعاه

11
00:04:08.150 --> 00:04:30.000
فيقول والله ما اشتريته بمئة وانما بعت وانما اشتريته بثمن ويقال فيه كما قيل في لان القول الراجح انه اذا حلف على اثبات ما ادعاه كفى طيب فان عكس في الترتيب

12
00:04:30.800 --> 00:04:54.650
فبدأ المشتري اولا ثم الباقي فماذا نصنع نقول يعيد المسلم لانه لابد من الترتيب كما قال يحلف البائع اولا وقد قيل انه لا يشترط الترتيب وان الباء المشتري لو لو انه

13
00:04:55.150 --> 00:05:17.600
بدأ اولا لاعتبر  اعتبرت يمين لان المقصود حاصل المقصود حاصل وقيل يبدأ بالمبدع فمثلا اذا كان المشتري هو الذي قال اشتريته بكذا قبل ان يدعي عليه البائع انه باعه بكذا قدم

14
00:05:17.800 --> 00:05:40.400
المسلم والظاهر بناء على القاعدة العامة ان العبرة بالالفاظ اي في الالفاظ العبرة بمعانيها فاذا حصل المقصود فانه يصح ويحكم به سواء بالتقديم او التأخير وبتقديم النفي او وعلى الاثبات

15
00:05:40.550 --> 00:06:01.600
او بالاقتصار على الاثبات قال ولكل واحد منهما الفصل اذا لم يرظى احدهما بقول الاخر يعني بعد بعد التحالف نقول الان كل واحد منكما بالخياط  فان رضي احدهما فقال الاخر

16
00:06:03.250 --> 00:06:21.400
فلا فصل اذا رضي احدهم بقول اخر فلا فصل مثلا المشتري لما رأى البائع لما رأى ان البائع حلف  وهم نفسه وقال ان هذا الرجل لن يحلف هذا الحلف البات

17
00:06:21.600 --> 00:06:42.350
الا عن يقين ثم رضي فالقول مقال باعل وكذلك لو ان البائع لما رأى المشتري قد حلف واكد فقال انا اصدقه فاوهم نفسي فانه يبقى المبيع على ما هو عليه

18
00:06:43.150 --> 00:07:04.700
ولهذا قال اذا لم يرظى احدهما بقول اخر فان كانت السلعة تالفة رجعا الى قيمة مثلها ان كانت السلعة التالفة رجع الى قيمة مثلها مثل ان اشترى شاة ثم ذبحها واكلها

19
00:07:06.650 --> 00:07:26.000
ولما اراد ان يسلم الثمن للمشتري ولما اراد ان يسلم الثمن للبائع قال البائع الثمان مئة وقال الذي الشاة وذبحا انها اي القيمة ثمانية الان لو لو فسخنا العقد فاين المريض

20
00:07:26.850 --> 00:07:49.650
المبيع ثابت نرجع الى قيمة اللسان نرجع الى قيمة اللسان  صريح كلام المؤلف اننا لا نرجع الى مثل الاسم بل الى قيمة وذلك لان البائع اقر بانها خرجت من ملكه بالقيمة

21
00:07:51.050 --> 00:08:17.700
فهي مضمونة لماذا؟ بالقيمة وليست كضمان متلف يرجع فيه الى المثل ثم الى القيمة بل هذه البائع اعترف الان بانها خرجت منه بايش؟ بالقيمة  طيب فخرج منه بالقيمة فاذا كانت اعترف بانها خرجت من ملكه بالقيمة

22
00:08:17.800 --> 00:08:37.450
بقي النظر الان اختلافها في القيمة فيرجع الى قيمة اللجنة وظاهر كلام المؤلف انه يرجع الى قيمة المثل ولو كانت اقل مما قال المشتري او اكثر مما قال البعض معنا

23
00:08:38.500 --> 00:08:58.200
يعني مثلا البائعة قال انها بمئة والمسلم يقال بثمانين والسلعة التالفة وقلنا نرجع الى القيمة قيمة المثل فقالوا ان قيمة المثل تساوي هذه الشاة مئة وخمسين فصار صارت القيمة اكثر مما

24
00:08:58.650 --> 00:09:21.000
مما قال البائع او قالوا ان القيمة بستين انقص مما قال المسلم فالان المسلم قد اقر بان في ذمتي لهذا الرجل ثمانون لان في ذمتي لهذا الرجل ثمانين والبائع قد اقر انه لا يطالب المشتري باكثر

25
00:09:21.350 --> 00:09:42.250
من مئة. من مئة والان سيأتي البائع سيأتي البائع مئة سيأتي البائع مئة وخمسون وسيأتي وسيدفع المشتري كم؟ ستين. ستين اقل مما وهذا مراد يعني هذا ظاهر كلام المؤلف وهو مراد

26
00:09:43.150 --> 00:10:04.000
وعللوا ذلك لانه لما انفسخ العقد رجعنا ايش رجاء الى القيمة اذا قيمة المثل فلغا قول البائع ولغى قول المشتري ورجعنا الى الاصل وهو القيمة وقال بعض اهل العلم انه

27
00:10:04.050 --> 00:10:21.050
اذا صارت القيمة اكثر مما قال البائع فانه لا يستحق اكثر مما ادعى واذا بنت القيمة اقل مما قال المشتري الزم بما اقر به ولا شك ان هذا هو الورع

28
00:10:22.250 --> 00:10:41.100
لا شك ان هذا هو الورع ان يقول البائع انا لا اخذ اكثر مما ادعيت انني بعت به والمشتري يقول انا سادفع ما اقررت بانني ليش اشتريت به هذا لا شك انه هو طريق الورع لكن هل يلزم حكما

29
00:10:41.650 --> 00:10:59.800
هذا محل خلاف المذهب انه ايش يلزم بالقيمة سواء كانت اكثر مما ادعى البائع او اقل مما ادعى المشتري ولهذا قال ثلاثة اي رجع الى قيمة مثلها وحينئذ لابد ان نعرف تعليلين

30
00:11:00.350 --> 00:11:22.850
التعليل الاول لماذا نرجع الى قيمة المثل دون المثل  نعم لان البائع اقر بخروجها من ملكي بهذه القيمة. بالقيمة بالقيمة. طيب فهو لا يستحق المثل لا يستحق مثله طيب والمسألة الثانية

31
00:11:23.750 --> 00:11:50.550
لماذا نرجع الى القيمة دون ما ادعياه انه لم يحرم من فسح البيع العقد طيب لانه بفصل العقد صار لا عبرة به لا عبرة بالعقد اطلاقا ويرجع الى قيمة المثل

32
00:11:51.500 --> 00:12:14.850
قال المؤلف رحمه الله فان اختلفا في صفتها فقول مشتر تلف في صفتها اي صفة السلعة التالفة فالقول قول المسلم مثل ان يقول البائظ ان العبد الذي هلك كان كاتبا

33
00:12:17.750 --> 00:12:41.800
وقال المشتري بل كان غير كاتب فهنا اذا رجعنا الى القيمة فبينهما فرق عظيم ايهما اغلى؟ الكاتب والباء لن يدعي انه كاتب والمشتري يقول غير كاذب فالقول قول مسلم وذلك بناء على

34
00:12:42.000 --> 00:13:07.900
القاعدة ان كل غارم فالقول قوله الغارم القول قول كل غار فالقول قوله لان ما زاد على غرمه دعوة يحتاج الى الى بينة فمثل اذا اذا قال البائع ان العبد الذي تلف

35
00:13:08.000 --> 00:13:33.200
كان كاتبا وقال المشتري بل كان غير كاتب فالقول قول مسلم فتقدر قيمته غير كاتب والعلة ايش هي انه غالب انه غالب والغارم لا يلزم باكثر مما ادعى او مما اقرأ مما اقر به

36
00:13:33.800 --> 00:13:53.700
لان اكثر ما لان الاكثر مما اقر به دعوة تحتاج الى بينة طيب يقول رحمه الله فان السلف في في بصفتها فقول مجتهد طيب هل مثل ذلك اذا اختلف في قدرها

37
00:13:56.600 --> 00:14:19.800
بان قال البائع اني قد بعت عليك شاتين وقال للمشتري بل واحدة وقد تلفت الشاة هل نقول ان القول قول المشتري بناء على القاعدة او القوق او البايع الاول بناء القاعدة

38
00:14:20.350 --> 00:14:38.000
هو قول مشتري لان البائع الان يدعي ان ان المبيع اثنان والمشتري لم يقر باثنين اقر بواحد وانكر الثاني والبينة على المدعي واليمين على من انكر اذا اذا اختلفا في قدر المريء

39
00:14:38.450 --> 00:15:03.850
او في او في صفته في القول ايش القول قول المشتري نعم يقول واذا فسخ العقد ان فسخ ظاهرا وباطنا اذا فسخ العقل انفسخ ظاهرا وباطنا وبقيت وردت السلعة الى البائع

40
00:15:04.900 --> 00:15:29.400
يتصرف فيها تصرف الملاك في املاكهم ورجع المشتري ورجع الثمن الى المسلم يتصرف فيه تصرفا ملاك في املاكه سواء كان احدهما صادقا او ام كاذبة حتى الكاذب ينفسخ الحق آآ ينفسه العقد في حقه

41
00:15:29.700 --> 00:16:03.000
باطنا وظاهرة انتم معنا ولا فيها نعم طيب اختلف البائع والمشتري في قدر الزمن فقال البائع يعتوا عليك هذه الشاة بمئة وقال المشتري بثمانين ولا بينة فتحالفا وتفاسقا ترجع الشاة الى من

42
00:16:03.500 --> 00:16:29.150
لا البارح والقيمة المدفوعة المشتري ان فسخ العقد له ظاهرا وباطنا اما ظاهرا فواضح لو ترافع الى الحاكم لحكم برد السلعة الى البائع ورد الثمن الى المشتري ظاهر باطنا لو فرضنا ان ان البائع كاذب

43
00:16:30.700 --> 00:16:53.850
ان البائع كاذب وان البيع بثمانين السلعة ردت اليها الان اليس كذلك نقول تصرف فيها تصرف الملاك في املاكه فاذا بعت بعتها او اجرتها او وهبت فكل العقود التي تكون بعد الفسح العقد الاول

44
00:16:54.200 --> 00:17:19.150
تكون نافذة وصحيحة حتى وان كنت كاذبا وهذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله ولكن هذا قول ضعيف جدا والصواب ان الكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطلا وانه لا يحل له ان يتصرف به

45
00:17:19.800 --> 00:17:37.600
اللي صرفنيه فيما رجع اليه من ثمن ان كان مشتريا او من سلعة ان كان بائعا كما قالوا ذلك في الصلح لمن ادعي عليه وانكر وهو كاذب وجرى الصلح بينه وبين

46
00:17:38.200 --> 00:17:58.600
آآ المدعي فانهم قالوا هناك من كذب لم يصح الصلح في حقه باطلا فيقال اي فرق بين هذا وهذا الصواب ان الكاذب منهما ينفسخ العقد في حقه ايش؟ ظاهرا فقط

47
00:17:59.550 --> 00:18:20.750
اما باطلا فلا ويظهر لك ذلك بالمثال هذا الرجل البائع الذي خلف انه لم يبع بما قال المشتري وانما باع بما بما ادعاه وفسخنا العقل فرجعت السلعة الى الباب ثم باعها لشخص اخر

48
00:18:21.950 --> 00:18:38.100
البيع هذا صحيح او غير صحيح صحيح صحيح ظاهرا وباطنا حتى لو ترافع الى القاضي فيما بعد لو حصل خلاف بين المشتري الثاني وبين البائع فان الحاكم يحكم بانها ملكه

49
00:18:40.300 --> 00:19:02.700
اما اذا كان كاذبا فهنا محل الخلاف المذهب ان ان البيع الثاني صحيح حتى عند الحاكم والقول الثاني انه ليس بصحيح وان هذا البائع يعتبر كالغاصب تصرف في ملك غيره

50
00:19:04.150 --> 00:19:27.100
لان اصل انفساخ العقل ظلم اذ ان القول هنا ما قال من المشترك لكن البائع ظلمه فادعى اكثر من الثمن من اجل ان ان يسترد المبيت لكن المؤلف يقول انه ينفسه العقد ظاهرا وباطنا

51
00:19:27.750 --> 00:19:37.000
لانه لا علاقة للمشتري به الان وقد انفسخ العقد وكل واحد منهما ذهب الى وجهة نظر