﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:35.900
وان اختلفا في اجل او شرط فقول من ينفيه اختلف في اجل بان قال البائع بعتك هذا الشيء نقدا غير مؤجل فقال المشتري بل بيعتنيه مؤجلا فالقول قول من  من الذي نفاه

2
00:00:36.700 --> 00:00:59.650
يا اخوانا البائع قال اني بعت عليك هذا الشيء نقدا فقال المشتري بل المؤجل الى سنة فما قول قوله يا جماعة الخير انتم ما شاء الله على فقول من ينفيه من الذي انفاه؟ البائع

3
00:01:00.050 --> 00:01:21.800
اذا القول البايع فيلزم المشتري بدفعه نقدا لماذا كان قول قولا ما ينفيه لان الاصل عدمه الاصل عدم التأجيل فلهذا صار القول قول من ينفيه طيب كذلك لو اختلف في مقدار الاجل

4
00:01:23.500 --> 00:01:49.400
فالقوي قوم من ينفي الزيادة يعني اتفقا على ان ثمن مؤجل لكن قال البائع مؤجل الى ستة اشهر وقال المشتري مؤجل الى سنة ما هي قوله البايع ذا تأملوا من الذي قال ستة اشهر

5
00:01:50.400 --> 00:02:06.850
فاذا قال اتفقا على الاجل يعني لم يختلفا في اصله بل اتفقا على ان الثمن مؤجل لكن قال البائع انه مؤجل الى ستة اشهر وقال المشتري انه مؤجل الى سنة

6
00:02:07.650 --> 00:02:29.100
فقول قول من؟ قول الفعل لان الاصل عدم الزيادة فهما قد اتفقا على الستة اشهر واختلفا فيما زال والاصل ايش؟ الاصل العدل الاصل عدم الزيادة فاذا القول قول من ينفي اصل التأجيل ان اختلف في اصله

7
00:02:29.700 --> 00:02:48.150
وقول من ينفي الزيادة ان اختلف في قدر الاجل فالقول قول من ينفي الزيادة. فان قال قائل هل يمكن ان نرجع الى القرائن في هذه الحال يعني بمعنى اننا نعلم ان هذه السلعة

8
00:02:48.750 --> 00:03:16.750
لو كانت نقدا لكانت بمئة ولو كانت مؤجلة الى سنتين او اكثر لكانت بمئتين والثمن الان مئتان الثمن مائتان والمسلم يقول انه مؤجل الى سنتين والباقي يقول غير مؤجل فهنا القرينة مع من

9
00:03:17.850 --> 00:03:43.650
مع من  مع من يا محمد ها ايش لا هنا تختلف مع المجتمع طيب الان اه نعيد المسألة من الاصل اذا اختلف في اجل يعني بان قال البائع بعتك هذا الشيء بمائة نقدا

10
00:03:43.950 --> 00:04:04.100
فقال المصري بل بعتنيه بمئة مؤجلة من القول قوله؟ قول الباء. لان القوقل من ينفيه الصورة الثانية اتفقا على الاجر قال بعتك اياه معجلا الى ستة اشهر فقال بل الى سنة

11
00:04:04.600 --> 00:04:24.350
من القول قوله؟ البائع لان لانهما اتفقا على ستة اشهر واختلفا في الزيادة والاصل عدم الزيارة لكني اقول لو فرض ان القرين تؤيد قول احدهما هذه السلعة نعرف ان قيمتها في السوق الان مئة

12
00:04:25.400 --> 00:04:50.600
وانه اذا كان الثمن مؤجل وستكون بمئتين والثمن الان مئتا الثمن مئتان فالبائع يقول انه نقد والمسلم يقول مؤجل القرينة مع من؟ القرينة مع المشكل القرينة مع المشتري لو سألنا اهل السوق يا جماعة كم تسوى هذه نقدا؟ قالوا ما تسوى الا مئة

13
00:04:51.650 --> 00:05:16.250
كم تسوى الى مؤجلة الى سنتين؟ قال تسع مئتين فهنا القرينة مع مع المشتري وعلى هذا فيترجح جانبه ويقال يحلف على ان الثمن مؤجل الى سنتين ويحكم بذلك وعلى هذا فيكون اطلاق المؤلف

14
00:05:16.400 --> 00:05:35.100
ان كان مرادا ففيه نظر وان كان غير مراد وان هذه الصورة تخرج منه فالامر ظاهر اذا اذا اختلفا في الاجل فالقول قوميا فيه ما لم ايش؟ ما لم تكن قرينه على ان القول قول من يثبته

15
00:05:35.100 --> 00:06:04.100
في حكم بهذه القبيلة فاذا قال قائل القرينة امر ظاهر  فكيف تغلبونه على الاصل ما هو الاصل عدم الاجر هذا الاصل والقرينة امر ظاهر فكيف يغلب على الاصل قلنا هذه القاعدة في كل الدعاوي

16
00:06:04.750 --> 00:06:23.800
ما الذي جعل الذي ما الذي جعل المدعي اذا كان عنده بينة فالقول قوله الا القرينة بالشهادة القليل بالشهوة ثم ما الذي جعل سليمان عليه الصلاة والسلام يحكم بان الولد في الصغرى

17
00:06:24.550 --> 00:06:40.200
حين تنازعت مع الكبرى ما هي؟ القرينة القرينة وما الذي جعل الحاكم يوسف يقول ان كان قميص القدم من قبل فصدقت فهو من الكاذبين وان كان قميص من دبر فكذبت هو من الصادقين. ايش؟ الا القرينة

18
00:06:40.550 --> 00:07:01.000
وما الذي جعل الاصحاب يقولون اذا ادعت المرأة المطلقة بان ادلال المجلس ومبخرة المجلس لها وقال الزوج بل هي لي من القول قوله؟ الزوج قول الزوج الا القليل فالمهم ان القرائن دلائل

19
00:07:01.100 --> 00:07:20.200
دلائل ما في اشكال فاذا ادعى الانسان ما يخالف الظاهر فان القول مع خصمه لان مخالفة الظاهر قرينة على كذبه نعم يقول رحمه الله ان اختلاف في اجر او شرط

20
00:07:20.500 --> 00:07:50.450
او شرط اذا اختلف ايضا في شرط فالاصل عدم مثال ذلك باع رجل بيته  على اخر بثمن  ثم ادعى البائع انه قد اشترط سكناه لمدة سنة ائتمن قول قوله المشترك

21
00:07:51.700 --> 00:08:19.150
يا اخوان  الان باع البيت ثم ادعى انه اشترط صفناه سنة وقال المسري لا   او المسلم لماذا؟ لانه ينفي الشر والاصل عدم وجود وجود الشرط الاصل عدم وجود الشر افهمت المجموعة

22
00:08:19.250 --> 00:08:44.650
طيب اه دعى باع باع عليه عبدا فقال المشتري انك اشترطت علي انه كاتب وقال البائع لم استرد انه كاتب من اقول قوله قول مطلقا. نعم ما لم يوجد قريب

23
00:08:45.050 --> 00:09:04.900
وهنا نضرب مثله اذا قدر ان هذا العبد بيع بعشرة الاف ريال الثمن عشرة الاف متفق عليه وهو غير كاتب يساوي الفين ريال فهل القول هنا قول بائع ولا قول المشتري

24
00:09:05.450 --> 00:09:28.900
ها؟ او المجرم. ليش؟ لانه قريب. القرينة اذا كان غير كافر ما يباع باع بالفين فالقول هنا قول المسلم. طيب الصورة الثانية اذا كان الذي اشتراه صاحب تجارة ويغلب على ظننا انه انما اشتراه ليكون كاتبا عنده في المحل

25
00:09:31.000 --> 00:09:49.100
فقال المشتري اني قد اشترطت عليك انه كاتب وقال البائع لا فهل هذي قرينة او نقول هذه قرينة خاصة بالطالب الذي هو المشتري ما هي قرينة ظاهرة العموم ومن المعلوم ان ان

26
00:09:49.150 --> 00:10:07.300
المشتري ولو كان تاجرا يمكن يشتريه لايش بالخدمة ما هو للكتابة فهذه ليست قديمة وبهذا نعرف ان القرائن قد تقوى وقد وقد تضعه لكن اذا كان القرينة قوية فحينئذ ترجح جانب

27
00:10:07.350 --> 00:10:34.400
اه المدعي وان اختلف في شرط فقول ما ينفيه طيب دعا عليه سيجارة باع عليه سيارته بثمن قليل او كثير فادع البائع انه رهنها قال للمسلم ان يرهن السيارة وقال المسلم ابدا

28
00:10:34.800 --> 00:11:01.700
ما رهنتك اياها البيع ما فيه رأي معنى قوله المشتري لماذا لان الاصل عدمه في قوله شرط وان اختلف في اجل او شرط فقول من ينفيه الطير والعلة ان الاصل العدل

29
00:11:02.000 --> 00:11:33.750
ادعي لي ان اصلع دم. نعم. عندنا الان فيه كتب توزع يا اخوان نعم كيف؟ يعني في قدر الثمن يقول ايه بالله عليك في قضية الثمن لا يكفي النفي. ايه

30
00:11:33.800 --> 00:12:06.500
لكن ما ما هو مثل قدر الثمن قد اكتمل لابد من الجمع بين النفع والاثبات. وهنا ما هو بشرط. اذا كان حالة وصل السلعة على وكان البائع كاذبا نقول ان المال في حقه والسعة في حقه كالغصب. وذكرنا الخلاف. الخلاف هذا يجري في كل معاملة يعني اذا كان من حقه. مهم

31
00:12:07.050 --> 00:12:22.150
كل معاملة كل ليس لعرق ظالم حقه. نعم. لا مو يجب الان بينا له قبل قليل ان الصلح يقولون من فالصلح في حقه باطل باطل ما هو مطردة على المثل

32
00:12:22.300 --> 00:12:43.850
على قول الراجح مضطربة والمذهب المذهب لا ما هي مضطربة ماذا عن المسألة هذه او غيرها لكن ما هي مضطربة نعم سامح. القول ما قال البائع نعم. هذا خلاف المنهج

33
00:12:44.350 --> 00:13:03.100
فله مذهب ولا ولا هو في كل شيء في الزمن فقط الزمن هذا جيد لان البائع ما لم يقر انها خرجت من ملكه الا بهذا القدر القول بان بان القول قول بايع اقوى من القول بينما يتحالفان

34
00:13:03.800 --> 00:13:27.100
مذهب يتحالفان نعم؟ اي نعم بما بما يتضمن ان لم يقر بخروج السلع عن ملكه الا على هذا الوجه نعم طيب يا اخواني انا ارى ما دمنا بنخصص هذا للكافي والكافي طويلة كلها ذكر

35
00:13:27.350 --> 00:13:45.250
كل هذا يا ابناء الحج انا ارى ان النقطة الاسئلة بعد الاذان مطلقا نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين

36
00:13:45.250 --> 00:14:05.250
يقول المصنف رحمه الله وان اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيت ان ابى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوظ. والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع

37
00:14:05.250 --> 00:14:25.250
ثم اصطمن وان كان دينا عالا اجبر باء اجبر بائع ثم مشتر. ثم مستلم ان كان الثمن في المجلس وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المجيء وبقية ماله حتى يهطله حتى يحضره. وان كان

38
00:14:25.250 --> 00:14:49.750
بعيدا عنها والمشتري معسر فللباع الفسخ. ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغيير ما تقدم رؤية ولا تغير ولتغير ما تقدمت رؤيته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

39
00:14:50.250 --> 00:15:20.300
ما هو القول الراجح فيما اذا فسخ العقد بعد التحالف هل ينفسخ ظاهرا وباطنا او باطنا او ظاهرا نعم فقط لا باطل في كل الصور ها ابراهيم  طيب هذا قول الراجح والمذهب

40
00:15:20.400 --> 00:15:46.900
في حق الجميع. طيب اه اشترى من شخص شيئا ادم وادعى ان الثمن مؤجل ولكن البائع انكر الاجل من القول قوله؟ قول قول الباعث لماذا لانه لان الاصل اولا بين الدليل والتعليم

41
00:15:47.900 --> 00:16:13.650
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا تخالف اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تخالف اذا اختلف المتبايعان لا البينته على البينة على المدعي واليمين على من انكر. نعم

42
00:16:14.000 --> 00:16:28.250
وهنا المدعي من؟ المدعي المدعي هو المشتري المشتري هو الذي ادعى ان ثمنه مؤجل فانكر ذلك نقول هات البينة لانك مبدع