﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:28.300
طيب اذا اختلفا في شرط ومن فيه لماذا الاصعد منه؟ وهل يدخل في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل البينة على المدة مثاله رجلا سلعة اخر يرضى عليه ويقول او العبد مسلا

2
00:00:28.950 --> 00:00:55.800
اضربت عن الجواب الاول اظربت ان انت؟ قلت ان يشتري سلعة اضربت عنه طيب ثم يقول آآ ويقول البايع نعم فالقول  سمعتم؟ يقول اشترى عبدا ثم ادعى اي المشتري ان البائع يشترط ان يكون

3
00:00:55.900 --> 00:01:11.550
انه اشترط على الباء ان يكون كاتبا وقال للباقي لم لم تشترط ذلك. فالقول القول قول البعض لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي والبينة على من انكر

4
00:01:12.100 --> 00:01:36.350
ولان الاصل عدم عدم الشر ثم اه قال وان استلفا في عين المذيع اخذناها هذا ان شاء الله قال وان اختلفا اي البائع والمشتري في عين المبيع بان قال البائع بعتك هذه السيارة وقال المشتري بل هذه السيارة. سيارة اخرى

5
00:01:37.050 --> 00:02:02.800
فهنا اختلفا في عين المدينة او قال جئتك هذا الجمل فقال بل بعتني هذه الناقة فيقول المؤلف انهما يتحالفان ويفسخ البيع والتحالف هنا كالتحالف فيما سبق في قدر الثمن فيقول البائع والله ما بعتك هذه وانما بعتك هذه. ويقول المشتري

6
00:02:03.400 --> 00:02:24.350
والله ما اشتريت هذه وانما اشتريت هذه فاذا تحالفا ولم يرظى احدهما بقول الاخر فسخ البيض ورجع المشتري بالثمن ان كان قد سلمه والا فالثمن عنده هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله

7
00:02:24.500 --> 00:02:51.950
والقول الثاني في المسألة ان القول قول البائع وهذا هو الراجح وهو المذهب ايضا وهذه المسألة مما خالف فيها الزاد للمشهور من المذهب فالصحيح ان القول قول البائع وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع او يترادان

8
00:02:54.200 --> 00:03:14.100
وعلى هذا فنقول للمشتري اما ان تأخذ السلعة التي عينها البائع واما ان يترك البيع ولان البائع غار البائع غارم هو الذي ستؤخذ من سلعة فلا يغرم غير ما اقر به

9
00:03:14.550 --> 00:03:33.250
فيكون في هذه المسألة دليل وتعليل وعلى هذا فنكون فنقول القول الراجح ان القول قول البائع فان رضيه المشتري فذاك وان لم يرظى فسخ البيت ومثل ذلك الاختلاف في قدر الثمن على ما سبق

10
00:03:34.350 --> 00:03:56.200
واظن لم يرجح هذا القول هناك لكن الان نرجح ان القول قول البائع للحديث ولانه غار فلا يمكن ان تخرج سلعة من من ملكه الا بثمن يقتضيه فاما ان يكون فاما ان يقبل المشتري بذلك واما ان يفسخ البيع ولا حاجة للتحالف

11
00:03:56.950 --> 00:04:16.350
وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية في قدر الثمن وكذلك في من باب اولى قال وان سلف نعم تحالفا وبطل البيع قوله وبطل البيع في هذا التعبير نظر عند اهل العلم حسب المصطلح بينهم

12
00:04:17.100 --> 00:04:37.750
لان البيع لم يبطل ولكن فسخ وفرق بين البطلان وبين الفصل فصواب العبارة ان يقال وانفسخ البيع وان ابى كل واحد منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوظ الى اخره

13
00:04:38.100 --> 00:04:57.200
هذه ايضا من مسائل الخلاف المسائل الخلاف رحمك الله بين المتباعين اذا اختلفا ايهما يسلم اولا فقال البائع لا اسلمك حتى تسلمني السماء وقال المشتري لا اسلمك حتى تسلمني المبيت

14
00:04:58.350 --> 00:05:25.700
فماذا نعمل يفسره المؤلف قال والثمن عين اي معين نصب عدل يقبض منهما ويسلم ويسلم المبيع ثم الثمن قول نصب مبني لما لم يسمى فاعله والناصب هو الحاكم الشرعي يعني ان هذين المتبايعين

15
00:05:25.900 --> 00:05:49.500
يختصمان الى الحاكم ثم ينصب الحاكم رجلا يستلم منهما ثم يسلم المبيع اولا ثمن ثانيا مثاله اشترى رجل من اخر ساعة فقال المشتري اعطني الساعة واعطيك الثمن فقال عطني الثمن واعطيك الساعة

16
00:05:50.800 --> 00:06:10.950
تنازع فبقى كل واحد يقول اقل اعطني العوظ نقول اذهب الى من الى الحاكم في المحكمة الشرعية ثم الحاكم يجب عليه ان ينصب رجلا عدلا موثوقا فيأخذ الساعة من البائع ويأخذ الثمن من مشتري

17
00:06:11.050 --> 00:06:36.750
ثم يسلم الساعة للمشتري ويسلم الثمن للبائع هذا هو الذي نمشي على ذاك المؤلف وبعدين نشوف الراجحي قال وان كان دينا يعني غير معين اجبر وان كان دينا اجبر بائع وان كان دينا حابا عندكم

18
00:06:37.250 --> 00:06:57.800
وان كان دينا حالا اجبر بائع على تسليم المبيت باع ثم مشتر ان كان الظمير يعود على الثمن لانه قال بالاول والثمن عيب ان كان لدينا حالا اجبر بائعه ثم مشتر ان كان الثمن في المجلس

19
00:06:59.650 --> 00:07:14.750
اذا كان الثمن دينا اي لم يقع العقد على عينه لانكم تعرفون الفرق بين الثمن المعين الذي وقع العقد على عينه وبين الثمن الذي لا يقع العقد على عينه فهذا الثاني يسمى دينا

20
00:07:15.700 --> 00:07:38.600
فاذا قلت بعني هذه الساعة بهذه الدراهم الثمن معين وهو المسألة الاولى واذا قلت بعنيها بعشرة فقال بعتكها بعشرة الثمن هنا دين لانه غير معين والدين عند الفقهاء ليس هو الدين الذي يعرفه العامة

21
00:07:40.000 --> 00:08:01.750
كل ما لم يعين من ثمن فهو فهو دين. طيب اذا كان حالا اجبر بائع ثم مشترك. اجبر مبني لما لم يسمى فاعله. فمن المدبر المجبر القاضي الحاكم وعلى هذا نقول اذا ابى كل واحد منهم ان يسلم ما بيده

22
00:08:01.950 --> 00:08:24.500
والثمن غير معين يذهبان الى الحاكم ثم يقول للبائع سلم سلم المبيع ويقال للمشتري سلم الزمن ولا حاجة الى نصب عدل يقبض منهما وهذا هو الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الثانية الاولى

23
00:08:24.700 --> 00:08:46.650
ووجه الفرق بينهما ان الثمن في الثانية تعلق بذمة المشتري واما في الاولى فحق البائع تعلق بعين الثمن لانه قد عين له فهذا هو الفرق واضح الفرق ما هو بعظهم

24
00:08:46.950 --> 00:09:11.050
المسألة الاولى قال اشتريت اشتريت منك هذه الساعة بهذي الدراهم الان هذه الدراهم ملك لمن؟ للبائع اما الثانية فقد اشتريت منك ساعة بعشرة فالثمن الان في ذمة المسلم لم يملكه البائع بعد

25
00:09:11.400 --> 00:09:30.100
فهذا هو الفرق بينهما ولهذا قلنا في الاولى ينصب عدل يقبض منهما ثم يسلم النبي ثم الثمن اما هنا فقلنا يجبر البائع فاذا قال كيف تجبروني انصبوا لو سلمت المبيع اخشى ان يهرب

26
00:09:31.250 --> 00:09:53.750
المشتري فلماذا تجبروني؟ لماذا لا تنصبون عدلا يقبض مني ومنه ثم يسلمني ويسلمون او ثم يسلم المسلم ويسلمني قلنا لان حقك في المسألة الاولى تعلق بايش؟ بعين العوظ اما الان فحقك تعلق بذمته

27
00:09:54.500 --> 00:10:09.300
فلا حاجة ان ان ننصب عدل. سلموا الثمن الان لا سلمهم البيئة الان وهو يسلمك الثمن. فان قال اخشى اذا سلمناه المبيض هرب قلنا اذا هربوا فهو مدرك ان شاء الله

28
00:10:10.150 --> 00:10:32.000
نعم اه المسألة الثالثة قال وان كان غائبا في البلد ان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحظره ان كان الظمير يعود على ايش الثمن

29
00:10:32.250 --> 00:10:55.900
قائدا في البلد فانه يحجر عليه اي على المشتري نعم عليه يقول حجر عليه اي على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره مثال ذلك قال اشتريت منك هذه الساعة نعم

30
00:10:56.000 --> 00:11:18.400
بعشرة ريالات وهي في في بيته مثلا فاننا نحجر عليه نعطيه الثمن نعطيه المبيع لكن نحفر عليه في المبيئ على من على المسلم في المبيت لا يتصرف فيه وفي بقية ماله

31
00:11:18.650 --> 00:11:38.050
لو كان عنده من الاموال عقارات وسيارات وادوات حراثة وغير ذلك حشرنا عليه قلنا الان خلاص اغلق الدكان ما يمكن تتصرف في اي شيء من مالك حتى تحضر الثمن الساعة بكم

32
00:11:38.700 --> 00:12:06.250
والدكاكين والعقارات نعم ملايين يقول الان وقف التصرف وقف التصرف حتى تحضر عشر ريالات نعم لماذا؟ قالوا لانه يخشى ان يتصرف في ماله تصرفا يضر البائع وهذا التعريف يقتضي انه لا يحجر عليه الا اذا كان الثمن كثيرا

33
00:12:07.050 --> 00:12:17.800
اما اذا كان عنده من الملايين ما ما عنده والثمن عشرة ريالات نقول نحصل عليك في الساعة هذي ما تتصرف فيها ولا تتصرف في اي شيء من مالك حتى ثمن

34
00:12:18.450 --> 00:12:43.300
لكن هذا ظاهر كلام المؤلف والتعليل ظاهره انه يفرق بين الثمن الكثير والثمن القليل طيب السورة الرابعة ان كان غائبا بعيدا عنها فان للبائع الفصل اذا قال اشتريه منك هذه الساعة بعشرة ريالات. طيب سلم

35
00:12:43.400 --> 00:13:04.200
قال والله العشرة ريالات في منزلي في الرياض ونحن الان في عنيزة بعيد الرياظ ولا ولا قريب؟ بعيد بعيد اذا نقول للبائع لك الفصل لك الفصل البيع وترجع السلعة لك

36
00:13:04.450 --> 00:13:27.200
وهذاك ثمنه عنده فصار المسألة لها اربع صور الصورة الاولى اذا كان الثمن معين الحكم اننا ننصب عدلا يقبض من البائع والمشتري ثم يسلم المبيع ثم الثاني الثاني اذا كان دينا حالا يعني غير معين وهو في البلد

37
00:13:27.500 --> 00:13:52.350
فماذا نعمل  يجبر الباغي اولا ثم المرسل الثاني الثالث اذا كان غائبا عن البلد فانه يحجر عليه في المبيع وبقي اذا كان غايب عن الولد لكن قريب فانه يحشر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره

38
00:13:53.050 --> 00:14:09.250
واذا الفراغ اذا كان بعيدا عنها فان للبائع الفسخ هذا هو التفصيل فيما اذا ابى كل واحد منهما ان يسلم ما بيده والقول الراجح في هذه المسألة ان للبائع حبس المبيع على ثمنه

39
00:14:09.300 --> 00:14:27.600
ان البائع حبس النبي على فيقول نعم انا بعت عليك لكني لا امن ان تهرب ولا توفيني او تماطل او ما اشبه ذلك فانا ابا ابكيه عندي محبوسة حتى تسلمه

40
00:14:28.550 --> 00:14:41.800
وهذا القول هو الذي لا يتأتى العمل الا به ولا تستقيم احوال الناس الا به لان هذه المسائل التي ذكرها المؤلف وهذه الصور فيها مشقة على الناس افرض ان المحكمة عندها مئة معاملة

41
00:14:43.450 --> 00:15:06.300
وهذه المعاملات كل يوم معاملتين كم يبقى بالانتظار خمسين يوما حتى يقال للحاكم انصب عدلا يقبل منه وهذا لا تستقيمه باحوال الناس فالصواب ان يقال اذا ابى كل واحد منهما ان يسلم ما بيده فللبائنة ان يحبس المدين

42
00:15:07.350 --> 00:15:25.250
يقول ما اسلم حتى تسلم فاذا سلمه اعطاه واذا كان كل منهما لا يثق بالاخر فهما بانفسهما ينصبان عدلا تقال انت ما تثق منه وانا ما اثق منك نذهب الى فلان ونعطيه

43
00:15:25.500 --> 00:15:47.150
الثمن والسلعة ويسلم هذا هو القول الراجح. طيب يقول المؤلف رحمه الله والمشتري معسر العبارة هذي فيها قلق لان ظاهر قوله والمسلم معسر انها قيد فيما اذا كان غائبا بعيدا عنها

44
00:15:47.200 --> 00:16:16.400
وان الواو للحال ولكن الواقع خلاف ذلك فالواو هنا بمعنى او  يعني وكذلك اذا ظهر ان المشتري معسر فللبائع فسخ وقوله او المشتري معسر او ظهر ان المشتري معسر يدل على انه لو كان البائع يعلم بعسرة المشتري

45
00:16:16.450 --> 00:16:42.750
فانه لا خيار له وهو كذلك فالرجل مثلا اذا باع على الانسان سلعة يظن انه غني ثم تبين انه معسر هذا هو الاصل لان في في انظاره ظرر عليك اما اذا باع هذه السلعة لشخص وهو يعلم انه معسر فانه لا خيار له

46
00:16:43.000 --> 00:17:07.450
لانه دخل على ايش؟ على بصيرة. طيب فان ظهر انه مماطل ليس معسرا بل هو مماطل فهل له فصل الصواب نعم والمذهب لا اذا ظهر انه مواطن فانه يحاكم عند القاضي حتى يجرى عليه احكام المواطنين

47
00:17:08.350 --> 00:17:32.700
لكن الصحيح انه اذا ظهر انه مماطل فان للبائع الفصل لان بعض المماطلين اسوأ حالا من الفقراء فان الفقير ربما يرزقه الله المال ويوفي والمماطل اذا كان هذا من عادته فانه يصعب جدا ان نوفي

48
00:17:33.550 --> 00:17:57.900
فالصواب انه اذا ظهر ان الباء ان المشتري مماطل فان للبائع فصل حفاظا على ماله وفيه ايضا مع كونه حفاظا على ماء البائع فيه ردع للمماطل لانه اذا اي المماطلة اذا علم انه اذا ماطل فسخ البيع فسوف

49
00:17:57.950 --> 00:18:02.200
ايش يتأدب ولا يماطل في المستقبل