﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:27.450
الان عندنا الحقيقة ثمنت اقسام الخياط ولا لا وهو اذا ظهر ان ان المشتري معسر او مماطل على القول الراجح في ايضا خيار تاسع قال ولتغير ما تقدمت رؤيته. نعم. ويثبت الخيار للخلف في الصفة

2
00:00:29.400 --> 00:00:46.100
ولتغير ما تقدمت رؤيته  الخلف في الصفة غير الخلف في الشرط السابق الذي قلنا انه شرط انه كاتب او الكاتب الخلف في الصفة يعني انه باعه شيئا موصوفا باعه شيء موصوفا

3
00:00:46.600 --> 00:01:07.600
مثل ان يقول بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا ثم اختلفا في الصفة فقال المشتري وصفتها على كذا وقال الباء وصفتها اه نعم فقال المشتري وصفتها يخاطب البائع على كذا وقال البائع وصفتها على كذا

4
00:01:08.500 --> 00:01:37.000
فهنا نعم لا مرجح لاحدهما فيثبت لهما الخيار والقول الراجح ما ما سبق ان القول قول البائع او يتردى فيقال اما ان تقتنع بقول البائع والا فالملك هو قال ولتغير ما تقدمت رؤيته

5
00:01:37.150 --> 00:02:01.050
كيف تأويل ما تقدمت رؤيته يعني لو باعه شيئا معين ثم تغير بعد بعد ذلك قبل العقد فانه يثبت الخيار للمسلم وهذا فيما اذا كان المبيئ مما يمكن تغيره في مدة وجيزة

6
00:02:02.450 --> 00:02:28.150
مثل بعض الالبان مثلا التي يكون لها وقت معين او غير ذلك من الاشياء تتغير قبل العقد مثال باع عليه مثلا لبنا بالامس وقد شاهده مسلم ثم آآ نعم انا قلت باع ولكن اقول نظر اليه المشتري بالامس

7
00:02:28.750 --> 00:02:56.800
وفي اليوم عقد عليه البيع ففيما بين امس واليوم تغير تغير صفته فتنازع في ذلك فاذا تنازع في ذلك فلهما فللمشتري الفسخ لان المبيع تغير عن رؤيته السابقة وبذلك تمت اقسام الخيار

8
00:02:57.350 --> 00:03:20.950
هناك سبق في في الشروط في البيع انه اذا لم يف احدهما بالشرط فللاخر الفصل وعلى هذا فحصل الخيار فيه خمسة وعشرة وسبعة لا يستقيم لانه قد يكون الخيار فيما يفوت به مقصود احد

9
00:03:21.200 --> 00:03:42.600
المتعاقدين وان لم يكن من هذه الاقسام التي عدها المؤلف رحمه الله ثم قال فصل  ومن اشترى مكيلا ونحو هذا الفصل عقده المؤلف لمسألتين المسألة الاولى التصرف في المبيع والمسألة الثانية في ضمان المبيع

10
00:03:43.600 --> 00:04:00.300
هل ضمان المفيه يكون على المشتري من حين العقد او هو مضمون على البائع وهل للمشتري ان يتصرف في المبيئ بمجرد العقد او يحتاج الى تقدم شيء على هذا التصرف

11
00:04:01.550 --> 00:04:23.900
هذا خلاصة او ما يجتمع فيه البحث في هذا الفصل. فقال المؤلف ومن اشترى مثيلا ونحوه من اسم شر جازم وجواب الشرط قوله صح ولزم بالعقد الاخر قول مكيلا ونحوه

12
00:04:24.300 --> 00:04:50.350
نحو المكيل الموزون والمعدود والمذرور هذي ثلاث اشياء بالاضافة الى المكيت تكون اربعة اذا اشترى شيء من ذلك صح الفاعل يعود على ايش لا مع البيت على الشرا لانه قال من اشترى شيئا

13
00:04:50.550 --> 00:05:21.150
ومعلوم انه اذا صح الاشتراء صح الشراء اذا صح الاشتراء صح الشراء صحيح؟ نعم طيب اه ولزم بالعقد ولزم اي لزم الاشتراء بالعقد. اي بمجرده ولكن حيث لا خيار اما اذا كان هناك خيار تأملوا من انه ان هناك خيار مجلس

14
00:05:21.450 --> 00:05:45.200
لا يلزم العقد الا بالتفرق بعده لكن يلزم بالعقد الا ان يكون فيه خيار ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه هل انا يترتب على هذا؟ رتب المؤلف على هذا الشراء ثلاثة اشياء. اولا الصحة

15
00:05:46.250 --> 00:06:05.250
وهل تقيد هذه او لا تقيد بما اذا تمت شروط الصحة وانتفت الموانئ وهذا امر قد يقال انه معلوم من قوله ومن اشترى لان الاشتراء الشرعي لا يكون الا اذا تمت الشروط وانتفت الموانع

16
00:06:05.350 --> 00:06:28.050
المسألة الثانية لازمة بالعقد ويقيد هذا او لا يقيد حيث لا خيار. الثالث الحكم الثالث ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه هل يقيد او لا؟ ظاهر كلام المؤلف ان اي تصرف فيه فانه لا يصح

17
00:06:28.850 --> 00:06:52.050
حتى يقبضه سواء تصرف فيه ببيع او هبة او جعله صداقا او عوض خلع او اجرة ايجارة او غير ذلك لعموم قولك تصرفه لان تصرف مفرد مضاف فيكون عاما. حتى يقبضه

18
00:06:55.150 --> 00:07:26.000
ولكن هذا هذا العموم المستفاد من قوله تصرفه عموم اريد به الخاص او يرد بالخصوص فالمراد التصرف العوظي يعني ان تصرفه بعوض مثل البيع والهبة بعوض وجعله ثمن نعم اجرة اجارة

19
00:07:27.050 --> 00:07:49.350
واما تصرفوا فيه بهبة او صدقة او هدية او ما اشبه ذلك فلا بأس هذا هو المراد وقوله لم يصح تصرفه حتى يقبضه ظاهر كلامه ولو مع البائع يعني ولو كان مع البائع

20
00:07:51.450 --> 00:08:13.400
كيف مع البعث نعم اشتريت مئة صاع من من هذا الرجل وهي عندي الان بيدي ثم بعتها عليه بثمنها او اكثر  فهل يصح نقول ظاهر كلام المؤلف انه لا يصح

21
00:08:15.350 --> 00:08:32.450
فلا يصح التصرف حتى مع البائع واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يصح تصرفه مع البائع وان قول الرسول فلا يبيعه حتى يقبضه. يعني لا يبعه بيعا على غير باعيه

22
00:08:33.750 --> 00:08:58.100
واختار ايضا انه اذا باعه تولية فلا بأس ومعنى تولية برأس مال وقال ان العلة في النهي انه اذا باعه بربح فقد ربح فيما لم يظمن اي فيما لم يدخل في ظمانه

23
00:08:58.850 --> 00:09:20.250
وايضا فان العدل من النهي خوف العداوة والبغضاء او محاولة البائع فسخ العقد لان الباعي اذا رأى ان المشتري ربح فيه قبل ان ينقله الى بيته فربما يحاول فسخ العقد باي طريقة

24
00:09:20.450 --> 00:09:42.700
فيحصل بذلك النزاع والخلاف ولكن الاولى ان يقال ان الحديث على ظهره النهي على ظاهره وانه يشمل حتى ما اذا باعوا على ايش على بائعه او باعه تولية او مشاركة او مواظعة اي شيء

25
00:09:44.050 --> 00:10:04.600
هذا هو ظاهر النص ثم هو ظاهر تعليل ابن عباس رضي الله عنهما لان ابن عباس علل هذا بانه دراهم بدراهم والقبض مرجع  لما سأله طاووس قال ليش يعني النهي هذا

26
00:10:04.700 --> 00:10:29.800
بل لانه دراهم بدراهم والقبض مرجع اي مؤخر وجه ذلك انني اذا اشتريته من هذا الرجل سلعة بمئة دينار وابقيتها عنده ثم بعتها بمئة دينار وعشر دنانير صار كأنني بعت

27
00:10:30.700 --> 00:10:51.750
مئة دينار بمئة وعشرة فقط وهذه السلعة ممر وهذا هذا الاستنباط للعباس قريب جدا لانها في هذه الحال تشبه العينة من بعض الوجوه واذا كان ابن عباس رحمه الله او رضي الله ورضي الله عنه

28
00:10:52.400 --> 00:11:15.400
جرى هذا التعليل وهو صحابي جليل فقيه اللهم فقهه بالدين فانه يدلك على قبح المعاملات المشهورة الان والتي يسمونها التقسيط بان يختار المشتري سلعة معينة ثم يذهب الى تاجر من التجار ويقول اشترها لي ثم بعها علي

29
00:11:15.700 --> 00:11:37.450
بربح هذا واظح انه ربا ولا يخفى الا الا على انسان لم يتأمل لان حقيقته انه اقرضه الثمن بزائد فبين من ان يقول اعطني مثلا قيمة هذه السلعة واعطيك فيها ربحا

30
00:11:38.000 --> 00:11:59.350
قال اشترها لي ثم بعها علي والتاجر لم يرد الشراء اطلاقا ولولا هذا ما ما اشتراها ولا بفرس واحد وواضح ان المقصود هو ايش؟ الربا واظح جدا ولا يشكل على انسان اذا تأمل

31
00:11:59.500 --> 00:12:13.900
واذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى ان العلة في النهي عن بيع الشيء قبل قبضه هو انه يشبه الدراهم بالدراهم مع تأخير القبر فهذه من باب اولى واعظم

32
00:12:14.900 --> 00:12:36.350
وهي واضحة جدا لكن مع الاسف ان الناس الان انكب عليهم كبابا عظيما ثم ان هؤلاء ينكرون انكارا عظيما على الذين يتبايعون بالربا الصريح مثل البنوك البنك يقول خذ هذا الف بألف ومئة صراحة

33
00:12:36.650 --> 00:12:59.100
وهذا يقول خذ هذا بالف بالف ومئة لكن مع اللفظ والدوران ومعلوم ان من يأتي الشيء صريحا اهون مما يأتيه مخادعة لان المخادعة يكون الانسان قد وقع في مفسدة الربا

34
00:12:59.300 --> 00:13:18.200
مع مفسدة الخداع ثمان الذي يأتي بخداع يأتيه وكأنه امر حلال لا يعني لا يكون عنده خشية لله عز وجل او يرى انه مذنب فيخجل من الله او انه مذنب فيحاول ان يستعتب لا يرى ان هذا

35
00:13:18.200 --> 00:13:35.300
مباح وانه سيستمر عليه لكن من اذنب ذنبا صريحا فسيكون في قلبه شيء من خشية الله عز وجل وخوف العقوبة والانابة الى الله عز وجل على كل حال الان نرجع الى مسألتنا

36
00:13:36.100 --> 00:13:53.800
قول المؤلف لم يصح تصرفه ظاهره انه لا يصح تصرفه تصرفا عوظيا او او غير عوض هذا واحد. ثانيا لا يصح تصرفه لا مع البائع ولا مع غيره. اما الثاني فنعم

37
00:13:54.100 --> 00:14:14.000
لا يصح تصرفه مع البائع ولا غيره واما الاول فالصحيح وهو المذهب ايضا انه اذا تصرف تصرفا لا عوض فيه فانه لا بأس به ولهذا جاء الحديث فلا يبعه حتى يقبضه فلا يبعه

38
00:14:14.200 --> 00:14:33.100
ومعلوم ان البيع معاوضة واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر البيع وحده فهو دليل على ان ما شابهه كالاجرة وهبة الثواب يعني هبة على عوظ فهي مثله. اما ما لم يوافق

39
00:14:33.400 --> 00:14:49.700
بالعلة ولم يقصد به المعاوضة وانما قصد به وجه الله ان كان صدقة او التودد والتحبب ان كان هدية وهبة فانه لا ويساويه في الحكم وقياس الهبة والهدية على البيع قياس

40
00:14:49.750 --> 00:15:21.050
مع الفارق نعم. مرجع هو واضح يا شيخ انه قد يكون في شبه ما يجي شيخ اذا كان في دولة طيب يعني بثمنه فيه ايضا لان الانسان قد لا يكون عنده شيء الان يسلم البائع

41
00:15:21.900 --> 00:15:34.250
ما عندي دوا اشتريت هذه السلعة مثلا بمئة ريال وانا ما عندي مئة ريال في يا اخواني كتب آآ كتب عندكم الان كل واحد ياخذ من كل نوع كتابا ولا يأخذ اكثر من كتاب

42
00:15:35.700 --> 00:16:01.100
اقول ربما يكون ما عنده فلوس الان فهمت وهو محتاج فلوس يبيعه برأس مالها عشان ياخذ الفلوس ايه فيها لان الان انا كاني بعت شيء في في ذمة البايع على هذا الرجل الذي اعطاني نقدا

43
00:16:01.450 --> 00:16:18.150
لا ايه بدون ربح يبقى نسيئة نعم فؤاد هذي وش هي انا هذا جابر ابن عبد الله مهدي وين جاه؟ انت؟ طيب