﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:28.100
يقول رحمه الله وان تلف ما عدا المبيعة بكيل ونحوه. طيب. نقف على هذا نعم يضمنه ضمان غصب. نعم ويكون البائع لا لانه هذا البائع كان في يده وله سلطة عليه

2
00:00:28.100 --> 00:00:51.800
لكن هذا له نوع يعني له نوع ولاية عليه لان هو منتقل من عنده فهو في يده في الاصل امانة وما قلته وجيه يعني لا بد ان يراجع اذا كان احد من العلماء يقول بقولك فهو اجيب. نعم. الذي قلنا انه في الصفة او الرؤية السابقة. هل يكون من

3
00:00:51.800 --> 00:01:11.800
اربعة اي نعم ربما يكون من الاربعة. وقد يكون غيرها؟ وقد يكون غيرها كثير المؤذن الماتن ما جاب اللي يبيع برواية اصلا ما جاء بها. يعني اذا كان برؤية سابقة او صفة. اي نعم. وكان معدودا او

4
00:01:11.800 --> 00:01:32.000
نعم هل يكون من ضمان البائع اي نعم من ضمان البيعة علشانهم بيع علشانهم مكيلة وموزونة ومعدودة ومذروع نعم يا شيخنا قول الراشد انه يجوز انه لا يجوز قبل قبل في جميع الاشياء نعم

5
00:01:32.000 --> 00:01:56.650
ان نقول انه اذا سلم قبل القبر ان يكون؟ لا   يكون من ضمان المشتري الخراج بالضمان سيأتي ان شاء الله تعالى بكلام مؤلف نعم فؤاد ايش اذا اذا قلنا فسخ البيض

6
00:01:57.050 --> 00:02:31.700
فان المشتري يرجع على البائع بالثمن فقط عرفت. طيب اشتريت منك هذه السيارة بخمسين الف  فكسرها البايع او احرقها اذا قلنا انه ينفسخ البيع كم يرد على المشتري؟ طيب اذا قلنا ظمان غصب وكانت الاسعار قد ارتفعت

7
00:02:31.900 --> 00:03:01.900
وش يظمنها؟ يعني قد تكون بمئة الف او نقصت بسعرها ايظا قد تكون خمسة وعشرين الف نعمة اذا كان اه الثمرة على رؤوس النخل من ضمان البائع. غير التمر التمر غير التمر. نعم نعم

8
00:03:01.900 --> 00:03:21.900
ما كان نزله فهو فله حكم. ما كان مثله فله حكمه. اشترى رجل شاة من اخر واتفقا على ان تكون الشاة عند الباء يؤلفها شهرين فماتت الشاة في هذه المدة فهل تكون من ضمان ام من ضمان المشتري

9
00:03:21.900 --> 00:03:53.550
ما تقولون    من ضمان المشكل ينتقل الملك بمجرد العقد وليس شيء ان يكون على ضمان البيع الا الا ما الوجوب الاصناف السبعة والباقي كله على على المجتمع   وهذا من بسم الله الرحمن الرحيم

10
00:03:53.750 --> 00:04:10.900
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ويحصل قبض ما بيع بخير او وزن او عدل او زرع بذلك. وفي صورة وما

11
00:04:10.900 --> 00:04:40.900
وما عدا يجوز تصرف المشتركين قبل خفضه وان ترك ما عدا المبيع ما عدا المبيع بخير ونحوه في ظمان فمن ظمانه ما لم يمنعه بائع من قبظه ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع بذلك. وفي صغرة وما ينقل ما يتناول بتناوله وغيره

12
00:04:40.900 --> 00:05:00.900
غيرهم والاقالة فسق تجوز قبل قبض قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

13
00:05:01.700 --> 00:05:30.050
ما هي الاشياء التي تكون من ضمان البائع نعم ما ابيع بكين او وزن او عد او ذرأ او رؤية سابقة او صفة والثمر على رؤوس النخل. كم هذه؟ سبعة. طيب

14
00:05:31.600 --> 00:05:58.400
الثامن نعم هذه لكن هذه لشيء عارظ ما هو بمقتضاها. ولهذا لم لم نذكرها بما سبق ثم عقبنا طيب  اه ما هي الاشياء اللي تكون اه التي لا يصح بها التصرف قبل القبر

15
00:05:59.400 --> 00:06:27.200
كمال ما حضرت الاسبوع الماضي ما حضرت المكيب المردود والمعدود ما ابيع بكيه؟ نعم او جسم. كم هي؟ ستة. طيب. انا قلت لك ما ابيع بكي لا اعد وانت قلت المكين والمعجون والمذموم. فايهما الذي يوافق

16
00:06:27.400 --> 00:07:04.950
كلام المؤلف  انت قلت المكيل والموزون والمعدود والمزروع وانا قلت لك ما بيع بكين او وزن فما الذي يوافق كلام المؤلف ابي مبيعه ماذا تقولون  ايهما الذي وافقت للمضلع؟ الثاني هذا كلام الاخ عبد الله بن عمر ايهما

17
00:07:04.950 --> 00:07:25.050
ان ان نقول ما فيها بكين او وزن او عدة او ان نقول المكين والمعدود والمزروع والمزروع ونحوه  كلام المؤلف ايهما الذي وفقك المألف؟ ان نقول ما في ابكيل او ان نقول المكين ونحوه

18
00:07:25.400 --> 00:07:48.200
طيب ما الفرق بين العبارتين الاولى انما الفرق بين الفرق. يعني ما الفرق بين ان اقول ما بيع بكين او وزن ونحوه او اقول المكينة ونقول اذا بها المكيل ونحن

19
00:07:48.600 --> 00:08:18.350
اشراف او وزن اولا اما المكين والموزون فانه قد يباع جزافة يعني ما بها بشيء ونحوه والجذام. طيب صحيح ولا لا؟ طيب ايهما ظاهر كلام المؤلف  انه قد يباع بان يتناول ما فيها بالكي ونحوه والجذام. طيب

20
00:08:18.450 --> 00:08:40.650
صحيح ولا لا؟ طيب ايهما ظاهر كلام المؤلف احمد مبيع ما بع بكينا وزنه وادى اعذر. الظاهر الاول ايها الاول سواء جزافا ان المعتبر نوع المبيح هل هو مكيل او لا

21
00:08:42.000 --> 00:08:58.850
طيب وما هو الراجح من القولين؟ ابراهيم  ها واضحة انه لا يجوز بيعه  سواء بابي كيل او وزن او عد او ذرى او بغير ذلك طيب انتبهوا يا جماعة اه اذا بعت

22
00:08:59.100 --> 00:09:27.950
برا جزافا هذا الكيس بعتوا عليك بكذا وكذا فهل يجوز ان ابيعه قبل قبضه وعلى كلام المؤلف نعم نعم السؤال بعت عليك كيسا من برج فهل يجوز لك ان تتصرف فيه قبل قبضه

23
00:09:32.400 --> 00:10:09.900
المؤلف  كيف؟ على الصحيح يجوز  وهذا كلام المؤلف يجوز التصرف طيب ياسر  يعني لا يجوز على الصحيح وهذا كلام المؤلف لا يجوز لانه يقول من باع من اشترى مكينا ولم يقل من اشترى مكيلا بكائيل او موزونا بوزن

24
00:10:10.600 --> 00:10:35.800
طيب قول لم يصح تصرفه اه هل لو وهبه او اه او اجره او ما اشبه ذلك يجوز؟ لا لا يصح التصرف مطلقا مطلقا سواء معاوضة او لا؟ ولكن الصحيح نعم اذا كان تصرفه في غير معارضة نعم كهبة فان تصرفه

25
00:10:35.800 --> 00:10:59.200
طيب  على هذا يقول لا على كلام المؤلف لا يصلح التصرف فيه مطلقا وعلى القول الراجح لا يتصرف فيه بتصرفا بتصرفا معاوضا واما اذا لم يكن كذلك من الهبة او جعله صداقا او عوظ خلع او ما اشبه ذلك فلا بأس به

26
00:10:59.250 --> 00:11:35.700
صح اشترى رجل مبيعا لكي عبد الرحمن فبقى ان البائع فاصابته افة سماوية فتلف فما الحكم وماذا يكون المجتهد؟ يرجع على ايش يعني يأخذ الثمن من البيع. وينقسم نعم لماذا

27
00:11:36.600 --> 00:12:10.100
لانه من من ظمانه طيب اذا اتلفه ادمي خالد يمكن الرجوع اليه من يرجع الى على المنتج الرجل الاجنبي الادمي او يرجع للبيع يرجع ويرجع مخير انه يرجع عالباع ويرجع على الذي يمكن تضمينه. كيف يرجع للبيع

28
00:12:11.200 --> 00:12:59.950
يعني يفسخ البيع؟ ولا وشو ها نعم؟ اين البيع؟ بين امضاء البيع والفصل؟ نعم. طيب يرجع على الادمي. نعم. ان كان اه اختار الفسخ فيرجع للبيع  طيب لا لا لا هو مش ممكن ترميه

29
00:13:00.450 --> 00:13:38.900
الصاعقة الصاعقة الحمد لله البهايم يمكن تضمينها بالرجوع على صاحبها نعم اي نعم ها ما هو انت دوره اي نعم الذي لا يمكن لا يمكن نعم اي نعم نعم صحيح

30
00:13:39.750 --> 00:14:05.100
اه ما الحكم يا عبد الله؟ فانه يسير نعم. اما ان يسأل واما ان ينكر ما هو ممكن انه ما ينقطع منه  يعني ينفسخ البيع كالافة السماوية. طيب. والحالة الرابعة. هم. فيخير جدا

31
00:14:05.100 --> 00:14:41.100
واما ان يفسخ به واما ان يمضيه ويرجع ويرجع البائع والباع يرجع اذا امرين  طيب صحيح  الى هنا؟ ها؟ كيف؟ وما عداهم دلالة اوكي؟ هذا بس طيب بسم الله الرحمن الرحيم درس

32
00:14:41.100 --> 00:15:12.500
يقول المؤلف رحمه الله وما عداه يجوز نعم ما ما اتصل لا اتصل الان نعم نعم الاخ احمد السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله الان بدأ درس  قال المؤلف وما عداهم يجوز التصرف يجوز تصرف المشتركين قبل قبره

33
00:15:12.850 --> 00:15:38.350
ما عداه ما  قناة طيب وان ثلث ما عاد المبيع بكيل ونحوه من ضمانه اي ضمان المجتهد ان تلف ما عدا المبيح ما هنا اسم موصول بمعنى الذي وعدا بمعنى جاوز

34
00:15:39.150 --> 00:15:59.850
او بمعنى سوى يعني ما انتبه ما سوى المبيع بكيل ونحوه وهو الوزن والعد والذرأ. فمن ظمانه اي من ضمان المشتري ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

35
00:16:00.800 --> 00:16:30.050
من باع عبده وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع فجعل الملك ينتقل بمجرد العقد. والاصل ان الظمان على من انتقل الملك اليه لحديث الخراج بالظمان يعني من له غنم شيء فعليه غرمه فكما ان الملك للمشتري وله غنم المملوك

36
00:16:30.050 --> 00:16:47.000
فعليه ايضا فاذا تلث ما عدا المبيع السابق وقد عددنا ان وقد عددناهم سبعة اصناف اليس كذلك؟ فهو من ظمان المشتري