﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:33.000
يصح ايظا ظمان العواري ضمان العواري الاوارج معارية وهي العين المدفوعة للشخص لينتفع بها ويردها هذي العارية عين دفعت لشخص ينتفع بها ويردها تحتاج الى مثال ولا واضحة اعطيتك هذا الكتاب لتقرأ به لمدة يومين

2
00:00:33.100 --> 00:01:01.400
وترده نسمي هذه اي يجوز لشخص اخر ان يضمن هذا الكتاب ان يظمن هذا الكتاب لماذا لان العارية على المذهب مضمونة بكل حال فانا اذا اعرتك هذا الكتاب فهو في ضمانك

3
00:01:02.200 --> 00:01:23.550
لو تلف بغير اختيارك وبغير عد منك فانك تظن على المذهب له صدق وانت قد وضعته في حرص مكئ امين فانك تهمن لانهم يرون ان العارية مضمونة وسيأتي ان شاء الله تعالى الكلام فيها وبيان انها ليست مضمونة

4
00:01:23.850 --> 00:01:44.850
لكن على المذهب هي مضمونة فيصح ظمانها يعني يصلح ان ان يتقدم شخص ليضمن هذه العرية عند المستعير طيب يصلح ايضا ضمان المقصود المقبور ضمان المقصود زمان المعصوم كيف ضمان المعصوم

5
00:01:45.450 --> 00:02:07.800
المعصوم هو ما اخذ من صاحبه قهرا بغير حق هذا المعصوم ما اخذ من صاحبه قهرا بغير حق فهذا رجل امسك بالغاصية وقال انت غصبتني كتابا قال نعم قصدت كتابه

6
00:02:08.050 --> 00:02:34.300
يلا اعطني اياه قال اتي به غدا فقال لنك ائتني بظام يظمن ولا حرج فاتى بظام يظمن المغصوب وهو الكتاب يجوز ولا ما يجوز نعم يجوز لان رد المغصوب واجب على الغاصب

7
00:02:35.450 --> 00:03:02.650
فهو دين واجب او عين واجب ردها فيجب فيجوز ان يظمنها ظامن المقبوظ بصوم المقبوض بصوم يصح ضمانه ايضا كيف المقبوض اللي بتسوون يعني رجل جاء الى صاحب دكان وساب منه هذه البضاعة بعشرة

8
00:03:04.550 --> 00:03:28.600
وقال نعم انا ابيعه عليك بعشرة قال اعطنيها وريها اهلي ان قبلوها والا رددتها العقد تم ولا ما تم ها ماتوا لانه موقوف على على مشورة اهل البيت قال هذا الرجل صاحب السلعة

9
00:03:28.950 --> 00:03:53.100
انا لا استطيع اعطيك سلعتي حتى تأتي لي بضامن فجاء رجل من الناس وقال انا اضمن لك هذه السلعة يجوز ولا ما يجوز يجوز يجوز لماذا لان المقبوظ بصوم مظمون على القابظ

10
00:03:54.100 --> 00:04:11.550
هذي العلة المقصود بصوم مضمون على القاتل فيكون رده واجبا واذا كان رده واجبا صح ضمانه لانه سبق لنا ان الظمان هو التزام الانسان ايه ما وجب او يجب على غيره

11
00:04:12.950 --> 00:04:43.300
وعليه فيصح ان يضمن المقبوض بالصوم طيب لو ان هذا الرجل جاء الى صاحب الدكان وقال هذه السلعة اعطنيها اذهب فيها الى اهلي ان امضغوها فانا اشتريها منك هل يصح ضمانها حينئذ

12
00:04:43.950 --> 00:05:12.050
ليش؟ لانه ما سام فالمقبوض بالصوم وان يصوم السلعة ويأخذها ليعرضها على اهلهم فهي حينئذ مضمونة اما لو اخذها ليريها اهله بدون صوم فهي عين مضمونة فلا يصح ضمانها لان الظمان انما يكون فيما يجب

13
00:05:12.300 --> 00:05:40.600
والصحيح في هذه المسألة الصحيح جواز الضمان في في الصورتين  نعم  كيف تعليل التعريف بالجواز لان هذا الشيء يمكن ان ان يكره بتعد منه فيضمنه لانه قد يتعدى فيه القابض

14
00:05:40.950 --> 00:06:04.300
ويتهاون او يفرط فيكون مضمونا عليه لكن المذهب يقولون لا ما دام غير مظمون مطلقا فانه لا يصح ظمانه طيب المساومة لاحظ المساومة قد يقطع الثمن ويوافق البائع وقد لا يقطع الثمن

15
00:06:05.050 --> 00:06:29.900
يعني قد يساوي بعشرة بعشرين بثلاثين ولكن ما ما ينتهون على شيء وفي كلتا الحالين يصح ضمانه فصار المقبوض الان له ثلاث صور مقبوض مع المساومة وقطع الثمن ومقبوض مع المساومة بدون قطع الثمن

16
00:06:30.550 --> 00:06:53.750
والثالث مقبول بلا مساومة سورة تاء المعروف يا عبد الرحمن ها معروفة تصور هذي  المثال الاول اتفق معه قال صمت هذي بعشرة توجع طيب ابيعها عليك بعشرة الثمن الان مقطوع ولا لا

17
00:06:53.950 --> 00:07:16.600
طيب قال اعطنيها اريها اهلي ان رظوها ان راضوا بها اشتريت والا فلا هذا مقبوظ بالمساومة مع باقي الثمن مقبوض المساومة بدون قبر فمن ساومته لكنه لم يرظى بالصوت فقلت اذا

18
00:07:16.750 --> 00:07:36.150
اعطني اذهب به الى اهلي اذا رضوه اتيت اليك وزدتك واشتريت هذا مقوظ بالمساومة ها في لفظة من الصورة الثالثة قبل ان يساومه او يفاتحه بالثمن قال ارني هذا اعطني هذا اريه اهلي

19
00:07:36.950 --> 00:08:00.200
اذا اذا جاز لهم اشتريت منك هذا مقبول ايش الى مساومة ما الذي يصح ضمان فيه يصح في الصورتين الاولين فقط والعلة بذلك انه اذا قبضه بعد المساومة سواء انقطع الثمن ام لم يقطعه

20
00:08:00.300 --> 00:08:16.550
كان مضمونا عليه والصحيح انه ليس بمضمون عليه حتى المقبول مع المساومة ليس مغبون عليه الا اذا تعدى او فرط لان هذا الرجل الذي اخذ المال بعد المساومة هل اخذه

21
00:08:16.900 --> 00:08:36.450
خصبا من صاحبه او باختياره اذا صار المال بيده باذن مالك فهو امين والامين لا يظمن الا ان يتعدى فصار الاخر امينا والامين لا يظمن الا اذا تعدى او فرض

22
00:08:37.050 --> 00:08:57.650
القول الثاني في المسألة ايضا نقول ان المقبوض بصوم او بغير صوم يصح ضمانه لانه قد يتعدى او يفرط فيكون مضمون عليه فاذا كان لا في حال لا اضمنه فانها تبرأ ذمة الظامن كما بلغت ذمة

23
00:08:58.150 --> 00:09:25.700
المضمون والله اعلم. ويصح ضمان عهدة النبي هذا اليوم يصح ضمان عهدة المبيت  العهدة بمعنى التبعة تبعه ذلك لان البائع لان البائع اذا باع الشيء فقد ضمن عهدته يعني تعهد

24
00:09:26.100 --> 00:09:50.000
لان هذا البيع صحيح وان المال ملكه وما اشبه ذلك والمشتري اذا اشتراه فقد تعهد بايش تعهد باقبال الثمن وتسليم الثمن فعهدة المبيع يصح ضمانها سواء ظمنت عهدة المبيع للمشتري

25
00:09:50.600 --> 00:10:21.150
او ضمنت عهدة الثمن للبائع ففيه صورة الصورة الاولى ان تضمن عهدة المبيع للمشتري والصورة الثانية ان تضمن عهدة الثمن لمن للبائع  مثال عندك سيارة وعندي سيارة  فقلت لي بعني سيارتك بسيارتي

26
00:10:22.800 --> 00:10:50.600
تعني سيارتك بسيارتي اه الماء المبيع لنفرض ان السيارة في انا وش اقول عنها انت هيلوكس ما فيها دبس هني؟ صغيرة صغيرة بس خلاص آآ عندي انا  كذا وعندك انف صغيرة

27
00:10:52.150 --> 00:11:10.200
قلت بعني هذا الدسم بهذي السيارة الصغيرة اين الثمن  يقولون العلماء يقول العلماء الثمن ما دخلت عليه الباء الثمن ما دخلت عليه الباب انت اسلمي قلت بعني هذه الددسن بهذه الصغيرة

28
00:11:10.800 --> 00:11:29.750
ما هو الثمن؟ الصغيرة. طيب هذا الثمن حصل فقلت انت انت الان انت المشتري صاحب الصغيرة قلت من يضمن لي عهدة السيارة هذي الدسم ومانع عهدتها انني خفت ان هذه السيارة مسروقة

29
00:11:30.600 --> 00:11:50.150
مسروقة مثلا او مستعارة وانها ليست للبايع او يكون هذا البائع قد باعها على شخص ثم اخذها منه المهم اني خشيت الا تكون هذه الدتسن للبايع او ليس له ولا عليها

30
00:11:50.650 --> 00:12:12.250
فاقول من من يضمن لي عهدة هذا هل اهل السيارة بمعنى انها اذا خرجت مستحقة او ان البيع فاسد فانه يظمن لي القيمة هذا نسميها عودة ايش؟ عهدة المبيع لمن

31
00:12:12.550 --> 00:12:29.100
للمشتري عهدة الثمن للبايع السيارة الصغيرة هي الثمن فقال باي والله انا احسن هذا الرجل اللي باع الذي اشترى مني الدنسن السيارة الصغيرة اخشى ان السيارة هذي مسروقة ولا ملعوب فيها

32
00:12:30.000 --> 00:12:51.150
فاطلب احد يضمن العهدة يصح ولا ما يصح؟ يصح يصح لماذا لانه لو ظهر الثمن او المبيع لو ظهر مستحقا لكان الذي دفعه ظامنا له يعني واجب عليه انه يضمن

33
00:12:52.000 --> 00:13:13.350
فاذا كان واجب عليه انه يضمن صار فصار ضمانه جائزا صار ضمانه جائزا هذا ضمان عهده للمدين وفي ضمان عهدة فوائد في الواقع لان فيها راحة لمن لمن ضمن له

34
00:13:14.050 --> 00:13:37.050
وفيه ايضا تمشية حال للمضمون عنه ففيها فائدة ولهذا كان من محاسن شريعة انه يصح ضمان عهدة المبيت سواء كان ذلك عهدة الثمن للبايع او عهدة المسمن لمن للمشتري. نعم

35
00:13:39.000 --> 00:13:59.750
طيب هل هل من ظمانة النبي اذا ظهر بهما؟ عيب اذا ظهر به عيب ان يرجع الانسان بقسط بعرش العيب ها؟ نعم. اي نعم. اذا ظهر به عيب كان ابي احد يضمن لي العهدة اذا ظهر فيه عيب

36
00:14:00.150 --> 00:14:25.100
انه يظمن لي العرش او يظمن لي التمكن من الرد نقول نعم هذا جائز قال ولا يصح ظمان الامانات الامانات كل عين للغير تكون بيد الانسان باذن من صاحبها او من الشرع

37
00:14:26.700 --> 00:14:46.550
كل عين بيدك باذن من من الشرع او اذن من صاحبها فهي امانة حطوا بالكم يا جماعة كل عين ليش بيدك باذن من الشرع او اذن من المالك فهي امانة

38
00:14:48.600 --> 00:15:06.100
ولا ضمن فيها الا بالتعدي وفي التفريط الا ما اخذته لمصلحتك الخاصة فهو على المذهب مضمون كالعارية. والصواب انه داخل في العموم طيب اذا كان بيد الانسان وديعة لشخص وديعة لشخص

39
00:15:06.550 --> 00:15:29.800
هذي من الامانات ها؟ وش هي الوديعة؟ مثل ايش اعطيتك هذا الكتاب تحفظه لي على وديعة هو بيدك الان امانة ولا لا والمصلحة في من للمالك ولا للامير؟ للمالك فهي امانة. طيب

40
00:15:30.050 --> 00:15:56.150
استأجرت مني سيارة تذهب بها الى الرياض وترجع بها السيارة بيدك امانة ولا لا؟ امانة لانها حصلت بيدك باذني امانة طيب المصلحة فيها لمن؟ مشترك يا اخي. مشترك المصلحة هنا لمن هي بيده ولمالكها

41
00:15:56.450 --> 00:16:16.700
طيب اعرتك سيارة تذهب بها الى الرياض وترجع بها عارية هذي امانة ولا لا على المذهب امانة مضمونة ليس حكمها حكم الامانات نعم تضمن ما حصل فيها من نقص او تلف

42
00:16:17.550 --> 00:16:38.500
الا فيما كان من نقص بالاستعمال المأذون فيه والصحيح ان يضيع مصلحة لمن ها؟ للمستعير المصاعب مستعينة ليست للمالك لمن هي بيده ولهذا قالوا اذا كانت المصلحة خاصة لمن بيده فهي

43
00:16:38.800 --> 00:17:02.100
مضمونة عليه والصحيح ان العارية كغيرها من الامانات لانها حصلت في يد المستعير باذن ها؟ من المالك ما تعدى ولا فرط فهي اذا امانة بيده العواري يصلح ضمانه ولا ما يصح؟ على المذهب؟ يصح لانها مضمونة

44
00:17:03.000 --> 00:17:21.500
والامانات لا يصح لانها غير مضمونة حطوا بالكم فمثلا اذا اعطيت انسان وديعة يحفظها لي وجاء انسان قال انا اضمن هذا الرجل انه ما يتعدى اضمن هذا الرجل في هذه الوديعة

45
00:17:23.050 --> 00:17:43.250
في الظمان لا يصح  نعم المذهب ليش يقول لان الظامن فرع عن المظمون والمظمون لا يظمن واذا لم يظمن الاصل لم يظمن الفاظ حطوا بالكم الجماعة واضح طيب غاصب بيده العين

46
00:17:44.450 --> 00:18:11.650
امين ها؟ ليش؟ لانها لعن لانها بيده بغير اذن مالك ولي اليتيم امين لان المال عنده باذن من الشارع. طيب يقول المؤلف في ضمان الامانات لا يصح بل يصح ضمان التعدي فيها

47
00:18:13.300 --> 00:18:31.600
التعدي فيها يصح بان قال لما اعطاني هذا المال وديعة جاء رجل اخر وقال لصاحب المال انا اضمن لك فلانا لا يتعدى فيها فان تعدى فعليه الظمان يجوز ولا لا

48
00:18:31.750 --> 00:18:37.650
يجوز لان الوديعة اذا تعدى فيها الانسان ظمنها