﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:20.650
لان الكفالة كما قلت قبل قليل احضار الاسلام بايش باحضار بدن من عليه الحكم فكل من عنده عين مظمونة فانه يجوز كفالته تجوز كبالته وش مثال عن المضمونة الاخ علي

2
00:00:20.850 --> 00:00:58.700
لا اللي ورا مثل    لا من عنده عين مظمونة مثل ايش العين المضمونة  ها منتم معنا قبل قليل يالاه حيدها  في وش العين المضمونة  كل مال حصل عليه بيد بيدي الانسان بغير اذن من الشرع او من صاحبه فهو مظمون فهو عين مظمونة وكذلك

3
00:00:58.700 --> 00:01:25.850
على المذهب طيب انسان عنده عارية عنده عرين فامسكه صاحب العرية وقال اعطني العرية قال اجيبها لك غدا قال من يكفلك قال يكفلني فلان فكفله هل هو كفل العين تحظر؟ ولا كفل الذي عنده العين؟ الذي عنده العين. اقول انا بكرة اجيب لك الرجال وبكيفك انت واياه

4
00:01:27.000 --> 00:01:52.100
هذا كفالة من عنده عين مضمونة. مثال اخر راصد عنده مال لشخص فامسكه صاحب المال وقال اعطني مالي والا ذهبت بك الى الشرطة قال اجيبونك غدا الان هو في بيتي وبيتي بعيد اجيبوا لك رد

5
00:01:52.300 --> 00:02:18.100
غدا قال لا الا كفيل  طلبني ان اكفله فقلت لصاحب المال انا اكفل فلانا لك اتي به غدا هذا بدل من ايش؟ من عنده عين مضمونة واضح انا ما ما ضمنت المال المغصوب

6
00:02:18.150 --> 00:02:43.000
ظمنت الذي عنده المال المقصود فاذا كان الظمان للشخص فهي كفالة طيب ان كان الظمان للحق فهو ظمان. طيب كذلك ببدن من عليه دين ببدن من عليه دين مثل انسان عنده قرض لشخص

7
00:02:44.900 --> 00:03:02.950
وطلب صاحب القرض من يكفل هذا الرجل طلب من يكفل هذا الرجل فانه يصح يصح ان نأتي بانسان يكفل هذا الرجل يكفل حضوره ولا يكفل الدين اللي عليه يكفل حضوره

8
00:03:03.350 --> 00:03:26.000
يقول انا بحضر لك فلان سواء اوفى كل ما اوفاك ما علي منك نقول هذا اذا صحيح اذا فالكفالة نوع من انواع عقود التوثقة فالتوثقة ثلاثة اشياء الرهن والظمان والكفالة

9
00:03:26.450 --> 00:03:55.750
وهذه يستوفى منها الحق والرابع الشهادة وهذه يستوفى بها الحق عرفت التوثيقات اربعة شهادة ورهن وضمان وكفالة الشهادة يستوفى بها الحق لان الشاهد مو بيظمن ولا يستوفى منه شيء لكن استوفى الحق بشهادتين

10
00:03:56.550 --> 00:04:23.550
والرهن يستوفى لا منه والظمان والكفالة منه ايضا يقول مؤلف لا حد ولا قصاص يعني لا ببدن من عليه حد او ببدن من عليه قصاص ها  لا منه لانه اذا اذا تعذر احضار الكفيل

11
00:04:24.000 --> 00:04:47.950
لازم هو الدين طيب انتبه لا تصح كفالة من عليه حد انسان مثلا وجب عليه قطع يده لانه سارق فامسكت به الشرطة وقالت الان نقطع يدك قال يا جماعة امهلوني حتى اذهب الى اهلي واخبرهم

12
00:04:49.000 --> 00:05:05.900
لانه ربما لو دخلت عليهم وانا مقطوع اليد يفزعون وقد يصعقون دعوني اذهب واخبرهم على مهل وبكرة ان شاء الله اجي لامكم قالوا ما يمكن نخشى اذا اطلقناك الان ها

13
00:05:06.050 --> 00:05:29.800
ما عاد نشوفك فجاء رجل وقال انا اكفله لكم انا اكفله يصح ولا ما يصح لماذا؟ لان هذا حد يتعذر استيفاؤه من الكفيل الان لو لو كفلته غدا تجيبه ولا جبته نقطع ايدك

14
00:05:30.050 --> 00:05:48.750
ما يمكن نقطع ذاتك لكن لو كان مال وجاء وقت الكفالة وقت الاحضار ولم تحضره ها؟ اخذنا المال منك اما الحد فلا يمكن لانه لا يمكن تيفاؤه من غير من هو عليه

15
00:05:49.550 --> 00:06:15.650
القصاص مثله ايضا مثله اذا يشترط في الكفالة ان يمكن استيفاء الحق الذي على المكفول من من الكفيل فان لم يمكن ايش فلا طيب رجل امسكته امرأته وكان له زوجتان

16
00:06:17.200 --> 00:06:45.650
وكان اليوم يوم هذه المرأة ممسكة قالت اليوم حقي لازم تقعد عندي قال انا بروح واجي اذهب واجيب قالت ابد ما تذهب فجاء رجل فكفله اطلقيه وانا اكفله. يصلح ولا ما يصلح؟ ليش؟ يتعذر اصطفاؤه منه

17
00:06:45.950 --> 00:07:01.950
يعني لو ما يجي يصلح يجي لماه بداله ما يمكن اذا القاعدة كل حق لا يمكن استيفاؤه من غير صاحبه فان كفالة صاحبه ها لا تجوز لا تجوز هذه القاعدة

18
00:07:02.150 --> 00:07:22.150
ولهذا قال المؤلف لا حد ولا قصار ويعتبر رضا الكفيل يعتبر رضا الكفيل كثير بما انا فاعل ولا بمعنى مفعول بمعنى فاعل فلا بد ان يكون الكفيل للكافر راضيا اي انه لا يجبر

19
00:07:22.400 --> 00:07:48.450
على الكفالة لان هذا شأن العقود كل العقود يشترك فيها الرضا الا ممن اكره بحق لا مكفول به اولى مثل الظمان سبق ان الظمان لا يفرط رظا المظمون له ولا رظا المظمون عنه

20
00:07:48.700 --> 00:08:08.500
كذلك هنا لا يشترط الرضا المكفول به ولا المغفور له ما يشترى لكن في الغالب انه ما حد رايح يقول شخص انا اكفل لك فلان وهو ما طلب الكفالة واذا طلب الكفالة يعني المكول له

21
00:08:08.650 --> 00:08:36.450
فهو راض بلا شك نعم يقول هاه  المكروبي هو المكفول المكفول به يعني المكفول هناك ثلاثة كفيل اي كافر ومكفول وهو مكفول به ومكفول له شفت عبدالرحمن طيب رضا الكفيل

22
00:08:37.800 --> 00:09:00.700
شرط رضا المكفول به ليس بشرط غير المكفول له ليس بشرط. نعم قال فان مات او تلفت العين بفعل الله او سلم نفسه برأ الكفيل ان مات الظمير يعود على من؟ المكفول به

23
00:09:01.700 --> 00:09:34.900
اذا مات برئ الكثير ليش يبغى لانه لانه تعذر احضاره تعذر احضاره بغير تفريط من الكفيل نعم فحينئذ يبرأ يبرأ الكفيل فلو الزمه باحضاره قال تفضل انا وانت الى المقبرة

24
00:09:35.700 --> 00:09:51.450
هذا قبره استلمه منه صح ولا لا؟ يعني ان كان احمق وقال لازم تحضره انت ما قلت اكفله ان كان حيا قال طيب اذا انت ترى اني اكفل حيا وميتا

25
00:09:51.800 --> 00:10:08.750
قال نعم قال تفضل واوقفه على قبره قال خذ هذا صاحبك يبرأ ولا ما يبرأ يبرأ هذا عاد ان بغى يمشي ويطالبه بكيفه طيب هذي واحدة اه الثاني قال او تلفت العين بفعل الله

26
00:10:09.550 --> 00:10:33.800
العين وش هي العين التي عند المكفول مثل العارية العري يصح كفالة التي هي بيده فتلفت العين هنا اذا كانت بفعل الله فانا ابرأ وش معنى بفعل الله يعني متى اتاها افة من السماء

27
00:10:34.500 --> 00:11:02.600
فاتلفتها ولنفرض انها اشياء يفسدها المطر فنزل المطر فافسدها واتلفها مرة فهنا ليس على الكفيل ضمان يبرأ وعلم من قوله بفعل الله انه لو تلفت بفعل ادم فان الكفيل لا يبرأ

28
00:11:03.300 --> 00:11:36.800
لانه يمكن مطالبة المتلف مثال ذلك انا اعرف هذا الرجل بناء على المذهب اعرت هذا الرجل كتابا  المستعير مكفول فجاء شخص واتلف الكتاب مزقه يضمنه المستعين ولا لا يضمنه فاذا تعذر احضار المستعير

29
00:11:37.300 --> 00:12:01.250
الزم الكفيل وذلك لانه هنا يمكن يمكن ظمان او تظمين يمكن تظمين المسلم. اما اذا كانت بفعل الله فلا فالى من نرجع قال او سلم نفسه  سلم نفسه من اللي سلم نفسه

30
00:12:01.550 --> 00:12:24.350
المكفول المكفوف جاء لصاحب الحق في الوقت المحدد وسلم نفسه ابرأ ولا لا؟ اي نعم ابرأ لانني انا قد كفلت بدنه وقد حضر انتهت المهمة طيب لو ابرئ الكفيل اه لو ابرئ المكفول

31
00:12:25.550 --> 00:12:46.600
برأ الكفيل كما قلنا في الظمان اذا ابرئ اذا بيع المظمون عنه برئ الظامن فهكذا اذا برئ المكفور برأك فيه لان القاعدة انه اذا برئ الاصل  طيب فان ابرئ الكفيل

32
00:12:47.500 --> 00:13:16.200
لم يبرأ المكفول لانه لا يبرأ الاصل ببراءة الفرض  نعم. مشتقة من التحويل من التحويل  وهو نقل الشيء من شيء نقل الشيء الى شيء اخر  نقل الشيء الى شيء اخر يسمى تحويلا مثل حولت هذا الفراش من مكان الى مكان اخر

33
00:13:16.900 --> 00:13:45.450
هذا يسمى تحويلا جعلت الطين ابريقا يسمى تحويلا طيب اما اصطلاحا فانها نقل الحق من ذمة الى اخرى  هذه الحوالة اصطلاحا انه الحق من ذمة الى اخرى مثاله عندي لك مئة درهم

34
00:13:46.850 --> 00:14:10.450
وعند زيد لي مئة درهم فجئت تطلبني حقي حقك الذي علي فقلت احلتك به على زيد الان نقلت الحق منين من ذمتي انا المطلوب الى ذمة رجل اخر وهو الذي انا اطلبه

35
00:14:11.800 --> 00:14:39.850
معروفة الان ولا لا المعروفة الحوالة طيب حكمها زائدة حكمها جائز بل سنة بل واجبة اذا تمت الشروط عند قول عند بعض العلماء  وهي عن الحوالة من باب المناصرة المياثرة في الاستيفا

36
00:14:40.550 --> 00:14:58.350
فان صاحب الحق اذا جاء يطلبه من المطلوب وقال احلتك على فلان وقبل هذا لا شك ان فيه يسر على من على الطالب ولا المطلوب  ها على المطلوب وربما على الطالب ايضا

37
00:14:59.150 --> 00:15:17.350
على المطلوب لان ذمته برئت الان وربما على الطالب اذا كان المحال عليه قريبا منه اذا كان محال عليه قريبا منه مثلا لو واحد يطلبني في الرياض واحالته على شخص اطلبه في الرياض

38
00:15:19.100 --> 00:15:43.700
صار في هذا تسهيل تسهيل للطالب ولا لا نعم ولهذا نقول ان الحوالة من عقود المياسرة والمساهلة بما فيها من المصلحة للطرفين للمحال للمحيل وللمحتال طيب وهل فيها تيسير على المحال عليه

39
00:15:45.150 --> 00:16:11.000
ها؟ ما لك؟ ربما يكون في التفسير يوم يكون فيها تحويل تسهيل اذا احلته اذا احد هذا الشخص على انسان معسر وهذا الشخص شرس شرس كثير الخصومات والمنازعات وانا رجل

40
00:16:11.600 --> 00:16:27.950
ما احب المنازعات والمخاصمات والتأثير على المال صار هذا من حظ المحال عليه ولا لا ها كا عسل ولا كاسين؟ كاثير اه كاثير ولو عرفت نفسي باني شديد على الغرماء

41
00:16:28.850 --> 00:16:50.000
او على الغارمين على اصح الغارمين واطلب بشدة والح وجان واحد وحولته وهذا رجل واحد سهل مياف للناس وربما يعفو عن الفقير صار هذا من من التيسير على من؟ على المطلوب المحال عليه

42
00:16:50.350 --> 00:17:12.900
طيب هل محال عليه لا الطالب قد يكون هذا اشق عليه على كل حال هي في حق المحال عليه اما اما مياسرة واما معاشرة طيب اه قلت انها مشروعة مستحبة جائزة

43
00:17:13.000 --> 00:17:38.550
بل مستحبة بل واجبة عند قول بعض العلماء عند بعض العلماء لكن لها شروط الشرط الاول قال لا تصح الا على دين مستقر  نعم  عندنا محال به ومحال عليه وعندنا محيل

44
00:17:39.000 --> 00:18:15.400
ومحال ومحال عليه صحيح لا شف محيل ومحتال مهيل ومحتال ومحال عليه طيب الدينان احدهما عند المحيل والثاني؟ عند المحال عليه والمحيل هو المطلوب والمحتال هو الطالب والمحال عليه ايضا هو المطلوب

45
00:18:15.550 --> 00:18:35.550
للمحيط اي نعم. هنا يقول لا تصح الا على دين مستقر فافادنا بقول لا يصلح الا على دين انه لا لا تصح الحوالة بالعين لا تصلح الحوالة بالعين مثال الحوالة بالعين رجل

46
00:18:35.950 --> 00:18:41.750
عنده لي كتاب فاحلت شخصا عليه