﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:20.600
يقول المؤلف او بالعكس او بالعكس وش هو العكس صالح عن الحال ببعضه مؤجلا هذه المسألة هي الاولى هي قوله وان وضع بعض الحال ها وابجل باقيهم فهذا عليه دين

2
00:00:21.000 --> 00:00:47.650
الف ريال حالة فقال للدائن اريد ان نجعلها ثمانمئة مؤجلة الى سنة ما الذي يصح يصح الاسقاط ها دون التأجيل لكن يصح الاسقاط اذا كان بلفظ الاسقاط والابرة اما اذا كان بلفظ الصلح فلا يصلح

3
00:00:48.750 --> 00:01:11.250
ولهذا هنا قال لم يصح واطلق لانه اذا وقع بالاصول فقد صالح عن ملكه ببعضه وهذا لا يجوز نعم  اه طيب او اقر له ببيت تصالحه على سكناه اقر له من

4
00:01:12.150 --> 00:01:30.850
الذي عنده البيت جاء امه مثلا وقال هالبيت اللي انت فيه هذا بيتي قال نعم هذا بيتك الحقيقة لكن ابيك تصالحني على الاقرار به على ان اسكنه لمدة سنة يجوز ولا لا

5
00:01:31.300 --> 00:01:47.450
لا يجوز لانه لانه صوح عن ملكه بمنفعته بمنفعة الملك وهذا لا يجوز ما دمت اقرت بان البيت بيتي اطلع عنه لا تجد به ولا ساعة طيب جاء هذا بيته صحيح وهو لك

6
00:01:47.950 --> 00:02:15.800
وباصالحك على ان ابني فوقه غرفة ابي فوقه غرفة مصالحة على ذلك يصح ليش؟ اذا قال اللي فوق ما هو بلك اقول لي نعم لي الى السماء طيب اذا مرت السيارة من فوق امنعه

7
00:02:15.850 --> 00:02:32.850
من فوق بيتي نعم مهوب لي الى السماء طيب الى الارض السابعة ولا لا لو جا واحد انا انا بين بيتي رجل انا بين بيتي رجل وجا واحد من اسفل

8
00:02:33.150 --> 00:02:54.250
يحفر خندق من اجل يطلع على بيته الثاني لي اني امنعه امنعه  لا ما يطيح لا شوف الان ما شفت النفق في في مكة الانفاق فوقه جبال عظيمة بواضحة نفق

9
00:02:54.700 --> 00:03:08.450
تحت بيته يمنعوه ولا لا؟ طيب وش الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع اراضين. اقول انا لي الى الارض السابعة

10
00:03:09.050 --> 00:03:25.350
نعم ما لك حق انك تدخل من تحت الارض طيب هذا الرجل قال ان صلحت على ان ابني بيت فوقه غرفة والبيت بيتك يقول المؤلف انه لا يصح لان هذا ملكه كيف صلح على ملكي

11
00:03:25.750 --> 00:03:51.450
نعم انا اولى من فوق الغرفة او صالح مكلفا ليقر له بالعبودية كيف حالك فيه ملك يشتري العبيد يسأل العبيد وباصالحك على انك تكون انت عبدي وابيعك عليه وناخذت الدراهم

12
00:03:52.300 --> 00:04:15.050
والثمن بيننا وانتي لفت عنده اهرب مصادفة على هذا نعم فاهمين الصورة هذي؟ طيب قرن عبدك وحرج علي ولا اهدنا على هذا الملك وخله يعطيك العوظ ونشرت عنده وصار الليل ليلين هربت

13
00:04:16.450 --> 00:04:34.250
ففعل هذا يصح ولا لا؟ ليش ما يصح ها؟ لانه مكلف حر وقد قال الله تعالى ثلاثة انا خصمه يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فسوف منه ولم يعطه اجره

14
00:04:35.600 --> 00:04:59.650
ومن الغرائب غرائب الصدف ان رجلين اتفقا على هذا على ان يكون احدهم عبدا للاخر ويهديه على ملك من الملوك هذه واقعة لمدة يمكن حول اكثر من ثمانية سنة  وراحوا

15
00:04:59.700 --> 00:05:20.950
للامير قال الله يا طويل العمر انا انا رأيت ان انك محتاج الى خادم والى اه اب وعندي هذا العبد عبد طيب وفهم وهنا وخفيف وقام يمدحه والان هو هدية لك

16
00:05:21.550 --> 00:05:48.650
الان هو هدية لك  فقال الامير قبلت بارك الله فيك وجزاك الله خير وان شاء الله تعالى نعطيك اللي يرضيك  يا فلان ادعوا لي بالحلاق نعم علشان  لاننا نحب ان يكون عند النسا

17
00:05:49.700 --> 00:06:19.750
فاذا  الان وقع في ورطة كيف يتخلص هذي وقعت والله يحكيها لنا الكبار يقول فعلا وقعت هذي فتورط الرجل الان ماذا يقول؟ هل يقول هذا كذب؟ هل يقول ايش ويا الله بالشفاعة

18
00:06:19.850 --> 00:06:33.500
والوساطة يا الله يصل الى ان يسمع عنه ويعلمونه في القضية وانه كله محتاجين ان يقول انا محتاج وهذا يقول هو ايضا محتاج واتفقنا على اني اقر بانه عبد يقف بانه عبد لي

19
00:06:34.400 --> 00:06:50.250
وان تعطينا ما شاء الله وبعدين يهرب لكن كان الامير الله يغفر لنا ولو كان الامير حليما فلما علم ان هذه الحيلة مدبرة من اجل الحاجة اجتمع عن الجميع واعطى كل واحد منهم ما في اصلا

20
00:06:50.700 --> 00:07:10.400
وخلاهم يروحون اي نعم  صاحب المعلم يعني يبيعه؟ هذا امير ما عاد ما ندري ولا عاد العلماء يقولون لو انه فعل هذا عتق العرش او انه حرام ويعتق العبد لانه تمثيل

21
00:07:10.750 --> 00:07:37.100
لكن الشاهد من هذا المكر شيخ اللي يمكر دائما يمكر به نعم او امرأة لتقر له بالزوجية  هما هادو  يعني امست امرأة  وقال هذي الف ريال واقري بانك زوجتي  هذا حرام ما يجوز

22
00:07:38.000 --> 00:08:00.900
لان الزوجية لا تثبت الا بعقد شرعيا صحيح والمرأة لا تملك ان ان تبيع نفسها كما لا تملك ان تهب نفسها الا للنبي صلى الله عليه وسلم طيب ما الذي يريد الانسان من امرأة ان تقر له بالزوجية

23
00:08:02.700 --> 00:08:29.800
يمكن يكون هناك اه راكب من الدولة  لا يعطى الا لمن له زوجة وهذا الرجل ما عنده زوجة حقيقة فاتى بامرأة وقال تعال انا اقر لي بالزوجية لانك زوجتي وما حصل من الدولة فهو بيننا

24
00:08:30.600 --> 00:08:50.600
او اقري لي واعطيكي كذا وكذا ويكون ما يحصل له هو وحده فالمهم ان هذا امر واقع كما انه يقع من بعظ الناس والعياذ بالله بالعكس يكون الدولة ترتب راتبا لمن ليس له زوجة

25
00:08:51.950 --> 00:09:19.900
سيأتي ويكتب طلاق زوجته ويشهد على ذلك وهو كاذب او يطلقها فعلا واذا حصل من من الحكومة ما رتب على عدم الزوجية راجعة ها؟ ايه الان موجود هذا حرام لا يجوز لهم من التلاعب بايات الله عز وجل

26
00:09:20.300 --> 00:09:41.250
المهم اذا اقر اذا صالح امرأة لتقر له بالزوجية فالصلح غير صحيح طيب لو كانت المرأة زوجته حقيقة وانكرت انها زوجته وقالت ابدا ما اعرفك ولا تعرفني  انا متزوجك كرهبلا

27
00:09:41.500 --> 00:10:05.650
تمن شهور الشهود قد ماتوا ووثيقة النكاح ضاعت ما بقي الان الا الا اقرأها على كل حال هذا اللي احنا نقوله نحن نفرض الان انها الوثيقة ضاعت والشهود ماتوا ما يثبت النكاح الان الا باقرارها

28
00:10:06.500 --> 00:10:29.600
فصالحها لتقر له بالزوجية فما حكم هذا الصلح هذا جائز بالنسبة للرجل اما بالنسبة للمرأة فحرام عليها حرام عليها ان تأخذ عوضا عن هذا الاقرار لانها امرأة ولكن بالنسبة له

29
00:10:29.650 --> 00:10:52.350
يجوز ان يبذل العوظ لان فيه استنقاذا لحقه ونظير ذلك لو ان احدا اه اخذ منك شيئا اخذ منك ماله وابى ان يقر انه لك الا بعوض تعطيه اياه فاعطيته العوظ

30
00:10:53.800 --> 00:11:26.400
فهنا بالنسبة لك جائز وبالنسبة له محرم قال المؤلف وان بذلاهما له طلحا عن دعواه صح ان بذلاه  عند بدلاهما تجد عندكم وان بذلهما له صلحا عن دعواه طاح بدلاهما

31
00:11:26.800 --> 00:11:56.150
الفاعل في بذلة يعود على العبد والمرأة والظمير المثنى فيهما يعود على العوظين يعني وان بذلت المرأة عوضا لمن ادعى انها زوجته تلحن عن دعواه صح وان بذل العبد العوظ صلحا عن دعوى العبودية

32
00:11:56.400 --> 00:12:22.850
صح مثال ذلك رجل امسك امرأة بانت زوجتي انت زوجتي ان في اقر عند القاضي انك زوجتي قال ابدا لست زوجة لك فقالحته هي على دعواه قالت انا دعني وانا اصيب كذا وكذا من المال

33
00:12:24.100 --> 00:12:56.000
يصح ولا ما يصح يصح يصح للزوجة لانها تدفع عن نفسها باطلا ولا فقه بالنسبة للزوج لان الزوج مدعي وهو كاذب طيب اذا كانت زوجته حقيقة وانكره طيب وبذلت صلحا عن دعواه. يتهم من جهته هو

34
00:12:56.750 --> 00:13:18.050
ولا تحمدتها هي نعم لو لو انها قالت خذ هذا وطلقني خذ هذا وطلقني صار هذا من باب الخلع فلا بأس به اما ان تعطيه مصالحة عن دعواه فان هذا لا يصح اذا كانت هي زوجته حقيقة

35
00:13:18.400 --> 00:13:39.650
والحاصل ان من ادعى من ادعى زوجية امرأة فاما ان تقر او تنكر ان اقرت فهي زوجته النقابة فيها زوجته والا وان انكرت فاما ان تكون زوجة له في الواقع اولى

36
00:13:40.550 --> 00:14:09.650
ان كانت غير زوجة له فانكارها ها صحيح جائز واخذ عوض على ذلك يعتبر حراما وان انكرت وهي صادقة فانكارها جائز واحجز واخذ المدعي عليها عوضا عن ذلك يعتبر حراما

37
00:14:09.700 --> 00:14:33.850
لانه اكل المال بالباطل   اين؟ وان بدلهما صلحا يعني معناه لو ادعى شخص على انسان بانه عبده ابدأ ابانا وعبده وقال انا بعبدك ولا شي ولا اعرفك فالح عليه واراد ان يخاصمه ويرافعه للقاضي

38
00:14:34.400 --> 00:14:54.150
فقال المدعى عليه قال المدع عليه انا ابا اصالحك على هالدعوة هذي مصالحة هذي مثلا خمس مئة ريال وفكني وافكني تكون جائزا هذا  ما على كل عظم قد يكون صادقا

39
00:14:54.850 --> 00:15:16.250
قد يكون صادقا في دعواه اي نعم  ما عنده شهود ما عنده شغل الان مثلا متوقفة على اقرار هذا العبد والعزم ما هو مقر  واذا كان كاذبا اذا كان هذا المدعي كاذبا

40
00:15:16.550 --> 00:15:39.300
وبالغ صلحا عن دواه صح بالنسبة للمدعى عليه اما بالنسبة للمدعي فهو حرام ان شاء الله نظافة الى هذا معروف معروف اصلا لانه سيأتينا ان شاء الله في باب الانكار شوف على انكار ان

41
00:15:39.300 --> 00:16:04.200
كاذب لا يصح الصلح في حقه. الحمد لله نعم. كيف طيب نعم وهو عندنا لهما صلحا عن دعواه صح وان قال اقر بديني واعطيك منه كذا ففعل صح الاغراض للصلح

42
00:16:05.400 --> 00:16:30.300
رجل منكر منكر دينه الدين الذي عليه فقال صاحب الدين اقر بهم واعطيك كذا وكذا يقول المؤلف ضحى الاقرار لفظه صح لقاء لانه وقع من من اهله ولا يصح الصلح لانه اكل للمال

43
00:16:30.850 --> 00:16:58.650
بالباطل مثال ذلك اذا قدرنا ان ياسر يطلب طلال عشرة الاف ريال هكذا   ايه هو اللي يطلبك   طيب انا بفرض انه يطلبك عشرة الاف ريال فجاء ذا في يوم ياسر وقال اعطني عشرة الاف ريال قال

44
00:16:59.050 --> 00:17:24.500
ما عندي لك شي ابدا عندك بينة قياسا ما عنده بينة لانه رجل واثق من زميله في هذه الحال يضيع حق ياسر الحمد لله يضيع حق يعني لانه لو ترافع الى القاضي سيحرص ما عندي الا شيء يمشي

45
00:17:25.000 --> 00:17:46.950
لكن كان ياسر ذكيا وقال له اقر بديني عشرة الاف ريال وبعطيك الف ريال هذا ازين لك يجيك الف ريال وتبرأ ذمتك وبدأ يحسن له اللقاء  قال نعم عندي لك عشرة ثلاث ريال

46
00:17:49.050 --> 00:18:11.800
يا فهد قانون ولا ما يصح؟ ها؟ يصلح اما الصلح فلا يصح ماذا يا زمن يلزمه العشرة كاملة يقول روح عطني العشرة كاملة قالت يوحى الى لانه يضيع حقي بدوني

47
00:18:12.300 --> 00:18:18.250
فانا مضطر اليه سيكون هذا هذه المصالحة غير غير صحيحة