﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:25.000
كذلك اه عن حق قذف حق القذف طالب المقذوف بحقه وحكم على القادة بكم من جلدة ثمانين جلدة قال انا بعطيكم عن كل جلدة مئة الف مئة الف يفكون ها

2
00:00:26.650 --> 00:00:55.800
كم نصيب؟ ثمان مئة الف لا في الجلدة  كل جلدة مئة الف وجلدات القذف ثمانين كم يصير ايه صح اجل ما ما يقول اقل المهم انه يخالف بعضهم عن كل جلدة

3
00:00:55.850 --> 00:01:17.950
الف كم يصير؟ ثمانين الف. يصح ولا ما يصح ما يصح لان هذا حق لله لما وصل الى الامام فلا بد من ايش من انفاذه وانما مثل المؤلف بالسرقة وبالقذف

4
00:01:18.650 --> 00:01:35.700
لانهما يتعلقان بالادمي بدليل ان ان المسروق منه لو لم يطالب هل تقرأ هذا السارق ها؟ لا تقضى لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لصفوان بن امية هلا كان قبل ان تأتيني به

5
00:01:36.200 --> 00:01:55.850
طيب وكذلك ايضا القذف لو لم يطالب المقذوف هل يوجد القاذف؟ لا لا ومع هذا لا يصح بعوض لا عن حق حد الصدقة ولا القذف ترك الشهادة ايضا هذا رجل

6
00:01:56.400 --> 00:02:17.850
يشهد على رجل بانه اقر بان في ذمته لفلان مئة الف  هذي شهادة فجاء المشهود عليه وقال له تعال يقول للشاهب انت اذا شهدت علي بان في ذمتي بانني قد اقررت

7
00:02:17.950 --> 00:02:41.650
بان في ذمتي لفلان مئة الف اخذ مني مئة الف لكن انت ما تستفيد شيئا صح ولا لا كيف يا محمد ها محمد انت ما يستفيد الشاهد ها  انتبهوا يا جماعة

8
00:02:41.900 --> 00:03:05.550
الهيئة دعنا من الاخرة الان هذا الشاهد اجتهد باني اقررت بان لفلان في ذمتي مئة الف اذا شهد واخذت مني مئة الالف هل يستفيد شيئا؟ من الدنيا؟ لا ذهب المشهود عليه الى الشاهد

9
00:03:06.000 --> 00:03:19.650
وقال له تعال انت اذا شهدت عليه بمئة الف سيؤخذ مني مئة الف لكن ما يجيك شي انا بعطيك الان عشرة الاف ريال واترك الشهادة عشرة الاف ريال واترك الشهادة

10
00:03:20.150 --> 00:03:44.650
انت وعائلتك عشر سنين نعم الرجل قام يفكر قال هذا صحيح  اعطنا ست الاف ريال واترك الشهادة يجوز ولا لا لكن ترى الصلح مصالحة ها؟ ما يجوز ما يمكن نقول

11
00:03:45.000 --> 00:04:06.800
آآ الصلح جائز بين المسلمين ها؟ الا صلحنا حل حراما او حرم حلالا طيب اذا لا يصح ويجب على الشاهد حينئذ ان يشهد ويرد المال  طيب يقول ولا عن حق شفعة

12
00:04:07.500 --> 00:04:37.150
ما يصح ايضا الحق شفعة وهذه دعونا ننظر فيها حق الشفعة هو ان يثبت للشريك الشفعة فيما الشفعة فيما باعه شريكه يثبت للشريك الشفعة فيما باعه للشريف  نعم مثاله بعت نصيبي من هذا العقار على فلان

13
00:04:40.100 --> 00:05:05.800
فقال شريكي للمشتري قد شفعت عليك الصفات عليك له حق ولا ما له حق؟ له الحق فيأخذ من المشتري ما اشتراه من شريكه ولكن الشريك الشفيق المشتري قصدي ولكن المشتري ذهب الى الشريك

14
00:05:06.200 --> 00:05:26.300
وقال له اسقط حقك من الشفعة واعطيك الف ريال اسقط حقك من الشفعة واعطيه الف ريال كما انا اسقطت حقي من الشفعة عطني الف ريال يقول المؤلف ان هذا هذه المصالحة

15
00:05:26.700 --> 00:05:47.950
لا تصح ما تصح لان لان الشفيق الذي هو الشريك اما ان يأخذ بالشفعة واما ان يدع وليس له حق ان يسقطها بعوض اما ان يسقطها مجانا واما ان يأخذ به الشفعة كاملة

16
00:05:50.200 --> 00:06:14.150
طيب المؤلف يرى انني لو انه لو ذهب المشتري الى الشريك الذي له حق الشفعة وقال اثبت حقك بالف ريال يرى ان هذا غير صحيح ليش؟ يقول لان الشفيع له حق اما ان يأخذ

17
00:06:14.550 --> 00:06:34.600
ها او يدع اما ان يأخذ عوضا على الترك فهذا حرام ولا يجوز طيب لو فرض انه فعل لو فرض انه فعل فماذا يكون قال المؤلف وتسقط الصفعة وتسقط الشفعة

18
00:06:35.450 --> 00:07:06.100
والحد تسقط الشفعة والحد اي حد حد القذف الذي اخذ عوضا عن اسقاطه نعم يسقط الحد ولا عوض له ولكن الصحيح في مسألة الشفعة ان الصلح عنها جائز لان المشتري

19
00:07:06.600 --> 00:07:27.350
طالح الشفيعة عن حق له يتعلق بها حق الله ولا حق محض للآدمي حق للادم محض فاذا اسقط الادمي حقه بعوض فلا بأس بذلك وما المحظور فالصواب ان الشفعة تسقط

20
00:07:27.900 --> 00:07:56.150
وان الصلح جائز اما المذهب فهما فان المصالح المسكين يفوته الاخذ بالشفعة ويفوته العوظ يفوته يفوته جلد القاذف ويفوته ايضا العوظ انتبه يا احمد الخلاصة الان عندنا اربعة اشياء لا الصلح عنها

21
00:07:56.550 --> 00:08:26.000
وهي تحد السرقة تحدى القتل والشهادة والشفاء والصحيح ان المصالحة عن الشفعة جائز وجائزة وان الصلح لازم لانه حق محض للادمي فاذا اسقطه بعوض فلا بأس به واما بالنسبة للقذف

22
00:08:26.850 --> 00:08:45.250
فالصحيح انه لا يصح الصلح لكن للقادة او للمقذوف ان يطالب بحقه اذا علم ان الصلح غير صحيح لانه انما اسقطه بناء على ايش بناء على المصلحة صحيح هو بياخذ عوظ

23
00:08:45.350 --> 00:09:05.900
عنه فاذا لم يكن هناك عوظ فلا يمكن ان يفوت حقه في في المطالبة بحد القاضي واما السرقة فالصلح لا يصح ويجب تنفيذ الحد ترك الشهادة الصلح ايضا لا يصح

24
00:09:06.300 --> 00:09:36.100
ولتجب اقامة الشهادة مفهوم الجماعة الان طيب اه يقول المؤلف رحمه الله وتسقط الشفعة والحد والصحيح؟ ها ان الشفعة تسقط مثال ذلك لي نخلة نخلة عند الجدار فارتفعت فصارت عسبانها

25
00:09:36.850 --> 00:10:04.050
على اه حوش جاري يجب علي ان ازيل هذه العشبان لماذا لان ما لك الارض يملك قرارها ها وهوائه فان اذن لي بذلك ورضي هل يلزمني او لا؟ لا يلزمني لان الحق له

26
00:10:04.600 --> 00:10:27.350
الحق له لكن اذا لم نرظى فانني ازيل ذلك كيف ازيل هذه العصبان فقدت الحين ولا الويهم اما بالقطع او بالليل طيب في القرار صرح البطيخ على ارضه صرح على ارض

27
00:10:28.800 --> 00:10:53.500
فيجب على صاحبه ان يزيله عن ارظه اما بليه وتوجيهه الى جهة ملكه واما بقطع لماذا لان هذا ملك ولا يمكن ان يتسلط عليه فان تصالحت انا واياه على ان تكون الثمرة

28
00:10:53.800 --> 00:11:15.600
التي في هذا الغصن الممتد بيني وبينه فانه يجوز  ها يصح قال العلماء انه يصح يقولون انه يصح كما لو زارعت مزارعة على ان النماء بيننا فهو صحيح فيقولون لا بأس

29
00:11:16.000 --> 00:11:41.450
ان يتصالح صاحب البيت وصاحب الشجرة على ان الثمرة التي تخرج في هذا الغصن تكون ها بينهما  طيب فان ابى ان يلويه ولهذا قال المؤلف فان ابى لواه رواه الفاعل هنا غير الفاعل في قوله ازاله

30
00:11:42.350 --> 00:12:00.450
من اللي يلويه؟ صاحب الدار الارض اللي امتد عليها ان ابى قال صاحب شجرة انا والله ماني ما ازيل هذه الاغصان  لا وضعتها انا وانما خلقها الله عز وجل فلا يمكن ان ازيلها

31
00:12:01.250 --> 00:12:32.050
نقول لصاحب الارض ان يلويه يرويه حتى يوجهه الى صاحب الشجر اذا اذا لم يمكن ليه يقول فان ابى لواه ان امكن والا فله قطعه هو يمكن ان يلتوي ها؟ يمكن مثل؟ اسلم. ها؟ الاصيل

32
00:12:32.450 --> 00:12:53.550
الظاهر ان العقيد ما يمكن  اذا لم يمكن فاقطعوا لكن لو طالبني صاحب الشجرة قالت ها ليش تقطع الشجرة؟ غصني ها ليس له حق مطالبة لانني اقول انا انما افرغت ملكي

33
00:12:54.600 --> 00:13:16.000
من هذه الشجرة ولحق في ان افرغ ملكي منها طيب لكن لو قال قائل انه لا ينبغي للانسان ان يطالب بازالة الغصن الذي في الهواء من غير ان يكون عليه ضرر

34
00:13:18.750 --> 00:13:39.400
اولا لان هذا هو عادة الناس والثاني لانه سيأتينا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه في جداره فاذا كان الشارع نهاني ان امنع جاري من وضع الخشب على الجدار

35
00:13:40.800 --> 00:13:58.300
فكيف بالعسبان مثلا اليه بعيدة لا تؤذيني ولا يسقط منها ورق. صحيح ان بعض الاشجار يسقط منها ورق يؤذي صاحب البيت لكن مثل النخل لا يسقط منه شيء وانا لا يضرني

36
00:13:59.000 --> 00:14:16.100
اذا كانت اذا كان العسيب على ملكه لا احتاج الى الشمس مثلا ولا احتاج الى بناء سيرتفع واذا احتجت الى بناء يرتفع فاني حينئذ ارفع الغسل الغصن لو قال قائل

37
00:14:16.500 --> 00:14:30.600
بهذا لم يكن بعيدا لان ذلك مما جرت به العادة ولانه من حسن الجوار الذي امر الله به ورسوله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم

38
00:14:31.600 --> 00:14:54.850
جاء لكن لو تدلت الشجرة كلها عليه مثل نخلة طويلة اصابها عاصف فاضطجعت حتى صار كل فرعها على بيتي لي ان اطالبه بازالته. نعم اي نعم لان هذا ليس كالعصي لان هذا يهدد

39
00:14:55.750 --> 00:15:16.100
يهددني يمكن في يوم من الايام يسقط على على بيتي يكسر الجدار او الزجاج او ربما يصيب احدا منا اي نعم نعم والله تعالى  ويجوز في الشرب النافذ فتح الابواب للاستفراغ

40
00:15:16.700 --> 00:15:51.250
لا اخراج روشا وصابات ودكه وميزان  الدرب النافذ هو الشارع المفتوح تسمى درب النافذة لانه نافذ وضده الدرب المشترك المسدود فالاسواق الان نوعان اسواق نافذة واسواق غير نافذة مسدودة الثاني تسمى الاسواق المشتركة

41
00:15:52.700 --> 00:16:13.300
اما الاول فهو الاسواق العامة لان الاسواق النافذة عامة للمسلمين كلهم كلهم ينتفع بها يجوز في في الدرب النافل فتح الابواب للاستطراق يعني انا مثلا اه لي بيت على الطريق النافذ

42
00:16:13.900 --> 00:16:39.850
ولها باب واحد واردت ان افتح بابا اخر اتطرق منه لذلك ولا لا ها لذلك لذلك لان لان الطريق عام لجميع المسلمين طيب فتح الابواب للاستطراق هل لها مفهوم مخالفة

43
00:16:40.100 --> 00:17:00.150
او اولوية. يعني هل يجوز ان افتح الابواب للاضاءة فقط وهو ما يعرف عند الناس الان ها ها؟ ايه هالدرايش او النوافذ او الفرج هل يجوز ذلك او لا يجوز

44
00:17:00.550 --> 00:17:16.200
نعم يجوز من باب اولى لانه اذا جاز فتح الباب للاستفراغ فللاضاءة من باب اولى لان اه فتح الباب للاستغراق يحصل فيه شيء من التضييق على الطريق اما هذه فليس فيها تضييق اطلاقا

45
00:17:17.000 --> 00:17:41.450
والظاهر كيان المؤلف انه يجوز فتح الباب ولو كان مقابل باب الرجل الاخر  ولو كان مقابلا لباب رجل اخر فاهمين هذه السوق مثلا في باب الجار القديم يستطرق منه فاردت ان افتح بابي امامه تماما محاذا له

46
00:17:42.250 --> 00:18:11.450
ظاهر كلام المؤلف هنا انه جائز وهو كذلك الا اذا تضمن ظررا على الجار المقابل فان فان له الحق ان يمنع مثل ان يكون باب الجار دائما مفتوح نعم فافتح بابا

47
00:18:11.700 --> 00:18:35.750
امام بابه لاطلع على بيته من بابي لاني اذا فتحت الباب ووقفت في بابي ما احد يستنكر فاقف في بابي وانا اشاهد الباب المفتوح للجار لكن لو لم يكن لي باب واقف عند الجدار اشاهد بيت الرجل

48
00:18:36.400 --> 00:18:58.200
ها؟ لاستنكره الناس فظهر كلام المؤلف هنا انه يجوز فتح الباب في شوارع النافذة ولو كان مقابل باب الجار ولكن هذا مقيد بما اذا لم يتضمن ضررا فان تضمن ضررا فانه يمنع

49
00:18:58.400 --> 00:19:03.150
ويقال افتح الباب لا محاذا لباب جارك