﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:30.400
يقول المؤلف فتح الابواب الاستطاق ولا اخراج روشا وصابات ودكة وميزان  هذه الاربعة ما يجوز لا يجوز اخراج الروشة الروشن يقولون انه هو البناء الذي يغرز طرف الخشب على الجدار

2
00:00:30.900 --> 00:00:57.700
والطرف الثاني هاويا او هاو طرف تاني هاو تشبه عندما يسمونه بالبرندة معروفة ها؟ تراكمات بلكونة تشبه ما يسمى بالبلكونة فيها بعد سن ثاني على كل حال عرفتموه فالروح العبارة عن بناء

3
00:00:57.800 --> 00:01:17.800
يغرس في اصل الجدار ويمتد ولا يكن متصل بالجدار الاخر هذا عندهم يسمى روشا في لغة الفقهاء وسبب الثبات هو الذي يتصل الى الجار الاخر ويسمى عندنا لا اسمه قبة عندنا

4
00:01:18.600 --> 00:01:40.050
يعني هذا الطريق الان الشارع ما يجوز اني اني ارى قبة على الشارع لا يجوز لان الشارع ملك لعموم المسلمين فهواءه ملك لعموم المسلمين فلا يجوز ان اختص بشيء منه

5
00:01:41.200 --> 00:02:00.800
ما يجوز ان نختص بشيء منه طيب ويقول المؤلف ودكة يعني لا يجوز ان يخرج في الطريق النافذ دكة والدكة هي عتبة الباب الدكة عتبة الباب لان اخراج هذه الدكة يضيق

6
00:02:01.400 --> 00:02:31.900
ها الطريق على المسلمين ويوجب ان يعثر به الناس ففيه اذية فيمنع من اخراج الدكة طيب  لا عندهم العتب عتب عدد الاسباب كذلك ايضا لا يجوز اخراج الميزان  نزاب وش هو النزاع

7
00:02:31.950 --> 00:02:59.750
المتعب ها وعند بعض الناس يسمونه برزاب الياء راء يعني لا ها من رام  هذي عادلة بحرانية طيب على كل حال معروف لا يجوز اخراج الميزان على الاسواق النافذة طيب وين تروح سيول الناس

8
00:03:00.750 --> 00:03:26.300
اما يخرجها على السوق فلا هذه مسائل اربع على المذهب لا تجوز الا باذن الامام فان اذن الامام بذلك جاهز بشرط الا يكون في ذلك ضرر شرط الا يكون في ذلك ضرر

9
00:03:27.850 --> 00:03:49.150
فعليه يكون اطلاق المؤلف رحمه لا لانه هو عقب قال ولا يفعل ذلك في ملك جار ودار مشترك بلا اذن مستحق على كل حال هذه الاربعة يجوز اخراجها بشرطين احدهما

10
00:03:49.550 --> 00:04:10.500
اذن الامام او نائبه ونائب الامام الان عندنا في عرفنا رئيس ها؟ رئيس البلدية ما يقواس فيها شيء والشرط الثاني الا يكون في ذلك ضرر  فان كان في ذلك ضرر فممنوع

11
00:04:10.950 --> 00:04:34.900
مثل ان يخرج سباطا قريبا الى الارض فهذا لا يجوز ولو اذن الامام لماذا لما فيه من اذية الناس يمكن يضرب رؤوسهم اذا كانوا مثلا على على الجمل او اذا كان ادنى الى الارض فعاد يضرب رؤوسه ويمشي

12
00:04:35.800 --> 00:04:58.350
فهذا لا يجوز لما فيه من الضرر الميثاق كذلك لو لا يخرجه الا باذن الامام والشرط الثاني  الا يكون فيه ضرر فان استأذن من الامام ان يخرج ميزابا قريبا بحيث يضرب الرؤوس عند المشي حوله

13
00:04:58.950 --> 00:05:20.750
فان ذلك لا يجوز فان ذلك لا يجوز وظاهر كلامهم ان الدكة تجوز باذن الامام  والصحيح انها لا تجوز ولا باذن الامام لان فيها ظررا على على كل حال اذا انها تضيق

14
00:05:21.150 --> 00:05:47.150
الطريق وربما يأتي الانسان وهو غافل فيصطدم بها حتى ان بعض العلماء يقول انه لا يجوز ان يكثر من طين الجدار حتى يضيظ السوق ويسمون هذا تليص يقول ما يجوز يزيد في اللي يحصل

15
00:05:48.450 --> 00:06:07.450
لان هذا يضيق السوق ولو كان بقدر حبة شعير نعم لا حقيقة من اقتطع من العرش شبرا ظلما بغير حقوقه يوم القيامة من سبع اراضين انما في الحد الى هذا وبروح ازود حتى اخذ مثلا

16
00:06:08.350 --> 00:06:21.200
عشرين سنتي او ما اشبه ذلك. ليش وش الحل اللي هذا يجي واحد بعد ياخذ وكما لا يجوز لاهل البيوت ان يأخذوا شيئا من السوق لا يجوز ايضا لولي الامر

17
00:06:21.250 --> 00:06:38.850
ان يأخذ شيئا من من بيوت الناس وهو ما يسمى بالارتداد فان هذا حرام ولا يجوز لاحد ان يأخذ ملك المسلمين باي حجة من الحجج الا اذا دعت الحاجة الى توثيق الشارع الى توسيع الشارع

18
00:06:39.050 --> 00:07:00.250
فحين اذ يؤخذ لكن يعوض عنه يعوض عنه اما ان يجبر الناس على ان يرتدوا مترين ويخرجوها الى السوق فهذا محرم ولا شك انه اثم وانه غصب فلا يجوز فنحن نقول للناس لا تتجاوزوا

19
00:07:00.900 --> 00:07:18.050
وتعتدوا على الطريق ولا ولا يعتدي احد عليكم فيأخذ من بيوتكم الحق احق ان يتبع وعلم من كلام المؤلف ان الميزاب لا يجوز اخراجه الا باذن الامام لكن قال شيخ الاسلام رحمه الله

20
00:07:18.400 --> 00:07:38.800
ان هذا خلاف السنة وان السنة جرت لان الناس يخرجون مايازيبهم الى السوق بدون ان يزدادوا من الشارع من الحاكم وهذا هو الصحيح والعمل عليه الى يومنا هذا فان الناس اذا عمروا بيوت يخرجون

21
00:07:39.000 --> 00:08:01.000
الميازيد الى الاسواق لكن هنا مسألة يجب التفطن لها وهي انه اذا كان الشارع ضيقا فانه لا يوجه خرير الميزاب الى الى الامام لانه اذا وجه الى الامام وزادت السيول

22
00:08:01.900 --> 00:08:23.050
فان السيل سوف يندفع بقوة حتى يضرب على جدار الجار فيفسده او على بيته ايضا احيانا فيؤذيه ففي مثل هذه الحال يصرف اتجاه السير الى اليمين او الشمال بان يجعل

23
00:08:23.400 --> 00:08:44.950
الميثاق مسدودا من الامام حتى ينصرف لليمين والشمال وهذا معروف في الوقفة الاخيرة ايضا لما جاءت العماير هذه والمسلحات صاروا يجعلون ما يزيد ها؟ لا مو داخل البيت. خارج لكنه على الايجار

24
00:08:45.850 --> 00:09:08.350
في في انبوبة تكون مثبتة في الجدار وحينئذ يكون الضرر فيها معدومة طيب قال المؤلف ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك الى اذن المستحق المستحق ولا يفعل ذلك المشر لايه

25
00:09:09.650 --> 00:09:42.850
ما سبق والذي سبق اخراج الروشن والسابعة والدكة والميزان في ملك جار الا باذنه مثال ذلك بيتي  جداره الى جانب فاردت ان اخرج غوشنا فمنعني الجار هل يحرم علي اخراجه

26
00:09:44.400 --> 00:10:09.600
ها ليش؟ لان الهوى تابع للصلاة للقرار فجاري ارضه له الى السماء والى اسفل الارض فليس لي ان اخرج الروشة والصبر  من باب اولى لان الثبات يتصل الى الى الجدار

27
00:10:10.150 --> 00:10:34.850
يدخل على بيت الجار الى الى جداره الثاني الدكة كذلك ايضا ما يمكن طيب الميزاب ها اريد ان اجعل الميزاب على بيت جاري ها؟ لان لان ما بيني وبينه الا الجدار

28
00:10:35.650 --> 00:11:04.200
لا يجوز الا باذنه كذا طيب هل يجوز ان افتح بابا لغير الاستطراق بيني وبين جاري يعني ما قلت ان اسمه الدريشة يجوز ولا لا ها؟ يجوز. يجوز سواء رضي ولا ما رضي. لكن بشرط

29
00:11:04.750 --> 00:11:22.750
الا الا اكون بذلك مشرفا عليه بحيث يكون الجدار جدار الدريشة قصيرا اذا وقفت نظرت الى بيت الجار هذا لا يجوز فاما اذا كان رفيعا هل لي ان افتح هذا

30
00:11:23.250 --> 00:11:41.550
لانه اذا كان لي ان ان اقف او او ان انهي الجدار الى هذا الحد فانا اذا فتحت الدريشة فانهيت فقد انهيت بعض الجدار الى هذا الحد اي نعم يقول ولا على ذلك ودرب مشترك

31
00:11:41.950 --> 00:12:06.800
ما هو درب مشترك ها السوق المسدود مشترك بين من  بين اهله الذين ابوابهم عليه مثال ذلك هذا مثلا يقصد فيه ثلاثة ابواب من الشرق وثلاثة ابواب من الغرب وباب

32
00:12:07.400 --> 00:12:28.000
من الامام السوق الان متجه الى الشمال الشمال منه فيه باب على بيت والشرق والغرب فيه ثلاث كل جانب ثلاثة ابواب هذا مشترك بينكم بين سبعة شركاء بين سبع شركاء

33
00:12:28.850 --> 00:12:52.250
لكن شراكتهم مختلفة الذي بابه في اول السوق شريك في هذا في هذا في هذا الدرب الى الى بابه فقط فلا يتصرف فيما وراءه والثاني ها؟ الى باب والثالث الى بابه والرايس الرابع

34
00:12:53.000 --> 00:13:16.950
والى اخره الى اخر السوء كل السوق وعلى هذا فالاول الامام هو الاول عند مدخل السوق لا يملك نقل بابه الى اسفل السوق الا باذن شركائه ليش لماذا لانه مشترك

35
00:13:18.000 --> 00:13:37.650
لانه مشترك وما وراء بابه ليس له به حق حتى يستأذن من شركائه ولهذا قال ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن مستحق عندي ويجوز نقل باب

36
00:13:38.050 --> 00:13:54.550
في غير في درب غير نافذ الى اوله بلا ظرر لا الى داخل ان لم يأذن من فوقه اي نعم طيبة اللي في اللي في الآخرة بابه في الآخرة يجوز ينقله الى الى الى

37
00:13:55.000 --> 00:14:14.500
اول السوق ها؟ نعم نعم لانه له حق فيه ولا يجوز الى اخذ السوق الا باذن المستحق اذا امكنهم في هذا السوق من ها الاخير هذا هو امكن له ان ينقل بابه لما شاء

38
00:14:14.850 --> 00:14:36.650
اما الاخرون فكل يملك الى منتهى الى بابه فقط  ها  ها؟ ايه لا يا اخي اللي بيته مرتفع يقال دكة بوسط دارك لا يجوز يقول على حائط جاره الا عند الضرورة

39
00:14:37.550 --> 00:15:01.800
الضرورة بينها بقوله اذا لم يمكنه التسقيف الا به هذه المسألة نعبر عنها هل يجوز للجار ان يضع خشبه على حائط جاره او لا يجوز الجواب ان اذن الجار جاز مطلقا

40
00:15:02.700 --> 00:15:25.500
سواء اضطر الى ذلك ام لم يضطر وسواء كان على الجدال ضرر ام لم يكن لماذا لان الجدار للمالك ملك للجار فاذا اذن بوضع الشيء عليه فلا بأس ولا احد يحول بينه وبين ماله

41
00:15:26.600 --> 00:15:49.050
واما اذا لم يأذن فانه لا يجوز ان يضع الخشب الا بشرطين الشرط الاول الظرورة الى وضعه والشرط الثاني الا يكون على الجدار ضرر الشوط الاول الضرورة الى وضعها كيف الضرورة

42
00:15:49.200 --> 00:16:09.400
الظرورة ان لا يمكن التسقيف الا الا بوظعها الا الا بوضعه يعني بان تكون الخشب اذا امتدوا من الشمال الى الجنوب   يدار جاه شمال والخشب لا يمكن ان يمتد من

43
00:16:09.450 --> 00:16:27.300
الشرق للغرب لان من الشرق الى الغرب طويل والخشب اللي عندي قصيرة فلا يمكن ان تمتد الا من الشمال الى الجنوب هذا ظرورة لا يمكننا ان نثقف الا اذا وضعتها على

44
00:16:27.700 --> 00:16:56.300
ها جدار الجار ننظر هل يتحقق الشرط الثاني وهو انتفاء الظرر عن الجدار فان كان يظر الجدار بحيث تكون الخشب متينة والجدار آآ خفيف يعني ليس بعريض فهنا اذا وضعنا عليه الخشب الثقيل هذا

45
00:16:56.400 --> 00:17:14.000
وهو جدار رقيق فانه ها يتضرر بلا شك ربما يسقط فهنا لا لا يجوز لا يجوز الوضع اذا كان يتضرر فان لم يكن يتضرر وكان محتاجا اليه فانه يضع يضع

46
00:17:14.250 --> 00:17:43.300
على الجدار فان قال الجار اخرج عمودين واجعل بينهما  جسرا وضع الخشب عليه من داخل بيتك يلزمه ولا ما يلزمه ها لازم لاننا لو قلنا ان هذا يلزمه لم يبقى للحديث الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام معنى من المعاني ابدا