﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:23.150
اذا نقول اذا اقر بجناية توجب قودا او مالا الاقدار ها صحيح لكن لا يطالب به الا بعد فك الحجر لان ما له بعد الحجر صار مشغولا للغرباء قال ويطالب هك الحجر

2
00:00:23.350 --> 00:00:47.900
ثم قال ويبيع ويبيع الحاكم ما له يعني بعد ان نحصل عليه ماذا ماذا نعمل نشوف اولا يقول ابيع الحاكم ماله لكن بشرط الا يكون من جنس الدين فان كان من جنس الدين فانه لا يبيعه

3
00:00:48.950 --> 00:01:12.600
مثال الذي ينجز الدين لو كان هذا الرجل مطلوبا برا  كل الذين يطلبونه يطلبونه برا والمادة عنده الان بر هل نبيعه ما نبيك اولا لانه لا حاجة للبيع حينئذ ثان لان البيع

4
00:01:13.350 --> 00:01:40.150
قد يضر هذا هذا المهجور عليه كيف يضره ربما يباع الشيء باقل من قيمته هذه واحدة والبيع يحتاج الى نقل وتفريغ والى اجرت دلال وهذا ظرر على المحتور عليه فاذا كان المال من المال الذي عنده من جنس الدين

5
00:01:40.250 --> 00:02:06.950
فانه لا يباع فقول المؤلف رحمه الله يبيع الحاكم ماله يبيع الحاكم ماله هذا اذا كان المال من غير جنس الدين فان كان من جنس الدين فلا حاجة لبيعه لا ما اشرحنا بارك الله فيك هذا شرحناه في علم الغريب في غير المحصور عليه

6
00:02:07.350 --> 00:02:29.550
طيب عن مهر بعيدة يبيع حاكم ماله اذا كان من غير جنس الدين فان كان من جنسه فلا حاجة لبيعها مثال ذلك هذا رجل عليه مئة الف ريال وعنده خمسون الف ريال

7
00:02:30.400 --> 00:02:55.550
وعنده سيارات وامتعة نعم واواني يبيع ويشتري ما الذي يباع من ذلك ها السلع الامتعة والاواني والسيارات اما خمسون الف ريال فانها لا تباع طيب لو كان الدين الذي عليه

8
00:02:55.650 --> 00:03:21.050
دولارات وعنده الان خمسون الف ريال سعودي وهذه السلع هم يباع ولا؟ تباع الاسئلة ووليها السعودي دولارات دولارات. ما هو دولار عليه دولارات ما عنده دولارات عليه دولارات وعنده الان دراهم سعودية

9
00:03:21.350 --> 00:03:48.650
يصرف الريال يحول الى مباح الصرف تباع الدراهم السعودية تحول الى الى دويرات وتباعد الشجرات والامتعة والسلع تباع بدولار ولا بالدرهم سعودية ينذر ينظر ما هو الانفع اذا كان اذا باعها بدولارات

10
00:03:48.750 --> 00:04:08.250
صارت انقص لان الناس ما عندهم دولارات فان نبيعها في الدراهم ثم نصف الدراهم بعد ذلك الى المهم ان الحاكم يبيع ماله اذا كان هات امي جوة اذا كان من غير جنس الدين

11
00:04:08.750 --> 00:04:35.350
فان كان من جنس الدين فلا حاجة لبيعه الحكم الثالث قال ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائهم   يقسم ثمنه اي ثمن المال الذي بيع اودي راهم موجودة بقدر ديون الغرماء ولا ولا فرق

12
00:04:36.300 --> 00:04:59.200
بين ما ثبت قريبا وما ثبت بعيدا بمعنى اننا لا نقدم الدين الاول على الدين الثاني فلو فرض انه مدين لزيد منذ سنتين وما دين لعمرو منذ سنة  فحق الرجلين

13
00:04:59.550 --> 00:05:33.600
واحد وقوله يقسم يقسمه في قدر جنون غرمائه اذا كان احدهم دينه الف والثاني دينه مئة كيف نقسمه يا ضلال    كيف نقصد منها ها الغرمة اثنان واحد دينه الف وواحدين ومئة

14
00:05:35.250 --> 00:06:11.300
عنده الان عنده خمس مئة عندو خمسمية كيف نعطيه كيف؟ قل لي عنده الان خمس مئة. واحد يطلبه الف وواحد يطلبوه مئة اي نعم اربع مئة هذا ظلم ظلم عظيم

15
00:06:11.800 --> 00:06:44.350
نعطيهم بالقسط بقدر من غرمائه في القسط بالنسبة يعني بالنسبة كيف النسبة تنصب الموجود الى المطلوب  انسب الموجود الى المطلوب واعط كل واحد مثل تلك النسبة خذوا قاعدة ان تنسب الموجود الى المطلوب وتعطي كل واحد

16
00:06:44.550 --> 00:07:12.550
من دينه بقدر تلك النسبة فهنا خمسمئة نسبته الى الى الى احد عشر ها او خمسة من احد عشر نعطي كل واحد من دينه خمسة من احد عشر مثال اخر

17
00:07:13.250 --> 00:07:45.250
هذا الرجل مطلوب يطلبه شخص ثلاثة الاف وشخص خمسة الاف وشخص الفا او الفين بالاصح كم الجميع؟ عشرة اه اول يطلبه خمسة ما يخالف نبدأ من من الاكثر واحد اطلبوه خمسة

18
00:07:45.750 --> 00:08:13.450
والثاني يطلبه ثلاثة والثالثة سره الفين. الجميع عشرة الاف لم نجد في ماله الا خمسة الاف كيف نوزعه  تنسف خمسة الاف الى عشرة الاف تجدها النصف. النصف اذا اعطي كل واحد من هؤلاء نصف دينه

19
00:08:14.200 --> 00:08:37.800
اعطي كل واحد نصف دين سنعطي صاحب الخمسة الفين وخمسمائة ونعطي صاحب الالفين الفا ونعطي صاحب ثلاثة الف وخمس مئة الجميع خمسة الاف فهمتم كيف النسبة ولا لا؟ ها طيب

20
00:08:38.700 --> 00:09:07.400
هذا رجل يطلب عشرة الاف قياسي يطلب عشرة الاف ولم نجد عنده الا خمسة الاف ريال العشرة يطلبه واحد خمسة واحد ثلاثة وواحد اثنان كما الجميع. عشر ثلاث صح خمسة في ثلاثة واثنان الجميع عشرة

21
00:09:08.200 --> 00:09:28.650
لم نجد عنده الا خمسة الاف ريال على توزيع طلال نقول الخمسة الاف ريال لصاحب الخمسة الاف ريال والباقين ما لهم شي بس شوي نعم نعطس بالفين الفين وناء عند صاحب الثلاثة

22
00:09:29.000 --> 00:10:00.200
ثلاثة الاف وسحب الخمسة نقول رح طيب هذا غير صحيح الذي وجدنا الان كم والمطلوب عشرة انسب الخمسة الى العشرة نصف اعط كل واحد نصف دينه نصف دينه ها تنسب الموجود الى المطلوب

23
00:10:00.950 --> 00:10:19.400
واعط كل واحد من الغرماء في مثل هذه النسبة فاذا كان الموجود في ماله نصف المطلوب فلكل واحد من دينه النصح. اذا كان ربع المطلوب لكل واحد ربعه اذا كان ثلثه لكل واحد

24
00:10:19.450 --> 00:10:58.800
بالرجوع وهكذا طيب رجل مطلوب رجل مخلوق يطلبه واحد من الناس اربعون ريالا اربعون زيارة واخر يطلبه ديالو عشرون ريالا وثالث يطلبه عشرة  سبعين. سبعين يا شيخ. اربعون وعشرون وعشرة

25
00:10:59.400 --> 00:11:27.150
سبعون بعنا ماله وحصلنا ما من بيع مال السبعة ريالات فقط سبعة ريالات فقط والمطلوب كم سبعون فانصب السبعة الى السبعين اصبر كم ينسبها قبل عشر سنين كل واحد منهم ياخذ

26
00:11:27.500 --> 00:11:48.950
عشر ما له صاحب الاربعين نعطيه اربعة ريالات لانه عشرة واربعين وصعب العشرين ريالين لان عشرة لعشرين وصاحب العشرة ريال لانها عشر العشرة وبهذا تمت الدراهم اللي عنده ولا لا

27
00:11:49.000 --> 00:12:13.800
لان اللي عنده سبع ريالات فهمتم الان؟ يمكن ان نعرف لو كان واحد يطلبهم  تسعمائة وتسعة وتسعين تسع مئة وتسعة وتسعين واخر يطلبه بريال واحد ريال واحد فقط ووجدنا عنده

28
00:12:15.050 --> 00:12:43.250
عشرة ريالات ويطلب الان الف واحد يطلب التسع مئة وتسعة وتسعين وواحد يطلبوه ريال واحد ووجدنا عنده عشرة ريالات  ايه هذا اي نعم من عشرة عشرة ريالات الف هللة هنا او الفين الف هللة

29
00:12:43.600 --> 00:13:03.850
طيب اللي له ريال كم ياخذ؟ هللة. هللة واحد والباقي لذاك هذه النسبة تنفعكم جدا يعني تنسب ايش؟ الموجود الى المطلوب وتعطي كل واحد من دينه مثل تلك النسبة طيب

30
00:13:04.450 --> 00:13:26.950
هذا معنى قول المؤلف ويقسم الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه فصارت الاحكام المتعلقة بالحجر التي ذكرها المؤلف كم ثلاثة منعه من التصرف في ماله الثاني بيع ماله اذا كان من غير جنس الدين

31
00:13:27.000 --> 00:13:54.700
والثالث خصم المال بقدر ديون الغرماء وهذا واجب فورا على الحاكم ما يؤخره ثم قال المؤلف ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق ورثته برهن او كثير مليء المؤجل

32
00:13:54.850 --> 00:14:19.250
لا يحل بالفلس يعني لو ان رجلا قلص وحجرنا عليه ولشخص اخر عليه دين مؤجل لا يحل الا بعد سنة فهل يحل هذا الدين المؤجل بتفليس المدين ولا لا يقول مالك لا يحل

33
00:14:20.550 --> 00:14:45.450
لان حق الغريم غير ثابت الان فلا يحل وعليه فيباع ماله ويقسم بين الغرماء الذين حلت ديونهم وصاحب الدين المؤجل ينتظر حتى ينتهي الاجل لا يقول هذا الرجل الذي له دين مؤدب

34
00:14:45.500 --> 00:15:04.000
لما فلس الرجل فحقي يحل لاشارك الغرماء لان الغرماء الان سوف يقتسمون ماله ويخلص ما يحصل عنده شيء وانا حقي لا اريد ان يضيع فانا اريد او اطلب من القاضي

35
00:15:04.500 --> 00:15:25.250
ان يحل دين لاجل ايش لهذه الاشارك الغرماء في المال الموجود لا سيما وان مالي قد يكون هذا الذي بيده اكثره مالي لان ديني مؤجل ما اخذه مني الا قريبا

36
00:15:26.000 --> 00:15:42.450
نقول لا لا لان لك حق الاجل حق لمن حق للمدين وحق المدين لا يسقط في فلسه بل انت على حقك وربما اذا حل دينك يأتي الله تعالى برزق