﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:21.500
اذا اختلاف الدين مانع من الجانبين ولا من جانب واحد؟ من الجانبين؟ او من جانب واحد ها؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم اذا من الجانبين بنص الحديث فلو تزوج رجل امرأة نصرانية

2
00:00:22.200 --> 00:00:44.950
امرأة نصرانية ثم ماتت عنه هل يرثها لا مع انه زوجها لو كانت مسلمة لكان له النصف لكنه لا لا يرث منها لماذا لاختلاف الدين مات هو عنها لا ترث منه

3
00:00:45.200 --> 00:01:18.350
لماذا الاختلاف الديني طيب اذا هو مانع من من الجانبين استثنى فقهاء الحنابلة رحمهم الله تستثنوا مسألتين المسألة الاولى الولاء قالوا فانه يورث به مع اختلاف الدين والمسألة الثانية اذا اسلم الكافر قبل قسمة التركة

4
00:01:19.150 --> 00:01:48.100
فانه يرث المسلم فانه يرث المسلم طيب اعود مرة ثانية فاقول استثنى فقهاء الحنابلة الحنابلة مسألتين المسألة الاولى في الولاء والمسألة الثانية فيما اذا اسلم الوارث قبل قسمة التركة فانه يورث

5
00:01:49.200 --> 00:02:14.450
ترغيبا له في الاسلام انتبهوا المسألة الاولى في الولاء يعني لو كان السيد كافرا والعتيق مسلما فمات العتيق فان السيد يرثه وكذلك لو كان السيد كافرا والعتيق مسلما فمات فانه

6
00:02:15.250 --> 00:02:41.050
ايش فانه يرثنا واستدلوا بحديث ضعيف لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر الا بالولاء لكن هذا الاستثناء لا يصح بانه شاذ مخالف لما في الصحيحين من حديث اسامة ابن زيد

7
00:02:41.500 --> 00:03:01.300
فان حديث سامح عام يشمل الولا وغيره  والصحيح انه لا ارث مع اختلاف الدين لا في الولاء ولا في النسب ولا في النكاح واذا كنا متفقين بان الارث في الولاء

8
00:03:01.750 --> 00:03:20.950
اضعف من الارث في النسب فكيف نجعل الارث الاظعف اقوى من الاقوى كيف نقول اختلاف الدين مانع في الارث بالنسب ولا نقول اختلاف الدين مانع في بالولد اذا منع اختلاف الدين في النسب مع قوته

9
00:03:21.450 --> 00:03:36.400
فلأن يمنع في الولاء من باب اولى ولهذا نقول ان اختلاف الدين مانع حتى في الولاء حتى في الولد فلا يرث المسلم من الكافر لا بالولاء ولا بالنسب ولا بالنكاح

10
00:03:36.800 --> 00:04:02.200
ولا العكس والحديث الذي فيه الاستثناء شاذ لا لا يقبل لمخالفته لما في الصحيحين طيب اه بقي علينا هل في القرآن جديد على ان اختلاف الدين مانع من الارث هاه

11
00:04:03.000 --> 00:04:19.350
نعم قال الله تعالى والذين كفروا بعضهم واولياء بعض وقال الله تعالى لنوح عن ابنه انه ليس من اهلك ليس من اهلك فنفى ان يكون من اهله واذا انتفى عنه السبب

12
00:04:20.550 --> 00:04:48.250
فانه لا يرث اصلا طيب المسألة الثانية قلنا المستهدفات عند الحنابلة ها؟ اذا اسلم قبل قسمة التركة مثال ذلك ان يموت ميت مسرف عن ابنين احدهما مسلم يصلي والثاني لا يصلي

13
00:04:49.550 --> 00:05:09.100
وقبل ان نقسم التركة بين الابن المسلم وبين زوجة الميت وامه وابيه قبل ذلك صار الابن الثاني يسعف تصلي وتاب وعاد الى الاسلام هل يرث او لا نعم على رأي الحنابلة يرث

14
00:05:09.700 --> 00:05:28.300
قالوا انه يرث ترغيبا له في الاسلام تريب له بالاسلام لانه لما اسلم من اجل ان نرغبه في الاسلام ونشكر له هذه الخطوة طيبة نورثه ونقول لما لو هلك هالك

15
00:05:28.450 --> 00:05:49.050
عن ام واب وزوجة وابن مسلم وابن غير مسلم نقول للزوجة الثمن للسدس وللاب السدس والباقي بين الابنين الباقي بين الاثنين اما الابن المسلم فظاهر واما لابن كافر لا تريبا له في الاسلام

16
00:05:49.550 --> 00:06:07.050
ولكن القول الصحيح انه لا ارث للكافر ولو اسلم قبل قسن التركة ولو اسلم قبل قسمة التركة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم

17
00:06:07.550 --> 00:06:29.050
وهذا ما فيه استثناء والواجب العموم وقولهم نورث الترغيبا لهم في الاسلام غير صحيح لانه يمكن ان نرغبه في الاسلام من طريق اخر نعطيه منين من الزكاة والمؤلفة قلوبهم ثم نحن اذا اعطيناه ترقيبا له في الاسلام فقد الحقنا الظرر بالوارث الاخر

18
00:06:30.550 --> 00:06:49.450
لاننا اذا اذا اعطيناه فقد اقتطعنا له من حق ايش الوارث الثاني وهذا ظلم للوارد الثاني نعم لو فرض ان هذا الذي اسلم لا يوجد وارث غيره فهذا ربما يتوجه القول

19
00:06:49.750 --> 00:07:02.500
في اننا نعطيه لاننا على فرض ان يكون هذا المال لبيت المال فلنا ان نعطي المؤلف قلوبهم من بيت من بيت المال لان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من من الغنائم

20
00:07:02.550 --> 00:07:26.250
عطاء عظيما اعطى مرة اعرابيا اعطاه غنما بين جبلين الله اكبر اعرابي واعطي غنما بين جبلين كأنما سيقت له الدنيا ها بحذافيرها البدوي يحب الغنم هداية الله ها و ومع ذلك

21
00:07:27.050 --> 00:07:41.100
اعطي غنما كثيرة بين جبلين اثر ذلك في نفسه. رجع الى قومه وقال يا قومي اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة اللهم صلي وسلم على سيدنا شوف كيف اثر

22
00:07:41.350 --> 00:07:58.650
صار هذا اعرابي صار داعية للاسلام بسبب المال فاقول نعم لو ان الرجل مات عن ابن كافر والابن الكافر بعد موت ابيه اتعظ يخاف الله لا سيما اذا كان اصله مرتد اصله مسلم ثم مرتد

23
00:07:59.450 --> 00:08:14.100
فان الله تعالى قد يمن عليه بالرجوع الى اصله فهو لما مات ابوه اتعظ تخاف ورجع الى الاسلام. هذا ربما نقول اذا لم يكن هناك وارد غير ربما نقول نعطيه الميراث

24
00:08:14.650 --> 00:08:25.750
لان في هذا الحال لم نظلم احدا لكن اذا كان معه ورث اخرون كل واحد منهم شاح بماله لا يريد ان يشاركه احد كيف نقول نعطيه ترغب له في الاسلام

25
00:08:26.800 --> 00:08:50.250
اذا الصحيح انه لا يستثنى شيء. الصحيح انه لا يستثنى شيء استثنى شيخ الاسلام رحمه الله تستثنى المرتد قال ان المرتد يورث يعني يرث المسلم واستدل بان الصحابة في حروب الردة

26
00:08:50.700 --> 00:09:17.450
كانوا يورثون اقارب المرتدين الذين قتلوا قال وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر فكانت اجماعا كنجمع فويل رحمه الله ان المرتد يورث ويرى ان عمل الصحابة رضي الله عنهم مخصصا للحديث

27
00:09:18.100 --> 00:09:39.500
يحمل ويحمل لا يرث المسلم الكافر يعني الكافر الاصلي دونه مرتد  على كل حال هذه المسألة ربما نحتاج اليها اي الى هذا القول فيما لو كان عندنا رجل مليونار تسذا

28
00:09:40.050 --> 00:10:05.050
من دونير نعام مليونير يعني عندهم اموال كثيرة ولكنه لا يصلي ومات وله ذرية ضعفاء انا مشهور من المذهب اين نرج هذه المليونرات في بيت المال واولاده يتكففون الناس وعلى قول شيخ الاسلام

29
00:10:05.750 --> 00:10:27.300
يكون تكون امواله لاولاده الوارثين منهم في هذه الحالة ربما نقول بقول شيخ الاسلام ابن تيمية من اجل المصلحة ولاننا نقول ان اولاده الضعفاء مستحقون للاخذ من بيت المال فكوننا نعطيهم مال ابيهم

30
00:10:28.250 --> 00:10:56.400
خير من كوننا نعطيهم من بيت المال العام. والله الموفق  رحمه الله رب العالمين  باب الشروط بس وهي تحفظ من جود الوالد وارث لموت المورث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

31
00:10:57.150 --> 00:11:20.300
موانع الارث اوصاف اذا وجدت في الوارث منعته من الارث وهي  ثلاثة طيب وسبق المناقشة في الرق والقتل اختلاف الدين طيب اذا ما هو القتل المانع من الارث يا شاكر على القول الراجح

32
00:11:20.900 --> 00:11:39.800
من غير حق. ما كان عمدا عدوانا  من غير حق هذا يعني ما يحتاج اليه ما دام العمد والعدوان هذا يمنع من الارث طيب ما تقول في رجل قتل صائلا عليه

33
00:11:40.300 --> 00:12:03.450
وهو وارثه  صائبا عليه جايين يبي يقتله فدافع عن نفسه ولم يندفع الصاهل الا بالقتل فقتله فهل يرث القاتل هنا اسألك ها  ما تقول في قتل الصائل هل يجوز للانسان ان يقتل من صال عليه

34
00:12:03.900 --> 00:12:19.350
اذا لم يندفع الا بالقتل يجوز طيب هذا دفع صائلا عليه لم يندفع الا بالقتل وهو ابن عمه فهل يلدها او لا يرثه لانه قتله قتلا نعم مأذونا فيه طيب

35
00:12:19.950 --> 00:12:43.550
رجل اقتص من ابن عمه باخيه فهد هل يقتل هل يبزه او لا؟ ها قتله عمدا الشيخ القتل اذا بحق فلا يمنع من من العرس  رجل كان يقود السيارة بابيه

36
00:12:45.000 --> 00:13:13.400
تنعس فانقلبت السيارة ومات ابوه الارث هو اولى   لا على كلام المؤلف    يا شيخ يبي يعرف انه اخطأ يعني الى الى رزيتوا ايديكم تسذا بيعرف انه اخطأ  نعم يسوق السيارة في ابيه فنعس

37
00:13:13.700 --> 00:13:36.500
انقلبت السيارة ومات ابوه هل يرث من ابيه او لا ليس لك اعمال للمحقق تبعنا كلام المؤلف نعم نعم  اي المشهور من المذهب انه لا يرثه قال مالك نعم احسنت

38
00:13:37.100 --> 00:13:57.700
اذا فيها خلاف المشهور من المذهب ان هذا الولد لا يرث من ابيه لانه قتله خطأ كذا والقول الثاني انه يرثه لكن هنا مسألة لو قال لو قال القاتل انه قتله خطأ

39
00:13:58.600 --> 00:14:19.600
انه قتله خطأ وقال بنو عمه قال قتله عمدا ويريد ان يقول قتلته خطأ يريد ان يرث على القول الراجح وان يدفع عن نفسه القصاص فمن القول قوله فقراء اما المذهب

40
00:14:20.050 --> 00:14:49.400
فانه القول قول من ادعى العمد لان الاصل لان هذا هو الاصل والقول الثاني ان القول قول من تشهد له القرائن وهو الصحيح  اختلاف الدين معناها يا عبدالرحمن ابراهيم    مثل

41
00:14:50.550 --> 00:15:16.350
المسلم والنصاني طيب اه ما تقول يا اخ الدليل على هذا كله مستمع في حجم السلامة  لا يا اخي    ما يمكن تجيب الحديث على ما تبي  حديث اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

42
00:15:17.750 --> 00:15:22.350
كذا وش تقولونها صحيح صحيح