﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:25.750
وجود الوارث شرط ويتحقق وجود الوارث في ماذا ها موت نعم موت المورث نتكلم الان موت المورث يتحقق لواحد ثلاثة المشاهدة والاستفاضة وشهادة رجلين عدلين. طيب نقول زيادة على ما قال المؤلف

2
00:00:27.200 --> 00:00:53.300
او الحاقه بالاموات تحقق موت المورث او الحاق في الاموات يعني ما نتحقق لكن نلحقه بالاموات وذلك المفقود اذا حكم بموته المفقود اذا حكم بموته غرس مع اننا لم نتحقق

3
00:00:53.650 --> 00:01:20.750
لكن ايش الحقناه بالاموات من المفقود؟ هو الذي فقز من بين اهله رجل خرج للحج ثم رجع اصحابه ورفقاؤه ورجع الناس وهو لم يطلع عليه ما يعلم هذا مفقود ينتظر به

4
00:01:21.100 --> 00:01:49.450
المدة التي يقدرها الحاكم الشرعي فاذا مضت حكمنا بايش؟ بموته رجل خرج في سفر وحده ثم انقطع خبره فلم يعلم احي ام ميت نقول هو نقول هذا ايش؟ مفقود فيقدر الحاكم له مدة معينة

5
00:01:49.850 --> 00:02:16.800
اذا مضت حكمنا بموته فاذا قال قائل هل انتم تحققتم اوتى؟ قلنا لا لكن الحقناه في الاموات لحقناه بالاموات. طيب ها  باقي طيب الشرط الثالث اقتضى التوارث يعني ان نعلم

6
00:02:17.400 --> 00:02:38.900
باقتضاء التوارث يعني مقتضي التوارث نعلم لماذا كان وارثا؟ هل هو بالزوجية هل هو بالنسب؟ هل هو بالولاء يعني هل هذا يرث هذا لانه زوج؟ او لانه زوجة هل يرث هذا لانه قريب

7
00:02:39.300 --> 00:02:57.150
هل هذا لانه معتق لابد ان نعلم الجهة المقتضية للارث طيب وهل يشترط ان نعلم نوع هذا الاقتضاء نحن الان نعرف انه قريب لكن ان يشترط ان نعرف انه اخ

8
00:02:57.200 --> 00:03:18.750
او ابن اخ او ابن عم او ما اشبه ذلك؟ لا انا اللي بجاوب فيه تفصيل ان كان له وارث معلوم فلا بد ان نعلم لابد ان نعلم الجهة لانه قد يكون هذا ابن عم لكن ذاك الموجود الموجود

9
00:03:19.300 --> 00:03:35.950
ها اقرب منه فلا يكفي ان يأتي شاهد ويقول اشهد ان هذا ابن عم هذا حتى يقول باي درجة هل هو بعيد الدرجة قريب الدرجة اما اذا لم يكن له وارث معلوم فانه

10
00:03:36.500 --> 00:03:57.900
ايش يكتفى بان يقال هذا قريبه ويورث لانه لا منازع له ولان اعطاء هذا الذي قيل انه من اقاربه خير من ان نصرف المال الى الى من الى بيت الى بيت المال

11
00:03:59.250 --> 00:04:21.150
طيب فاذا قال قائل باي شيء نعلم اقتضاء؟ اقتضى التوارث نقول نعلم ذلك بالاستفاضة او باخبار اصحاب النسب الذين يعرفون الانساب نرجع الى قول انسان عدل منهم بان فلان قريب فلان يتصل في الجد الرابع في الجد الثالث

12
00:04:21.300 --> 00:04:47.150
الجد الخامس في عرف انه ابن عم طيب فان فان قيل ان هذا قريب فلان فقط ها هل يورث ها؟ على التفصيل. على التفصيل. ان كان هناك قريب معلوم فان هذا لا يورث حتى نعلم كيف يتصل بالميت

13
00:04:47.750 --> 00:05:11.350
وان لم يكن له قريب معلوم فاننا نورثه فصارت الان الشروط ثلاثة طيب اذا قال قائل عرفنا دليل موت المورث نعم عرفنا دليل وجود الوارث فما الدليل على موت المورث

14
00:05:12.500 --> 00:05:41.550
قلنا ايضا الدليل واضح ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك وهو لن يترك المال الا اذا الا اذا مات ولكم نصف ما ترك ازواجكم ولهن الربع مما تركتم وان كان رجل يورث كلالة وامرأة وله اخ او اخ فلكل واحد منهم السدس

15
00:05:41.900 --> 00:06:07.250
مما مما تراك  ولا تركع الا بالموت اقتضى التوارث ما هو الدليل على اشتراط ذلك يقول لان الشارع علق الارث على اوصاف على اوصاف معينة مثل مثل كونه زوجا او ابن عم

16
00:06:07.500 --> 00:06:28.400
او معتقا وهذه الاوصاف التي علق عليها الميراث اذا انتفت انتفى الميراث لان كل شرط كل مشروط يعلق على شرط فانه ينتفي من دفاع الشرط اذا الدليل على اشتراط كتاب التوارث

17
00:06:29.750 --> 00:06:58.500
دليل او تعليم ها تعليم وهذا التعليل كما سمعتم ان الارث علق على اوصاف معينة اذا لم تتحقق هذه الاوصاف لم يتحقق الإرث مثل اه مثال الاوصاف زوجية ابوة بنوة اخوة ولاء

18
00:06:58.600 --> 00:07:13.150
فلابد ان ان نتيقن وجود هذه الاوصاف والله اعلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من يرث من الذكور وباب من يرث من الاناث. الواقع ان هذين البابين قد لا نحتاج اليهما

19
00:07:13.450 --> 00:07:33.550
قد لا نحتاج اليهما فالقطعا لا نحتاج اليه لماذا لاننا سبق لنا ضوابط في من يرث من الاصول في من يرث من الفروع وفي من يرث من الحواشي. هذي تلك الظوابط السابقة

20
00:07:33.900 --> 00:07:50.500
تحصل العلم للطالب ولا يبقى عليه اشكال وهذي الاشياء اللي تذكرها المؤلف ما هي الا مجرد اعداد فقط  ولهذا قلت انه اننا قد لا نحتاج الى ذلك الى هذه الاشياء الى هذين البابين

21
00:07:50.750 --> 00:08:10.700
لكن ما دام اهل العلم ذكروهما فلا بد من معرفتهما نعم والا فان الظوابط السابقة ظوابط حاصرة لا يخرج منها شيء الذين يرثون اما ذكور واما اناث واما لا ذكور ولا اناث

22
00:08:11.650 --> 00:08:37.900
وهم الخنافر والخناثة لابد ان يلحقوا اما بالذكور واما بالاناث اما بالذكور واما بالإناث طيب الذي يرث من الذكور قال الوارث هو بنون ابن والابن هرب وابنه ابن الابن وهو فرع الفرع

23
00:08:39.150 --> 00:09:02.450
وجد اب وجد اب هنا معطوفة على ابن لكن بحذف حرف العطف وحذفوا حرف العطف جائز سواء في الضرورة او في غير الضرورة اب وجد له اب وجد له اي جد لاب

24
00:09:02.950 --> 00:09:21.600
وهو جد الذي يأتيك من قبل الاب اما الجد الذي يأتيك من قبل الام فليس بوارث لماذا؟ لان بينه وبين الميت انثى. وقد سبق لنا ان الوارث من الاصول كل ذكر ليس بينه

25
00:09:21.700 --> 00:09:42.150
وبين الميت انثى. طيب  فقوله وجد له اي جد لاب احترازا من الجد لام وهو الجد الذي بينه وبين الميت انثى فان هذا لا يرث لانه من ذوي الارحام لانهم يدعوا الارحام وفي ارثهم خلاف

26
00:09:43.050 --> 00:10:05.550
وزوج الزوج هذا هو الخامس ها الزوج والخامس وسبق لنا ان من اسباب الارث الزوجية وهو وهي عقد النكاح الصحيح سواء حصل وطن ام لم يحصل حصلت خلوة ام لم تحصل

27
00:10:07.850 --> 00:10:31.650
مطلق الاخ يعني الاخ الشقيق قل اخ لاب والاخ الام نعم ونحن ذكرنا ان الاخوة من الحواشي وانه يرث من الحواشي كل ذكر ليس بينه وبين وبين الميت انثى او كل ذكر لم يذنب انثى

28
00:10:32.500 --> 00:11:10.950
والثاني الاخوة بام والثالث الاخوات مطلقا نعم السادس العم  لا اله الا الله. اسمع يا اخي. ابن وابنه اب جد زوج احصى السابع السابع العم   ها كيف لا يعد مطلق الاخ يعد كأنه يحد

29
00:11:11.700 --> 00:11:45.100
مطلق الاخ يعد يعني معدود من الورثة  طيب  اه السابع العم  وابن لهما الظمير في قول لهما يعود على الاخ والعم فيكون قوله ابن لهما يشمل ها اثنين تشمل اثنين ابن الاخ ابن الاخ

30
00:11:45.200 --> 00:12:12.250
وابناء العم لكن اشترط قال وابن لهما ان ادلى بالاب كل منهم ان ادلى بالاب كل منهم منهم الظمير هنا ظمير جمع منهم  وهل الذي سبق لنا جمع نشوف العم

31
00:12:12.650 --> 00:12:31.500
واحد وابن لهما ابن العم وابن الاخ هذولا ثلاثة اما الاخ لا مو شرط ان يكون لاب الاخ هو مطلق الاخ يكون ابن لهما ان ادلكوا بالاب كل منهم منهم

32
00:12:31.950 --> 00:12:57.150
اي من الثلاثة وهم العم وابن العم وابن الاخ فاذا ادلى هؤلاء الثلاثة بالاب فهم من فهم من الوارثين وان ادلى احد بالام فهو من غير الوارثين واضح يا جماعة

33
00:12:57.200 --> 00:13:18.900
طيب العم من الام  غير وارث ولا لا؟ لا يرث كذا طيب وش باي شيء يخرج بالنسبة للضوابط اللي ذكرنا؟ لانه يدري بانثى لانه يدلي بانثى طيب ابن العم لام

34
00:13:20.900 --> 00:13:44.000
يا ليت ولا لا؟ لا يرث. ليش؟ لانه يذنب انثى ابن الاخ لام ابن الاخ الام لا يرث لانه يدلي بانثى واضح؟ اذا هذا داخل في الضابط السابق. اللي ذكرناه الان يعني من قبل. والاب للاب كل منهم

35
00:13:44.000 --> 00:14:11.000
ان ظني الجمع يعود على ثلاثة العم ها؟ وابن العم وابن الاخ. طيب العاشر المولى المولى المولى يعني المعتق المولى هو المعتق لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق

36
00:14:12.100 --> 00:14:13.700
انما الولاء لمن اعتق