اما فيه فرظ سابع مختلف فيه وهو ثلث الباقي الثلث الباقي قال المؤلف والاجتهاد غير ذي مصرفه خير ذي يشير الى ايش الى الاقسام الستة يعني ما عدا هذه الاقسام الستة من الفروض فانه ثبت بالاجتهاد لا بالنص ويشير رحمه الله الى المسألتين المشهورتين باسم العمريتين العمالتين نسبة الى عمر بن الخطاب وهما ام واب واحد الزوجين ها؟ ام تعب واحد الزوجين يعني صورتان اما زوج واما زوجة فاذا كان الوارث زوجا واما زوجا واما وابا فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي واحد وللاب الباقي اثنان وان كان الموجود معهما زوجة فالمسألة من اربعة للزوجة الربع واحد. وللام ثلث الباقي واحد والاب الباقي فاذا قال قائل من اين لكم هذا الفرظ؟ ارونا في كتاب الله وسنة رسوله الثلث فرظا مقدرا بثلث الباقي نقول نعم نريكموه في كتاب الله وسنة رسوله وصلى الله وسلم في كتاب الله قال الله تعالى ما ما اتاكم الرسول فخذوه من يطع الرسول فقد اطاع الله وفي السنة عليكم بسنة سنتي وسنة الخلفاء الراشدين وقال ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدون وهذا من سنة من سنة عمر فيكون ثابتا بالسنة لامر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء وثابتا بالقرآن لامر الله تعالى بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما اتاكم الرسول خذوه ما انهاكم عنه فانتهوا فصار هذا الثلث الاجتهادي ثابتا بالكتاب والسنة الاخذ به الاخت به لا هو نفسه ثابتا ما هو موجود في الكتاب والسنة لكن الاخذ به والعمل به ثابت بالكتاب والسنة وقد علمتم كيف اجراء كيف اجراء هذا الدليل بقي علينا ما وجهه ينقل وجهه ان الله عز وجل جعل الام مع عدم الاولاد ثلث ماء للاب فاذا اخذ الزوج نصيبه او الزوجة نصيبها بقي الباقي كانه ليس معهما احد فيكون للاب فيكون للام ايش؟ ثلثه لانه اذا كان مال مشترك بين ام واب فان للام ثلثها ثلثها والباقي للاب ثلثه اذا نزعنا منه نصيب الزوج او الزوجة صارت ثلث الباقي والخلاصة الان ان الفروض المقدرة في الكتاب ستة نصف وثلثه ونصف كل منهما وضعفه وان شئت بالتفصيل فقل نصف وثلث وثمن نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس تبدأ في النصيب المركب وغير المركب من الاعلى نصح ها؟ ربع ثمن ثلثان ثلث سدس طيب الفرض السابع الثلث الباقي ثابت بالاجتهاد ثابت بالاجتهاد الذي دل الكتاب والسنة على اعتباره طيب قال باب من يرث النصف باب من يرث النصف من يرث ولم يقل من ترث تغليب اللجانب الذكور. او يقال اتباعا للفظ من لان لفظا مذكر كالذي يرث من النصح قال والنصف رزقك النصف للزوج ان الفرع فقد هذا اول من يرثل نصف الزوج لكن اشترط المؤلف ان الفرع فقد والفرض للعهد الذهني اي الفرع الوارث فرع الزوجة ولا فرع الزوج ترى الزوجة الميتة فاذا ماتت امرأة عن زوج وليس لها اولاد لا منه ولا من غيره فللزوج النصف انتبه نحن قلنا ان المراد بالفرع على الفرع الوارث فان كان غير وارث نعم؟ لا عبرة به كما لو هلكت امرأة عن ابن لها رقيق وزوج فللزوج النصف لان الفراغ غير وارد ويشمل الفرض ولد الصلب واولاد الابناء وان نزلوا دون اولاد البنات اولاد الابناء وان نزلوا مثل ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ها وان نزل وان نزل وهذا يشمل اناث وان نزلنا نعم لكن بشرط الا يكون بينهن وبين الميت انثى لانه سبق لنا في الضوابط ان الذرع الوارث اشترط لارسه ان لا يكون بينه وبين الميت انثى طيب بنت وارثة للزوج معها الربع بنت ابن ابن ها؟ ترث بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن. طيب بنت بنت لا ترث فللزوج النصف المهم اذا وجد فرع وارث وهم الاولاد واولاد الابناء وان نزلوا. حطوا بالكم يا اخوان الاولاد واولاد الابناء وان نزلوا. طيب قوم الاولاد يشمل الذكور والاناث واولاد الابناء اولاد ايضا يشمل الذكور والاناث. الابناء يخرج البنات وعلى هذا فبنت ابن ترث ابن الابن يرث فليس للزوج مع وجود ابن او ابن او بنت ابن ليس له النصف بل له الربع. طيب. اذا الزوج يستحق النصح بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث لمن؟ للزوجة سواء منه او من غيره. البنت تستحق النصح بشرطين وهي الثانية انتبهوا لهذا لان اصحاب النصح الاول منهم يستحقوا بشرط. والثاني بشرطين والثالث بثلاثة والرابعة باربعة والخامس بخمسة طيب البنت تستحق النصف بشرطين الاول الا يكون معها مشارك وهي البنت الاخرى والثاني الا يكون معها معصب وهو ليبي فان كان معها مشارك لم تستحق النصح وان كان معها معصب لم تستحق النصف عرفتم ولا لا؟ فاذا هلك هالك عن بنت وعم هل البنت النصف؟ لان معها ليس معها مشارك ولا معصب عن بنتين وعم لا تستحقوا النصف لماذا؟ لوجود مشارك عن ابن عن بنت وابن لا تستحقوا النصب لان معه معصب من معصبها؟ اخوها طيب بنت وابن بن بنت وابو نبز تاخذ النصف يا اخي تأخذ النصف ليس لها ليس معها مشارك وليس معها معصب حنا قلنا ان المعصب اخوها وابن الابن ابن اخيها ليس اخاها فالبنت لا يعصبها الا واحد فقط وهو اخوها الذي هو الابن الذي هو الابل وعلى هذا ففي المثال بنت وابن ابن للبنت النصف والباقي لابن الابل ثم بنت الابن ثم بنت الابن ثم بنتي لابني يعني ثم لبنت الابن فاعتمد بنت لبنت الابن ترث النصف يا هداية الله بثلاثة شروط بنت الابن ترث النصف بثلاث شروط ان لا يوجد مشارك ولا معصب ولا فرع اعلى منها ولا فرق اعلى منها طيب فان وجد مشارك كبنت ابن واختها فليسأله النصف لان حنا الشياطين ان لا يكون لها مشارك فان وجده مشارك كبنت كاختها فليس لها النصر كبنت عمها كبنت عمها يا اخوان ليس لها النص ليش؟ لان بنت اما بنتي بن مثلها اولى مشارك؟ طيب ان لا يوجد لها معصب من المعصب اخوها او ابن عمها المعصب لبنت الابن ابن ابن بدرجتها ابن ابن ابن ابن بدرجته هذا المعصب مثل اخيها او ابن عمه فاذا هلك عن بنت ابن وابن ابن ابن ها لم ترث النص بوجود معصب. انت ابن وابن وابن عمها ها؟ لا ترث النصف لان ابن لان ابن عمها يعصبها بنت ابن وابن ابن ها؟ لها النصف لان ابن عمه النازل لا يعصبها اذ لا يعصب بنت الابن الا ذكر مساو لها مساو لها يا اخوان طيب