﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:27.850
الثالثة او الرابعة الرابعة قال ولشقيقة ولشقيقة فالاخت الشقيقة ان لا يوجد فرع وارث اعلى منها فان وجد فرع وارث اعلى منها لم ترث ولكن لا يخلو الفرع الوارث الذي اعلى منها

2
00:00:28.700 --> 00:00:59.350
من ثلاث حالات  ان يكون ذكر فتسقط ان يكون انثى واحدة فلها السدس تكملة الثلثين ان يكون اثنتين فاكثر فتسقط الا مع وجود معصب الا مع وجود معصب انتبهوا للمفهوم هذا اللي بغيظ علينا

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.800
الا يوجد فرع اعلى منها فرع وارث اعلى منها فان وجد فرع وارث على منها لم يخلو من ثلاث حالات ان يكون ذكرا فتسقط ان يكون انثى واحدة تلت النصف

4
00:01:21.900 --> 00:01:53.050
فلها النصف ولبنت الابن السدس كمات الثلثين  الثالث ان يكون اثنتين  فاكثر فلهما الثلثان وتسقط بنت الابن الا مع وجود معصب الا مع وجودي معصب ها طيب ناخذ امثلة هلك هالك عن بنت ابن ثنتين

5
00:01:54.050 --> 00:02:28.700
تبث كل واحد منهم النصر؟ ليش؟ لوجود مشارك هلك اخر عن بنت وبنت ابن ثالث النصف لا ثالث النصف لماذا؟ لوجود معصب اصبر حنا قلنا بنت تبن وابن ابن لا لا انا اريد بنت ابن وابن ابن ابن كان يقول البنت وهو سبق لسان

6
00:02:29.450 --> 00:02:54.750
لا بنت ابن وبابن هذي لا تلت النصف لوجود معصب كذا طيب بنت ابن وابن ابن ابن النازل اعلى منهم ها ثالث النصف لانه لا مشارك ولا معصب. انتهينا من الشرطين الاولين

7
00:02:55.100 --> 00:03:08.800
الشرط الثالث ان لا يوجد فرع وارث فان وجد فرع وارد فلا يخلو من ثلاث حالات ان يكون فرع الوارد الذي اعلى منها ذكرا فتسكت انثيين فتسقط الا مع وجود معصب

8
00:03:10.500 --> 00:03:41.050
الثالث انثى واحدة فتأخذ النصف والبنت الابن السدس المثال الاول هلك عن ابن وبنتي وبنت ابن  تسقط؟ طيب هلك عن ابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن  ليش؟ لان ابن الابن ذكر اعلى منها

9
00:03:42.000 --> 00:04:07.600
طيب هلك عن بنتين وبنت ابن تسقط الا مع وجود معصب من المعصب؟ اخوها او ابن عمها المساوي له او ابن عمها النازل النازل عن درجته لان بنت الابل اذا استغرقت اذا استغرقت من فوقها الثلثين

10
00:04:08.100 --> 00:04:41.600
عصبها من في درجتها ومن هو انزل منها وعلى هذا فيمكن لشخص ان يعصب جدته  وخالته وعامته وامه واخته صح ها يعني هذا ابني بالناس يعصب امه يعصب امه ها؟ ايه نعم دراسة الامة

11
00:04:41.650 --> 00:05:05.050
هلك هالك عن بنتين وعن بنت ابن عن بنتي كذا تزوجها ابن عمها اللي هو ابن ابن ابن او ما يصلح؟ ما يصلح ما تزوج من عمه؟ يصلح كيف طيب

12
00:05:05.850 --> 00:05:29.150
هلك هذا هذا الميت عن بنتين وعن بنت ابن ابن نازلة عن بنت ابن نازلة وعن ابن ابن ابن نعم انزل منه ابن الابن هذا يعصب اخته اللي في درجته

13
00:05:29.850 --> 00:05:54.150
ويعصب امه لانها بنت ابن ويعصب جدته لانها ايضا بنت لكنها اعلى من امه ويعصب خالته ويعصب عمته لان ابن النازل يعصب كل من فوقه من بنات الابن اذا استغرق من فوقهن

14
00:05:54.600 --> 00:06:27.900
ايش؟ الثلثين  طيب الخلاصة الان ترث بنت الابن النصف بثلاثة شروط ما هي الله يهديكم. ها؟ تعال بالفرظ والتعصيب باذن ثبته. بقي على المؤلف قسم ثالث ما هو  ذوي الارحام

15
00:06:28.050 --> 00:06:51.800
ولم نذكره لانه اراد ان يذكر ما اجمع الناس عليه او لانه شافعي المذهب لا يرى الارحام نعم؟ ايه ذكره طيب   يقول الفرض في الكتاب ستة اتى ثم عدها يا احمد

16
00:06:52.350 --> 00:07:30.600
ايه  ونصفه ثلاثة ربع ونصفه وضعفه ثلث ونصفه وضعفه ها الربع الربع ونصفه وضعفه ها؟ نعم. طيب. والثلث ونصفه وضعفه نعم احسنت يلا يا محمد ائتي بالدليل على فرض الربع

17
00:07:30.700 --> 00:08:03.050
محمد وش اسمك؟ ولهن الربع مما تركتم. احسنت اه الدليل على الثمن لا نعم ان كان لكم ولد فلهن نعم احمد طيب هداية الله الثلث الدليل من القرآن على الثلث

18
00:08:03.150 --> 00:08:47.950
نسيت؟ ها؟ ايه دور ولا يلا  شاكر. ها؟ فان كان له اخرة. لا. اليس كذلك؟ عليان  ولابويه ان كان له فان لم يكن له علم. وورثه ابو عوف لامه الثلث. طيب

19
00:08:48.000 --> 00:09:26.850
اه السدس؟ نعم طيب الثلثان بندر لا نعم ابراهيم فان كانت اولا هذا لحن في القرآن يا ابراهيم هكذا طيب اللي في اخر القرآن اللي في اخر اللي في اخر النسب

20
00:09:27.550 --> 00:09:56.150
وان كان اثنتين فلهما ينمرون هذاك اليس الاول وله اخت فلها نصف ما تركت وهو يرثها علينا من كلها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تراك  قال المؤلف والاجتهاد غير ذي مصرفه. وش معنى هذا

21
00:09:56.600 --> 00:10:23.150
وش معنى الكلام؟ وش معنى الكلام ما معنى الكلام ولاجتهاد غير ذي مصرفه. بعد ما قسم بعد ما ذكر الفروع الستة. نعم. ها. قال وغير هذه؟ غير غير هذه الفروض. ها؟ مصرف

22
00:10:23.250 --> 00:10:48.450
الاجتهاد هذا المعنى يشير اليه شيء. يشير الى ايش؟ لكن الى اي فرض حنا ما حنتكلم عن المسائل نحن الان نتكلم بالفروظ   الى اي فرض يشيل  لا موجود نعم يا فهد

23
00:10:48.500 --> 00:11:16.450
يشير الى ثلث الباقي  فثلث الباقي ليس في القرآن لكني قلت لكم انه قد دل عليه القرآن والسنة قد دل عليه القرآن والسنة كيف ثلاث القرآن والسنة الله سبحانه وتعالى وما اتاكم وصلح القلوب. نعم. نعم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان يطيعوا ابا بكر وعمر

24
00:11:16.450 --> 00:11:55.450
احسنت وقد فرظ عمر هذا الفرض الوارث هنا للنصف عددهم يا هداية الله كم عددهم يعني او خمسة  خمسة خمسة مؤكد الزوج والبنت وبنت الابن الشقيقة والاغتيال. ها؟ اخت العلاج؟ ايه ايه. لاب اخت الاب. ايه

25
00:11:55.650 --> 00:12:22.850
هذا خمسة. زوج وبنت وبنت ابن واخت شقيقة واخت الاب اي نعم هم خمسة المهم نعرف انه خمسة الزوج يستحق النصف عادل ان شاء الله شرط لمن؟ لمن؟ للزوجة للزوجة ان لا يكون للزوجة

26
00:12:23.250 --> 00:13:03.500
فرع وارث طيب البنت لو اخذت خساتنا اللي وراك  نعم اي نعم. الا يكون لها معادل. ما ذكرنا معاذ مشارك ولا ولا معصب وهو الاخ صح طيب هل نقول الا يكون مشارك وهي الاخت

27
00:13:03.800 --> 00:13:25.150
او نقول وهي البنت الاخرى  ها لا البنت الا يكون المشارك وهي البنت الاخرى لانك اذا قلت وهي الاخت انها اخت لمن؟ للميت وهذا ما يستقيم  طيب بنت الابن عيسى

28
00:13:25.400 --> 00:13:54.050
بثلاث شروط مم ولا مشاركة نعم  اعلى منها طيب احسنت. هل تحبون ان نكمل او ان نأخذ مثله ها نكمل طيب  يشترط يشترط ارث بنت الابل ثلاث شروط الا يكون معها مشارك

29
00:13:54.200 --> 00:14:21.550
ولا معصب ولا فرع اعلى منها. طيب هاد هذا الشرط ذكرنا انه اذا وجد فرع اعلى منها فالمسألة يا سليمان  لا تخلو من ها  طيب هاتها ان يكون اعلى ذكر

30
00:14:22.250 --> 00:14:40.700
او يكون انثى واحدة. او تكون اثنتين فاكثر  ها اصبر اصبر ما بعد هذي الاحوال الثلاث هذي الامور الثلاثة او الاحوال الثلاثة اذا كان اذا كان الذي الة منها ذكرا

31
00:14:40.900 --> 00:15:17.000
لا ترث نعم مثاله  وبن الابن وتسقط مثل الابل طيب ان ان يكون الذي فوقها بنت واحدة لا لا بس ما ما الحكم  تاخذ ثلثك من الثلثين ان ان يكون اثنتين فاكثر

32
00:15:18.950 --> 00:15:44.850
ها؟ الا الا اذا كان لها معصب. والمعاصر والمعصب في هذه الحال الذكر المساوي لها او الذي انزل منها الذكر المساوي او الذي انزل منها. طيب قال المؤلم رحمه الله ولشقيقة واخت لابي. هذي الرابعة

33
00:15:46.050 --> 00:16:03.750
ممن يرث النصف الرابع ممن يرث النصف الشقيقة يعني الاخت من الام والاب الاخت من الام والاب لكن ترثه باربعة شروط باربع شهور