﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.450
وقول المفسر المفسرين نعم المفسر قوله تعالى ان معنى قوله ان كنا نسانا فوق انثين اي فان كنا نساء اثنتين فما فوق كما قال بعض المفسرين. طيب بالنسبة للاخوات دليل

2
00:00:18.200 --> 00:00:43.500
قوله تعالى فان كان اثنتين فلهما ثلثا. الثلثان مما ترى  طيب احسنت. نعم وما زال ففي الاية دليل على ان الثنتين يرثن او يرثان الثلثين طيب فما الدليل على ان ما زاد عليهما يرث الثلثين فقط

3
00:00:44.100 --> 00:01:01.550
لماذا لا نقول انه يرث اكثر انه اذا كان الفروع او اذا اذا كنا البنات وبنات سيدي بن لا يزيدنا اذا اذا كنا اكثر من اثنتين لا يزيدنا عن الثلثين. نعم. ففي حق الحواشي من باب اولى. نعم

4
00:01:02.100 --> 00:01:19.050
لانه اذا كانت البنات وهن من الفروع لا يزيد الفرض بزيادتهن الاخوات التي ليس من المرفوع من باب  من باب اولى. طيب كلام المؤلف الان لو قال لنا قائل هل هو مشتمل على الشروط او لا

5
00:01:20.000 --> 00:01:43.850
ها لانه قال لاثنتين فصاعدا ممن له النصف اتى  ففي الحالة التي تكون فيها النصف لاثنتين هذي واحدة يكون فيها ثلثان لثنتين واضح يا جماعة؟ طيب وقوله الاثنتين سوتا فصاعد ممن له النصف

6
00:01:45.050 --> 00:02:04.550
الذي له النصف خمسة الزوج والبنت وبنت الابل ولطف الشقيقة والاخت لاب فاذا قلنا لاثنتين ممن لهم نصف واتى اخرجنا الزوج وبقي عندنا اربعة البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لابد

7
00:02:04.650 --> 00:02:28.000
ويدل هذا البيت على قدرة المؤلف رحمه الله على ايش على النظر وسبك الالفاظ كيف جمع ارث اربع بنات؟ اربع اربعة اصناف ها ومقداره شروطه الليلة بمقداره وشروطه وشروط الوارث

8
00:02:28.150 --> 00:02:50.400
في بيت واحد. نعم؟ ما يخالف ما هي ببعيدة الحوالة ما بين الا بيتين وياه نعم ها؟ طيب قال باب من يرث الثلث الثلث واحد من من ثلاثة وهو فرض

9
00:02:51.050 --> 00:03:18.900
لصنفين من الورثة بينهم المؤلف في قوله والثلث فرض الام ثم قال وفرض جمع اخوة لامي اذا هو فرض صنفي من الورثة الام والاخوة من الام طيب الام ترث بشروط

10
00:03:19.550 --> 00:03:43.050
قال حيث عدم فرع ادي الشرط الاول الحساب الاول ان لا يوجد فرع وارث الشرط الثاني وجمع اخوة يعني وحيث عدم جمع اخوة الشرط الثاني اذا الا يوجد جمع من الاخوة

11
00:03:43.600 --> 00:04:05.850
ذكور او اناث والمراد بالجمع هنا ما زاد على الواحد ليس المراد به السلاسة فالاخوان كالثلاثة وكالاربعة والخمسة لكن المؤلف يقول فرع ولم يقل جمع فرع اذا الفرع ولو واحدا

12
00:04:06.550 --> 00:04:29.950
يمنعها من الثلث والاخوة الواحد لا يمنع وما زاد يمنع الشرط الثالث مفهوم من قوله وثلث ما قاله ابن عمريثيم يعني الا تكون المسألة احدى العمريتين فشروط ارث الام الثلث

13
00:04:30.100 --> 00:05:00.100
ثلاثة ان لا يوجد فرع وارث ولا جمع من الاخوة والمراد بالجمع ما زاد على الواحد والا تكون المسألة احدى العمريتين ثلاث شروط  عرفتم طيب ما هو الدليل تستمع قال الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد

14
00:05:01.650 --> 00:05:22.300
فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث هذا ان لم يكن له ولد هذا عدم الفرع الوارث وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فليوم من السدس

15
00:05:22.550 --> 00:05:46.150
اخذنا من هذه الجملة اشتراط عدم ايش؟ جمع من الاخوة اشتراط عدم جمعنا من الاخوة. اذا الاية بينت الشرطين ان لا يوجد فرع وارث والا يوجد جمع من الاخوة مثاله هلكت

16
00:05:46.350 --> 00:06:11.200
هلك هالك عن ام واب ام واب ننزر الشروط هل في المسألة فرع وارث هل فيها جمع من الاخوة؟ لا اذا هل المسألة مرتين؟ اذا تستحق الثلث الام الثلث والباقي للاب

17
00:06:11.650 --> 00:06:30.200
ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وورثه ابواه فلامه الثلث ورثه ابواه فلامه الثلث طيب اذا قال قائل اشتراطكم ان لا يكون جمع من الاخوة وان لا وان لا يوجد فرع وارث

18
00:06:30.850 --> 00:06:50.500
هذا واظح منصوص عليه في القرآن لكن اشتراطكم ان لا تكون المسألة احدى العمريتين من اين اتيتم به قلنا اتينا به من سنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه

19
00:06:51.000 --> 00:07:14.450
هذا واحد ومن الاشارة الى ذلك في القرآن هذي اثنين ومن القياس الجلي هذه ثلاثة انتوا فاهمين يا جماعة اذا قال قائل نحن فهمنا انه يشترط الا يوجد فرع وارث

20
00:07:14.850 --> 00:07:36.150
والا يوجد جمع من الاخوة فانهم لين من القرآن لكن من اين لنا الدليل على انه يشترط الا تكون المسألة احدى عمريتين الجواب ها من سنة الخليفة الراشد عمر. والاشارة اليه في القرآن والقياس الصحيح الجلي

21
00:07:36.650 --> 00:08:05.850
طيب فنقول اولا ما هما العمريتان العمريتان بينهم المؤلف في قوله مع اب واحد الزوجين مع اب من اللي مع الاب؟ الام. اذا ام اب واحد الزوجين او الزوجين والزوجين ما يمكن تكون المسألة فيها

22
00:08:05.900 --> 00:08:34.650
زوج وزوجة ما يمكن ولا لا؟ ولهذا نقول العمريتان اب وام وزوج هذي واحدة اب وام وزوجة هذا الثاني كذا اب وام وزوج اب وام وزوجة وسميتا بالعمريتين لان اول من قضى بهما عمر ابن الخطاب

23
00:08:35.800 --> 00:08:56.250
ولم يقعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد ابي بكر وقعتا في عهد عمر فرأى عمر رضي الله عنه ان الزوج او الزوجة  بمنزلة صاحب الدين

24
00:08:57.750 --> 00:09:19.500
يعطى يعطى حقه ثم يقسم الباقي بعد هذا الفرض الذي جعلناه في منزلة الدين يقسم على الام والاب كانهما ورثاه منفرد منفردين  فاذا اعطيت الزوجة حقه او الزوجة حقها هل الام

25
00:09:19.950 --> 00:09:46.300
ثلث؟ الباقي لان الذي اخذه الزوجة والزوجة اخذ وكأنه دين على الميت فالباقي يقسم بين الام والاب اثلاثا فيقول الام ثلث الباقي تكون الام ثلث الباقي  هذا الذي سنه عمر رضي الله عنه وافقه عليه عامة الصحابة

26
00:09:47.250 --> 00:10:09.650
عامتهم لا كلهم في من خالف لكن عامتهم وعامة الامة بعدهم وافقوا على هذا هذه القسمة طيب الاشارة اليها من القرآن قال الله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فليؤمن الثلث

27
00:10:10.250 --> 00:10:34.850
فاشترط لجعل امه الثلث ان يرثه ابواه فعلم من ذلك او فكان في ذلك اشارة الى انه اذا لم يرثه ابواه الحكم ها يختلف وفي العمريتين لم يرثه ابواه بل ورثه ابواه

28
00:10:35.300 --> 00:11:00.400
وغيرهما احد الزوجين وايضا فيها اشارة اخرى قوله ورثه ابواه في اليوم الثلث فيها اشارة الى انه اذا كان قسم اذا كان المال بين الام والاب فللأم الثلث اليس كذلك

29
00:11:00.500 --> 00:11:23.850
ورثه ابواه ما ما شركهم احد لامه الثلث الباقي بعد فرض الزوجين؟ بعد فرض الزوجين من ورثه هل ابوه الام والاب؟ فيكون للام الثلث اي ثلث ما ورثه وهذي اشارة ظاهرة في القرآن الكريم. القياس الجلي

30
00:11:24.150 --> 00:11:56.500
القياس الجلي ان نقول القاعدة الفرضية انه اذا اجتمع ذكر وانثى متساوية يرثان عن طريق التعصيب او عن طريق الفرض والتعصيب فانهما فان للذكر مثل حظ الانثيين اخ واخت للاخت الثلث والباقي

31
00:11:56.950 --> 00:12:18.550
ها؟ يعني الاخت ثلث نصيب نصيبهما والباقي للاخ اذا اب وام كأخ واخت اليس كذلك؟ يكون للام ايش؟ ثلث نصف مال الاب نصف مال الاب نصفه مال الاب ثلث من ثلاثة واحد من ثلاثة

32
00:12:18.900 --> 00:12:44.950
طيب اذا فدل على ذلك على ان ميراث الام ثلث الباقي ايش انها سنة الخليفة الراشد انها اشارة القرآن ثالثا القياس الجلي لو قال قائل سنة الخلفاء الراشدين دلت عليها السنة

33
00:12:45.050 --> 00:13:02.300
ودل عليه القرآن ها؟ يقولن نعم وما القرآن ما دل على هذا الحكم صريحا لكن دل دلت السنة على ان سنة الخلفاء الراشدين ولا سيما ابو بكر وعمر سنة متبعة

34
00:13:04.350 --> 00:13:23.300
ودل القرآن على نعم دلت السنة على انه سنة متبعة في قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين وقوله وان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدوا ثم انما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام دل القرآن على اعتباره

35
00:13:24.050 --> 00:13:47.050
وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اذا كون ما سنه الخلفاء الراشدون دليل آآ حجة دل عليه كتاب والسنة وحينئذ يكون قضاء عمر في العمريتين مؤيدا بالكتاب والسنة حيث انه احد الخلفاء الراشدين والله بلا شك

36
00:13:47.350 --> 00:14:08.800
الذين تتبع سنتهم اذا كيف نقسم عمريتين؟ ما دمنا عرفنا ان للام ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجين فكيف فكيف القسمة تستمع المسألة الاولى هلك هالك عن زوج وام اب

37
00:14:10.550 --> 00:14:36.500
المسألة من ستة للزوج نصف ثلاثة وللام ثلث الباقي؟ واحد والباقي للاب الباقي للاب فاذا قال قائل لماذا لم تفظل للاب؟ ولماذا لم تقل للام الثلث الثلث الباقي وللاب ثلثا الباقي

38
00:14:37.600 --> 00:14:49.250
لان الله قال وورثه اباه فلامه الثلث فدل هذا على اننا نقول للاب الباقي ولا نقول للاب الثلثان نقول للاب الباقي