﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.100
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التأصيل والعين مكتوبة عندي كالحاء ما ادري عندكم كذلك  باب التعصيب

2
00:00:21.450 --> 00:00:56.500
التعصيب مصدر عصب يصبر والعصر في الاصل الشد السب والربط ومنهم ومنه العصبة الذين هم قرابة الانسان لانهم يسدونه عضده ويقوونه ومنه العصابة توظع على الجرح لتشده وتقويه  واما في اصطلاح الفرظيين

3
00:00:56.550 --> 00:01:17.200
فحده المؤلف رحمه الله بالحكم والصحيح ان حد العاصي من يرث بلا تقدير هذا العاصي كل من يرث بلا تقدير فهو عاصي كل من يرث بلا تقدير فهو عاصي فالعاصم اصطلاحا

4
00:01:17.300 --> 00:01:38.750
من يرث بلا ترتيب واذا كان يرث بلا تقدير فانه قد يقل ما له قد يقل ورثه وقد يكثر وقد لا يورث شيئا لانه ما له تقدير معين فهو تحت الخطر

5
00:01:39.100 --> 00:02:08.450
واما حكمه فقال المؤلف وكل من للمال ضرا ظبطا ضرا بمعنى جميعا وظبط بمعنى احرز واخذ هذي حال من الاحوال يأخذ جميع المال وحيثما استغرق فرض سقطت يعني اذا استغرقت الفروض التركة

6
00:02:08.800 --> 00:02:30.300
فقط وكان بعد الفرض ما قد يفضل ما قد يفضل له  هذه الحالة الثالثة اذا لم اذا كان هناك فروظ ولم تستغرق التركة فالذي يفقد يكون له بل للعاصي اذا

7
00:02:30.650 --> 00:02:55.900
باعتبار الارث ثلاث حالات تارة يرث جميع المال اذا لم يوجد صاحب فرض وتارة يسقط اذا استعرضت الهروب التركة وتارة يرث بعض المال اذا استغرقت الفروض بعض التركة ولنضرب لذلك امثلة

8
00:02:57.000 --> 00:03:22.850
هلك هالك عن عم شقيق عن عمي شقيقة ماذا يرث؟ جميع المال لانه ليس معه صاحب فرض فله جميع المال هلكت امرأة عن زوج واخت شقيقة وعم المثل من اثنتين من للزوج النصف

9
00:03:23.900 --> 00:03:49.900
واحد وللشقيقة النصف واحد والعم يسقط لماذا؟ لاستغراق الفروض التركة طيب الحالة الثالثة ان تستقرق الفروض بعض التركة لا كلها فله ما بقي كما لو هلك هالك عن زوجة وبنت

10
00:03:50.800 --> 00:04:23.300
واخ شقيق  زوجة وبنت واخ شقيق فللزوجة الثمن والبنت النصف هذه خمسة من ثمانية والاخ الشقيق الباقي ثلاثة من ثمانين واضح  ما هو الدليل على هذا الحكم الدليل قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها

11
00:04:23.850 --> 00:04:44.750
فما بقي فهو لاولى رجل ذكر فامر بلحاق الفرائض باهلها وما بقي هل او لا رجل ذكر فعلم من ذلك انه اذا لم يكن صاحب فرض فالمال كله لمن؟ للعاصي

12
00:04:45.350 --> 00:05:01.300
وانه اذا لم يبقى بعد فروض شيء ها؟ فلا شيء للعاصي انه قال حقوق الفراغ باهلها اذا الحقنا باهلها ولم ولم يبقى شيء سقط واننا اذا الحقنا الفروض باهلها وبقي شيء

13
00:05:02.150 --> 00:05:28.550
فهو للعاصم. فهذا الحديث دل على احوال العاصي بالثلاث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر اظنه واضح طيب ها واضح طيب قال وكان ما بعد الحرب مقدة الله فذاك العاصم المفضل

14
00:05:28.950 --> 00:05:53.400
قال المفضل على من  على صاحب الفرض  لان صاحب الفرض لا يزيد حقه ولا ينقص والعاصي يزيد حقه قد يرث المال كله وصاحب الفرض لا يمكن ان يرث المال كله بجهة واحدة

15
00:05:54.350 --> 00:06:16.400
صاحب الفرض لا يمكن ان يرث المال كله بجهة واحدة ومعنى قولنا بجهة واحدة انه قد يرثه بجهتين فرضا لا فرضا وتعصيبا نعم فرضا وتعصيبا او فرضا مردا او فرضا وردا لكن فرضا وتعصيبا يكون عاصم ما في اشكال

16
00:06:16.900 --> 00:06:43.750
فهو اذا على رأي المؤلف المحظر ولكن الصحيح ان صاحب الفرض هو المفضل ان صاحب الفرض والمفضل والدليل من الحديث ظاهر جدا لانه قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي والذي لا يجعل له الا فظله

17
00:06:45.250 --> 00:07:09.550
مقدم ولا مؤخر؟ مؤخر ومؤخر ثمان صاحب الفرض لا يمكن ان يسقط بوجه من الوجوه حتى لو عيل له لو عيلت المسألة له لم يسقط كذا ففي اختين شقيقتين واختين من ام

18
00:07:11.400 --> 00:07:46.200
شقيقتين واختين من امه وزوج وام   ها المسألة من ستة تعود الى عشرة بل الاختين الشقيقتين الثلثان اربعة وللاختين من الام الثلث اثنان ها  للام السدس واحد هذي سبعة وللزوج النصر

19
00:07:46.250 --> 00:08:08.150
ثلاثة هذه عشرة شف الان كيف تزاحموا حتى صار مله الثلثان ليس له الا خمسا صحيح من له الثلثان ليس له الا خمسا صح يا محمد محمد بن عبد العزيز

20
00:08:10.050 --> 00:08:32.150
لا كيف  كم اربعة من عشرة ها طيب طيب اصبح من له ثلثان ليس له الا خمسا كل هذا من اجل ان لا يسقط صاحب فرض لكن لو كان عاصبا

21
00:08:33.050 --> 00:08:56.650
لسقط باستغراق وفروض التركة ولهذا زوج وام واخوان من ام واخ شقيق للزوج النصف وللام السدس وللاخوين من الام الثلث والاخ الشقيق ما له شي مع انه اخ شقيق يقول روح وراك

22
00:08:56.800 --> 00:09:15.150
انت عاصي ان بقي لك شيء فالعين والرأس اذا لم يبقى فقد حرمت طيب على كل حال اذا الذي نرى ان المفضل هو صاحب الفرض. ثم قسم المؤلف رحمه الله

23
00:09:15.700 --> 00:09:44.650
العصبة الى ثلاثة اقسام فقال وهو اما عاصب بالنفس خاص بالنفس يعني انه عاصم بنفسه هو لا بغيره ولا مع غيبه وهذا عاصم والعاصف بالنفس هو الذي يكون عاصبا على كل تقدير

24
00:09:46.150 --> 00:10:18.000
او بالغير يعني لا يكون عاصبا الا بغيره اي بسبب غيره فيقويه ويشاركه في عقوبته والثالث قال او مع غيره كما حكوا عاصب ليس بغيره وليس بنفسه ولكن مع غيره

25
00:10:18.900 --> 00:10:48.200
ولا هو نفسه ليس بعاصي وهو ايضا ليس معه من يشاركه في العصوبة ولكنه عاصب مع الغيب يعني عاصف بالمعية لا بالغيب ولا بالنفس طيب فاذا نقول غاصب بالنفس وعاصمه للغيث

26
00:10:48.350 --> 00:11:15.350
وعاصب في المعية يعني مع غيره وليس هو العاصم بنفسه ولا بغيره طيب كما حكوا من الفرظيون لان كل متكلم في فن فانه ينسب القول الى اصحاب ذلك الفن. فلو كانت هذه الجملة كما حكوا عند ابن مالك

27
00:11:16.000 --> 00:11:44.850
اذا كان المراد بها النحويين ولو كانت عندك شخص يتكلم بالتوحيد لكان المراد بها اصحاب العقيدة وهكذا ثم قال فالاول الذكور مع ذات الولاء لا الزوج اولى الزوج وابن الام فيما نقل

28
00:11:46.650 --> 00:12:13.400
هذا ضابط العصبة بالنفس جميع الدخول العصبة عصبة في النفس كل ذكور العصبة حصد بالنفس هذا واحد الا الزوج والاخ من الام اذا جميع جميع الذكور الوارثين عصبة في النفس

29
00:12:14.550 --> 00:12:36.700
الا اثنين من الزوج وابن الام يعني الاخ من الام فهذان لا يمكن ان يكونا عاصبين في الزوجية او بالاخوة الاممية قد يكونا عاصبين من جهة من جهة اخرى ولهذا سأل السائل

30
00:12:37.450 --> 00:13:07.500
عن بنت عم ماتت عن ثلاثة ابناء عم لها فورث احدهم ثلثي المال وورث اثنان ثلثه وكلهم ابناء عم للميتة لان احدهم كان زوجا ثائرة النصف الزوجية ويارث السدس بالتعصيب

31
00:13:08.950 --> 00:13:38.350
اذا من العاصف بالنفس؟ العاصف بالنفس صنفان جميع الذكور الا الزوج والاخ من الام جميع الذكور في الوارثين الا الزوج والاخ من الام والثاني المعتقة المعتقة فانها امرأة ومع ذلك هي عاصبة بالنفس

32
00:13:38.850 --> 00:14:08.100
ولهذا قال مع ذات الولا مثال امرأة اشترك عبدا فاعتقته فهي عاصبة له من اي انواع العصبة عاصبة في النفس عاصم ابن النفس لان عصوبتها ثبتت لهذا المعتق مباشرة فهي عاصمة بنفسها

33
00:14:09.000 --> 00:14:29.800
الخلاصة الان لو سألك السائل من هم العصر بالنفس؟ فقل جميع الذكور الا الزوج والاخ ملعون  او نقول جمعة ذكر وارثين الوارثين الا الزوج والاخ من الام الثانية الصنف الثاني

34
00:14:30.000 --> 00:15:01.350
المعتقة فانها قاصدة بالنفس طيب كيف نقدمهم بدأ بذكر التقديم فلنسأل الان الابن عاصم الاب العم الشقيق العم لاب الاخ الشقيق الاخ لاب ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب كلهم بالنفس

35
00:15:01.650 --> 00:15:18.300
كذا الزوج؟ لا ليس عاصم بنفسه من اجل زوجية لكن قد يكون قريبنا او ابن عم هذا شيء اخر الاخ من الام  ليس عاصم للنفس ولا بالغير ولا مع الغير

36
00:15:18.800 --> 00:15:45.450
بل هو صاحب فرض لانه لا يمكن ان يرث الا بالفرض والزوج لا يمكن ان يرث الا بالفرق يقول جهاتهم الجهات العصبية ومعرفة الجهات مهمة المهم لا بد ان تعرف جهاتهم من اجل ان تعرف ترتيبهم

37
00:15:46.250 --> 00:16:14.750
جهاتهم بنوة ابوة اخوة عمومة ذو النعمة هذا البيت من غير المنظومة بيت اضافه بعض الناس اليها يقول ولهذا موضوع ينقصني جهاتهم الجهات من العصب في النفس وكذلك عصر ابن الغيب او مع الغيب

38
00:16:15.150 --> 00:16:52.200
جهاتهم غنوة. ويدخل فيها الابناء وابناء الابناء وان نزلوا  الابناء وابناء الابناء وان نزلوا طيب ابن ابن ابن ها؟ عاصم. بالنفس ابن بنت ليش لانه غير واسع اصلا. مدن بانثى. وكل فرع ادلى بانثى فليس بوارث

39
00:16:53.750 --> 00:17:22.000
نبوة  يدخل فيها على القول الراجح الاب والاجداد من قبله الاب والجار من قبله الاب ابو الاب ابو ابي الاب ابو ابي ابي الاب ها ابو ابي ابي ابي الاب

40
00:17:23.900 --> 00:17:53.400
ها المهم يدخل فيها الاب واجداده الاب واباؤه وان علوا بمحض الذكور الاب واباؤه ان علوا بمحد الذكور طيب ابو الام ليش؟ غير وارث لانه ذكر ادلى بانثى. وكل ذكر اذى بانثى من من الاصول فليس بوارث. طيب

41
00:17:54.350 --> 00:18:21.250
اخوة يدخل فيها الاخوة الاشقاء والاخوة لاب والاخوة لي ام كيه لانه خرج بقول مؤلف وابن الام فليس بعاصي. اذا يدخلون فيها الاخ الشقيق والاخ لاب وابناؤهم وان نزلوا بمحض الذكور

42
00:18:22.200 --> 00:18:43.150
او ابناؤهما وان نزلوا بمحض الذكور الاخ قل لي عن هذا قل لي عن هذا يدخل بها الاخ الشقيق والاخ لاب وابناؤهم وابناؤهما وان نزلوا بمحى الذكور