﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.700
نعم يقول لا سيما والشافعي موافقوا له وفي اجتهاده مطابقه لا سيما كلمة يؤتى بها للدلالة على ان ما على ان ما بعدها سبب لما قبله يعني انه اولى بالاتباع لا سيما

2
00:00:24.250 --> 00:00:49.950
وان الشافعي موافق له في اجتهاده وموافقة الشافعي له تدل على صحة مذهبه لان الشافعي رحمه الله احد الائمة الاربعة المشهور لهم بالامامة فلهذا اذا تبع زيد ابن ثابت في اصوله دل هذا على صحة اصول زيد ابن ثابت

3
00:00:50.450 --> 00:01:12.400
وهذا من باب الاستئناس وليس من باب الاستدلال يعني اننا لا نقول ان مذهب زيد ابن ثابت صحيح لان الشافعي وافقه لكن نستأنس بموافقة الشافعي له على انه صحيح قال وفي اجتهاده مطابق في اجتهاده

4
00:01:13.450 --> 00:01:34.250
الاجتهاد في الاصل اي في اللغة بذل الجهد لادراك امن الشاق وفي الاصطلاح بذل الجهد للوصول الى حكم شرعي هذا هو الاجتهاد فالمجتهد هو الذي بذل جهده للوصول الى حكم شرعي

5
00:01:34.600 --> 00:02:01.700
ايجابا او تحريما او اباحة او ندبا او كراهة اليس كذلك يا اخ ما هو تجتهد لغة واصطلاحا  في اللغة ها نمتى؟ هذا الجهد ها؟ هذا الجهد للدلالة على نعم؟ هذا الجهد اللي قبل الشهر. نعم. في الشرع

6
00:02:01.750 --> 00:02:24.550
اه بذلوا الجهد للوصول الى حكم الشرعية. طيب احسنت يقول رحمه الله وهذه منظومة محتوية على اصوله وهذه المشار اليه هذه المنظومة وهل الاشارة الى امر مقدر او الى امر محرر

7
00:02:25.450 --> 00:02:49.550
ان كانت المقدمة بعد تصنيف الكتاب فالاشارة الى شيء محرم. وان كانت الاشارة وان كانت المقدمة قبل تأليف الكتاب فهو الى شيء مقدر قدره في ذهنه. وايا كان فهو يشير الى هذه الى هذا النظم الذي بين ايدينا

8
00:02:49.900 --> 00:03:17.050
قال محتوية يعني جامعة على اصوله يعني تحتوي على اصول علم الفرائض ثم قال بها منطوية اي ان اصول الفرائض منطوية بهذه المنظومة اي مجتمعة فيها  قال بالغت في اختصارها موضحا

9
00:03:17.150 --> 00:03:37.800
بالغت يعني انني حرصت قالت الحرص على اختصارها وصدق رحمه الله فانني لا اعلم منظومة اخسر من هذه المنظومة التي في علم الفرائض في اصوله وانظروا الى عددها في الاخر

10
00:03:37.900 --> 00:04:00.300
اثني عشر مع مئة مئة واثني عشر جامعة لجميع علم الفرائض. وهذا اختصار عظيم ويدل على ويدل لذلك انه ذكر من يرث الثلثين وهم اربعة اصناف في بيت واحد في بيت واحد

11
00:04:00.750 --> 00:04:31.200
فقال والثلثان الاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف اتى وهذا اختصار بالغ ولهذا قال في اختصارها موضحة محررا اقوالها منقحة التحرير يعني التخليص  يعني مخلصا اقوالها من  وذكر خلاف وما اشبه ذلك

12
00:04:31.550 --> 00:05:01.100
ومنقحة من التنقيح وهو المبالغة في التحرير والتصفية قال رحمه الله سميتها القلائد البرهانية والاسم للمؤلفات من دأب العلماء اذا الفوا كتابا فانهم يسمونه باسم ليتميز بهذا الاسم عن غيره

13
00:05:01.250 --> 00:05:25.950
وهذا له اصل في السنة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي امتعته وحيواناته سمي البعير يسمى بعيره وبالته وسلاحه وغير ذلك والتسمية تعين المسمى ولكن  ينبغي للانسان

14
00:05:26.400 --> 00:05:48.650
ان يقول الحق وان نسمي الكتاب بما يطابق مسماه فان بعض الناس يبالغ في التسمية حتى انك اذا قرأت تسمية الكتاب تظن انه افضل كتاب الفه الناس فاذا قرأته وجدته ليس بشيء

15
00:05:49.700 --> 00:06:21.550
وان بينه وبين تسميته كما بين السماء والارض نعم  فالمؤلف سماه القلائد البرهانية يعني ما نهى انها يتقلدها الانسان ويتحلى بها لما غدت لطالبها دانية ولا شيء اقرب الى الانسان من قلادته التي

16
00:06:21.850 --> 00:06:41.350
تقلدها في عنقه وهذي البرهانية دانية لطالبيها قريبة لوظوحها كما سيأتي ان شاء الله تعالى قال والله ارجو النفع للمشتغل بها وان يخلص لي في العمل الله ارجو لماذا نصبت

17
00:06:42.700 --> 00:07:04.200
على انها مفعول مقدم للدلالة على الحصر والتبرك بذكر اسم الله سبحانه وتعالى اولا ارجو الله ارجو النفع للمشتغل بها ويرجى ان يكون المؤلف مجاب الدعوة فينتفع بها من اشتغل بها

18
00:07:04.350 --> 00:07:23.800
قال وان يخلص لي في العمل لان الاخلاص عليه مدار كل شيء فالعمل الذي فيه اخلاص لله عز وجل يثاب الانسان عليه ويجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا ثم قال المؤلف مقدمة

19
00:07:24.900 --> 00:07:51.250
هذه المقدمة ذكر فيها ما يبدأ به من التركة  والانسان اذا مات تعلق بتركته خمسة حقوق مرتبة كما قال المؤلف قال يبدأ اولا بما تعلق بعين تركه كرهن وثق به

20
00:07:51.850 --> 00:08:21.600
وجان وزكاة تلفى لك ثلاثة امثلة اذا مات الانسان تعلق بتركة خمسة حقوق مرتبة الاول ما تعلق بعين التركة مثل الرهن  الرهن الذي ارتهن في دين على الميت فاذا مات ميت

21
00:08:23.200 --> 00:08:49.500
وخلف سيارة مرهونة ولم يخلف سواها فاننا نبدأ بماذا باعطاء المرتهل حقه لان الرهن تعلق بعين هذه السيارة ولهذا لا يجوز لمن عليه الدين لا يجوز له ان يتصرف فيها

22
00:08:50.300 --> 00:09:12.200
لانه قد تعلق بها حق من ها حق مرتهن فنبدأ اول بما تعلق بعين التركة لانه حق تعلق بعين المال لا بذمة الميت كذلك الجاني كيف الجاني يعني العبد الجاني

23
00:09:12.900 --> 00:09:39.100
اذا هلك هالك وترك عبدا جانيا لم يترك غيره فنبدأ بمن بحق المجني عليه  لان حقه متعلق بعين العبد فيقدم على كل شيء والمثال كما ذكرتوا مات ميت وخلف عبدا قاتلا غيره خطأ

24
00:09:40.700 --> 00:10:08.250
تعلق الجناية بماذا في عين العبد بعين العبد فاول ما نعمل قضاء صاحب الجناية  الدية واذا تعلق آآ الدين بعين العبد وان شئت فقل برقبته فانه يخير من له الدين

25
00:10:08.650 --> 00:10:39.200
بين تملك العبد عن عن الجناية او ان يباع العبد ويعطى صاحب الجناية قيمته او يفتيه صاحب العبد فيعطي المجري عليه قيمته المهم انه اذا مات ميت وخلف عبدا جانيا فاننا نقدم قبل كل شيء

26
00:10:39.600 --> 00:11:10.150
ها؟ حق المجني عليه لانه متعلق بعين التركة. وزكاة وزكاة تلفى يعني توجد مثل ان يموت ميت ولم يخلف الا بقرة واجبة في الزكاة  فقال واجبا في الزكاة فنقدم ايش؟ نقدم حق الزكاة

27
00:11:10.350 --> 00:11:31.900
نقدم حق الزكاة اذا قال قائل كيف بقرة واجبة بالزكاة؟ ما اليس اليست البقرة؟ لا تجب الا في نصاب قلنا نعم لكن النصاب قد تلف في حياة الميت او سرق يعني باعه وسرق او ما اشبه ذلك

28
00:11:32.000 --> 00:11:58.800
فلم يبق عند الميت الا ايش؟ الا هذه البقرة الواجبة في الزكاة فتقدم على كل شيء  قال ثم بتجهيز يليق عرفا ثانيا التجهيز تجهيز من تجهيز الميت مثل اجرت التغسيل

29
00:11:59.050 --> 00:12:20.700
قيمة الماء توجد حفر القبر توجد حمله اذا احتاج الى حمل قيمة الكفن لكن يقول المؤلف يليق عرفا بحيث لا يتجاوز به الحد ولا ينقص عن الذي يليق لا ينقص عن الشيء الذي ينبغي

30
00:12:20.750 --> 00:12:38.700
ولا يزال في الحج يعني لا يتغالى في شراء الكفن او في حفر القبر او ما اشبه ذلك يكون بتجهيز يليق طيب نحن ذكرنا ان ما تعلق بعين التركة قبل قبل التجهيز

31
00:12:39.400 --> 00:12:56.800
فبماذا نجهز الميت؟ اذا قلنا اننا نقدم ما تعلق بعين التركة من ماذا نجهزه ها اي نعم من اقاربه فان لم يكن فمن بيت مال المسلمين ونرجع الى المثل الاول في الرهن

32
00:12:57.350 --> 00:13:20.050
هلك هالك عن سيارة مرهونة ليس له مال غيرها  من اين نجهزه ها ليس السيارة لا يمكن بيعها الان للتجهيز يجب على ما التزمه النفقة فان لم يمكن فعلى بيت المال

33
00:13:20.650 --> 00:13:48.250
طيب وهذه المسألة اعني الترتيب بينما تعلق بعين التركة والتجهيز اختلف فيها الامامان الشافعي واحمد فاحمد يرى ان مؤن التجهيز مقدمة على ما تعلق بعين التركة والشافعي عكسه يرى تقديم

34
00:13:48.600 --> 00:14:09.400
ما تعلق بعين التركة ولكل منهما وجهة نظر اما الامام احمد رحمه الله فقال ان التجهيز من ضروريات الانسان فكما انه في حال الحياة اذا افلس يقدم اكله وشربه ولباسه

35
00:14:09.750 --> 00:14:27.200
على حق الغرماء فكذلك اذا مات يقدم ايش؟ تجهيزه على حق الغرماء والشافعي رحمه الله وجهة نظره ان هذا المال قد تعلق به حق سابق على الحاجة