﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:26.200
باب الاكدرية الاكثرية قيل انها نسبة الى اكبر الى اكدر رجل من اكدر رجل من اكدر حصلت عليه هذه او سأل عنها يعني صار هو الذي هو المورث او انه سأل عنها

2
00:00:26.500 --> 00:00:49.500
فنسبت اليه وقيل اقدرية نسمة نسبة الى اسم التفظيل الاكترية يعني اللي هي الغاية في في التكدير اما عن الاول فواضح انها نسبة لرجل من اكتر واما الثاني السانية فلان الاكثرية

3
00:00:49.550 --> 00:01:15.100
كبرت باب الجد والاخوة اي كدرت القواعد اللي فيه وكدرت على الاخت الشقيقة نصيبها بعد ان فرحت به فاذا فرحت به كدرنا عليها واخذنا منه النصيحة كما سيأتي الاكترية لها اركان

4
00:01:15.850 --> 00:01:49.100
يقول المؤلف لا فرض مع جد لاخت اولا الا اذا ام وزوج حصل نعم عندنا الان اخت اركانها اخت شقيقه لابيه  وام وزوج وجد  ها ما لها شي  كم هذي؟ اربعة. اربعة. اربعة

5
00:01:49.450 --> 00:02:13.500
زوج وقمت وجد واخت شقيقة او اخت لعم او اغتصاب قائد فيكون لها صورتان تارة تكون وقت شقيقة وطالما تكون الاخت لاب ماذا نعمل؟ قال فافرظ له السدس كذا النصف لها

6
00:02:14.000 --> 00:02:40.700
حتى لتسعة يكون عرضها يقول الان عندنا زوج وام  وجد واخت شقيقة زوج وام وجد واخت شقيقة  المسألة من ستة لا بد ان ان نؤصل هنا لابد ان نؤصل لو ما قرأنا باب التأصيل

7
00:02:41.000 --> 00:03:10.900
المسألة من من ستة للزوج النصف لتمام الشروط لعدم الفرع ثلاثة للام  الثلث هو الثلث؟ الثلث لان الجد لا لا يحجب الام كالاخوة هل الام الثلث وشق يبقى سدس مقتضى القاعدة

8
00:03:11.000 --> 00:03:33.200
ان يأخذه الجد وتسقط الاخت هذه القاعدة لان مر علينا من قبل اذا لم يبقى الا السدس ها اخذه الجد وسقط الاخوة لكن هنا نقول للجد السدس ثم نفرظ للاخت الشقيقة او لاب النصف

9
00:03:33.450 --> 00:04:00.150
نقول للاخت الشقيقة النصف تعول الى تسعة تعود الى تسعة صح؟ طيب للزوج؟ النصف ثلاثة النصف عائلا ثلاثة وللام الثلث اثنان انف ها؟ والجد السدس واحد وللاخت ثلاثة النصف عائلة

10
00:04:00.350 --> 00:04:27.100
تسعة ثم يقول الجد للاخت انا وانت كالاخ مع الاخت انا وانت كالاخ مع الاخت. يعني ان لي الثلثين ولك الثلث. للذكر مثل حظ الانثيين  فتقول طيب لكن ضم نصيبك الى نصيب

11
00:04:27.700 --> 00:04:55.550
كم نصيبه؟ واحد ونصيبها ثلاثة. صح الجميع؟ اربعة. اربعة. كم رؤوسهما؟ ثلاثة. ثلاثة. صلاح. ثلاثة. سلاح. لان الجد الرصيد رؤوسهما ثلاثة اقسم اربعة على ثلاثة ما ينقسم ما ينقسم ويبالي

12
00:04:56.150 --> 00:05:22.450
والفرضيون يقولون لا تأتوننا بمسألة فيها كسر لازم تصحوه اذا قسمنا اربعة ثلاثة وفيني هو لا ينقص ويبايع فماذا نعمل؟ نضرب الرؤوس ثلاثة في عون المسألة تسعة تبلغ سبعة وعشرين

13
00:05:22.950 --> 00:05:53.550
تبلغ سبعة وعشرين طيب كيف نوزع اعطي كل واحد نصيبه مضروبا في جزء السهم كم جزء السهم؟ ثلاثة ثلاثة الجد اثنين وهي واحد للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة والام اثنان في ثلاثة ستة

14
00:05:54.500 --> 00:06:23.400
والجد والاخت اربعة في ثلاثة باثنى عشر له ثمانية ولها اربع  ولهذا يلغز بها يقال اربعة ورثوا ميتا كوارث احدهما احد الثلث والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث الباقي والرابع الباقي

15
00:06:26.400 --> 00:07:01.250
صح صح اربعة ورثة ورثوا ميتا لصار لاحدهم الثلث الثلث الثلث الباقي وللثالث ثلث باقي الباقي الدور الرابع الباقي باء ها؟ طيب ها تفهم ان شاء الله  صحت منكم؟ سبعة وعشرين درجة. من سبعة وعشرين

16
00:07:01.400 --> 00:07:35.650
قلنا للزوج تسعة  تسعة بالنسبة لسبعة وعشرين ثلث. كم بقي؟ باقي ستة. باقي ثمنطعش للام ستة  الستة ثلاثة ثمنطعش كم باقي؟ كم بقي؟ اثنعشر ثمانية ثمانية والاخت اربعة اذا للاخت سلسلة الباقي

17
00:07:35.650 --> 00:08:03.800
الثالثة اثنى عشر والجد له الباقي ثمانية  واضح يا خليل؟ لا اله الا الله  ها؟ الزوج سبعة وعشرين تصوروها الان امامكم سبعة وعشرين كم من زوج؟ كم يبقى لك؟ كم للام

18
00:08:03.850 --> 00:08:30.950
كم يبقى؟ كم للاخت؟ كم يبقى؟ ها هذي هي واضح؟ في الواحد يرث الثلث اربعة ورثوا ميتا فكان لاحدهم الثلث والاخر الثلث الباقي وللثالث ثلث باقي الباقي وللرابطين الباقي. كده ولا لا؟ طيب

19
00:08:31.950 --> 00:08:55.450
هذه المسألة خالفت باب الجد بل خالفت باب الفرائض كله بالوجوه الوجه الاول ان القاعدة في باب الجد انه اذا لم يبقى الا السدس اخذه الجد وسقط الاخوة فهنا لم تسقط الاخت

20
00:08:56.400 --> 00:09:19.400
ثانيا ان القاعدة ان الاخت لا ترث النصف او لا يفرض لها مع الجد. لا يفرض لها مع الجد ابتداء الا في هذه المسألة الا في هذه المسألة يقول لا يفرض نفسها اخراج احترازا من باب المعاده

21
00:09:20.250 --> 00:09:42.050
لان معاذ قد يغفر لاخت لكن في ثاني الحال ثالثا انه لا يعول في مسائل الجد غيرها في مسائل ما فيها غول الا الاكثرية كده اذا هي كدرت باب الجد والاخوة

22
00:09:42.950 --> 00:10:05.950
حيث دخلت عليه استثناءات ثلاث هي انه اذا لم يبقى الا السدس اخذه الجد وسقط به. وهنا لم تسقط الاخت ثانيا انه لا يفرض للاخت معه مع الجد الا في ابتداء الا في باب الاكثرية

23
00:10:06.100 --> 00:10:31.450
ثالثا انه لا يعود في مسائل الجد الا الاكثرية ثم هي ايضا كدرت مسائل الفرائض كلها كل الفرائض كل باب فراغ كدرت كيف ذلك لانه اجتمع فيها فرض تحول الى تعصية

24
00:10:31.950 --> 00:11:06.000
فرض تحول الى تعصيب صح؟ من هي؟ الاخت يا اخي من الجد. الاخت فرض لها النصف ثلاثة ثم عادت وجعلناها مع الجد تأليف بالتعصيب ترثوا بالتعصية وهذا لا يوجد له نظيف في الفرائض ابدا. صاحب الفرض ذو فرض وصاحب التعصيب ذو تعصيب. اما ان يتحول

25
00:11:06.000 --> 00:11:26.800
من الفرض الى التعصيب فهذا لا نظير له في الفرائض كلها كل الفراغ كما انه لا دليل عليه من القرآن ولا من السنة لان القرآن والسنة قد دل على ان صاحب الفرض يفرظ له وصاحب التعصيب. يعصب

26
00:11:27.050 --> 00:11:47.200
واما ان نقول انت بالاول صاحبة فرض ثم نعود ونورثها مع الجد ميراث تعصيب فهذا لا نظير له ولهذا نقول ان هذه الاكثرية كدرت باب باب الجد والاخوة وكدرت الفرائض كلها

27
00:11:47.300 --> 00:12:09.100
نعم وجعلت هالاخت هذي اللي كان بالاول يبي يوصل له ثلاث ملايين ها الان ما يحصل له الا اربعة من سبعة وعشرين ولنفرض ان ان ان التركة سبعة وعشرين مليون

28
00:12:09.850 --> 00:12:40.700
سبعة وعشرين مليون كم اخذت بالاول ها؟ تسعة. تسعة. كان بالاول اخذت تسعة ملايين الان لن يأتيها الا اربعة ملايين قاصرات ها كيف؟ مصيبة مصيبة عظيمة. يعني خمسة ملايين من تسعة اكثر من النصف

29
00:12:40.800 --> 00:13:10.750
ولكن نقول هوني على نفسك لو مشينا على القول الراجح لقلنا ما لك ولا الربع قرش. نعم؟ ولا ربع قرش. ليش لان الجد يسقط الاخوة ولو فلما شئنا بك على القول الراجح ما اخذت شيئا. فانت احمدي الله انك

30
00:13:10.850 --> 00:13:21.650
صرتي بين يدي شخص يقول بهذا القول واعطاك اربعة ملايين وهذي احسن من لا شيء