﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:24.150
واضح؟ اذا هذه القضية هذه الاكثرية الحقيقة انها من اغرب ما يسير والشواة فيها كثيرة حتى على قاعدة من يورث الجد والاخوة اذا كيف كيف نقسمها على قاعدة الجد والاخوة؟ عند من يورثه

2
00:00:24.250 --> 00:00:53.250
بجوار الاسم  نقول للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث اثنان ويبقى السدس واحد للجب وتسقط الاخت وحينئذ يتفق القولان القول الراجح والمرجوح في حرمان هذه الاخت لولا ايش؟ لولا اكثرية لولا الثرية لكن جاءت هذه الاكثرية وكدرت الموضوع

3
00:00:53.400 --> 00:01:16.550
والخلاصة في باب جدول الاخوة ان القول الراجح هو ان الجد يسند الاخوة مطلقا ريح نفسك  وابرئ ذمتك واحمد الله عز وجل على السلامة لان هذه التفصيلات التي ذكروا رحمهم الله

4
00:01:16.900 --> 00:01:37.900
ليس لها اساس لا من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا اجماع المسلمين وكل ما ليس كذلك فانه لا يجوز الاخذ به بل قد نقول ان الكتاب والسنة والاجماع لولا الخلاف على خلاف ذلك

5
00:01:38.050 --> 00:02:03.600
نعم كما شرحناه عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عبيس رحمه الله تعالى باب الحساب واصول النسائي والعود الصلاة اولا فانها يا خليل ثلاثة منهم فانها فانها  قسمان

6
00:02:04.050 --> 00:02:33.950
من ضمنوا التثنية الا انت ها فانها لانها قسمين يا حبيبي ثلاثة منها التي ترون. معكم جرى ارفع صوتك يا اخي جزاك الله خير ما نسمعك او سدس او سدس مع ثلث جرى او

7
00:02:33.950 --> 00:03:18.600
او سدس ها وظعف ظعف فيها اتى. ها وضعف وضعف فيها وظعف وظعي فيها  فيهما  اول شيء اول شيء مخرج مخرج يا سبسي مع ثوم من اني يا فتى مع ثمننا مع ثمن يا ستار فهذه العون عليها في سخرت قلوبها يا رجل لتنتهي بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

8
00:03:18.600 --> 00:03:43.200
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى  نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحساب وغصون المسائل والعوض هذا الباب باب الحساب والمسائل والعول

9
00:03:43.850 --> 00:04:06.050
الحقيقة انه ليس من الاصول ليس من الامور المقصودة في علم الفرائض ولكنه وسيلة وليس مقصودا وسيلة الى اعطاء كل ذي حق حقه لانك لا يمكن ان تعرف مخرج الخروج

10
00:04:06.550 --> 00:04:25.500
وتصحيح المسائل الا اذا عرفت هذا الباب وما بعده فهو في الحقيقة وسيلة لا غاية ولهذا لا نجده في كلام الصحابة رضي الله عنهم لانه يستغنى عنه بان تقول لفلان السدس

11
00:04:25.800 --> 00:04:45.450
ولفلان النصر ولفلان ربع ولفلان الثمن وما اشبه ذلك لكن لما كان قد لا يصل الانسان الى معرفة هذه الفروض الا بمعرفة الاصول. الحساب والاصول اضطر علماء الفرائض الى ذكر هذا الباب

12
00:04:47.050 --> 00:05:06.700
ولهذا نقول يمكن ان يكون الانسان ملما الماما قويا في الفرائض من غير ان يعرف الحساب لا ندع في الحساب واما اصول المسائل فيأتي ان شاء الله اتكلم عليها واما العول فيأتي الكلام عليه ايضا

13
00:05:08.000 --> 00:05:39.400
الحساب يقول المؤلف اذا اردت ان تعرف له محصلا اي ما يكون به التحصيل فاستخرج السبع الاصول اولا السبع الاصول يعني معناها اصول المسائل اثنان وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثنى عشر

14
00:05:39.850 --> 00:06:09.000
واربعة وعشرون هذي سبعة هذه هي الاصول وهذه الاصول علمها الفرضيون بالتثبت لان لان الفرائض المقدرة في كتاب الله كل الفرائض التي مرت علينا ما ما خارجها لا تعدو هذه الاصول

15
00:06:09.200 --> 00:06:30.300
السبعة واما اصل ثمانية عشر وستة وثلاثين فهي مبنية على الاجتهاد فيها الاجتهاد لا على الاصول الموجودة في القرآن فالفروظ المقدرة في الكتاب لا تخرج اصول مسائلها عن هذه الاصول السبعة

16
00:06:30.700 --> 00:06:59.150
عدها لنا عبد الحميد ها؟ ايش هذا؟ الاصول السبعة التي يخرج منها الفرائض المقدرة في كتاب الله اثنان قبل ثلاثة وخمسة لا اثنان وثلاثة واربعة لا نعم وثلاث ستة ثمانية

17
00:06:59.500 --> 00:07:26.650
اثنا عشر اربعة وعشرون هذه هي الاصول التي تخرج منها الفرائض المقدرة في كتاب الله. عرفت يا اسمك؟ احمد. ها ما هي عدها اذا قلت ما هي معنى عدها هاه ثلاثة نعم واربعة وستة وثمانية واثنى عشر واربعة واربعة عشر طيب

18
00:07:27.050 --> 00:07:46.650
هذه اصول المسائل يعني لا تجد مسألة تخرج يكون له اصول غير هذه الاصول السبعة طيب هذه الاصول السبعة تنقسم يقول المؤلف فانها قسمان يا خليل ثلاثة منها التي تعول

19
00:07:47.400 --> 00:08:10.700
ثلاثة خبر مقدم والتي تعول التي مبتدا مؤخر اي الذي التي تعول من هذه الاصول السبعة ثلاثة والذي لا يعول اربعة لانك اذا عرفت احد القسمين فظده الاخر التي تعول هي الستة

20
00:08:12.150 --> 00:08:39.900
الستة والاثنى عشر والاربعة والعشرون هذه تعود يعني الستة وضعفها وظعف ظعفها هي التي تعود وما سواها لا يعول طيب عرفنا الان طيب التي تعول هي الستة والاثنى عشر والاربعة والعشرون

21
00:08:40.200 --> 00:09:04.350
يعني الستة وظعفها وظعف ظعفها قال المؤلف الستة تكون مخرجا للسدس نعم تكون مخرجا للسدس فكل مسألة فيها سدس لا يمكن ان يكون مخرجها من اقل من ستة ابدا كل مسألة فيها ثلث

22
00:09:04.750 --> 00:09:23.300
لا يمكن ان يكون مخرجها اقل من ستة وان كان وان كان فيها فرض اخر سوى السدس فان كان بينه وبين السدس تداخل اكتفي بمخرج الاكبر وان لم يكن تداخل نظر

23
00:09:23.900 --> 00:09:53.000
نظر فيه طيب مثلا النصف يتداخل مع الستة ها؟ لان الستة لها نصف الثلث يتداخل مع الستة لماذا لان الستة لها ثلث الربع لا يتداخل لان الستة الستة ليس لها ربع

24
00:09:53.650 --> 00:10:14.250
الثلث يعني سوق اسمه سدس يتماثل اذا متداخل كله متماثلين فهما متداخلان طيب اذا متى وجدت في المسألة سدسا فانه لا يمكن ان يكون مخرجها من اقل من ستة ثم ان كان هناك فرض اخر

25
00:10:14.500 --> 00:10:40.350
نظرت فان كان مداخلا للستة لا يتنافر معها فالمخرج واحد ستة وان كان لا يتداخل فانه ينظر طيب آآ ام وعم آآ ام وابن ام وابي ها خدام فيها سدس

26
00:10:40.700 --> 00:11:12.550
طيب ام واخ من ام وعم من ستة فيها سدس وثلثه نعم فيها سدس وثلث طيب آآ  اخ من ام وزوج اخ من ام وزوج وعم وش فيها سدس ونصف طيب

27
00:11:12.600 --> 00:11:41.150
قال المؤلف فالسدس فالست فالست في السدس مخرجا ترى وضعفها للربع  مع ثلث جرى او سدس ضعف الست ما هو اثنا عشر طيب والسدس اثنا عشر يكون مخرجا لامرين قال المؤلف مخرجا للثلث

28
00:11:41.350 --> 00:12:08.550
للربع مع الثلث او للربع مع السدس  للربع مع الثلث او للربع مع السدس للربع مع الثلث لان اقل عدد يخرج منه هذان الفرظان اثنى عشر صح ولا لا كيف ذلك

29
00:12:09.000 --> 00:12:41.400
لان لان الثلث مخرجه من ثلاثة والربع مخرجه مخرجه من اربعة وبينهما تباين بينهما تباين لا يتفقان فاضرب احدهما في الاخر ليتأتى مخرجهما ثلاثة في اربعة في اثني عشر لا يمكن ان يوجد عدد يشمل يتضمن ثلثا وربعا اقل من

30
00:12:42.200 --> 00:13:08.400
من اثني عشر ابدا صح طيب اذا قال قائل الثمانية فيها ثمن ها؟ لكن ما ما يجي فيها ثلث  ستة فيها ثلث الاكلات اتى فيها؟ الربع اذا لا يمكن ان يتأتى

31
00:13:08.550 --> 00:13:29.200
او لا يمكن ان يجتمع ثلث وروبه في عدد اقل من اثني عشر فلو هلك هالك عن زوجة وام عم زوجة وام وعم اذا كانت المسألة من اثني عشر لان للزوجة الربع ثلاثة

32
00:13:29.900 --> 00:13:38.350
وللام الثلث اربعة ويبقى خمسة للعام تمام؟ طيب