﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:36.700
ولو هلك هالك عن زوج وام وبه فالمسألة فيها ربع وفيها سدس والباقي للزوج الربع وللام السدس وللابن الباقي. هذه ايضا من اثني عشر هذه ايضا من اثني عشر لماذا؟ كيف الذي فيه

2
00:00:37.150 --> 00:00:59.550
ربع وثلث من اثني عشر والذي فيه ربع وسدس من اثني عشر نقول لتوافق المخرجين لتوافق المخرجين واذا توافق المخرجان فاضرب وفق احدهما بالاخر تحصل على العدد الذي يجتمع فيه المخرجات

3
00:01:02.200 --> 00:01:31.850
فمخرج السدس من ستة ومخرج الربوع من اربعة وبينهما توافق في النصف يضرب كامل احدهما بالنصف الاخر ستة باثنين باثنى عشر ثلاثة ثلاثة ها؟ في اربعة؟ باثنعش صح؟ طيب اذا اذا قال قائل كيف يكون

4
00:01:31.900 --> 00:01:55.450
عدد اثني عشر للثلث والربع وللثلث والسدس مع ان السدس اكبر اكبر مخرجا من الثلث نقول لتوافق المخرجين طيب اذا قال قائل افلا يمكن ان نجعلها من اربعة وعشرين قلنا ان عقلا ينكر

5
00:01:56.350 --> 00:02:16.450
لكن حسابا لا يمكن لانه كلما امكن الاختصار فاننا لا نلجأ للتطوير  لا نلجأ للتطوير اذ ان التطويل لا فائدة منه فما دمنا نجد مخرجا للثلث والسدس اقل من اربع وعشرين

6
00:02:16.600 --> 00:02:43.100
من اربعة وعشرين الواجب الاقتصار عليه. الواجب صناعة ولا الواجب شرعا او عقلا؟ صناعة الواجب صناعة. طيب ها طيب اه الربع مع السدس له امثلة له امثلة اذا مثل زوج وام

7
00:02:43.250 --> 00:03:12.200
وابن صح زوجة واخ من ام وعم زوجة وجدة وعن الامثلة كثيرة اذا قال قائل ما تقولون في الثلثين مع الربع ها؟ من اثني عشر لان مخرج الثلثين من ثلاثة

8
00:03:12.800 --> 00:03:42.300
ومخرج الربع من اربعة وبينهما تباين واقل عدد يجمع بينهما هو اثنى عشر فتكون من اثني عشر كزوج وابنتين وعم  للزوج الربع كم كيف ثلاثة وللبنتين الثمن الثلثان؟ ثمانية وواحد يبقى للعم

9
00:03:43.750 --> 00:04:09.300
اذا نقول كلما وجدنا مسألة فيها ثلث وربع ها؟ فمن اثني عشر فيها ثلثان وربع من اثني عشر فيها سدس وربع من اثني عشر فيها ربع وربع؟ من اربعة. ها؟ ما يسمع ربع وربع

10
00:04:09.400 --> 00:04:35.200
ما يمكن لا يمكن اجتمع ربع وربع صح  طيب ثلث ثمن ما يمكن لا يمكن طيب يقول المؤلف رحمه الله وضعفوا ظعف فيها اتى ضعف وضعفها ما هو ضعف وضعفها؟ مو هالستة ضعيفها اثنى عشر

11
00:04:35.300 --> 00:05:04.350
ضعف ضعفها اربعة وعشرون اتى مخرج سدس مع ثمن يا فتى اذا وجد سدس وثمن فمن اربعة وعشرين كيف السدس وثمن من اربعة وعشرين مخرج السدس من كم؟ والثمن؟ اذا من ثمانية واربعين

12
00:05:04.450 --> 00:05:36.100
لا ما نقول من ثمانية واربعين لتوافق المخرجين لتوافق المخرجين. فالسدس له نصف والثمن له نصف اذا حول احدهما الى نصفه واضربه بكامل الاخر فحول نصف الستة الى ثلاثة اضربه في ثمانية او حول نصف الثمانية حول الثمانية الى نصفها اربعة

13
00:05:36.250 --> 00:06:06.450
تضربه في ثلاثة؟ في ستة في اربعة وعشرين القاعدة اذا كل مسألة فيها سدس وثمن فمن اربعة وعشرين كل مسألة فيها ثلث وثمن ها ما يمكن يا اخوان مني بكم؟ لكن لا يمكن تأتي

14
00:06:06.700 --> 00:06:31.050
لا يمكن تأتي طيب كل مسألة فيها ثلثان وثمن ثلثان وثمن يمكن من اربعة وعشرين كابنتين وزوجة وعمرو يمكن ولهذا قال المؤلف ومخرج سكس مع ثمن يا فتى. المؤلف رحمه الله ما اتى بكل بكل صورة

15
00:06:32.350 --> 00:06:54.450
ما اتى بكل صورة لكن اتى بصورة واحدة وهي السدس مع الثمن وليته اضاف الى ذلك الثلثين فانه يمكن اجتماع الثمن مع الثلثين فمخرجهما من اربعة وعشرين. طيب ثمن مع نصف

16
00:06:55.300 --> 00:07:17.500
لا يمكن الثمن مع نصف اي اقول مخرجوها من كم؟ من ثمانية ما يحتاج اربعة وعشرين لان الثمانية لها نصف ها ولها ثمن اذا من ثمانية طيب يقول فهذه العول عليها يدخلوا ان كثرت فروضها يا رجل. نقف على هذا

17
00:07:17.900 --> 00:07:48.100
خلاصة الدرس الاصول سبعة ما معنى قول الاصول يعني الاصول التي تخرج منها الفرائض المقدرة في كتاب الله  يعني مخرج الفرائض المقدرة المقدرة في كتاب الله السبعة اثنان وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثنى عشر. واربعة وعشرون

18
00:07:48.500 --> 00:08:13.050
هذه الاصول تنقسم الى قسمين قسم يعول وهو ثلاثة. وقسم لا يعول وهو اربعة فالذي يعول الستة وظعفها وظعف ظعفها يعني الستة والاثنى عشر والاربعة وعشرون والتي لا تعول الاثنان والثلاثة والاربعة والثمانية

19
00:08:13.350 --> 00:08:40.350
هذه لا تؤول هذه لا تعود طيب اذا نقول الثلاثة والاثنان وضعفها وضعف ضعفها. صح. صح؟ الثلاثة والاثنان وظعفها وظعف ظعفها والله اعلم اذا اصول المسائل هي العدد الذي يخرج منه فرض المسألة

20
00:08:40.950 --> 00:09:02.950
او فروضها بلا كسر هذا اصل المسألة العدد الذي يخرج منه فرض المسألة او فروضها بلا كسر وعرضتم الان كم كم الاصول سبعة طيب اذا قال قائل تعريفكم للاصل بهذا التعريف

21
00:09:03.200 --> 00:09:29.400
يشكل عليه انه احيانا يكون الورثة عصبة ليس لهم فروض والجواب على ذلك ان نقول اذا كان الورثة عصبة فاصل مسألتهم من عددهم من عدد رؤوسهم فاذا كان خمسة ابناء فقط فالمسألة من خمسة

22
00:09:29.950 --> 00:09:50.700
عشرة من عشرة ابنان وبنتان من ستة لان الرجل انا اثنين رجاء اثنين فتكون من ستة فاذا كانوا عصبة كانت مسألتهم من عدد رؤوسهم ما تحتاج الى تأصيل. اصله عدد رؤوسهم

23
00:09:51.600 --> 00:10:09.750
اذا كان فيها فرض فانه لا يخرج عن هذه الاصول السبعة اصلها لا يخرج عن هذه الاصول السبعة طيب ثلاثة تعول واثنان واربعة لا تعود الاربعة التي لا تعول يذكرها المؤلف

24
00:10:09.950 --> 00:10:34.550
قال المؤلف رحمه الله في بيان كيفية العول ونحن نبدأ الان بتعريف العون العون من عالة يعول اذا زاد  اذا زاد وجار وهو في الاصطلاح زيادة السهام عن المسألة سيات السهام عن المسألة

25
00:10:35.300 --> 00:10:58.500
فاذا كانت مثلا من ستة وقسمنا فزادت السهام على الستة فحينئذ تعول حينئذ تعوه وينقص من كل واحد ينقص من نصيب كل واحد بقدر العون ينقص من نصيب كل واحد بقدر العوض

26
00:10:59.550 --> 00:11:19.550
فمثلا اذا عالت الستة الى ثمانية كم يكون النصف يكون نصف ثلاثة يكون نص ثلاثة نقص منه الربع بقدر ما زاد في العون الذي زاد في العون اثنين من ثمانية

27
00:11:20.100 --> 00:11:43.050
الربع فينقص من كل واحد بقدر ما حصل به العول منسوبا الى ما علت به ومن هذا طيب العون اذا هو زيادة في السهام ونقص في المسألة. اي ان السهام تزيد على

28
00:11:43.600 --> 00:12:07.150
ايش تزيد على على اصل المسألة وينقص من نصيب كل واحد بقدر ما حصلت من العول منسوبا الى المسألة الى العود منسوبا الى العود ينقص من كل واحد بقدر ما حصل به العون

29
00:12:07.550 --> 00:12:33.300
منسوبا الى عولها مثال ذلك اذا عادت الستة الى ثمانية سيكون النصف ثلاثة من ثمانية  اولا كم نقص  نقص الربع نسبة العول الى الثمانية كم الربع لان اثنين بالنسبة للثمانية ربع

30
00:12:34.300 --> 00:12:55.650
فينقص من كل واحد ربع اذا كان فيها ثلث اذا كان فيها ثلث فقد صار ربع تبعا نقص الربع  واضح؟ بدل ما كان اثنين من ثلاثة صار اثنين من من ثمانية

31
00:12:55.850 --> 00:13:10.450
وعلى هذا فقس فيكون نقص كل واحد في مسألة العول  بمقدار نسبة ما علت به الى عولها هذه هي القاعدة