﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:21.500
وسيأتي ان شاء الله بيانها في الامثلة. قال المؤلف فتنتهي الستة فيه تترى شفعا الى عشرة ووترا  اذا انت يا ست فيه اي في العول تترى يعني تتابع تتابع شفعا ووترا الى عشرة

2
00:00:22.550 --> 00:00:52.200
يعني تعول الى عشرة شفا ووترا فتؤول الى سبعة وهذا وتر الى ثمانية صفر الى تسعة وتر الى عشرة شفع واضح؟ اذا الستة تعود الى عشرة شفعا ووترا قوله وترا معطوف على قوله شفعا

3
00:00:52.650 --> 00:01:20.400
يعني شفعا ووترا تعود الى عشرة فتعول الى سبعة في زوج واختين شقيقتين زوج واختين الشقيقتين فالمسألة من ستة لان فيها ثلثا ونصف للزوج النص ثلاثة وللاختين الشقيقتين الثلثان اربعة

4
00:01:20.500 --> 00:01:42.300
تعول الى سبعة تعود الى سبعة فاذا قال قائل كيف تعولونه الى سبعة اذا اعدتموها الى سبعة نقصتم ما فروى الله للزوج لان الله فرض لهم النصف والنصف من السبعة ثلاثة ونصف وانتم الان اعطيتموه

5
00:01:42.550 --> 00:02:10.500
ثلاثة وفرض الله لاختين الثلثين وانتم الان اعطيتموهن اعطيتموهما اربعة من سبعة فقدنا الصمود فما الجواب الجواب ان الله تعالى امر بالعدل فقال واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

6
00:02:11.400 --> 00:02:34.900
وهنا لا يمكننا ان نحكم بين الزوج والاختين بالعدل الا اذا قلنا بالعون لانك لو قلت للزوج النصف ثلاثة من ستة كم يقال الاختين النصف فصار الجور عليهم ولو قلت

7
00:02:35.250 --> 00:02:58.550
للاختين الثلثان الاربعة كم يبقى اثنان فتكون جرث على على الزوج ولا يمكن ان نجعل مالا بين شخصين ينقص نصيب كل واحد منهما ان نجعل النقص على احدهما دون الاخر

8
00:02:59.750 --> 00:03:18.900
فانت الان ان اعطيت النصف كاملا ان اعطيت الزوجة النصف كاملا جرت في حق الاختين وان اعطيت الاختين ها جرت في حق من في حق الزوج وعلى هذا فلا يمكن

9
00:03:19.000 --> 00:03:47.350
الا القول بالعد بالعون ولا انفكاك عنه وحينئذ نقول نعطي الزوجة نصفه عائلا والاختين نصفه ثلثا الثلثين عائلا فنعدل بينهم في هذا المثال زوج واختان شقيقتان المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة

10
00:03:47.500 --> 00:04:11.250
ولو اختين الثلثان اربعة فتعول الى سبعة كم نقص نصيب كل واحد  لا السبع سبع لان واحد الى سبعة السبع ويتبين لك هذا وضوحا الزوج اذا اعطيناه النصف من سبعة كم له؟ ثلاثة ونصف الان اعطيناه ثلاثة

11
00:04:11.400 --> 00:04:31.100
كم نقص من حقه نصف من سبعة انصاف لان ثلاثة ونص سبعة انصاف على كل حال المسألة بسيطة انسب العون الى ما علت به فهو النقص طيب تؤول الى ثمانية

12
00:04:32.200 --> 00:05:00.400
في زوج واختين شقيقتين وام زوج واختين شقيقتين وام المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين الثلثان اربعة هذي سبعة وللامة السدس واحد هذه ثمانية تعود الى ثمانية كم نقص من كل واحد

13
00:05:01.500 --> 00:05:21.700
ها؟ الربع؟ لانه زادت على ستة في الاثنين واثنين بالنسبة للثمانية؟ ربع. طيب تعود الى تسعة فيما اذا جعلنا معهم اخا من ام اذا جاء معهم اخا من ام عائلتي الى تسع

14
00:05:21.950 --> 00:05:50.450
زوج الطوفتين الشقيقتين وام واخ من ام فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللاختين الشقيقتين الثلثان اربعة هذي سبعة وللامة السدس واحد هذي ثمانية وللاخ من الام ها السدس واحد

15
00:05:50.700 --> 00:06:11.250
هذه تسعة  كم نقص من كل واحد؟ ها؟ الثلث؟ نعم لانها عالت بثلاثة ونسبة الثلاثة الى التسعة الثلث وهو واظح الان واضح انه نقص الثلث الزوج لو اعطيتهم نصف من تسعة

16
00:06:12.200 --> 00:06:34.750
اربعة ونص الان اعطيته الثلاثة من تسعة نقص واحد ونص من اربعة ونص كم يصير الثلث. طيب تعول الى عشرة كما لو كان معهم اخ من ام ثاني يعني مات عن زوج ماتت امرأة عن زوج

17
00:06:35.250 --> 00:07:08.050
واختين الشقيقتين وام واخوين من ام فالمسألة من ستة فهد للزوج النص ثلاثة واليوم السدس واحد وللاختين الشقيقتين الثلثين اربعة كم هذي؟ ثلاثة واحد واربعة ثمانية وللاخوين من الام الثلث اثنان

18
00:07:09.000 --> 00:07:32.250
عشرة قالت الى عشرة كم نقص من كل واحد  نقص من كل واحد خمس حقه اكثر من الثلث طيب  هل يمكن ان نأتي بصورة اخرى غير هذه نعم نعم يمكن

19
00:07:32.500 --> 00:07:58.900
ان نجعل بدل الاختين الشقيقتين اختين لعبد نعام وان نجعل بدل الام جدة واضح طيب تسمى الستة اذا اذا عالت الى عشرة ثم الفروخ بالخاء يسمونها ام الفروخ لانها فرخت

20
00:07:59.400 --> 00:08:20.750
نعم  ها كثرت؟ كثرت كانها فرقت يعني كثرت نعم فلم تعد مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث بل اربع مرات عانت اربع مرات طيب آآ يقول وضعفها وترا لسبعة عشر

21
00:08:22.250 --> 00:08:45.900
ضيعوها ما هو ضعفها؟ اثنا عشر تعول وترا فقط ولا يمكن ان تعود شفعا تعود الى سبعة عشر وعلى هذا فتعول الى ثلاثة عشر واذا؟ خمسة عشر والى سبعة عشر تعود ثلاث مرات

22
00:08:46.150 --> 00:09:12.150
لكن وترا فلو قدر انك ما قسمت اثني عشر تعالت الى اربعة عشر فاعلم انك غلطان ما يمكن تجدها لو لو تدبرت ستة عالة لسبعة اما ان تعول اثنا عشر الى

23
00:09:12.550 --> 00:09:35.700
ثلاثة الى اربعة عشر هذا لا يمكن. تعود اذا اثنى عشر الى ثلاثة عشر ها خمسة عشر سبعة عشر فتعود الى ثلاثة عشر فيما لو هلك هالك عن اختين الشقيقتين

24
00:09:36.200 --> 00:10:04.700
اختين شقيقتين وزوج واخوين من امه زوج واختين شقيقتين واخوين اتنين ام او اخ من ام  طيب الزوجة مثلا دقيقة ما يصلح زوج وبنتين لان لابد لنا من من الربع

25
00:10:05.700 --> 00:10:38.400
زوج وبنتين وام واب المسألة منكم من اثنى عشر للزوج النصف الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية هذي احدى عشر وللام واترك الاب وللام السدس  اثنان اثنان تعود الى ثلاثة عشر

26
00:10:39.100 --> 00:11:09.900
تؤول الى ثلاثة عشر نعيد المتآمرة الثانية هلكت امرأة عن زوج وبنتيه وام كم هذي من اثنى عشر الزوجة الربع ثلاثة والبنتان لهما الثلثان ثمانية هذي كم؟ والام لها؟ السدس اثنان

27
00:11:10.200 --> 00:11:30.850
هذه ثلاثة عشر دعونا الى ثلاثة عشر كم نقص من كل واحد واحد من ثلاثة عشر واحد من ثلاثة عشر طيب وتعود الى خمسة عشر فيما لو اضفنا في هذا المثال الاب

28
00:11:31.700 --> 00:11:59.350
فنقول للزوج الربع ثلاثة وللبنتين ثلثان ثمانية وللامة السدس اثنان وللاب السدوس اثنان هذه خمسة عشر وتعول الى سبعة عشر نعم ايش ما ما طلب منك المثال تعول الى سبعة عشر

29
00:12:00.250 --> 00:12:33.850
فيما لو هلك هالك عن ثمان اخوات شقيقات واربع اخوات لام وثلاث زوج وثلاث زوجات وجدتان المسألة من اثنى عشر للاخوات الشقيقات الثمان ثمانية وللاخوات الام الاربع الثلث كم؟ اربعة هذه

30
00:12:34.150 --> 00:13:07.200
اثنتا عشر وللجدتين السدس  اثنان كم هذه؟ اربعة عشر وللزوجات الثلاث الربع ثلاثة هذه سبعة عشر سبعة عشر في هذا المثال كلهن اناث ويسميها الفرظيون ثم الفروج بالجيم لان كل الورثات فيها

31
00:13:07.500 --> 00:13:35.050
ذوات فرج فلهذا يسمونها ام الفروج والحاصل ان الاحداش ان الاثني عشر تول الى سبعة عشر وترا لا شفعا وترا لا شفاء تولي الى ثلاثة عشر مثل  الزوج واختين شقيقتين وام

32
00:13:36.050 --> 00:14:04.000
انعم وبنتين وام للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية وللام السدس اثنان هذه ثلاثة عشر وتعول الى خمسة عشر فيما اذا كان معهم اب فللزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية

33
00:14:04.800 --> 00:14:13.850
وللام السدس اثنان ولا لبس ثلث اثنان هذه كم؟ خمسة عشر