﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.500
طيب والله عالم. اما الخطبة اعفونا من المناقشة فيها لان انا لسه مسميه موضوع وكل واحد ان شاء الله يعرف ما حصل اذا مات الانسان يتعلق بتركته ايش من يعرفه. نعم

2
00:00:20.050 --> 00:00:48.050
نعم. نعم. نعم. الرابع الوصية. نعم خمسة اشياء مرتبة على هذا الترتيب كذا طيب اولا ما هو الدليل على ان اولها ما تعلق بعين التركة نعم اي نعم يا خالد

3
00:00:48.200 --> 00:01:09.050
في تعليم الشكل. طيب. المال تعلق به حق قبل ان يكون كيف؟ بدون دليل على او تعليم ثدي او تعليم. تعلق به حق الراهب قبل ان يصبح تريكة. اه يعني سألنا ان سبق من تعلق به حقه

4
00:01:09.150 --> 00:01:32.100
مقدم على حق الورثة لان حق الورثة ما يتعلق به الا بعد الا بعد موته. طيب ما هو الدليل على تعلق  التجهيز قبل الوصية والدين المرسل الذرير على ان مؤن التجهيز مقدمة

5
00:01:32.250 --> 00:02:01.050
على الديون المرسلة وعلى الوصية وعلى الميراث ما في دليل ما الذي ذكرناه لكم ولا لا ها في دليل؟ نعم نعم ايه نعم هذا هو الدليل واظن اني ذكرته لكم ما ذكرناه طيب

6
00:02:01.500 --> 00:02:18.700
هذا الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولم يستفصل فيقول هل عليه دين او ليس عليه دين دليل على ان مؤنث تجهيز سابقة وقد استدل الامام احمد رحمه الله بهذا على ان ما

7
00:02:18.800 --> 00:02:40.750
التجهيز مقدمة على على الحقوق المتعلقة بعين التركة قل احتمال ان تكون هذين الثوبان مرهونين وان كان هذا الاحتمال بعيدا طيب بعد ذلك بعد ذلك الدين الاخ ما الدليل على ان الدين مقدم على الوصية وعلى الارث

8
00:02:40.900 --> 00:03:14.100
النص النص طيب النص تراه نعم  صلى الله عليه وسلم   خبط الدنيا    مش في هذا  هذا فيه دليل على ان الدين مقدم على الوصية لكن ما هو الدليل على انهما

9
00:03:14.150 --> 00:03:41.350
مقدمان على الارث الله عز وجل بعد وسيلة نعم يوصي بها ويوصى بها وتوصون بها ويوصين بها كلها وردت هكذا نعم يوصي ويوصى وتوصون ويوصينا طيب آآ ما هو الدليل

10
00:03:42.500 --> 00:04:05.500
من الاجماع  طيب لا فيها هل يقدم الدين او الوصية يا احمد  هل يقدم الدين او الوصية يقدم  يقاتلهم الدين ما هو الدليل   حنا ذكرنا ثلاثة ادلة بارك الله فيك

11
00:04:07.300 --> 00:04:30.300
نعم  احسنت والثاني ان اهل العلم اجمعوا على انه قدم على انا على ان البني مقدم على صح ومن النظر ان الدين يعني حق متعلق للميت قبل ان يصيب   لا

12
00:04:32.600 --> 00:04:56.400
محمد  واجب واجب وصية تبرع تبرع يقدم على التبرع والواجب مقدم على التبرع طيب يعني ما تجب الا بعد الموت لا قد تجب الوصية من قبل يصيبها من قبل وان كان من شرط من شرط استحقاقها الموت

13
00:04:56.750 --> 00:05:18.200
لكن ربما يوصي من قبل طيب على كل حال اذا تبين لنا من الكتاب والسنة ان الدين والوصية مقدمان على الارث. طيب اذا قال قائل كيف تقولون بان الوصية مقدمة على الميراث مع انه لا يجوز

14
00:05:18.450 --> 00:05:44.050
الزيادة على الثلث في الوصية وحينئذ لابد ان يدلي الورثة مع الوصية فما وجه التقديم السؤال كيف نقول لان الوصية مقدمة على الارث مع انه لا يزاد فيها على الثلث

15
00:05:44.350 --> 00:06:07.750
ولو زادت على الثلث فللورثة ان يبطلوها فيرد حق الورثة والوصية والوصية معا فاين التقديم مفهوم؟ يعني احنا ذكرنا في التجهيز والديون واضح انها تقدم يعني لو لم يبقى لو لم يكن عنده من التركة الا مقدار الدين

16
00:06:08.150 --> 00:06:39.500
لسقط نصيب الورثة لكن الوصية لا يمكن ان يسقط نصيب الورثة فكيف يصح ان نقول ان الوصية مقدمة على الميراث ترى فيها مناقشة ها فيها مناقشة يلا ياسر الا ان المصيبة لان لان الحق حق يعني الورثة لا يقبل قولهم الا بما زال

17
00:06:39.500 --> 00:07:02.550
اما اما الثلث ودونه لا يقبل قوله حتى هذه الوصية حق فوق الثلث اذا زاد فلهم ان يسقطوه اما الثلث العقلي شسمه؟ سلام اصبر. نعم. غرفة صناعية نعم لان الوصية تنفذ من رأس المال

18
00:07:03.700 --> 00:07:29.700
الميراث مما بقي بعد؟ الوصية  واضح والله الوصية تؤخذ من رأس المال. فمثلا اذا اوصى بالثلث فله ثلث من رأس المال واما المواريث فانها تؤخذ مما مما مما تبقى بعد الوصية

19
00:07:31.450 --> 00:07:51.450
فيكون للزوج النصف النصف او فيكون الزوج نصف الباقي بعد الوصية نصف الباقي بعد الوصية واضح يا جماعة؟ طيب من يمثل لي بمثال يتبين به ذلك ما شاء الله واحد اثنين ثلاثة

20
00:07:51.800 --> 00:08:16.300
اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ريال. نعم. يؤخذ يأخذ اه شسمه؟ اصبر واوصى انسان اوصى بالثلث اوصى بالثلث لانسان ايه وخلف وخلف تسعة ريالات لا خلف من الورثة دخل من الورثة زوجة وبنت. لا

21
00:08:18.300 --> 00:08:41.900
زوجة واخت ولا هي بزوجة واخت  زوج زوج واخت كذا طيب ينفذ اول شي؟ وتركة؟ تسعة ريال. تسعة ريالات. يؤخذ من تسع ريالات الثلث. كم؟ الثلث. كم؟ ريالات ثلاثة ريال كامل ولا ناقص

22
00:08:42.400 --> 00:08:59.700
ثلاث ريال كاملة كاملة اذا الثلث كامل الان. طيب. ستة ريالات. ايه. فيأخذ الزوج النصف ثلاث ريالات. ويأخذ الوقت النصف ثلاثة ريال. هم لانه يكون ميراث الزوج نصف ما بقي ما هو بنصف المال كله

23
00:09:00.050 --> 00:09:13.150
لاننا لو اعطيناه نصفنا كله كم يأخذ اربعة ونص اربعة ونص ولا يمكن ان يأخذ اربعة ونص لان ما عندنا شيء لو اخذ اربعة ونص باقي للزوجة باقي للاخت واحد ونص

24
00:09:13.750 --> 00:09:36.000
واحد ونص ولا لا طيب اذا نقول في هذا المثال للزوج نصف الباقي. نصف الباقي ثلاثة والاخت الشقيقة ايضا النصف الباقي كم؟ ثلاثة انسب ثلاثة الى تسعة الثلث نقص حق الزوج صح ولا لا

25
00:09:36.150 --> 00:09:55.600
اذا صار النقص على على الورثة اما الوصية فاعطي الموصى له كم؟ اعطي الثلث كاملا ولهذا قلنا ان الوصية مقدمة على فرض ان تكون الوصية غير مقدمة على فرض ان تكون الوصية غير مقدمة

26
00:09:56.200 --> 00:10:27.300
نقسم المسألة من اصل ستة نقص من مسألة من اصل ستة ونقول للزوج النصف ثلاثة وللاخت الشقيقة النصر ثلاثة والموصى له  الثلث اثنان الثلث اثنان تعول الى ثمانية حينئذ نقص نقص صار النقص على على الجميع

27
00:10:27.500 --> 00:10:51.550
على الجميع صار الموصي بدل ما ياخذ ثلث اخذ الان منكم؟ اخذ الربع الان  الزوج كذلك بدل ما اكلوها النص اخذ ربع ثمن ثلاثة مئة وثمانية الاخت الشقيقة بدل ما كلاها النصف اخذت ربع ثمن

28
00:10:51.850 --> 00:11:09.900
ثلاثة من ثمانية فصار النقص على الجميع لو قلنا بعدم تقديم الوصية على الميراث لكانت القسمة كما سمعتم الان المسألة من كم من ستة وتعود الى ثمانية للزوج النصف ولا يخطي النصف ولا المو صالح

29
00:11:09.950 --> 00:11:30.850
الثلث النصف ثلاثة وثلاثة والثلث اثنان تعود الى ثمانية تنسب انسب الان الوصية الى المال تكن الربع نقصت وانسب حق الزوج الى المال يكن ثلاثة اثمان وكذلك في حق الاخت الشقيقة

30
00:11:31.550 --> 00:11:55.100
فالحاصل الان انه اذا مات الانسان تعلق بتركته خمسة حقوق الاول ما تعلق بعين التركة والثاني مؤمن التجهيز والثالث الديون المرسلة اللي ما ما تعلقت بعين المال والرابع الوصية بالثلث فاقل اجنبي

31
00:11:55.400 --> 00:12:20.800
يعني لا لوارث والخامس الارث الخامس وعند وعند الامام احمد ان مؤن التجهيز مقدمة على الديون المتعلقة بعين التركة والديون المرسلة والترتيب على مذهب المعهد اولا مواد تجهيز ثم ما تعلق بعين التركة

32
00:12:21.300 --> 00:12:50.500
ثم الديون المرسلة ثم الوصية بالثلث في اقل اجنبي ثم ها؟ ثم الارث ثم الارث طيب اذا قال قائل هل الهبة كالوصية يعني تكون بالثلث فاقل الجواب ان كانت في مرض موته المخوف

33
00:12:51.350 --> 00:13:10.550
فهي كالوصية تكون بالثلث فاقل لغير وارث وان كان في صحته او في مرض برئ منه او في مرض غير مخوف فهي ايش من رأس المال ما هي في الثلث

34
00:13:10.600 --> 00:13:33.600
لو وهب جميع ماله وهو صحيح شحيح فله ذلك  طيب لو قال قائل هل الوقف كالوصية نقول الوقف كالهبة ان كان في صحته او في مرض برئ منه او في مرض غير مخوف

35
00:13:34.650 --> 00:13:54.750
ها نفذ كل ما اوقف كله ولو كان كل ماله وان كان في مرض موته المخوف فهو كالوصية لا ينفذ منه الا الا الثلث الخلاصة ان شاء الله الان حفظنا اربعة ابيات

36
00:13:55.050 --> 00:14:21.700
وعرفنا بها الحقوق المتعلقة بعين المتعلقة بالتركة بعد موت المورث طيب اذا ما اذا هلك هالك وخلف مئة ريال وكان عليه دين مقداره مئة ريال هل ورث شيء ها ليش

37
00:14:21.900 --> 00:14:40.750
لان الدين مقدم على الميراث ما اعطينا صاحب الدين مئة ما بقي شي طيب هل للموصى له شيء  ها؟ رجل اوصى بثلث ماله ثم مات فوجدنا عنده مئة ريال وعليه مئة ريال

38
00:14:42.700 --> 00:15:04.750
ماذا نعطي؟ ماذا نصنع بالمئة؟ نعطيها صاحب الدين فاذا قال الموصي اعطوني ما اوصي به قلنا له الدين مقدم على الوصية ولا شيء لك واضح طيب رجل مات وعليه دين

39
00:15:05.100 --> 00:15:24.800
مئة ريال وقد اوصى بالثلث ولما جهزناه لم نجهزه الا بمئة ريال يعني ما وجدنا اقل من مئتي ريال في التجهيز جهزناه بمئة ريال  فجاء صاحب الدين يقول اعطوني ديني

40
00:15:25.300 --> 00:15:46.950
ماذا نقول له؟ لا شيء لك ليش لان مؤن التجهيز مقدمة على الدين المرسل جاء ثاني راعى الوصية يقول الميت مصلي بالثلث واش نقولو؟ نقول ما ما عندنا ثلث الان

41
00:15:47.450 --> 00:16:19.250
صرفنا ماله في تجهيز في تجهيزه فجاءنا الورثة يقول المال مورثنا مال مورثنا فاجتمع عندنا ثلاثة داء لسانه طويل وموصل له لسانه اطول وورثة عشرة لكل واحد لسان فالسنتهم اكثر نعم

42
00:16:19.350 --> 00:16:45.850
المجموع اثنا عشر رسالة  فماذا نقول لهؤلاء ها؟ نقول لكم كل ليس لكم شيء كلكم يا جماعة الرجل خلف مئة ريال وين راحت لكنها والله شرينا غسلنا حضرنا الماء بفلوس والغاسل بفلوس والكفن بفلوس والحنوت بفلوس القبر بفلوس

43
00:16:45.950 --> 00:16:53.850
نعم وحمله الى القبر بفلوس ودفنه بفلوس ما بقي شيء صح ولا لأ؟ طيب