﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:28.100
نعم لوحدها ما يخالف ايه ان شئنا قسمنا الجميع مشاعا وان شئنا قسمنا المئة الف بطريق الضرب اللي فيه الاضلاع هذي وقسمنا البيت بالمشاة  نعم المشاع معناه الشاعر الشائع في كل ذرة

2
00:00:28.300 --> 00:00:47.600
من هذا المشترك يعني الان البيت المشترك بين ثلاثة يا جماعة البيت المشترك بين ثلاثة اما ان يكون بالعزة او او بالشيوع اما بالاجزاء او بالشيوط  الاجزاء ان يكون واحد منهم له الايمن وواحد الايسر وواحد

3
00:00:48.050 --> 00:01:11.650
الاوسط هذا بالاجزاء لان كل واحد منهم له جزء واحد معين هذا شراكب الاجزاء واما ان يكون الشيوع بمعنى انه مشترك بين الجميع كثلاثة ايش؟ كثلاثة ابناء ورثوا عن ابيهم بيتا

4
00:01:11.800 --> 00:01:38.650
هذا ايش للمشع يعني ان اللبنة الواحدة يشرك فيها الثلاثة والمسمار الواحد ها يشترك فيه الثلاثة اولى والذرة الواحدة من من هذي من لبن هذا البيت يشترون فيها الثلاثة فهمت الان

5
00:01:39.000 --> 00:02:01.000
طيب اي نعم  ها كل واحد اراد بنفس البيت نصيبك بالله  يقسم واحدا يقول اما ان يكون لي البيت والاخر يقول لي البيت واحد يقول انا البيت ابيت واعطيكم نصيبه

6
00:02:01.350 --> 00:02:15.750
والثاني قال لا انا اللي ابيه واعطيكم نصيبي والثالث قال لا انا اللي بعطيك نصيب فهذا اما ان يقال يلا نعرضها للبيع بينكم قال واحد انا اشتري نصيبكم على مئة الف

7
00:02:17.700 --> 00:02:36.100
النصيبة التي على مئة الف قال الثاني انا اشتريه على مئة الف وعشرة قال الثالث انا اشتري منكم على مئة الف وكم وعشرين فقال الاول رجعنا الاول انا اشتريه بمئة الف وثلاثين

8
00:02:36.350 --> 00:02:55.550
قال الثاني باربعين. قال الثالث بخمسين. قال الاول ستي يتزوجون لين ترسى على حداه نعم مو واضح؟ نعم طيب فان لكن هذي ما هي مشكلة المشكلة اذا قال كل واحد منهم انا ابي حقي يقسم

9
00:02:56.950 --> 00:03:15.450
ابيه يفرز  فماذا نعمل هذا يقول بيقسم والثاني قال لا اذا قسم خرب علينا هذي يرجع الى اهل الخبرة ويقال هل اذا قسم ينقص او لا اذا قالوا ينقص ما في طريق الا البيع الان

10
00:03:18.150 --> 00:03:44.800
طيب ناخذ الامثلة ناخذ من هو عليه الدور ها واظحة يا جماعة؟ خلاص؟ طيب ما دام هذه قسمة العباس فاظية ايه طيب هذا قسم الاربعة هنا     اي نعم قال او خذ بسم الله الرحمن الرحيم او خذ من التركة في الصريح

11
00:03:45.200 --> 00:04:04.750
يعني في القسم الصريح الخالي من الغلط بنسبة السهام للتصحيح بنسبة السهام للتصحيح اي لما صحت منه المسألة فاذا صحت المسألة من ستة وكان لاحدهم اثنان اثنان كم يصير له

12
00:04:06.050 --> 00:04:34.550
الثلث اذا صحت من من سبعة وعشرين وكان لاحدهم ثلاثة  وعلى هذا فقسة اي نعم ناخذ درس جديد  يلا سم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب الرب والرد نفس هو في النصف والاقسام فاردد على ذي فرض دون نيل بقدر

13
00:04:34.550 --> 00:04:56.900
والزوجين بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرد الرد بمعنى الارجاع قال الله تعالى فان رجعك الله الى طائفة منهم اي ردة ويقال رد البيع اي رجع فيه

14
00:04:57.850 --> 00:05:26.300
فالرد بمعنى ايش؟ الارجاع ولكنه في الاصطلاح في الاصطلاح زيادة انصداء الورثة على اسهمهم زيادة النصيب على السهر فالذي له سدس يزيد يعطى اكثر والذي لهم نصف يعطى اكثر وسببه

15
00:05:26.800 --> 00:05:55.300
سببه نقص الفروض عن المسألة  وشرطه الا يوجد عاصي شرطه ان لا يوجد عاصم فصار الرد في في الاصطلاح ايش زيادة الانصباء ها على الاسفل  وسببه ها نقص الفروض عن المسألة

16
00:05:56.300 --> 00:06:21.600
وشرطه الا يوجد عاصب ان لا يوجد عاصي طيب وذلك لانه اذا وجد عاصب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي اهو لاولى رجل ذكر

17
00:06:22.400 --> 00:06:47.200
فاذا لم يوجد عاصم فماذا نعمل نقول نعمل بالرد نعمل بالرد هذا هو القول الراجح والمسألة فيها خلاف بين العلماء فمن العلماء من يقول لا رد  لان في الرد تجاوزا لحدود الله

18
00:06:48.650 --> 00:07:02.950
وقد قال الله عز وجل حين قسم الفرائض تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله

19
00:07:03.150 --> 00:07:27.850
ويتعدى ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فانت اذا اعطيت البنت النصف  والامة السدس يبي يبقى شيء كم يبقى ثلث يبقى ثلث ان اضفته اليهما اعطيت البنت اكثر من النصف

20
00:07:28.300 --> 00:07:45.800
واعطيته الامة اكثر من السدس وهذا تعد لحدود الله لا يجوز اذا ماذا نصنع تقول الحمد لله هذا مال لا يعرف له مالك وكل مال لا يعرف له مالك سبيله بيت المال

21
00:07:46.650 --> 00:08:08.300
يعني يعطى بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين العامة يسرق في مصالح المسلمين عامة  وحينئذ لا رد وهذا هو المشهور من مذهب الامام الشافعي واظنه ايظا مذهب مالك رحمه الله

22
00:08:09.550 --> 00:08:36.100
وعلى هذا فنقول لا رد اذا اخذ اصحاب الفروض فروضهم فالباقي يصرف اتموا الى بيت المال. لماذا لانه مال لا مالك له وكل مال لا مالك له فسبيلها ان يصرف الى بيت المال

23
00:08:37.150 --> 00:09:03.750
وقال اخرون ومنهم الامام احمد رحمه الله وابو حنيفة قالوا بل يرد بل يرد على اصحاب الفروض لان لان الله يقول واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ولانك

24
00:09:04.600 --> 00:09:24.650
اذا صرفته الى اصحاب الى اصحاب الفروض فقد صرفته الى من هو به اولى وطريق الاولوية معتبر في الفرائض لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي فهو لاولى لاولى

25
00:09:24.900 --> 00:09:49.900
رجل ذكر ومعلوم ان قرابة الانسان اولى به من الناس العموم على سبيل العموم فيكون الرد ثابتا بدلالة الكتاب الصراحة وايماء السنة اليه جائتها بصراحة اثنين والارحام باعوهم اولاد بعضهم بكتاب الله

26
00:09:50.450 --> 00:10:13.100
السنة ايماءا وما بقي فهو لاولى رجل ذكر وقرابته اولى به من الناس واما ما استدل به المانعون من الرد الجواب عنه ان تعدي حدود الله انما هو في تفضيل بعض الورثة على بعض

27
00:10:13.950 --> 00:10:31.300
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث لما في ذلك من التفظيل وهذا هو الممنوع هذا هو الممنوع ان ان نتعدى حدود الله ونقول الزوج

28
00:10:31.500 --> 00:10:51.250
له اكثر من نصف والبنت لها اكثر من نصف بالوصية لهما مثلا اما اذا اشترك الجميع بالعدل فيما فضل من المال فاننا لم نتعدى الحدود بل عملنا بقوله تعالى واولي الارحام بعضهم

29
00:10:51.300 --> 00:11:15.250
اولى ببعض نعم لو قلنا الفاظ يرد على واحد دون الاخر فقد  تعدينا الحدود تعدينا الحدود افهمتم الان؟ طيب اذا القول الراجح في هذه المسألة بعد ان ذكرنا شيئا مما استدل به الطرفان

30
00:11:15.850 --> 00:11:38.200
هو ان ان الرد ثابت هو ان الرد ثابت ثمان هناك ايضا دليلا اخر نقول كما ان هؤلاء الذين لهم فروظ يدخل عليهم النقص عند التزاحم بماذا يدخل نغص بالعود

31
00:11:38.900 --> 00:11:58.350
فكذلك ينبغي ان يدخل عليهم الزيادة نعم بالرد حتى نكون قد قمنا بالقسط اما نقول اذا اما ان نقول اذا زادت الفروض فعول المسألة واذا نقصت فلا تردها فهذا فيه شيء من

32
00:11:58.450 --> 00:12:19.250
من الظلم طيب كيف عمل الرد؟ يقول المؤلف رحمه الله والرد نقص هو في السهام يعني السهام تنقص عن ايش المسألة زيادة في النصب والاقسام الاقسام جمع قسم اي نصيب

33
00:12:19.750 --> 00:12:39.650
يعني زيادة في في الانصبة وعلى هذا قصدي وعلى هذا فعطفها على النصب من باب عطف المترادفين نعم المترادفين كقوله اي قول الشاعر فالفى قولها كذبا ومينا طيب هذا هو الرد

34
00:12:40.050 --> 00:13:07.050
المؤلف رحمه الله لم يبين سببه لكنه اومى اليه حيث قال نقص هو في السهام اذا سببه نقص السهام ايش عن المسألة طيب ولن يذكر شرطه ولكن نقول شرطه ايش

35
00:13:07.600 --> 00:13:32.150
الا يوجد عاصب لانه اذا وجد عاصب اخذ الباقي طيب بقي علينا كيف عمل مسائل الرد عمل مسائل ردسة عمل مسائل الرد سهل ان كانوا من جنس واحد فاصل مسألتهم بعدد رؤوسهم

36
00:13:32.500 --> 00:13:53.650
اذا كان جسم واحد  فاصل المسألة عدد رؤوسهم كالعصبة اذا كان اذا كانت المسألة ليس فيها الا عصبة من جنس واحد نعم فهي على عدد رؤوسهم مثال ذلك هلك هالك

37
00:13:54.000 --> 00:14:14.550
عن اربع بنات لا يحتاج ان نؤصل هنا نقول المسألة من من ثلاثة للبيانات الثلثين لانه لا مزاحم لهن يقول المسألة منكم؟ من اربعة عن عشر بنات من عشرة عن عشرة اولاد

38
00:14:15.250 --> 00:14:39.700
ما فيها ما فيها رد هذا هذا تعصيب لكنها من عشرة لكن من وجه اخر طيب آآ ابن وبنتان  عصبة ولا رد؟ عصبة. طيب اذا كان اصحاب الرد من من اجناس

39
00:14:40.500 --> 00:15:06.050
فاصل مسألتهم ثم رددها الى حيث تنتهي فروضه  اصل مسألتهم ثم رددها الى حيث تنتهي فروضهم اذا كانوا متى؟ من من اجناس فاصل المسألة واعطفوا واعطهم الفروض من اصلها ثم رددها حيث تنتهي الفروض

40
00:15:06.800 --> 00:15:12.300
قد تكون اثنين من اثنين ومن ثلاثة ومن اربعة ومن خمسة