﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:15.200
على كل حال على المشهور من المذهب وعلى القول الثاني انه يرث ما دامت لم توطأ من بعد موت المورث فانه فانه يرث. طيب لا يحتاج طيب اه الشرط الثاني

2
00:00:15.250 --> 00:00:45.700
محمد   وهو في بطن امه ان يوضع وفيه حياة  ويكون ذلك باستهلاله اي بصراخه صح؟ طيب اه كيف يرث من معه هنأخذها العشاء الليلة كيف يرث من معه نقول يرث من معه اليقين

3
00:00:46.300 --> 00:01:07.850
وذلك بان نعامله بالاحوط فمن كان لا يرث مع وجود الحمل لم يعط شيئا ومن كان يرث ناقصا اعطي الميراث الناقص ومن كان يرث بلا نقص اعطي ميراثهم كاملا بلا نقص

4
00:01:08.350 --> 00:01:29.600
هذا ارث من معه فصار يتم معه الوجوه الثلاثة من لا يأمن من لا يستحق معه الارث ها فهذا لا يعطى شيء ومن يرثه ناقصا يأخذون الارث الناقص ومن لا ينقصه شيئا

5
00:01:29.650 --> 00:02:02.250
يأخذه كاملا كذا فلو هلك هالك عن جدة وزوجة حامل منه واخي شقيقه زوجة وجدة حامل واخز شقيق  زوج نعم زوجة حامل وجدة زوجة حامل وجدة واخ شقيق فهنا نقول

6
00:02:02.450 --> 00:02:30.600
اما بالنسبة للجدة فانها تأخذ السدس كاملة لانها سترث على كل تقدير واما بالنسبة للاخ الشقيق فلا يعطى شيئا احتمال ان يكون الحمل ذكرا واما الزوجة فتعطى الثمن فقط ولا تعطى الروم

7
00:02:31.600 --> 00:02:57.300
احتمال ان يولد حيا فان ويد ميتا اخذت الزوجة تمام الربع واخذ الباقي الاخ الشقيق وان وضع حيا نظرنا ان كان ذكرا اخذت الزوجة الثمن يعني لم تعطى شيئا وحرم الاخ الشقيق

8
00:02:58.600 --> 00:03:27.800
وان كان انثى اخذت الزوجات ثمن وللانثى هذه النصف والباقي الاخ الشقيق وان كان مثلين فاكثر الزوجة لها ثمن وللحمل الثلثان والباقي لاخشع فصار ارث من معه على هذه الوجوه الثلاثة

9
00:03:28.200 --> 00:03:51.150
من لا ينقصه ها ياخذ ورثه كاملا ومن ينقصه يأخذ الارث الناقص. ومن سقط به لا يعطى شيئا تمام هذا حكم الحمل. بقينا الان بالعمل عمل عمل مسائل الحمل نقول

10
00:03:51.700 --> 00:04:17.050
عملوا مسائل الحمل ان اتفق الورثة على ان يؤجلوا القسمة حتى يتبين امر الحمل فالامر اليهم الامر اليهم ولا احد يقول لا لابد ان تقسم وان لم يرضوا او كان فيهم

11
00:04:17.200 --> 00:04:48.550
صغار او نحوهم يحتاجون الى النفقة ولابد من القسمة فاننا نقسم نقصد كيف العمل نعمل مسائل الحمل لكل تقدير مسألة بكل تقدير مسألة فنقدر فنعمل مسألة على انه ذكر ومسألة على انه انثيان

12
00:04:49.450 --> 00:05:15.500
ومسألة على انه خرج ميتا كذا ولا لا طيب ومسألة على انه انثى ان اختلف الحال والا فلا حاجة فالمثال الذي ذكرنا الان اذا طبقنا عليه نقول على احتمال انه خرج ميتا

13
00:05:16.850 --> 00:05:51.750
تكون المسألة من ستة خطأ من اثني عشر تكون من اثني عشر للزوجة ربع ثلاثة  وللجدة الثلث اثنان ويبقى سبعة للاخ الشقيق وعلى تقدير انه ذكر  انه ذكر المسألة من اربعة وعشرين

14
00:05:53.000 --> 00:06:23.550
للزوج الثمن ثلاثة وللجدة الربع السدس اربعة والباقي سبعة عشر  لا يختلف طيب وعلى تقدير انها انثى واحدة انها انثى واحدة اربع شهور. من اربعة وعشرين؟ للزوجة ثم ثلاثة والجدة السدس

15
00:06:24.150 --> 00:06:49.400
بنت النصف اثنا عشر هذه تسعة تسعة عشر. والباقي؟ الاخ الشقيق وعلى تقدير انهما اثنتان  من اربعة وعشرين ايضا جبت السدس اربعة وللزوجة ثمن ثلاثة ولهما الثلثا الستة عشر هذه

16
00:06:49.450 --> 00:07:20.050
ثلاثة وعشرون والباقي للاخشقين واضح طيب اذا نعمل على السبورة فيقوم عبد الله المشهود عبد الرحمن ها  يبقى سبعطعش عادي ينذر في الموضوع واضح يا جماعة؟ زين ولهذا بعضهم يقول ما احتاج اننا نحط مسألة فيها انثى ثانية

17
00:07:20.150 --> 00:07:42.800
يعني نحط مسألة ذكورة ومسألة انوثة ولو واحدة متى ما فيها عول ما يحتاج ليش؟ لانه يقول ان مثلا الذي لا يرث الذي لا يرث لا يعطى شيئا والذي ينقصه الحمل لا يختلف بين الذئب ان النقص بين كونه ذكرا

18
00:07:43.450 --> 00:08:01.500
او انثى او ذكرين او انثيت ولهذا لا لا يجعلون الا ثلاث مسائل مسألة انه خرج ميتا ومسألة انه ذكرين ومسألة انه انثيين هذا اذا لم تحتاج الى عون اما ان حاجت الى عون

19
00:08:01.650 --> 00:08:28.850
نقدر انثيين وانثى واحدة ولكن طيب اي ما اضر اي ما اظر  انثيين او انثى واحدة بالنسبة لبقية الورثة ها؟ ان نقدر انثيه اذا ما حاجة نقدر انثى واحدة ما دام ما دام الانثيين اظر

20
00:08:29.400 --> 00:08:49.050
فلا فائدة من من عمل مسألة لانثى واحدة وهذا هو الذي مشينا عليه في التسهيل اننا قدرنا ذكر او انثيين فقط لان الذكر اضر من جهة والانثيين اضر من جهة والانثى الواحدة

21
00:08:50.050 --> 00:09:08.850
ها؟ ما له ما له تأتيه ما دمنا سنعامل بالاضر نعامل بلوتين اضر اظن الامثلة واحد طيب اذا ممكن الان نقتصر على ان يكون ذكرا او انثيين فقط ذكره شيخ شيخ

22
00:09:09.100 --> 00:09:25.100
ما يختلف الذكر والانثى بالنسبة للموجودين معه. بالنسبة للموجودين معه ما يختلف اذا ولد عاد ينذر قد يكون قد يكون من غير ذكرين قد يكون ثلاث ذكور وقد يكون اربعة اناث

23
00:09:25.500 --> 00:09:45.150
قد يكون خمس يحتاج الى تصحيح لكن بالنسبة لرس من معه لا يختلف ذكر واحد او  ذكر واحد او انثيين يعني تجيب مسألتين مسألة ثلاث مسائل فقط مسألة انه خرج ميت. انه ذكر

24
00:09:45.500 --> 00:10:04.200
انه انثيان فقط نعم استريح. بس احنا قلنا نعمل مثل انثى واحدة. حتى ننظر اذا اذا طلعت انثى واحدة نعطيها تكون المسألة محدودة. لا هو هو لو انثى واحتسب كم تبي توقف

25
00:10:05.250 --> 00:10:26.150
اذا طلعت دعانا الى طلعت كم تتوقف الان بالنسبة للورثة لا توقفن فيه يعني احنا بنعامل نبي نعامل الورثة بماذا الاحوط او بالاظر ان شئت فما دمنا نبي نقدر انها ما حاجة نعمل مسألة انثى واحدة

26
00:10:26.600 --> 00:10:48.150
طيب لكن بالنسبة للورثة الموجودين الان ما يستفيدون من الانثى الواحد وحنا نريد ان نعمل هالمسائل من اجل ان نعطي الورثة حقه الذين يطالبون اصبر يا الذين يطالبون بالميراث فاذا

27
00:10:48.250 --> 00:11:07.550
الاغر اما ذكورة سواء واحد ولا متعدد لانه لا يختلف واما انثى نعمل المسألتين ذولي اللي بين الاحتياط واما انثى واحدة فان فانه بالنسبة للورثة ما يستفيدون شيء لاننا لاننا لن نعطيهم باعتبارها انثى واحدة

28
00:11:08.200 --> 00:11:22.800
اولى هل نعطيهم باجبارهم انثى واحدة؟ ما نعطيهم مع انه مع وجود احتمال ان يكون اثنتان او اثنتين فلهذا ما حاجة نقدر ست مسائل لان بعض الناس يقول اما ذكر واحد

29
00:11:22.850 --> 00:11:43.200
او ذكران او انثى واحدة او انثيان او ذكر وانثى ما حاجة محاسن نقدر وش هو الاظر الاظر اما ذكور ذكورة او انوثة متعددة بس لانه ربما بعد تطلع تتهيأ الى تصحيح

30
00:11:44.150 --> 00:12:26.800
نعم وشو له احمد  نعم  الذي مع الحمل يصيبهم اكثر من الثلث نقدر الحمل نعم طيب الباقي اكثر من الثلث ايه الباقيات يقدر ايش؟ ذكرين الباقيات اكثر من الثلث ايه لان السدس سدس ثمن يصلح مقدمة لكن من اجل

31
00:12:26.900 --> 00:12:48.300
الاحتياط. ها؟ كيف نفس الشيء الان ما له شيء  وعلى الزوجة لها الثم الزوجة لا تثمن والجدة لا تصير بس معروف اصبروا يا جماعة اذا صرت اكلم واحد لا تتعبونا يا خي

32
00:12:48.550 --> 00:13:04.000
انا مالي قلبي ايش يعني اذا كان ذكر وانثى تاج عملية اخرى ما هي ما تحتاج الا بس عند قسم نصيب الحمل فقط اما بالنسبة لمن معه ما نستفيد شيء ابدا

33
00:13:04.650 --> 00:13:20.500
ما نستفيد مع اننا لو لو قدرنا انه هنا الاصل ما دمنا نقول انه اذا بقي اكثر من الثلثين فالاحاط فالاحوط الذكريات لو لم نعمل الا واحدة كفر لكن نعمل من اجل المقارنة

34
00:13:21.250 --> 00:13:46.050
نعمل الفرضيون عملوا ذلك من اجل المقارنة اكثر نعم  اذا قال لهم نجعلهم انثى نصيب ايش في احتمال انها تموت بعد على اعتبار انه حية انا قلت لكم العلماء كتبوا هذا قبل ان يظهر

35
00:13:46.350 --> 00:14:07.950
العثور على الحمل فاذا قال الاطباء يقيم مئة بالمئة صح لكن البارحة قال لي بعض الاخوة هنا انهم يقدرون ويخطئون وبناء على ذلك لا بد من الاحتياط نعم. هناك فرق بين تقدير المعناء القادم. اي نعم نفر

36
00:14:08.450 --> 00:14:29.000
لا لا فرق. ما في حد نحنا نقدر ذكري. ما حاجة ولا حاجة نقدر انثى واحدة ايضا ما دام في احتمال ان يكون ثياب نقدر طيب واضح ولا لا؟ يعني انتهينا منه؟ انتهينا منه؟ الباقي يوقع حتى يتبين الحمل

37
00:14:30.000 --> 00:14:43.100
الشيخ اذا تبين اذا تبين اذا تبين ان هو موجود عطينا الزوجة الربع وعطينا الباقي كملنا لها الربع واعطينا الباقي الان الاخ الشقيق شيخ نعم؟ في حالة كون ذكر او انثى

38
00:14:43.500 --> 00:15:08.100
نعم هنا الذكر لكن لكن يوزع بينهم للذكر مثل الانثيين اي نعم يعني ما يزيدون على الذكر لان لان البنت اصبحت الان عاصمة باخيه  ها يا جماعة نعتبر أنفسنا خالص

39
00:15:08.300 --> 00:15:35.800
ها؟ ها؟ ناخذ امثلة على هذي بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ميراث الغرقى ونحوهم الغرقى جمع غريق وهو من مات بالماء وقوله ونحوهم من كل من مات بسبب من كل من ماتوا بسبب واحد

40
00:15:37.300 --> 00:16:06.550
جميعا كالمنخرطين في حجرة وكمان سقطوا من طائرة وماتوا وكمن قتلوا قتلا جماعيا المهم انه كل من ماتوا بحادث واحد وجهل السابق منه هؤلاء هم الغرقى الهادي من مثلهم ها

41
00:16:06.600 --> 00:16:31.700
لو انهدم عليهم جدار فهؤلاء مثل غرق لو سقطوا في بئر فكذلك لو احترقوا فكذلك  فما حكم هؤلاء نقول هؤلاء لهم احكام اولهم احوال في الواقع لهم احوال الحال الاولى ان نعلم ان موتهم وقع

42
00:16:34.000 --> 00:17:04.250
في حال واحدة بمعنى انه لم يسبق بعضهم بعضا فهؤلاء لا توارث بينهم لا توارث بينهم بدليل القرآن والسنة والواقع القرآن قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم  اذا فالحي باقي ولا لا

43
00:17:04.600 --> 00:17:22.950
ها لكم نصف ما ترك. اذا هؤلاء تركوا ماتوا وهؤلاء بقوا وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها ولا فرائض الا بعد موت ولا اهل الا في حال

44
00:17:23.100 --> 00:17:24.550
في حال حياة