﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:28.450
فقين هل النسب يورث به من الجانبين او من جانب واحد نعم يا عادل يورث به من جانب ومن جانبين مثاله من الجانبين الاب والابن ومن جانب واحد لا ابن العم عمل

2
00:00:30.650 --> 00:01:07.350
مع من ها  ايه ها اي ميخال يرثها ولا ثالثها او العمة مع ابن اخيها العمة مع ابن اخيها يرثها ها ولا ترثون طيب في النكاح محمد هل يورث به من الجانبين او من جانب واحد

3
00:01:13.450 --> 00:01:30.700
اذا ماتت الزوجة ورثها الزوج واذا مات الزوج ورثته الزوجة بقي علينا مسألة في مسألة الزوجية الى متى يمتد الارث بالزوجية القرابة معروفة انها لا تنفصم قريبك قريبك الى يوم القيامة

4
00:01:31.350 --> 00:01:55.050
لكن الزوجية قد تنفصل قد يطلقها الزوج فالى متى يكون التوارث نقول ما دامت الزوجة مع زوجها فالارث ها؟ باقي اذا طلقها فان كان الطلاق رجعيا فانها ترثه ويرثها ما دامت في العدة

5
00:01:56.750 --> 00:02:28.300
لان الرجعية عبد الله الرجعية زوجة رجعية زوجه زوجة كقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك فاذا كان الطلاق رجعيا فالتوارث باق بين الزوجين. والعلة لان الرجعية زوجة لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك

6
00:02:29.600 --> 00:02:58.550
وان كان وان كان الفراق بفسخ او بطلاق بائن فان التوارث ينقطع بمجرد الفراق الا اذا كان هناك اتهام اذا كان هناك اتهام فان المتهم يورث المتهم منهما يورث مرة ثانية

7
00:02:59.500 --> 00:03:26.200
اذا كان الفراق في طلاق بائن او بفسخ انقطع التوارف بينهما ها بايش بمجرد الفراق الا اذا كان هناك اتهام فان المتهم يورث المتهم يورث مثال ذلك رجل ونمثل الان للحالين للرجعية وغير رجعية

8
00:03:26.600 --> 00:03:54.200
رجل طلق زوجته اول تطليق ثم مات وهي في عدتها ما الحكم؟ ترثوا ماتت وهي في عدتها يرثها والعلة لان الطلاق راجعي والرجعية حكمها حكم الزوجات بنص القرآن او على الاقل بظاهر القرآن لقوله وبعولتهن احق بردهن. طيب

9
00:03:55.550 --> 00:04:23.550
مثال اخر رجل طلق زوجته اخر ثلاث تطليقات وهو صحيح شحيح ثم مات وهي في العدة فترثه؟ لا ترثه لا ترثني لماذا لان الطلاق بائن ولا تهمة لان الطلاق بائن ولا تهمة

10
00:04:23.950 --> 00:04:52.250
فينقطع التوارث بينهما بمجرد ايش بمجرد الفراق طيب امرأة لم يفي الزوج لها في الشرط التي شرطت عليه ففسقت النكاح من اجل فوات الشرط طيب ومات الزوج وهي في العدة

11
00:04:53.400 --> 00:05:19.600
ها؟ لا تعرف ماتت وهي في العدة؟ لا يرث الزوج لان هذا فسخ والفسخ تقع به البينونة بمجرد الفراق وينقطع التوارث في حال الاتهام بحال الاتهام رجل مرض مرضا مخوفا

12
00:05:21.300 --> 00:05:47.900
وكان لا يحب زوجته وكان عنده ثمانية ملايين وسبعة اولاد ثمانية ملايين وسبعة اولاد قال اذا مت وهذه الزوجة معي كم تأخذ مليون واولادك الواحد مليون لان الاولاد كانوا سبعة

13
00:05:48.600 --> 00:06:07.250
ما يمكن اخلي هذي المرأة اللي ما انا بحبها ترث من مثل ما يرث ولدي بشرى وش الحيلة قال الحيلة الى الان ما بعد صار شي الحيلة ان يطلقها ما بقي لها الا طلقة واحدة

14
00:06:08.650 --> 00:06:29.650
ان اطلقها حتى تبين فطلقها وهو في مرض موته ومات وهي في العدة هل ترث او لا هي غير رجعية يا جماعة. ليش؟ لانهم متهم متهم بقصد حرمانها لو ما قال لنا

15
00:06:30.200 --> 00:06:54.900
فانه متهم فترث منه طيب الى متى اذا كان متهما قال فقهاء الحنابلة ما لم تتزوج او ترتد اذا فلو انقضت عدة عدتها وبقي به المرض سنتين او ثلاثا او اربعا او خمسا او عشرا

16
00:06:55.550 --> 00:07:14.650
ثم مات بهذا المرض بعد عشر سنوات فانها ترث قالوا ما لم تتزوج او ترتد فان تزوجت او ارتدت فلا ترث لانها اذا تزوجت لا يمكن ان تستحق الارث من زوجين

17
00:07:16.050 --> 00:07:36.600
واذا ارتدت فقد فعلت ما يخصم الزوجية بينها وبين زوجها باختيارها لان الردة تفصلها انفصالا كاملا في هذا المثال اللي ذكرنا الاتهام ممن من الزوج قد يكون الاتهام من الزوجة

18
00:07:37.050 --> 00:08:04.750
الزوجة عندها مال كثير وكره الزوجة وقالت ما يمكن ان يرثها مني ابى اطلقه ها يمكن ما يمكن تطلقه لكن كان زوجها صغيرا كان زوجها صغيرا يرظى اي نعم فذهبت فارضعته

19
00:08:05.950 --> 00:08:31.350
ارضعت الزوج ها؟ يتصور كيف يتصور ابوه ابوه راغب بهذه المرأة امرأة امرأة عاقلة عالمة يعني تربي هذا الطفل احسن من امه امه ميتة هذي المرأة لو جاء يستخدمها قالت ما ما يمكن

20
00:08:32.000 --> 00:08:51.000
قال اذا ابي عقد لها لولدي عليها حتى تلاعبه الولد ها وهو زوجها وانا ايضا تكون محرما لي تدخل في البيت تكشف لي وكل شي فزوجها بابنه الان صارت زوجة له وهي ترضع

21
00:08:52.150 --> 00:09:14.350
فخافت لما مرض مرض الموت خافت انها الطفلة الرضيع هذا يرثها فارضعته اذا رأت وش تكون؟ والنكاح يفسد يبطل فالان هي التي فعلت ما تبين به نفسها فهي فهي متهمة

22
00:09:15.050 --> 00:09:38.600
في الصورة الثانية لكن انا لا اراها لان القول الراجح خلافها لو ان رجلا تزوج امرأة صغرى ترضى ومعه امرأة كبيرة مع امرأة كبيرة هذه المرأة الكبيرة قالت ما دام هذا الرجل تزوج علي ولو ان الصغيرة ما هو بمستشعرها الا بعد بعد عشر سنين

23
00:09:39.500 --> 00:10:05.150
ابا احرم نفسي منه تحرم نفسي منها فذهبت فارضعت الصغيرة ارضعت الصغيرة وش تكون تكون ام زوجته ام زوجته واذا كانت ام زوجته صارت من من محارمه صارت من محارمه

24
00:10:05.200 --> 00:10:26.400
فتحلم عليه لكن هذا بناء على ان الرضاع مؤثر في الصهر كما هو مؤثر بالنسب على كل حال القاعدة عندنا يا اخواننا يستمر التوارث بين الزوجين الى ان يحصل الفراق

25
00:10:26.800 --> 00:10:48.050
الفراق قلنا انه نوعان فراق رجعي لا يمتد الدواء فيه الى متى ها الى انقضاء العدة فراق غير رجعي وهو الطلاق البائن او الفسخ فهذا ينقطع التوارث بين الزوجين فيه بمجرد

26
00:10:48.350 --> 00:11:09.250
ها؟ بمجرد الفراق الا اذا حصل اتهام فان المتهم يورث فين متهم يورث ما المحصل كما قال الفقهاء التزوج او الارتداد ثم قال المؤلف لا نبي نكره ثابوا موانع الارث

27
00:11:11.200 --> 00:11:31.900
موانع جمع مانع والمانع في الاصل الحائل الحائل من الوصول الى الشيء الحائل من الوصول الى الشيء وشرعا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود هذا المانع

28
00:11:32.300 --> 00:11:52.100
تهريب مرة ثانية ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود اتعرف لنا يا الاخ طلع لي خلف سامي اي نعم المانع ما يزمه عدم. نعم. ومن عدمه. ولا يلزمه

29
00:11:52.900 --> 00:12:19.350
والعزم من عدم الوجود. طيب والمانع في في باب الميراث وصف وصف علق به الشارع حرمانا المتصف به من ليش من الارث والموانع ثلاثة قال المؤلف فيها ويمنع الارث على اليقين رق وقتل واختلاف دين

30
00:12:21.300 --> 00:12:45.050
ثلاث اشياء وقتل واختلاف الدين رق مأخوذ من الرقة وهي اللين او من الاسترقاق وهو الاستعباد ها الثاني فالرق معناه العبودية يعني ان يكون من قام به سبب الارث عبدا

31
00:12:46.450 --> 00:13:10.950
كالاب رجل مات عن اب مملوك فالاب هنا لا يرث مع ان السبب موجود لكن منعهم المانع منعه المانع طيب اذا قال قائل لماذا لا يرث؟ اليس ابا وقد قال الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس

32
00:13:11.450 --> 00:13:35.200
قلنا بلى لكن الله قال لكل واحد لكل واحد واللام للتمليك والرقيق لا يملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه فصار الدليل

33
00:13:35.650 --> 00:14:01.850
على ان الرق مانع مركبا من من دليلين انتبه الدليل الاول ان الله جعل الارث للوارث بلام التمليك فدل هذا على ان الوارث اهل ليش للتملك  ثانيا ان الرقيق لا يملك

34
00:14:02.800 --> 00:14:20.900
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع له مال فله فماله للذي باعه هذا من جهة من جهة الاستدلال من جهة التعليل المبني على الدليل اننا لو اعطينا هذا الرقيق الميراث

35
00:14:22.550 --> 00:14:47.450
لكنا قد اعطينا الميراث حقيقة سيده وسيده لا نسب بينه وبين الميت ولا نكاح ولا ولا فورثناه بدون ايش بدون سبب هذا الرق طيب اذا مات ميت عن عم حر واب رقيق

36
00:14:48.450 --> 00:14:58.400
قريب من المال للعم الحر وليس للاب الرقيق طيب الثاني القتل انتهى الوقت الظاهر