﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:25.450
طيب  نرجع الى ايجاب الدم بثلاث شعرات او ثلاث اطفال هذا يحتاج الى دليل لان اجابة دم مثلا استحلال لمال المسلم بغير دليل والمسألة ما هينة لاننا سنقول لهذا الرجل يجب ان تبذل قيمة الشاة

2
00:00:26.450 --> 00:00:50.500
فتخرجها من مالك وهذا يحتاج الى دليل  وما دامت المسألة ليس فيها دليل بل ليس فيها ليس فيها الحاق ثلاث شعارات بايش؟ بالحلق اين اين الحلق ثم نقول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احتجم وهو محرم

3
00:00:50.800 --> 00:01:08.250
ثبت ذلك والمحتجم لا بد ان ان يحلق اه مكان اه الحجامة المحتجم لا بد ان يحلق مكان الحجاب ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه فدى

4
00:01:11.100 --> 00:01:36.200
لانه لم يحلق رأسه وانما حلق بعظ رأسه وعلى هذا فمقتضى الدليل عندي ان الحلق حرام وهو ما يسمى حلقا سواء في كل الرأس او في بعض الرأس واما اخذ شعرتين او ثلاث شعرات او ما اشبه ذلك فليس فيه شيء اطلاق

5
00:01:37.600 --> 00:01:59.900
لانه ليس بحاله ولا تقصير حتى لو اخذ خمس شعرات او ست شعرات ما ليس بشيء ما في دليل يوجب على عباد الله ان يفدو لكن لو حلق بما يسمى حلقا ولو جزءا فهو حرام

6
00:02:00.750 --> 00:02:25.150
فان اضطر الى الحلق او احتيج اليه فانه يحلق لكن اذا لم يشمل الرأس او اعظم الرأس او معظم الرأس فليس عليه شيء ليس عليه فدية استمع فان استوعب جميع الرأس كما في قصة كعب ابن عجرة

7
00:02:25.900 --> 00:02:47.400
فعليه الفدية  هذا مقتضى الدليل عندي فمن تبين له هذا فهذا هو الحق ان شاء الله ومن لم يتبين له فعليه ان يتبع ما تبين له من الكتاب والسنة وليس قول احد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

8
00:02:47.800 --> 00:03:07.000
ومن كان قوله حجة من الصحابة ليس حجة على غيره لكن على الانسان ان يبين الحق واذا بان الحق وجب اتباعه اذا اه عندنا اه المسألة ثلاثة اقسام بالنسبة لشع الرأس

9
00:03:08.500 --> 00:03:35.650
اول اذا اخذ شعرات لا يعد حلقا فليس بشيء معنى الشيء كان اذا حلق بعظ الرأس لكن لعذر كحجامة او مداواة جرح انجرحوا راسه واحتاج الى ان يؤخذ من من الشعر لدواء هذا الجار. او ما اشبه ذلك فانه يأخذه يحلق ما احتاج اليه

10
00:03:36.150 --> 00:03:53.100
وايش؟ ولا شيء عليه والدليل نهى في هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين احتجم وهو محرم ولم ينقل انه فدم ثالثا اذا حلق الرأس او اكثره

11
00:03:54.500 --> 00:04:12.400
فعليه الفدية فعليه الفدية ومعلوم انه يحرم عليه الا اذا كان لسبب نقول من حلق الرأس واضح لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغها بمحله لكن اذا اذا صار اذا حلق معظم الرأس

12
00:04:13.650 --> 00:04:32.750
فما الدليل على ايجاب الفدية عليه؟ الدليل ان المعظم ملحق بالكل. في كثير من المسائل في كثير من المسائل ولولا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حلق للحجامة ولم يفط لقلنا اذا حلق بعض

13
00:04:32.750 --> 00:04:58.500
الراس وجبت عليه الفدية ذلك لان المحرم يشمل القليل والكثير فاذا فاذا حرم الله شيئا حرم قليله وكثير لكن نظرا الى ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم حلقة للحجامة ولم يفتي يقول هذا دليل على ان المراد بحلق الرأس المنيع عنه هو

14
00:04:58.600 --> 00:05:26.150
حلق الجميع او معظمه بقينا في الاظفار الاظفار ان حلق ظفرا واحدا شيطان مسكين على كلام المؤلف ظفرين وعن مسكينين ثلاثة جنب عليك المؤلف ولكن يخير واذا قلنا بالقول الراجح ان الاظفار لا دليل على تحريمها في الاحرام

15
00:05:27.200 --> 00:05:46.900
فليس عليه شيء لكن كما قلنا لكم تجنب الشيء الذي عمله الناس على على خلافه نعم هذا من الاشياء المطلوبة دعنا يريبك الى ما لا يريبك ثم ربما يكون في هذا تشويش على الانسان

16
00:05:47.000 --> 00:06:07.100
وسبب للخوظ فيه خصوصا اذا لم يكن عالما يعني اماما يتبع نعم لكن اذا تراءى العصار اماما يتبع فلا يبالي باحد لان لان الله يقول انما عليك البلاغ. لا بد ان يبلغ العلماء ما تبين له من كتاب الله

17
00:06:07.400 --> 00:06:37.800
وسنة رسوله طيب قال ومن غطى رأسه بملاصق فدك غط رأسه اي ستره بملاصق للرأس تدع والفدية معي الفدية اطلقها المؤلف فتحمل على فدية الالم اي انه يخير بين ان يصوم ثلاثة ايام او

18
00:06:38.150 --> 00:06:59.750
يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او يذبح شاهي تغطية الرأس ما هو الدليل على انها من محظورات الاحرام؟ الدليل ان رجلا وقصته ناقته في عرفة وهو محرم فمات

19
00:06:59.800 --> 00:07:24.300
رضي الله عنه فاخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا الشاهد

20
00:07:24.400 --> 00:07:52.550
ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوه وعلل ذلك بانه يبعث يوم القيامة ملبيا فدل على ان المحرم يحرم عليه ان يغطي رأسه بالملاصق طيب نضرب امثلة للملاصق الطاقية والغترة والعمامة

21
00:07:52.600 --> 00:08:13.500
مع انه نهي عن العمامة بذاتها لانها لباس طيب اذا ان غط بملاصق فدى وان غطاه بغير ملاصق فهو نوعان اما ان يكون متصلا به واما ان يكون منفصلا عنه

22
00:08:14.750 --> 00:08:40.250
ان كان منفصلا عنه فجائز بالاجماع وان كان متصلا به ففيه خلاف مثال منفصل عن ان يجلس الانسان تحت شجرة ويضع عليها ثوبا فهذا ليش؟ غطى رأسه لكن بمنفصل ومثال اخر

23
00:08:40.400 --> 00:09:05.800
ان يدخل الانسان في الخيمة هذا ايضا غطى رأسه بمنفصل وهو جائز والدليل على هذا ان الاصل عدم المنع وهناك دليل بالنسبة للخيمة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ضربت له خيمة في

24
00:09:05.900 --> 00:09:31.500
بنمرة واستظل بها اذا كان متصلا به مثل الشمسية رجل محرم يحمل الشمسية يتظلل بها اما من المطر واما من الشمس فهذا فيه خلاف فمن العلماء من قال انه حرام

25
00:09:31.800 --> 00:09:57.400
وهذا هو المذهب عند الحنابلة ومنهم من قال انه جائز ومن ذلك السيارة التي لها سقف فانه على المشهور من مذهب الحنابلة من محظورات الاحرام ان يركب في هذه السيارة

26
00:09:58.700 --> 00:10:34.150
لان لها يا عبد الله ها عبد الله وين ها لان لها سقفا فيحرم على المحرمين ان يركبوا السيارات المغطاة مثل الباصات الجيوس وما اشبه والشمسية كذلك حرام لكن هذا القول ضعيف

27
00:10:35.650 --> 00:10:56.200
هذا قول ضعيف لانه اذا ركب بالسيارة التي عليها السقف هل غطى رأسه لا ابدا فاصل انظر الى داخل السيارة تجد الرأس غير مغطى مكشوف وكذلك بالشمسية غير مكشوف اه غير مغطى

28
00:10:56.700 --> 00:11:20.250
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استظل بالثوب الذي حمله اسامة ابن زيد او بلال قبل ان يرمي جبهة العقبة وهذا نظير الشمسية تماما اذا الصواب بلا شك

29
00:11:20.400 --> 00:11:42.950
انه اذا غطى رأسه بغير ملاصق فانه لم يغطي رأسه بل يقال انه ظلل رأسا والتظليل ليس بحرام فهمتم يا جماعة؟ طيب انتهينا من تبين ان تغطية الرأس من محظورات الاحرام

30
00:11:45.000 --> 00:12:10.750
واضح؟ الدليل؟ حديث الذي وقصته راحلته تظليل الرأس قل ناقصمان قسم لا لا خلاف فيه وهو ان يكون منفصلا كالخيمة والشجرة يجعل عليها الثوب وقسم متصل محل خلاف والصحيح انه جائز

31
00:12:11.650 --> 00:12:35.900
لان هذا لا يقال تغطية رأس وانما يقال ابن هارون نائم وش يقال تضييع الرأس بقي علينا مناقشة المؤلف في قوله فدع نحتاج الى الدليل على وجوب الفدية الفدية قد تكون مثلا بثلاث مئة ريال اربع مئة ريال

32
00:12:37.150 --> 00:13:01.400
فما الدليل ما في دل ما فيه دليل ابدا الا القياس على حلق الرأس والقياس على على حلق الرأس ممنوع لان حلق الرأس تبين والعلم عند الله عز وجل انه ليس العلة الترفه

33
00:13:01.750 --> 00:13:18.150
لان التهليل بالترفه تبين عدم صحته فنقول اذا غطى رأسه بملاصق كان ذلك حراما عليه. وكان معصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن عصى الرسول فقد عصى الله

34
00:13:18.650 --> 00:13:44.600
ثم هو ينقص اجر النسك. ينقص اجر النسك لا شك فالقول الراجح في هذه المسألة انه لافتة عليه لكنه عاصي واثم لان ايجاد الفدية وشغل الذمة بقياس ضعيف فيه نظر

35
00:13:45.950 --> 00:14:15.850
فيها نظر طيب اه يقول رحمه الله وان لبس ذكر مخيطا فدا. هذا المحظور   الرابع؟ الرابع لبس المخيط ان لبس ذكر مخيطا خرج بقوله ذكر الانثى كلمة مخيض هذه لم ترد في السنة

36
00:14:16.800 --> 00:14:41.700
كما لم تبث في القرآن والذي ورد في السنة خمسة اشياء القميص والسراويل والبرانص والعمائم والخفاف ما فيه ذكر للمخيط ابدا لكن ذكروا عن ابراهيم النخعي رحمهم الله وهو من فقهاء التابعين انه عبر بهذا التغيير

37
00:14:42.400 --> 00:15:05.050
ومراده المخيط على قياس البدن. يعني القميص وهو لا يرى لا يريد كل ما فيه الخياط ولانك ولكون هذه العبارة ليست عن معصوم صار فيها اشكال على كثير من الناس

38
00:15:06.100 --> 00:15:28.700
ما هم حيث ظن بعظ الناس ان كل شيء فيه خياطة فهو حرام ولذلك يسألون دائما على القمر المخيط ويسألون عن النعال المخروزة دائما ويسألون عن الازار المرقع والرجال مرقع

39
00:15:29.300 --> 00:15:49.600
كل بناء على هذه العبارة التي لم تصدر عن معصوم ولو اننا اقتصرنا على ما جاء به النص وكفى به بيانا لسلمنا من هذه الشبهة المهم اذا لبس المحرم ما يحرم عليه من اللباس

40
00:15:51.450 --> 00:16:17.400
فكلام المؤلف يدل على انه يفتي حينئذ نقول ما الدليل على الفدية ما الدليل هو لا شك انه حرام لكن ما هو الدليل على الفدية والفدية في هذا اذى يعني اما دبشات واما صيام ثلاثة قيام واما اطعام ست مساكين لكل مسكين نصف ساعة

41
00:16:17.900 --> 00:16:43.450
لكن نحتاج الى الى دليل. طيب وان طيب بدنه او توبة او ادهن بمطيب او شم طيبا او تبخر بعود ونحوه فدع. هذا المحظور الخامس وهو الطيب الطيب بالنسبة للمحرم

42
00:16:43.500 --> 00:17:18.500
نوعان طيب سبق الاحرام وبقيت اثاره وطيب كان بعد الاحرام فالمحرم ما كان بعد الاحرام اي الثاني اما الطيب الذي يفعله المحرم لاحرامه فهذا طيب وسنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يتطيب لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت

43
00:17:19.950 --> 00:17:45.850
وقالت عائشة كأني انظر الى وبيس المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يعني بريق ولمعان الكلام على الطيب بعد الاحرام الطيب بعد الاحرام محرم وجليله قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الذي وقصته ناقته

44
00:17:46.000 --> 00:18:10.650
لا تحنطوا لا تحنطوه والحنوط اخلاق من طيب تجعل في الميت واذا حرم ذلك على الميت لانه محرم حرم على الحي من باب اولى هذا قياس جلع لان الحي يمشي بين الناس ويعج منه ريح الطيب والميت سيدفن

45
00:18:12.300 --> 00:18:44.150
فالمهم ان الطين على المحرم حرام ولهذا قال وان طيب بدنه او ثوبه يعني ثوب الاحرام او الدهن بمطيب يعني ادهن بشيء مغيب تظهر به رائحة الطيب وان كان دهنا لا يسمى طيبا لكن فيه رائحة الطيب