﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.900
نبدأ بالدرس الذي الان نقول رحمه الله تعالى واما دم متعة وقران فيجب الهدي فان عدم فصيام اذا الفدية بل الهدي في دم المتعة والقران على الترتيب هدي فان لم يجد

2
00:00:27.000 --> 00:00:51.000
فصيام الهدي يجب ان تعلموا ان كل دم مشروع فلا بد ان يكون من بهيمة الانعام وان يبلغ السن المعتبر شرعا وان يكون خاليا من العيوب المانعة من الاجزاء كل دم مشلول

3
00:00:53.150 --> 00:01:16.750
عرفتم؟ اذا فقوله تعالى ما استيسر من الهدي ليس باعتبار سن الهدي بمعنى انه ان تيسر لك شيء ثني فاذبحه وان تيسر رضيع فاذبح لا ما استيسر من حيث ملك الثمن. ووجود الهدي

4
00:01:17.450 --> 00:01:37.250
لان كل شيء مسنون او كل شيء مشروع من الذبائح فلابد ان يكون مشتملا على ثلاث شروط وهي بلوغ السن ان يكون بين تمام وان يبلغ السن وان يكون خاليا من

5
00:01:37.500 --> 00:02:06.200
نعم من موانع الاجزاء. طيب اذا يقول فيجب الهدي فان عدمه قوله فان عدمه يعني عدم الهدي والمراد عدمه او او عدم عدم ثمنه لانه قد يكون الهدي موجودا وليس عنده دراهم. وقد يكون عنده دراهم ولا يوجد هدي

6
00:02:06.300 --> 00:02:27.400
لنفرض ان رجلا عنده ملايين الدراهم لكن لم يوجد في مكة هدي وهذا وان كان بعيدا لكن قد يكون فهل نقول ان هذا كعادم النقود الجواب؟ نعم وانظر الى الاية الكريمة كما سنقرره. يقول فان لم يجد فصيام

7
00:02:27.550 --> 00:02:56.800
دليل ذلك قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد  هدف المفعول به لم يقل سبحانه وتعالى فمن لم يجد هديا ولم يقل من لم يجد ثمن الهدي

8
00:02:57.450 --> 00:03:19.300
من اجل العموم اي فمن لم يجد الهدي او لم يجد ثمنه. فصيام ثلاثة ايام في الحج طيب اذا قال قائل الاية ظاهرة  ان من تمتع بالعمرة الى الحج فعليه الهدي

9
00:03:19.800 --> 00:03:48.500
فما بالنا نقول دم متعة وقران يا ام متعة وقراءة نقول اما بالنسبة لدم المتعة فهو بالقرآن كما سمعتم بالنسبة للقران بالقياس بالقياس على التمتع  وقيل بل هو بل هو تمتع

10
00:03:48.550 --> 00:04:22.150
شرعا ولننظر الاية الكريمة فمن تمتع بالعمرة الى الحج اذا هناك فاصل بين العمرة والحج يحصل به التمتع التمتع بماذا؟ بما احل الله للانسان لولا الاحرام بمعنى ان الانسان اذا حل من عمرته حلت له جميع محظورات الاحرام

11
00:04:22.550 --> 00:04:47.000
فتمتع بهذا وهذا واضح انه يلزمه الهدي شكرا لله عز وجل على هذا التمتع ولنضرب لك مثلا برجل احرم في خمسة عشر من ذي القعدة احلم بالحج سيبقى محرما الى

12
00:04:47.250 --> 00:05:11.600
الى يوم العيد خمسة وعشرين يوما فاذا احرم متمتعا واحل من العمرة في اول يوم يقتل مكة كم يبقى متمتعا   اثنين وعشرين لانه سوف يبقى حلا الى اليوم الثامن من ذي الحجة

13
00:05:13.700 --> 00:05:39.000
افهمتم وهذا واظح انها نعمة وتيسير تستحق شكر الله عز وجل على هذا وذلك بوجوب الهدي القارن ليس كالمتع في الواقع لان القارن سيبقى على احرامه من حين احرم الى يوم العيد

14
00:05:39.350 --> 00:06:10.900
فلو احلم القارن في خمسطعشر ذي القعدة بقي الى يوم العيد محرما. اين التمتع ما تمتع في الوطن لكن قاسوه على المتمتع بانه حصل له نسكان في سفر واحد فالتمتع هنا بسقوط احد السفرين عنه مع حصول النسكين جميعا

15
00:06:12.050 --> 00:06:32.700
ولهذا ضعف بعض اهل العلم الحاق القارم بالمتمتع وقال انه ليس عليه هدي لان لفظ الاية لا يدل عليه والقياس فيه نظر لو كان لفظ الاية فمن تمتع بالعمرة والحج

16
00:06:33.100 --> 00:06:51.950
لكان دخل القادم ما في اشكال لكن الاية من تمتع بالعمرة الى الحج ولكن اعلموا ان قول جمهور العلماء ان قارن في وجوب الهدي كالمتمتع يقول رحمه الله فيجب الهدي

17
00:06:52.600 --> 00:07:17.900
كلمة الهدي عرفها بالف اتباعا للقرآن الكريم ولم يقل فما استيسر من هدي ولاجل ان يعرف ان المراد بالهدي الهدي ايش المعروف شرعا وهو الذي جمع الاوصاف الثلاثة التي سمعتم

18
00:07:18.000 --> 00:07:45.100
فان عدم فصيام ثلاثة ايام بنص القرآن فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج يقول والافضل كون اخرها يوم عرفة  يعني فيصوم يوم عرفة قال بعض اهل العلم والافضل ان يحرم بالحج يوم السابع

19
00:07:46.650 --> 00:08:07.900
من اجل ان تكون الايام الثلاثة كلها في الحج اي بعد احرامه بالحج ولنا مناقشة في هذا نقول اما المناقشة الاولى فقوله الافضل كون اخرها يوم عرفة مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة

20
00:08:08.700 --> 00:08:24.150
ويوم عرفة ليس ليس وقت صيام الحاج بل قد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه نهى عن صوم يوم عرفة يعرفه فكيف نقول الافضل ان نصومه

21
00:08:24.900 --> 00:08:44.600
ثانيا كونهم يقولون بتقديم الاحرام بالحج اليوم السابع مع انه خلاف السنة فان الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحلوا من احرامهم متى احرموا؟ اليوم الثامن بلا شك

22
00:08:44.750 --> 00:09:13.000
واكثرهم فقيه لا يجد الهدي ومع ذلك ما امروا بالصيام ولا صاموا فاقروا فيكون القول بتقديم الاحرام بالحج قبل الثامن قولا ظعيفا اذا ما المخرج من قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج

23
00:09:14.100 --> 00:09:37.500
المخرج بينه امام المتقين عليه الصلاة والسلام فقال دخلت العمرة في الحج اذا فمن حين ان يحرم بالعمرة وهو ناوي التمتع يدخل وقت صيام الايام الثلاثة يترك وقت صيام من الايام الثلاثة

24
00:09:38.900 --> 00:09:57.500
والحق الصحابة والحقت الشريعة صيام ايام التشريق بصيام بصيامها في الحج فقالت عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي

25
00:10:00.400 --> 00:10:17.800
ثم قال وسبعة اذا رجع الى اهله اذا رجع الى اهله هذا الافضل الا يصوم السبع الا اذا رجع الى اهله وانما شرع تأخيرها الى ان يرجع اهله من اجل التيسير والتسهيل

26
00:10:18.950 --> 00:10:37.250
لانه قد يشق على الناس ان يصوموا في سفرهم لا سيما في ايام الحر الشديد مع طول الايام فقيل للناس صوموا اذا رجعتم الى اهليكم ولم يبين المؤلف رحمه الله

27
00:10:37.600 --> 00:11:08.300
هل تصام الثلاثة والسبعة مرتبة متتابعة او يجوز فيها التتابع والتفريق واذا اطلق الصيام جاز فيه التتاب والتفريق لان هذا هو الاصل كل صيام محدد بعدد اذان معين فهو ايش؟ على اطلاق تصوم ثلاثة ايام متتابعة او متفرقة

28
00:11:08.550 --> 00:11:38.650
تصوم سبعة ايام او متفرقة حتى في كفارة اليمين اذا لم يجد الانسان اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحت الرقبة فيصوم ثلاثة ايام لكن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه تحدد ان مراد صيام ثلاثة ايام متتابعة ولولاها لقلنا صيام الايام الثلاثة

29
00:11:38.650 --> 00:11:56.550
في كفارة اليمين تجوز متتابعة ومتفرقة وسبق يراجع الاهلي. طيب لو احب ان يصوم قبل ان يرجع الى اهله نقول لا بأس بشرط الا يكون صيام يوم واحد من السبعة في الحج

30
00:11:57.450 --> 00:12:18.550
لان الله لم يجعل الحج ظرفا لصيامه المتعة الا في الايام الثلاثة ولهذا نقول اذا فرغت من اعمال الحج وانت في مكة فلا حرج عليك ان تصوم الايام السبعة بدليل ان الله حدد ايام الحج لايام الثلاثة

31
00:12:18.650 --> 00:12:35.200
فعلم من ذلك ان الايام السبعة يدخل وقتها من حين انتهاء العمل في الحج ثم قال والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل المحصر هو الممنوع من اكمال النسك

32
00:12:36.650 --> 00:13:04.450
يعني هو الذي يمنعه شيء من اتمام النسك. سواء كان مرضا او عدوا او سلطة اي شيء يمنعه من اتمام النسك فهو ايش؟ احصار لان الاحصان يعني المنع ولكن هل الاحصار يشمل كل ما يمنع؟ او هو الاحصار بالعدو خاصة في هذا خلاف يأتي ذكر ان شاء الله

33
00:13:06.050 --> 00:13:25.750
فاذا فالواجب عليه الهدي لان قوله اذا لم يجد هديا يعني ان الواجب الهدي فان لم يجد صام عشرة ايام ثم حل اما وجوب الهدي على المحصر فواضح من القرآن الكريم

34
00:13:26.000 --> 00:13:50.850
قال الله تعالى فان حصرتم ادم وين انت فان خسرتم فما استيسر من الهدي واما صيام الايام العشرة اذا لم يجد فلا دليل فيه لا من القرآن ولا نصفه بل الدليل على خلافه

35
00:13:52.150 --> 00:14:11.350
لكن الفقهاء رحمهم الله قاسوا ذلك على دم المتعة قالوا كما يجب على من لم يجد هديا من المتمتعين ان يصومها عشرة ايام فهذا مثله  ولكن هذا قياس مع الفارق

36
00:14:13.150 --> 00:14:40.300
وقياس في مصادمة السنة اما كونه قياسا مع الفارق فلان دما المتعة انما يجب ايش؟ شكرا لله ودم الاحصار انما يجب جبرا لما فات من النسك والفرق بين هذا وهذا واظح

37
00:14:41.700 --> 00:15:03.300
فكيف يلحق دم جبران بدم الشكران هذي واحدة واما كونه مخالفا للسنة فمن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما احسن في الحديبية معه الصحابة الف واربع مئة نفر

38
00:15:03.800 --> 00:15:34.700
هل كلهم موسلون؟ لا بل فيهم الفقير قطعا ولم يؤمروا بالصيام ولا صاموا واقروا فانجاب صيام على المكلف بدون دليل صحيح ولا قياسا صحيح لا يمكن لا يمكن ان نقابل ربنا عز وجل بايجاب شيء لم يجبه الله لا في الكتاب ولا في السنة ولا في القياس الصحيح ولا بالاجماع

39
00:15:35.750 --> 00:15:55.350
ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة ان المحصر اذا لم يجد هديا سقط عنه الى غير بدن ويجب بوطأ في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة الحج يجب به بدنه اذا لم يجد

40
00:15:55.400 --> 00:16:20.150
ووجد سبع شياه اجزاء؟ نعم اذا لم يجد شيئا شيئا لا سبع شياه ولا ولا بدنة فقالوا انه يصوم عشرة ايام وهذا قول لا دليل عليه فنقول اذا لم يجد سقط عنه كسائر الواجبات

41
00:16:21.250 --> 00:16:50.300
طيب العمرة؟ يقول يجب فيها شاة لان العمرة حج اصغر فكان الواجب فيها فدية صغرى طيب هذه الشاة يقولون انها كفدية الاذى يخير فيها بين ثلاثة اشياء ذبح الشاة اطعام ست مساكين لكل مسكين نصف صاع

42
00:16:50.500 --> 00:17:16.250
صيام ثلاثة ايام وكل ما اوجب شاة من المحظورات ما عدا جزاء الصيد فانه فان فديته فدية اذى  اما المحصر فانه قسم مستقل برأسه واما جزاء الصيد فكذلك قال وان طاوعته زوجته لزم

43
00:17:16.650 --> 00:17:38.950
وش لازمها بلزمها اي لزمها ما ما وجب من فدية بدنة في الحج وعمرة في العمرة وشاة في العمرة وفي نسخة لزماها ويكون الضمير عائدا الى الى البدنج بالحج والشاة

44
00:17:39.050 --> 00:17:39.900
بالعمرة