﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.800
لا نعم بارك الله فيكم عدم ادارة عدم عدم وجود يد المشاهدة سيد الحرم والمحرم معا. نعم. صيد خادم الحرمين يذبح ابو حتى لو مشكلة لا ما يطلب ملك اصلا

2
00:00:20.850 --> 00:00:46.400
قبل ان يحرم. طيب نعم  بعد الاحرام لا يجوز   اي لا يجوز ومحرم العاقبة اي نعم ثم بعد الاحرام نعم ما يجوز. اصله يجب علينا ان نطلقه رجحها قبل قليل الى رجحني في مسجد الحرم

3
00:00:46.900 --> 00:01:21.650
الحرم لا بأس الحمد لله لا بأس نعم    قاتل قالوا يجوز بشرط ان يتوب لانهم قبل التوبة عاصم لا يصح ان يكون عدلا وبعضهم يقول لا يجوز حتى ولو تاب لانه متهم في حق نفسه

4
00:01:24.000 --> 00:01:46.900
ولكن الراجح انه متى اتصف بالعدالة سواء كان هو قاتل او غير نعم فهد نعم  نعم الحمار الانسي تماما الا انه مخطط وعلى كل حال شيخنا رحمه الله يقول لنا

5
00:01:47.400 --> 00:02:07.350
انه او ضحك ولكن بعض الاخوة يقول لا موضع انه ضحى نوع اخر وانه المخطط المهم على كل حال كل ما شفت مثله حمار وهو صاير البر قل حمار وحشي. نعم

6
00:02:07.450 --> 00:02:43.050
ايش؟ ايه   ما شاء الله  نعم يا عبد الله  نعم عليهم جزاء واحد  فجزاء مثل ما قتل من النعم نعم الصحيح انه لا شيء لا شيء في هذا الاثم فيتوب

7
00:02:45.000 --> 00:03:09.150
وقال بعض العلماء ان ان عليه فدية الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة والصواب لا والصواب انه ليس فيه شيء نعم  بينما لو صاد الحلال واحرم فيجب عليه ان بينما لو صاد الحلال ثم ادخله الحرم فلا يجب عليه الاطلاق ويجوز له

8
00:03:09.250 --> 00:03:28.600
نعم الفرق ظاهر لان صدر الحرم انه باعتبار المكان وهذا باعتبار الوصف والوصف لا يزال محرم الرجل لا يزال محرما فيطلقه اما هذاك فباعتبار المكان وهو قد استحله واستباحه في مكان اخر غير الحرام

9
00:03:34.500 --> 00:04:18.100
الحمد لله هو مخير  اقول مخير يصوم  هو صحيح الصوم قد يشك لانه اذا صارت قيمتك كبيرة ليس قليل واطعام الله الظاهر انه يلزمه الصيام لانه وجب عليه فلا يجوز العدول عن غيره

10
00:04:18.650 --> 00:04:52.650
الى غيره ويخشى انه اذا قلنا له العدول ان يتهاون الناس في هذا ويقول انتظر لان الله يغنيك ويموت نعم ايش ايش  لا المرأة ما يحكم به ذوى عدل منه

11
00:04:53.750 --> 00:05:25.100
لو كان كان ذواتين  نعم ايش ما يجوز العقيقة فداء نفس. فلابد ان تكون نفسا كاملة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته فلابد ان يكون الدم فيها كاملا

12
00:05:25.900 --> 00:06:00.200
نعم نعم فتعرض لاصطياف نعم يعني قتله محل اي نعم فهلك بسبب التنفير كيف عليه الجداد نعم ايش الصائد هل هو حلال ولا حرام اذا على على الصاعد فقط لا ماله الا التوبة

13
00:06:01.450 --> 00:06:23.450
نعم اي الا اذا تواطأ ان تواطأ اشترك في هذا الصيد يدخل في نعم ادخل بملكها المحرم قهرا لا ذكر الفقهاء رحمهم الله انه لو مات قريبه وعنده صيد دخل في

14
00:06:24.500 --> 00:06:43.000
المحرم لانه ليس باختياره يعني ملك الوارث لما خلفه المورث ايش اختيارية ولهذا لو قال انا لا اريد انا لا اريد ميراثي من هذا الرجل نقول له زمك او تهبون من تشاء

15
00:06:44.850 --> 00:07:10.300
جمعة يعتبر القدرة على صيام ثلاثة ايام للمتمتع لوجبة لم يجد الحديد وعجز عن يسكت اذا عجز عن عن الهدي وهو الواجب الاول وعن بجله وهو الصوم سقط عنه لان لدينا قاعدة معروفة

16
00:07:10.800 --> 00:07:34.250
جميع الواجبات تسقط بالعكس لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم في ايش بالفدية والله انا لست من اهل الخبرة ما قضت به الصحابة يرجع لي. وما لم تقض به يقوم عدلان

17
00:07:34.650 --> 00:08:02.100
ويحكمان بما يرى يراني نعم يا سليم مثل يجي على الحصان يا شيخ  الاسباب الكثيرة. نعم. اقول الحصار اسباب كثيرة ويخشى منها يا شيخ اذا كان يحسب الانسان في محل ولاية ولا

18
00:08:02.900 --> 00:08:34.450
ما يقدر يدخل   تعلم المؤلف الفقهاء يقولون يصوم عشرة ايام والصحيح انه لا يصوم اذا لم يجلس قطعا  ما ينفع فان احصرتم فما استيسر من هذه في مكان الاحصاء ها؟ انتهت الاسئلة

19
00:08:35.400 --> 00:09:04.400
قالو من بعد  درس اربع شهور ستة اشهر طيب اه نستمر يقول رحمه الله ويحرم صيد المدينة ولا جزاء يحرم صيد المدينة لان النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كما حرم إبراهيم مكة

20
00:09:04.900 --> 00:09:26.350
ولكن لا جزاء فيه يعني انه لو قتل انسان صيدا في المدينة كحمامة او غيرها فهو حرام ولكن لا جزاء فيه الا انه يفارق مكة بان من ادخل حرمها صيدا

21
00:09:26.850 --> 00:09:47.400
فهو له ومكة سبق ان المذهب يجب عليه اطلاقه اذا ادخله الحرم لكن على القول الراجح لا فرق بينهما وهو ان من ادخل صيدا الى الحرمين مكة او المدينة فهو ملكه يتصافى فيه كما شاء

22
00:09:47.650 --> 00:10:13.750
لكن على المذهب يقولون الفرق ان الصيد في حرم المدينة اذا دخل به الانسان لم يلزمه اطلاقا بخلاف حرم مكة ودليل ذلك حديث ابي عمير وهو غلام كان معه طائر صغير يسمى النغير

23
00:10:14.350 --> 00:10:30.000
وكان فرحا به يأتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه فرح به فمات النغير فكان يرحمه الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول

24
00:10:30.150 --> 00:10:49.950
يا ابا عمير ما فعل النغير يمازحه عليه الصلاة والسلام لا وقوله ولا جزاء يدل على ان صيد حرم مكة فيه الجزاء وهو مفهوم من قوله وحكم صيده كصيد المحرم

25
00:10:50.300 --> 00:11:12.100
لكنه اراد ولا جزاء دفع قول من يقول ان فيه الجزاء لان بعض العلماء يقولون فيه الجزاء والجزاء ان ان يسلب القاتل يعني يؤخذ من معه من ثياب ونحوها الا ما يستر به عورته

26
00:11:13.950 --> 00:11:40.750
ويباح الحشيش هذا من الفروق ايضا يباح الحشيش للعلف والة الحرث ونحوه وانما ابيح لان اهل المدينة اهل زروع يحتاجون الى الاعلاف ويحتاجون الى الات الحرث فرخص لهم فيها كما رخص لاهل مكة

27
00:11:41.500 --> 00:12:15.300
بايش؟ بالادخة وحرمها ما بين عير الى ثور وهما معروفان في المدينة وقد شك اللجنة من الخبراء وجددوا حدود حرم المدينة لكنه يقول العلماء انه بريد في بريد البريد كم

28
00:12:17.200 --> 00:12:38.950
كم اربعة فرسة والفرسخ ثلاثة اميال فحرمها بريد في بريد ثم قال مالك رحمه الله باب دخول مكة  يعني ما كيف يكون دخول مكة؟ كيف يكون دخول المكتب قال يسن من اعلاها

29
00:12:40.000 --> 00:13:03.700
يعني يسن ان يدخلها من اعلاها لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يدخل مكة من اعلاها والاها هو الشرطي منها من عندي ريحة ريع الحجوم والمسجد يعني ويسن دخول المسجد من باب بني شيبة

30
00:13:05.200 --> 00:13:28.500
لانه ايسر للطائف حيث انه اذا دخل مع هذا الباب يكون الحجر امامه او قريبا منه لكن لكن باب من شيبة معدوم من زمان اه نحن عقد قريب من مقام ابراهيم

31
00:13:29.900 --> 00:13:51.000
فالمسجد في ذلك الوقت كان صغيرا الان زاد وصاروا الناس يدخلون من باب يقال له باب السلام وهذا ايضا ازيل وبقي علامات فقط وهل هذا الدخول من اعلاها والخروج من اسفلها

32
00:13:51.100 --> 00:14:09.750
هل هو تعبد او لانه ايسر للدخول والخروج حاضر قيل هذا وقيل هذا قيل انه تعبد ولذلك المؤلف يرى انه تعبد فيقول يسن من اعلاها وقيل لانه ايسر للدخول والخروج

33
00:14:11.100 --> 00:14:32.500
اما في وقتنا الحاضر فلا يمكن العمل بهذا وذلك لان المرور قد رتب الدخول والخروج ولا يمكن ان نخالف ما رتبه المرور لان ما رتبه المرور يعتبر من مما قضى به ولي الامر

34
00:14:33.500 --> 00:14:55.000
وما قضى به ولي الامر فهو واجب الاتباع اذا لم يكن محرما وعلى هذا فنقول السنة الان ان يدخل الانسان من حيث كان الدخول حسب تقرير ايش تقرير المرور فاذا رأى البيت

35
00:14:55.050 --> 00:15:15.100
رفع يديه وقال ما ورد اذا رأى البيت يعني الكعبة رفع يديه وقال ما ورد وذكر في الشرح اللهم انت اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام الى اخره

36
00:15:16.350 --> 00:15:34.550
ومن العلماء من ينكر هذا ويقول انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه صنع عنده دخول المسجد اكثر مما كان يصنعه في اي مسجد وعلى هذا فيسن لدخول المسجد ما يسن

37
00:15:34.850 --> 00:16:08.200
في غيره ثم يطوف مطبعا ويبتدأ آآ بالحجر الاسود كما ذكرت يطوف مضطبعا الاضطباع ان يجعل وسط ردائه تحت ابطه الايمن وطرفيه على كتفه الايسر وقوله يطوف مطبعا ظاهره ان الاطباع في جميع اشواط الطواف

38
00:16:09.050 --> 00:16:42.100
وكذلك وهو كذلك والحكمة منه اظهار القوة القوة وفتل العضلات لان الانسان اذا اراد ان يكون قويا فعل كذلك قال يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم لان فعل القارن والمخرج سواء

39
00:16:43.400 --> 00:17:08.050
الا انهما يختلفان لان القارن يحصل له نسكان والمفرد لا يصل له الا نسك وبان القارن عليه هدي والمفرد يهدي عليك فيحاذي الحجر الاسود بكله تحاذي اي يوازن يوازنه تماما

40
00:17:08.400 --> 00:17:39.400
الحجر الاسود بكله بمعنى انه يقف امام الحجر الاسود  مستقبلا له تماما فلو حاذاهم ببعضه بان مال الى الجانب الايمن لم يجزئ لابد ان يحاذي الحجر الاسود بكله ولو حاذاهم ببعضه من الجانب الايسر

41
00:17:41.050 --> 00:18:07.600
اجزاءنا تصورتموه الحاج امامه اما ان يحاذيه بكله في ان يكون مقابلا له تماما او ببعضه والجانب الايمن من بدنه خارج الحجر او او ببعضه والجانب الايسر خارج الحرم حجر

42
00:18:08.050 --> 00:18:31.000
ايهما الذي يجزئ بكله يجزئ ببعضه والجانب الايسر من بدنه خارج الحجر مجزي ايضا من باب اولى والتحقيق الى هذا الحد النفس منه شيء لان ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم

43
00:18:31.200 --> 00:18:52.050
انهم اذا حاذوه سواء كان في كل البدن او بالجانب الايمن من البدن او بالجانب الايسر من البدن انه امر سهل لكن كلام الفقهاء لابد من هذا لابد من هذا وعليه

44
00:18:52.400 --> 00:19:20.900
فيشكل كثيرا فيما سبق كيف تكون هذه المحاداة الدقيقة وكنا نتعب في المحاذاة هذه الدقيقة ونحتاط لا بد ان نخطو خطوات مما من مالي الركن الايماني للاحتياط وكان العامة يبدأون من حيث يظنون انهم

45
00:19:21.050 --> 00:19:32.250
هذا هو الحجر ومعلوم انه كلما تطرف الانسان من كل ما بعد من الكعبة شقت المحاذاة