ولكن ذهب ابن القيم رحمه الله مذهبا جيدا قال كل من فرط في واجب فانما فانه لا تبرأ به ذمته ولو ادي عنه بعد موته وعلى هذا فلا يحج عنه في عام ثمانية عشر قبل الحج وامكنه ان يحج ثم لم يحج ومات بعد ان نعم مات وعندهما مات وعندهما كلام المؤلف يدل على انه ايش يحج عنه من تركته طيب لو ماتت هذه المرأة وهي غنية جدا لكن ليس لها محرم هل يحج عنها او لا لا يحج عنها الا تبرعا من الورثة وذلك لان الحج لم يجب عليها لم يجب عليها فاذا لم يجب عليها صارت كالذي ليس عنده مال وعلم من قوله للوجوب على المرأة ان ان المحرم شرط للوجوب وليس للاداء وهذا محل خلاف بين الفقهاء بعضهم يقول انه شرط للوجوب. وعلى هذا فمن ليس عندها محرم او عندها محرم لم يوافق لا شيء عليه حتى لو ماتت واذا قلنا انه شرط للاداء فانه اذا لم يكن لها محرم وجب عليها ان تقيم من يحج عنه لانه شرط للادب يعني شرط لكونها تؤدي الحج بنفسها واما واما بمالها فليس بشرط والذي يظهر انه شرط للوجوب لان التي ليس لها محرم ممنوعة شرعا من السفر والامتناع الشرعي كالامتناع الحسي افهمتم بارك الله فيكم وعلى هذا فلو ماتت وهي غنية لكنها لم تجد محرما نعم لا يلزم ان يخرج من تارك من تركته حجة لانها ليست لن تجب عليهم لكن في هذه الحال ينبغي للورثة ان يحسنوا اليها اذا كانت غنية لان المال انما جاءه من قبلها فالذي ينبغي في هذا الحال ان يقيموا من يحجوا عنها طيب اذا وجب اذا وجد وجد في المحرم يعني المحرم موجود لكن ابى قال انا ماني بحاجة هل يجبر على ذلك او لا يجبر لا يجبر لاننا لو اجبرناه لاجبرناه اتمام عبادة غيره فيأثم في اثم غيره. ولا تزر وازية موزة اخرى لا يلزم طيب هل يلزمها هي اذا وجدت المحرم وقال لا اذهب الا باجرة وهي قادرة على اجرتها هل يلزمها ان تبذل الاجرة؟ نعم يلزمها لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهو حينما يطلب الاجرة معذور. لانه سوف ينقطع عن مصالحه وينقطع عن اهله فله ذلك فمن هو المحرم يقول رحمه الله هو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح هذا المحرم الزوج واضح محرم لها دائما او غير دائم ها غير جاهل ارجع اذا طلقها وبانت منه انقطعت المحرمية لانه الان لا يصدق عليه انه انه زوج ونحن نقول انه محرم لانه زوج فاذا مات فاذا طلقها لم يكن محرما له اذا اذا بانت منه او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح من تحرم عليه على التأبيد يعني تحريما مؤبدا وذلك لان التحريم قد يكون مؤبدا وقد يكون الى امد فالمحرمة تحرم على غيرك على غير المحرم وعلى المحرم من باب اولى لكن تحريمها مؤبد او الى امد الى امل متى حلت؟ حلت فخرج بقول على التأبيد خرج من تحرم الى امل كالمحرمة طيب الثاني يقول بنسب او سبب مباح بنسب اي بقرابة والمحارم من النسب هم الاصول والفروع الاصلوع ان علوا والفروع وان نزل وفروع الاب الادنى وان نزلوا وفروع الاب الاعلى لا ان نزل هم الان اربعة اصناف الاصول والفروع وفروع الاب الادنى وان نزلوا وفروع الاب الاعلى لا ان نزلوا تمام؟ طيب ابو المرأة محرم جدها محرم من اب او ام وان على طيب ابن المرأة محرم ابن بها وان نزل ابن بنتها وان نزل تمام طيب طلوع الاب الادنى وان نزل من هم فروع الاب الادنى الاخوة الاخوة اخو المرأة محرم ابن اخيها سواء من اب او ام او شقيق ابن اخيها تأملوا بارك الله فيكم محرم؟ اه لانه من فروع الاب الادنى. فروع الاب الادنى وان نزل. طيب فروع الاب الاعلى لا ان نزلوا عم المرأة ام المرأة قالوا ابن عمها لا ابن خالها لا لانها نقول فروع الاب الاعلى كمل لا ان نزلوا هؤلاء المحرمات بالنساء اربعة اصناف اه او سبب مباح السبب المباح له اه نعم صنفان كيف صنفان باب امي نمشي ولا ها ونكمل ها الشيخ بعد طيب آآ او سبب مباح المحرم بسبب مباح صنفان اما رواع واما مصاغة مما رظى واما مصاهرة الرضا انظر من يحرم بالنسب وحرم مثلهن بالرظاء انظر من يحرم بالنسب وحرم ايش مثلهن من الرظائف دليل هذا قول الله قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحرم من الرظاء ما يحرم من النسخ وقال الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة ذكرنا المحرمات بالنسب اه المحارم النساء الاصول وان علوا فروع نزلوا فروع الاب الادنى وان نزلوا فروع الاب الاعلى داء المسجد مثلهن من الرظاء حرر اذا اردتم ان يكون الامر اسهل من الظوابط الظابط لا يعرفه الا الطالب الجيد ناخذ بالعدد دون حد حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت كم ذولي؟ سبع حرم مثلهن من الرضاعة ابوها من الرضا محرم جدها من ارظاء محرم ابنها من الرضاء محرم ابن ابنها من ارضاء محرم ابن بنتها من الرضاعة اخوها من الرضاعة ابن اخيها من الرضاعة اهم من الارظاء؟ خالها من الرظا ابن عمها من ما شاء الله على طول طيب ابن خالي من الفار الان عرفنا الصنف الاول من السبب المباح وهو الرضاعة ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحرم من الرظاع ما يحرم من نسب وكلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جامع مانع كل من تحرم النسب يحرم نظيرها من الرظا. ومن لا فذ الثاني من السبب المباح المصاهرة المصاحبة المصاهرة تكون بين زوجين فنحتاج الان الى معرفة المحرم من قبل الزوج والمحرم من قبل الزوجة المحرم من قبل الزوج اصوله وفروع وان نزل صح اصول وفروع وان نزلوا اي اصول الزوج اصول الزوج وفروع الزوج. وان نزل يعني اصوله وان علوا وفروعه وان نزل ها صحيح؟ طيب او الزوج بالنسبة للزوجة محض يده محرم عمه ها لا ليس محرم احنا قلنا اصول الزوج اذا ابوه محرم الزوجة جده محرم للزوجة ابو جده طيب ابن الزوج ابن ابنه ابن بنته نحن للزوجة تمام؟ خذ اضبط اصول الزوج وان علوا. والثاني؟ فروعه وان نزل. محارم لمن الزوجة بقينا جانب الزوجة اصولها وان علونا اصولها وان علونا محرم للزوج صح ها نبني على عزاز ولا على خيار طيب اصولها وان علوها محرم للزوج امها جدتها ام جدتها طيب فروعها وان نزلنا محرم الزوج لكن هذا الاخير يشترط فيه ان يدخل للزوجة يعني ان يطأها يعني اي طاعة فهمتم جيدا؟ طيب الان رجل تزوج امرأة ولها بنت من غيره ولها ام ثم طلق هذه الزوجة قبل ان يجامعها هل امها تحرم عليه هل بنتها تحرم عليه؟ لا ليش لانه ما دخل بامه طيب دخل بامه هل امها تحرم عليه هل بينجح تحكم عليه طيب هل هي تحرم عليه نعم يمكن يطلقها شوف سبحان الله اذا طلقها طلق هذي المرأة التي بين بنت وام بنتها هو محرم الله وامها وهي لازم احرم عليها ليس محرما لها كذا تأملوا مؤكد طيب ولذلك يجوز ان يتزوجها ولا يجوز ان يتزوج امها وبنتها السبب المباح صار صنفان الاول المحرمات بالرضاء والثاني المحرمات والمصافرة خرج بقوله مباح من تحرم ابدا بسبب محرم من تحرم ابدا بسبب محرم فانها لا تكون محرمة مثل الملاعنة الملاعنة وهي التي رماها زوجها بالزنا ولم تقر ولم يثبت ما رماها به تجرى بينهما الملاعنة فاذا تمت الملاعنة حرمت هذه المرأة على زوجها تحريما مؤبدا فهل يكون هذا الزوج محرما لها او لا لا اله الا الله يا اخوان ليش لان تحريمها بسبب محرم وهو رميها بالزنا فعليه لا يكون محرما لها لانه حرم عليها بسبب محرم طيب بنت الزاني من تجزان حرام عليه وهي لا تلحقه نسبا لان ان بنت المسجد بها ليست بنتا للزام لكنها تحرم عليه بسبب مباح ولا غير مباح اذا لا يكون محرما له لا يكون محرما لها واضح يا جماعة لانه السبب غير مباح هذا خرج بقول المؤلف او سبب مباح قال وان مات لكن وقف موقف وان مات من لزم اخرج من تركته اذا مات الانسان بعد وجوب الحج عليه لكنه اخر لعذر او بغير عذر اخرجا من تركته هذا ان كان له ترك وان لم يكن له تركة سقط عنه نقول نعم هذا انسان اغناه الله واستطاع الحج ولم يحج عام ثمنطعشر وفي اثناء العام اجتياح ما له بجائحة ثم مات هل بقي له تاركا طيب هل يلزم ورثته ان يحج عنه لازم ولهذا قال اخرجا من تركته فعلم منه انه لو لم يكن له تركة نعم لم يلزم احدا ان يحج عنه لكن ان تبرع اولياؤه بالحج عنه فجزاهم الله خيرا والا فلا طيب لو ان رجلا نحن لم لم نتكلم على كلمة الفور الحج على المذهب اذا تمت الشروط فهو واجب على الفور وجوبا لا يتأخر هذا هو القول الراجح وقال بعض العلماء انه واجب على التراخي لكنه قول ضعيف لان الاصل في الاوامر انها على الفور فيجب على الفور هذا الرجل الذي الذي اغناه الله انتبه لهذه القاعدة التي قد يغفل عنها كثير من الناس يقول كل من فرط في واجب فانه بعد موته لا ينفعه اذا ابدي عنه وعليه فلا يحج عنه ويبقى مسؤولا امام الله عز وجل لكن الجمهور على خلاف كلام ابن القيم الا ان كلامه هو الذي تقتضيه الادلة الشرعية لكن الحج يعني يرد عليه ان بعض العلماء قال انه ليس واجبا على الفور وحينئذ يكون معذورا بالتأخير واذا مات يحج عنه من تاركته