﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:19.400
نرجع الى كلام المؤلف يقول ولا هم الدافعون  وله الدفع بعد نصف الليل. نصف الليل من متى هل نكون من الغروب لك الى الشروق او من الغروب الى طلوع الفجر

2
00:00:20.600 --> 00:00:45.350
اما شرعا فالليل ينتهي بطلوع الفجر واما لغة فالليل ينتهي بطلوع الشمس فايهما احوط ان نقول بنصف الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر او بنصف الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس؟ نعم

3
00:00:47.750 --> 00:01:21.050
ها    يعتبرنا توقيت الرسول صلى الله عليه وسلم باحكام الشريعة حسبنا على طيب هذا يقول ايها الاحوط ضيف خلنا نشوف اذا قلنا الى طلوع الفجر ينتصب الليل قبل ما اذا قلنا الى طلوع الشمس

4
00:01:22.100 --> 00:01:48.600
اليس كذلك؟ طيب اذا الاحتياط اللغوي ان نقول الى طلوع الشمس فلا تنصرف حتى ينتصف الليل اعتبارا من غروب الشمس الى طلوع الشمس. هذا لا شك الاحوط بقي ايضا المناقشة الثانية ما هو الدليل على تعليق الحكم بنصف الليل

5
00:01:49.700 --> 00:02:16.250
نقول ليس هناك دليل انما هناك تعليم. فما هو التعليم؟ يقولون اذا تصرف الليل فقد مضى معظمه والمعظم ملحق للكل في كثير من مسائل العلم. فلذلك نقيده يا فراس ايش

6
00:02:18.300 --> 00:02:45.300
وين انت  المصحف طيب نقيد بالنصف لانه اذا الليل صار اكثر الليل قد مضى ولكن السنة دلت على خلاف ذلك على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يأمر اهله ان ينصرفوا بليل

7
00:02:45.400 --> 00:03:09.900
بلايين وفي بعض الروايات سحرة وهذا يقتضي ان يكون ذلك في ايش؟ في اخر الليل يعني قد مضى ثلثاه او نحوه وكانت اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما تقول لغلامها ارقب

8
00:03:10.050 --> 00:03:35.550
القمر فاذا غاب القمر وغروب القمر ليلة العاشر لا يكون الا بعد ثلثي الليل لانه قد مضى عشرة ايام من خمستاشر فيكون فنقول الاحتياط ان يكون الانصراف من مزدلفة في

9
00:03:35.800 --> 00:03:56.500
ايش؟ في اخره ثم هل نوافق المؤلف رحمه الله بان الانسان له ان يدفع مطلقا او نقول نتقيد بالسنة فمن يشق عليه ان يزاحم الناس. عند جمرة العقبة فانه يتقدم

10
00:03:58.100 --> 00:04:15.300
ومن لا فانه يتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث بقي في مزدلفة وصلى فيها الفجر وذكر الله عند المشعر الحرام وانصرف من مزدلفة حين اسفر جدا

11
00:04:17.600 --> 00:04:39.450
الصحيح الثاني انه لا يدفع احد من مزدلفة الا من لا يستطيع مزاحمة الناس او يشق عليه مزاحمة الناس افهمتم؟ بقي عاد تحقيق المناط. في وقتنا الحاضر كل الناس يشق عليهم زحمة المعصية

12
00:04:40.350 --> 00:05:05.800
حتى الرجل الجلد القوي عند جمرة العقبة يوم العيد في اول النهار يجد مشقة مشقة شديدة حتى انه ليؤدي هذه العبادة وكانه خاض مضمار القتال اليس كذلك؟ اذا نوصل للناس

13
00:05:06.200 --> 00:05:28.300
ونأخذ بما ذهب اليه الفقهاء رحمهم الله ونقول الحمد لله الامر واسع فان قال قائل لماذا لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم اهله معه واذا وصلوا الى منى انتظروا حتى يخف الزحام لانه لابد ان يخف الزحام

14
00:05:31.450 --> 00:05:56.650
الجواب ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يفعل ذلك لاجل ان ينال هؤلاء الذين انصرفوا من قبل فرحهم بالعيد والتحلل من اول النهار لاننا لو قلنا اذهبوا الى منى وانتظروا حتى ياخذ الزحام ربما لا يخف الا في الظهر

15
00:05:57.250 --> 00:06:30.650
فيتأخر حله ولا يتم فرحهم بالعيد فهذا هو الحكمة في ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للذعر يعني النساء وللضعفاء من اهله ان ينصرفوا من مزدلفة قبل الفجر طيب يقول رحمه الله وقبله فيه دم قبل ايش

16
00:06:30.750 --> 00:06:55.950
قبل منتصف الليل فيه دم خلافا لمن قال انه يكفي في النزول في مزدلفة ان يصلي المغرب والعشاء وينصرف لانه صدق عليه انه ذكر اسم الله عند المشعل الحرام والله عز وجل يقول

17
00:06:56.300 --> 00:07:17.600
فاذا افضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام وقد حصل فان الصلاة من اعظم الذكر لكن الصواب ما سمعتم انه لا بد ان ينتظر حتى يذهب عامة الليل. وينصرف في اخر الليل

18
00:07:19.650 --> 00:07:51.200
ومن وقف كوصوله اليها بعد الفجر لا قبل كوصوله اليها اي الى مزدلفة بعد الفجر فانه اذا وصل اليها بعد الفجر فقد انقضى الليل فيلزمه دم وظاهر كلام المؤلف حتى ولو ادرك صلاة الفجر مبكرا

19
00:07:51.300 --> 00:08:20.650
فانه يلزمه لانه ترك واجبة ولكن عند مناقشة هذه المسألة يشك الانسان بايجاب الدم عليه اذا ادرك صلاة الفجر في وقتها المبكر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعروة بن مضرس

20
00:08:20.950 --> 00:08:42.050
من شهد صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر التي بكر فيها. لان النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة فكر بصلاة الفجر حتى كان حتى صلاها قبل وقتها المعتاد يعني قبل فعلها المعتاد

21
00:08:43.650 --> 00:09:03.400
فاذا ادرك الفجر في الوقت المبكر وقد وقف قبل ذلك بعرفة فلا وجه لوجوب الدم عليه لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعضوه ايه؟ قال من شهد صلاتنا هذه

22
00:09:03.900 --> 00:09:19.100
ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفداه فايجاب الدم على من وصل اليها بعد طول الفجر لا سيما اذا كان

23
00:09:19.350 --> 00:09:41.550
بعد تعب وعناء وتعطل السيجارة مثلا وما اشبه ذلك اقول ايجاب الدم عليه فيه نظر. حتى على قاعدة ان من ترك واجبا فقد فعليه دم فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فرقى او يقف

24
00:09:42.350 --> 00:10:02.150
اتى اذا صلى الصبح وينبغي ان يصلي الصبح مبكرا اتى المشعر الحرام وهو المكان الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد ان صلى الفجر في مزدلفة

25
00:10:03.050 --> 00:10:26.450
فرغ ان تيسر والا وقف عنده ومع ذلك نقول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رخص لامته فقال وقفت ها هنا وجمع كلها موت. جمع يعني مزدلفة. فلا حاجة تذهب الى المشعر الحرام

26
00:10:27.500 --> 00:10:56.050
بل ادع الله عز وجل وانت في مكانك حتى تسفر جدا يقول فرقها او يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فاذا افظت من عرفات من ايتين ويدعو حتى يصبح في حديث جابر حتى اسفر جدا يعني ليس حتى بان الفجر بان السفر لا

27
00:10:56.100 --> 00:11:31.650
اصبر جد المتضع وكان يرى من امامه ويتبين له شخص فاذا بلغ الى هذا الحال انتهى ودفع الى ايش؟ الى منى وكان اهل الجاهلية يقولون اشرق كبير كيما نبين ويقفون في مزدلفة حتى تطلع الشمس على الجبل

28
00:11:32.200 --> 00:11:56.300
كبير ثم يدفعون قال فهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الدفع من عرفة وفي الدفع من المزدلفة بالدفع من عرفة كانوا يدفعون قبل الغروب وفي مزدلفة يدفعون بعد الغروب بعد الشروق. فخالفهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

29
00:11:56.900 --> 00:12:18.750
ودفع من عرفة بعد غروب الشمس ومن مزدلفة قبل طلوع الشمس يقول ويقرأ فاذا افطت من عرفات فاذكروا الله عند المسجد الحرام الى اخره الايتين. هذه الاية لم اعلم الى ساعتي هذه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأهما

30
00:12:18.900 --> 00:12:39.750
ولكن الله امر اذا افظل من عرفات ان نذكر الله عند المشهد الحرام وكأن الفقهاء رحمهم الله قاسوا هذه المسألة على مسألة ان الصفا والمروة من شعائر الله حيث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما اقبل على الصفا

31
00:12:39.800 --> 00:13:05.050
عند ابتداء السعي قرأ ان الصفا والمروة يساعدها وحين تقدم الى مقام ابراهيم قرأ واتخذوا من مقام ابراهيم المصلى فاذا بلغ محسرا اسرع اذا بلغ المحسن يعني يسير يدفع منا المشعر الحرام

32
00:13:05.200 --> 00:13:31.950
متجها الى منى فاذا وصل محسرا اذا بلغ محسرا وهو واد معروف وسمي بذلك لانه يحصر سالكه اي يعيقه فانكم تعرفون ان الوادي الذي هو مجرى السيل يكون في الغالب

33
00:13:32.200 --> 00:14:06.600
رمليا ويعيق سالكهم فلهذا سمي محصن يرحمك الله اسرع رمية حجر ذكر الازرق رحمه الله ان ذرع هذا الوادي خمس مئة جرام وخمسة واربعين ذراع يعني خمس مئة ذراع ونصف تقريبا

34
00:14:07.400 --> 00:14:31.700
يسر كما قال المؤلف رمية حجر ولكن رمية الحجر ممن نعم الظاهر ان المتوسط لان بعض الناس رمية في الحجر اشرت ادروع. وبعض الناس خمسين ذراع او اكثر نعم فالمراد الوسط

35
00:14:33.500 --> 00:14:59.900
وانما يسرع لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اسرع فيه وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اختلف لم اسرع فقيل لان الله اهلك اصحاب الفيل في هذا المكان

36
00:15:01.900 --> 00:15:23.050
فهو مكان غضب فينبغي الاسراع فيه كما اسرع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين مر بديار تموت هذا القول القول الثاني انهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا المكان

37
00:15:24.300 --> 00:15:50.000
ويذكرون امجاد ابائهم وكل يمدحه ويمتدح فخالفهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واسرع قالوا ويل هذا يشير قوله تعالى فاذا افقتم من عرفات فاذكروا الله عند المسجد الحرام واذكروه كما هداكم ان كنتم من قبل من الضالين

38
00:15:50.900 --> 00:16:14.250
ثم قال فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم واشد ذكركم وقال بعضهم انما اسرع لانه اهون لمسير الناقة اهون لمسجد الناقة هناك فرقا بين ان تسير الناقة على ارض جلد

39
00:16:14.750 --> 00:16:39.050
وعلى ارض هينة لينة تحريك   ونحن لا يهم ان نفهم العلة التي من اجلها اسرع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يهمنا اننا نعلم ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اسرع

40
00:16:39.300 --> 00:17:05.700
تأسيا به في وقتنا الحاضر هل يمكن الاصغاء  ما المشاة يمكن حتى المنشآت احيانا ما يمكن حتى المشاة اذا مشيت مع المسيرة الذي يسيرون فيه ما يمكن لانه عالم فاذا ترك الانسان هذه السنة

41
00:17:05.900 --> 00:17:10.150
لعدم قدرته عليها فانها تكتب له باذن الله