﻿1
00:00:05.400 --> 00:00:38.050
اما المعروفة وانما كان المشروع للمرأة التقصير لانها محتاجة الى التجمل والتزين والشعر جمال وزينة وانما كان الواجب بقدر الانملة لان لا يجحف برأسها وهذا يدل على ان الشريعة الاسلامية

2
00:00:38.300 --> 00:01:02.550
تراعي حوائج الناس وميولهم وانها لا تأتي ابدا بما فيه العسر والحرج والحمد لله ثم قد حل له كل شيء الا النساء ثم بعد ايش فعل هذه الاشياء الرمي والنحر والحلق

3
00:01:03.600 --> 00:01:24.550
حل له كل شيء الا اللسان كل شيء من ايه من محظورات الاحرام لا من كل الافعال وكل الاعيان لا المراد من خطورة الاحرام وقوله ثم قد حل له قد يقول قائل ان ظاهر كلام المؤلف رحمه الله

4
00:01:25.400 --> 00:01:49.600
انه لا يحل الا بالثلاثة كأنه قال ثم قد حل له كل شيء ولكن هذا الظاهر غير مراد لان الاصحاب رحمهم الله صرحوا بانه يحل هذا هذا الحل اذا رمى وحلق

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.800
وان لم ينحر او اذا رمى فقط وان لم يحذر ولهذا كان في المسألة رواية عن احمد هل يحصل الحلق بالرمي؟ هل يحصل الحل؟ بالرمي والحلق او بالرمي وحده بذلك روايتان عن الامام احمد

6
00:02:12.000 --> 00:02:35.400
الرواية الاولى انه يحل برمي جمرة العقبة يوم العيد وانه بمجرد ما يرمي يحل من احرامه الا النساء واستدلوا بحديث اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء

7
00:02:38.100 --> 00:03:02.700
وبتعليم وهو ان الانسان اذا شرع في في الرمي قطع التلبية وهذا يعني انه شرع في التحلل لان المحرم مجيب لله عز وجل حتى يشرع في التحلل ولكن هذا فيه نظر

8
00:03:03.650 --> 00:03:23.800
هذا التعمير فيه نظر لاننا نقول ان المعتمر يقطع التلبية متى؟ اذا شرع في الطواف. ومع ذلك لم يشعر بالتحلي لكن الحديث اذا رميته فقد حل لكم كل شيء الا النساء هو الدليل

9
00:03:24.950 --> 00:03:58.350
ادوات اخرى يقول لا يحل الا اذا رمى وحلي واستدلوا بحديث اذا رميتم وحلقتم لقد حل لكم كل شيء الاسم وحلقت فاضاف الحلق الى الرمي في جواز التحلل ولكن زيادة هذه في ثبوتها نظر

10
00:03:59.750 --> 00:04:21.900
لان فيها الحجاج ابن الارضات وهو ضعيف عندهم واستدلوا بحديث عائشة كنت اطيب النبي صلى الله عليه وعلى اله وعلى اله وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل لان يطوف بالبيت

11
00:04:22.550 --> 00:04:48.550
فقالت لحله قبل ان يطوف ومعلوم ان الذي يسبق الطواف الرمي والنحر والحلق والا لقالت ولحله قبل ان يحلق فلما ذكرت ان الحل يكون قبل الطواف علم ان ما سبقه يتوقف عليه الحل

12
00:04:51.300 --> 00:05:19.800
والاستدلال بهذا الحديث على ظاهره صحيح لكن اذا علمنا ان السبب في ذلك انه حصل خلاف هل يجوز للمحرم اذا حل التحلل الاول ان يتطيب قبل ان يطوف فارادت عائشة رضي الله عنها ان تبين جواز الحل

13
00:05:20.250 --> 00:05:49.550
اه نعم وهو جواز وجواز التطيب قبل الطواف فيكون سبب اقتصادها على الطواف انه محل الخلاف وذلك لان الطيب مما يدعو مما يعطي النفس نشوة ورغبة في النكاح والنكاح ممنوع بعد

14
00:05:49.850 --> 00:06:08.000
التحلل الاول فكرهه بعض السلف اي كره ان يتطيب الانسان قبل ان يطوف بالبيت فارادت عائشة ان تبين ان هذه الكراهة لا وجه لها. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يتطيب قبل ان يطوف

15
00:06:09.200 --> 00:06:36.250
والمسألة ما لم يتبين لي فيها الدليل الذي يحصل به رشحان احد القولين على الاخر لكن يبقى النظر ايهما احوط ان نقول انه لا يحل حتى يحل يرمي ويحلق او نقول ان الاحوط ان نقول انه يحل بالرمي

16
00:06:36.750 --> 00:06:57.750
ان قلتم الاول لم تصيبوا. وان قلتم الثاني لم تصيبوا وذلك لانه قد يكون الاحوط ان نقول بالاول وهو انه يحل في رمي جمرة العقبة وقد نقول ان الاحوط الثاني

17
00:06:58.050 --> 00:07:25.800
ولنضرب مثلا يتبين به الامر اذا اذا جامع رجل امرأته بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق فان قلنا انه يحل بالرمي لم يفسد نسكه لان الوطي وقع بعد التحلل بعد التحلل الاول

18
00:07:26.300 --> 00:07:43.450
والوطي لا يفسد النسك الا اذا كان قبل التحلي وايضا لا نوجب عليه اذا قلنا انه حل بالرمي لا نوجب عليه فدية الا شاة الا شاة واذا قلنا انه لم يحل

19
00:07:43.650 --> 00:08:07.750
ازمناه ببدنه فايهما احوط الان  ها؟ بالرمل. ان يتحلل بالرمل. هو الاحوط ان لا نلزمه بشيء لم يتبين لنا الزام ولكن اذا قلنا انه يحل انه لا يحل بالحلق صار احوط من جهة اننا نمنعه من محظورات الاحرام

20
00:08:07.750 --> 00:08:32.950
حتى ايش؟ حتى احنا فيكون هذا احوج المسألة فيها يعني الانسان يتردد كثيرا ولعلنا نقول ما دامت المسألة لن تبطل فلنتبع الاسهل ان جاءنا رجل يستفتي بانه جامع بعد رمي جمرة العقبة هو قبل الحلق

21
00:08:33.550 --> 00:08:54.550
نقول له حجك لم يفسد لانه ليس عندنا ما نستطيع ان نجشمه المصاعب ونقول حجك فاسق وعليك ان تمضي فيه وان تقضيه العام القادم وان تهدي بدنه وان تفديه فعلك ببدنه

22
00:08:55.950 --> 00:09:19.550
واما في واما اذا جاء يسأل هل يجوز ان يلبس ويتطيب قبل الحلق قلنا له لا لان هذا احوط وابرأ للذمة وقوله رحمه الله الا النساء كلمة هذه هي الكلمة التي وردت في الحديث

23
00:09:20.700 --> 00:09:46.250
لكن المراد هل المراد كل ما يتعلق بالنساء فيشمل الجماع والمباشرة والنظر للشهوة والخطبة وعقد النكاح او ان المراد الجماع في هذا خلاف ايضا فمن علم يا عبد الله لا يجيك النوم

24
00:09:46.850 --> 00:10:14.450
ودك تنام اجي نروح هناك ولا اذهب في هذا الخلاف بين العلماء منهم من يقول المراد بالنساء الجماع فيحرم بعد التحلل الجماع واما عقد النكاح فيصلح والقبلة واللمس شهوة وما اشبه ذلك

25
00:10:14.500 --> 00:10:35.550
لانه لان كل هذه الاشياء انما حرمت لانها وسيلة للجماع فلا نحرم عليه اذا حل التحليل الاول الا ما كان مقصودا. وهو الجماع وشيخ الاسلام رحمه الله يختار ان عقد النكاح بعد التحلل الاول صحيح

26
00:10:38.350 --> 00:11:00.800
يعني لو رمى وحلق وعقد على امرأة فالعقد صحيح من باب اولى ان تكون الخطبة جائزة وهذا ايضا من الامور التي ينبغي فيها ان يسلك الانسان الاحتياط فاذا جاءنا رجل ابتلي

27
00:11:02.550 --> 00:11:25.300
وعقد النكاح قبل ان يطوف طواف الافاضة او خطب امرأة قبل ان يطوف طواف الافاضة فنقول لا تعود نقول لا تعد لان التحريم وابطال العقد بعد ان وقع في صعوبة

28
00:11:26.550 --> 00:11:48.600
لكن اقول لا تعد لهذا واما اذا جاءني يستشير ويقول هل تفتونني بان اخطب او اعقد النكاح وقد حاولت الحل الاول فنقول له لا نقول له لا هذه المسألة تقع في عقد النكاح

29
00:11:49.200 --> 00:12:08.350
بعض الناس يكون طواف طواف الافاضة على وجه غير صحيح ثم يأتي الى بلده ويتزوج انا اقول ان هذا النكاح فيه خلاف. منهم من العلماء من يقول انه صحيح ومنهم من يقول انه فاسد

30
00:12:10.800 --> 00:12:39.100
فنمضيه لانه تم الامر ولو ان عدن العقد من جديد لكان اولى ليكون الحل لا شبهة فيه اما اذا جاءنا يستشيرنا فنقول لا تتزوج لان لكل مقام مقالا قال والحلق والتقصير نسك نعم

31
00:12:39.300 --> 00:13:03.450
الحلق والتقصير نسك ودليل ذلك قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين وهذا حث على الحلق ثم قال في الرابعة والمقصرين وهذا ايضا يدل على ان التقصير عبادة رتبت عليها الرحمة

32
00:13:04.850 --> 00:13:28.750
واذا كان عبادة فهو نسك وليس كما قيل انه اطلاق من محظور لان بعض العلماء يقول الحلق ليس نسكا بذاته لكنه علامة على ان علامة على الحل حيث استباح ما كان

33
00:13:29.050 --> 00:13:49.450
ايش؟ ما كان محظورا ولكن هذا قول ضعيف يقول شيخ الاسلام رحمه الله لو كان الامر كذلك لكان لا فرق بين حلق الراس وحلق العانة على القول بان محظورات الاحرام تشمل جميع شرور البدع

34
00:13:50.100 --> 00:14:06.550
وصدق رحمه الله وعلى القول بانه اطلاق محظور قالوا يجزي لو لو يقصر او يقص شعرتين او ثلاث شعرات كفى  وهذه كلها اقوال لا اصل لها يعني ليس لها دليل

35
00:14:07.400 --> 00:14:33.950
والصواب ان الحلق والتقصير مسرف واذا كان نسكا فهل هو واجب او سنة نقول ان وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بدخول المسجد آآ البيت بدخول البيت الحرام محلقين رؤوسهم ومقصرين

36
00:14:34.300 --> 00:15:00.800
ومراده  معترميه معتمرين فاطلق الحلق والتقصير على العبادة ولا يمكن ان نطلق بعض العبادة على جميع العبادة الا وهو واجب فيها وهذا استدلال قد لا يدركه كثير من الناس فنقول الصحيح انه واجب

37
00:15:01.400 --> 00:15:22.600
ثم هل يلزم هل يلزم به بتركه دم؟ نقول نعم لان ترك الواجبات في الحج موجب جنب كما سبق تقريره وكما سبق ايضا ذكر جليله وان على ذلك عامة على ذلك عامة العلماء