﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:23.550
نعم قال لا يلزم بتأخيره دم تحيي الى متى الى متى؟ اطلق المعلم لا يمكن يموت قبل يوم القيامة يعني لا وان طال التأخير ولكن الصحيح انه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة

2
00:00:24.800 --> 00:00:47.250
لانه نسك فهو من الحج وقد قال الله تعالى الحج اشهر معلومات فلا يجوز ان يخرج شهر الحج الا وقد اتم الانسان جميعا انساك الحج طيب لكنه اذا اذا اخرهم هل يحل او لا يحل

3
00:00:49.200 --> 00:01:07.650
عجيب لا يحب لا يحل يبقى عليه التحلل الثاني على على قول الفقهاء وغير الفقهاء لكن هل نقول لا يحل التحلل الاول لان الحديث اذا رميتم وحلقتم ولم يذكر الطواف

4
00:01:08.750 --> 00:01:28.700
فنقول ظاهر الحديث انه لا بد منه للحلق وانه لا يمكن ان يحل تحلل الاول الا به لكن اكثر الفقهاء يقولون انه اذا رمى وطاف سواء في الافاضة حل التحلل الاول

5
00:01:30.500 --> 00:01:54.700
وجعلوا لذلك ضابطا وقال وقالوا التحلل الاول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة. الرمي والحلق والطواف على هذا القول اذا رمى وحلق حلت حل الاول اذا حلق وطاف حلت الحل الاول

6
00:01:55.000 --> 00:02:14.250
اذا رمى وطاف حل التحلل الاول لكن هذا الظابط لم نجد له شيئا نعتمد عليه الا تعليلا ينظر فيه وهو قال وهو انهم قالوا اذا كان للطواف تأثير في التحلل

7
00:02:16.300 --> 00:02:44.250
الثاني لازم ان يكون له تأثير في التحلل الاول  وجه ذلك انه اذا طاح وحلق ورمى وسعى والسعي التابع للطواف فانه يحل التحلل كله واذا رمى وحلق حل التحلل الاول

8
00:02:44.900 --> 00:03:14.300
قالوا فلما كان للطواف تأثير في التحلل الثاني كان له تأثير في التحلل الاول قال ولا بتقديمه على الرمي والنحو. يعني ولا يلزم دم بتقديمه على الرمي والنهر فلو نزل الانسان من مزدلفة رأسا الى مكة وطاف ثم عاد ورمى

9
00:03:14.950 --> 00:03:38.550
فلا بأس ولو انه رمى ثم نزل الى مكة وطاف فلا بأس ودليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير كما سأل عن شيء قدم ولا اخر

10
00:03:38.600 --> 00:04:08.450
الا قال افعل ولا حرج وبهذا يحسن ان نتكلم على ما يفعل بعد الدفع من مزدلفة يفعل الرمي ثم النحر النحر ثم الحلق والتقصير ثم الطواف ثم السعي وهي خمسة مرتبة على هذا

11
00:04:10.100 --> 00:04:28.350
ولكن لو قدمت بعضها على بعض فلا حرج حتى السعي السعي لو قدمته على الطواف فان القول الراجح انه ليس فيه حرج وهذا قد يحتاج الانسان اليه كرجل معه نساء

12
00:04:29.050 --> 00:04:54.900
وخاف ان يأتيهن الحيض في اول اليوم يوم العيد فدفع من مزدلفة رأسا الى مكة وطاف طواف الافاضة قبل الفجر مثلا يجوز هذا او لا؟ يجوز وكذلك ايضا يحتاج الانسان الى ان يؤخر النحر

13
00:04:55.550 --> 00:05:22.350
اذا بعد الحلق لانه اذا رمى وحلق حل التحليل الاول وذهب يطلب يطلب الهدي الى وهو قد حل ولبس ثيابه وسلم من الحرب المهم ان الافضل ترتيب الانساك الخمسة على النحو التالي

14
00:05:23.250 --> 00:05:51.550
رمي نحر حلق طواف سعي وانه لو قدم بعضها على بعض فلا حرج والصحيح انه لا حرج سواء نسي او جهل او تعمد عالما. كله سواء والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل فيقول افعل افعل هذه للماضي وللمستقبل؟ للمستقبل افعل ولا حرج

15
00:05:51.550 --> 00:06:12.400
لو اقتصر على قوله لا حرج لكان يمكن ان يقال ان السائل قال يا رسول الله لم اشعر فعلت كذا قبل كذا لكن قال افعل للمستقبل ولا حرج ولهذا اذا كان الشيء معفوا عنه في الجهل

16
00:06:13.150 --> 00:06:28.750
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام افعل ولا تعد مثل حديث ابي بكرة رضي الله عنه انه دخل والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم راكع فاسرع وركع قبل ان يدخل في الصف

17
00:06:29.650 --> 00:06:50.800
فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم زادك الله حرصا ولا تعود هنا لم يقل للسائل لا حرج ولا تعود لو قال افعل وهذا للمستقبل. ولا حرج وبه نعرف ان الترتيب بين هذه الانساك

18
00:06:51.250 --> 00:07:06.400
ليش؟ نعم للافضلية فقط. وهذا من رحمة الله ونعمته. لان الناس يختلفون في الحاجات. بعضهم يود ان يطوف مبكرا وبعض يود ان ان يتأخر ارجعوا الى الامر واسع والحمد لله. نعم

19
00:07:06.500 --> 00:07:26.300
بارك الله فيكم. من اخر صيام ثلاثة ايام التي في الحج. عبدا بغير عذر. فهل نلزمه بالفدية على قاعدة الفقهاء لا الصحيح وعجبا من منهم رحمهم الله ان ان يقولوا يلتزموا الفدية وهو اصلا ما عنده فدية

20
00:07:29.200 --> 00:07:48.050
وهو ايضا لما عدم الهدي ما الذي صار واجب في حقه؟ الصيام واذا كان هو الصيام فنقول انه يجب ان يكون في الحج واذا تأخر ولا سيما ان كان لعذر فانه يقضى

21
00:07:48.050 --> 00:08:18.550
الصواب انه الادب. نعم من وقع ضعف الطواف من     اي نعم هو لا شك ان المسألة ليست من من المسجد الحرام  ولكن نظرا للازدحام الشديد واتصال الناس بعضهم في الرباط

22
00:08:19.500 --> 00:08:36.300
نفتي بانه لا حرج وان كنا افتينا سابقا بان الطواف غير صحيح وانه يجب على من فعل هذا ان يرجع الى مكة ويطوف طواف الافاضة لكن تأملت ووجدت ان المسألة فيها مشقة

23
00:08:36.750 --> 00:09:05.500
والعذر موجود وصحيح وما دام المصلون اذا صلوا خارج المسجد بعد امتلائه يعدون كالذين صلوا داخل المسجد فارجو ان يكون هذا مثله جمعة احسن الله اليك. بعض الحجاج الوافدين من خارج هذه البلاد. بعد رمي جمرة العقبة يصلكون الى مكة لشراء

24
00:09:05.500 --> 00:09:23.650
فاذا جاء وقت الرمي جاءوا ليرموا ثم يبيتون قد يبيتون في مكة في مكة وكذا هل يرفض هذا هل يترتب على هذا نقص الثواب فيه يعني يوم العيد في بعض يوم العيد بعد يوم العيد

25
00:09:24.100 --> 00:09:42.200
ايام التشريق يكون خارج من نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وهؤلاء لم يمكثوا في منى كما كما مكث النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون حجهم ناقصا

26
00:09:43.500 --> 00:10:00.100
ها نعم هل يكون ناقص اولى انا ما سألتك هل يخالف الهدي ولا ما خالف؟ ايه ناقص ناقص حينئذ لانه خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الجواب

27
00:10:00.850 --> 00:10:21.750
اللهم الا لعذر كانسان مثل اصابه مرض محتاج ان ينزل الى المستشفيات هذا معذور نعم رشاد هذه الانسيات الخمسة التي تفعل يوم العيد. نعم. بعضها على البعض. نعم. السعي على الطرف. نعم

28
00:10:22.000 --> 00:10:39.050
بعد يوم العيد الظاهر انه عامة انه يجوز تقديم الساعة للطواف حتى بعد يوم العيد نعم اذا قلنا ان التحدي انه يكون برامي لوحده فلكم الشرف فيه عبر ثامن. بالانجاء منه

29
00:10:39.450 --> 00:11:00.750
اذا قلنا التحلل بالرمي وحده فلابد من كماله وكذلك في الحلق لا يحصل التحلل اذا حلق نصف الرأس مثلا ثم ذهب الحلاق ليأتي بموسى احسن؟ ما نقول للرجل تطيب الان

30
00:11:01.800 --> 00:11:26.700
نقول انتظر حتى يتم الحلق كليم كان الوقت السابق يا شيخ الهدي يصير منى بنفس منى صحيح الانسان من يوم يرمي جمرة العقبة يجي تذبح الهيئة اخذ الهدي ويذبح. نعم. الحين شك يا شيخ عليه. صحيح. اي نعم. والانسان يبي الافضل

31
00:11:27.500 --> 00:11:50.800
ارى انه يروح يريد الافضل يذهب الى المنحر ويشتري ينهض ثم يحلق ويقصر  الامر واسع ما دام في مشقة تحلل بالحلق او التقصير عند الجمر موجود نسخ القنوط وحينئذ تحل

32
00:11:52.700 --> 00:12:31.200
متمتع كنا سرعة الطواف. نعم في اليوم الثامن اذا احرم الحج اي نعم يبدأ يبدأ تلبية جديدة نعم يحل الحلق   الرمي او بالحق والتقصير او انه بالرمي على  لكن يا شيخ النحر ماذا

33
00:12:31.500 --> 00:12:52.500
ما له التأثير الا اذا ساقه فظهر السنة انه اذا ساغ الهدي فلا يحل حتى ينحر. كما جاء في الحديث  الذي لم يسرق مع ماله دخله بس هذا نعم ادم متى ينتهي وقت الرمي في يوم

34
00:12:52.600 --> 00:13:19.700
ينتهي وقت الرمي في يوم النحر ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر بطلوع الفجر تمنيام اسي احمد واما الرمي الثالث عشر فينتهي بغروب الشمس من الزحام حتى انني طلوع الفجر

35
00:13:20.100 --> 00:13:48.700
المهم انه رمى قبل الفجر اي نعم هذا الشيء وهذه مسألة ما بعد جاوبتها لكن عاد حصى نعم  يقال له البس ثيابك اذا كان في العمرة تلبس الثياب وكمل الميناء العام ما حل له ان البس

36
00:13:50.500 --> 00:14:14.550
انت ذكرت انه حل يعني لبس الثياب العادية القميص  امثاله على الطيب ايه ده بس هذا خرج عن الاصل اصل هذا الدرس هذا نادر اصلا اللي اتى خمس دقائق خمس دقائق قبل الاذان وخمس دقائق بعدها

37
00:14:14.850 --> 00:14:37.000
وخمسة دقائق بعد الاذان نختلس منها شيئا قال فصل ثم يفيض الى مكة ويطوف يفيض الى مكة عن الحاج والافاضة تعني الكثرة كما يقال هاظا الماء اذا تدفق بقوة وشدة

38
00:14:39.250 --> 00:15:06.300
الى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيار يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة والمتمتع والمتمتع ايضا يطوف بنية الزيارة لكنه نص على المخرج والقارن لان احد القولين في المذهب

39
00:15:06.450 --> 00:15:31.550
ان المفرد والقارن اذا لم يكونا دخلا مكة من قبل يطوفان اولا للقدوم ثم ثانيا افاضة فاراد المؤلف رحمه الله ان يدفع هذا القول ولو انه ترك التنصيص عليهما واتى بلفظ عام لكان ابعد عن الاشتباه

40
00:15:32.850 --> 00:15:36.900
لكنه لكن لعله تبع غيره في العبارة فالله اعلم