﻿1
00:00:11.550 --> 00:00:42.750
هذا ايها الاخوة هو الشريط التاسع من الشرح الثالث لكتاب الحج من زاد المستقنع. بارك الله فيك هو رخصة المسلسل يؤخر يوما  نعم   ليس هو يعني  نعم هذا يكون اصل في جواز التأخير

2
00:00:44.000 --> 00:01:10.250
واذا كان الانسان يتكلف ان يأتي في اليوم الثاني عشر ثم يأتي بالثالث عشر غادي يتكلف نعم يا سليم في جواز التوكل في الرمي يا شيخ   نعم اللي ما يستطيع

3
00:01:10.800 --> 00:01:40.850
طيب هل يجوز ان يتوكل الانسان في الحج كله وش الدليل     طيب الصحيح اي نعم  الجواب لانه لما شرع في الحج صار فرضا عليه تعين ان يكون انه يقوم به

4
00:01:40.900 --> 00:02:16.800
كما قال عز وجل فمن فرض فيهن الحج وقال ثم نقنت فثهم واليوفوا نذورهم. الله اكبر   ان يوفروا في كل يوم يعني   اجبنا عنه اجبنا عن هذا؟ اجبنا اي ميت من شا الله الحين

5
00:02:18.500 --> 00:02:36.950
قلنا لافضل ان يؤخر وهذا سأل عن الاخ محمد الشرافي قالوا مثلا انسان مريض يرجو ان يشفى في اخرين على ايام التشريق فهل يوكل او ينتظر؟ نقول انتظر كمل سليم. من اول اللي يشق على الناس الشيخ الجمرات

6
00:02:37.150 --> 00:02:58.550
الزحام من اول الزحام ما فيه زحام. نعم. لكن هالحين القوي على خطأ مهو الضعيف. اي نعم صحيح الحين بعض الضعفاء   الروعة الروعة تمزع قلبها وهي هي ما جت ما جت يا شيخ المرمى. ايه. بنلزمها

7
00:02:59.100 --> 00:03:25.800
لا بالله ابد لها رخصة كلامي انا نبي هالشي الواقع. الواقع ولا ما نطير ولهذا افتينا في يوم اثنا عشر الذين يتعجلون دي لازم يرموها بعد الزوال قلنا لها رجعناهم

8
00:03:26.100 --> 00:03:53.450
رجعنا الحريم من اثناء الطريق نرجعوه وتوكلوا عليه  لكن غير يوم اثني عشر الحمد لله الليل كله محلل للرمي نعم  عليه اذا جمع الجمرات في يوم واحد بلا سبب ايه واذا كان مقلدا

9
00:03:53.650 --> 00:04:13.900
لمن افتاه بذلك فلا حرج عليه هل من قاعدتنا ان كل انسان يعمل ما نراه خطأ بناء على فتوى ما عليه لانه هو فعل ما يجب عليه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

10
00:04:13.950 --> 00:04:36.150
عن جالسة ما نرى عن الشيء. هذا من جنس الترتيب اختلاف الترتيب  رمى في اخر اياماته في شهر ذي الحجة يعتقد ان الشهر ذي الحجة كله ايام ليل الرمي على الاستحباب

11
00:04:37.100 --> 00:05:04.750
كالتالي نهاية التاريخ علينا نعم  يجوز له التوكيل ان يوكل. نعم اي هذه المنعها العلماء فقهائنا رحمهم الله منعوه قالوا لابد ان يكون الوكيل قد حج هذا العام حتى لو تحلل ما فيه شيء

12
00:05:09.200 --> 00:05:46.450
جاهز والله ارى انه كان لم يكن والله حسب تنافي هذه المسألة  يجي واحد يخلي العامل وجوه لا احرم بالحج ولا شيء انتهى الوقت طيب بسم الله نعود يقول رحمه الله ويرتبه بنيته. معنى يرتبه بنيته

13
00:05:46.500 --> 00:06:07.500
انه يبدأ الاول ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الاول ثم يعود مرتبا هكذا عن اليوم الثاني ثم يعود مرتبا هكذا عن اليوم الثالث فان اخره عنه اي عن اليوم الثالث

14
00:06:07.900 --> 00:06:33.650
او لم يبت بها فعليه دم ان اخر الرمي عن عن اليوم الثالث فكمن لم يرد اي فعليه دم لانه ترك واجبا من واجبات الحج لازمه دم او لم يبت بها بايش

15
00:06:34.650 --> 00:06:59.300
بمنى والباه هنا بمعنى في يعني لم يمت في منى فعليه جمع لانه ترك واجبة وقد اختلف العلماء رحمهم الله كما سيأتي ان شاء الله في المبيت في منى فمنهم من قال انه واجب

16
00:06:59.950 --> 00:07:12.950
ومنهم من قال انه سنة ومنهم من قال انه واجب يأثم به ولا يجب به دم ومنهم من قال انه يجب به دم ومنهم من قال يجب الذنب بترك ليلة واحدة

17
00:07:13.400 --> 00:07:33.400
ومنهم من يقول لا يجب في الليلة الواحدة شيء ومنهم من يقول يجب باليلة الواحدة درهم او اطعام مسكين ولا يجب الدم الا بترك الليلتين فالمسألة هذه فيها خلاف طويل وعليم

18
00:07:33.900 --> 00:07:54.550
لكن ظاهر كلام المؤلف او لم يبت بها انه اذا لم يمت بها ليلة واحدة فعليه دم وهذا هو المذهب لكنه ضعيف ونص الامام احمد في من ترك ليلة واحدة قال يتصدق بشيء

19
00:07:56.350 --> 00:08:20.250
يعني بما يسمى صدقة والصدقة تطفئ الخطيئة قليلها وكثيرها ونسمع ان بعض الناس اذا استفتاهم مستفت وقال تركت ليلة من الليالي يقول عليك دم وهو معذور اذا كان مقلدا لكن مثل هذه المسائل التي فيها غرم

20
00:08:22.100 --> 00:08:49.250
والزام للناس ببذل المال ينبغي للانسان ان يتحرى فيها كثيرا والا يتسرع فالانسان يقول اذا تركت الليالي الواجب مبيتها في منى فالقول بان عليه جمل قول مبني على على اساس صحيح وهو

21
00:08:50.000 --> 00:09:08.800
انه ترك واجبا لكن اذا ترك واحدة ليلة واحدة نقول عليك دم هذا فيه نظر والصواب انه لا يجب عليه جمعه ان تصدق بشيء لان الصدقة تطفئ الخطيئة فهذا حسن وان لم يفعل فلا شيء عليه

22
00:09:09.300 --> 00:09:33.600
كذلك في مثل الجمرات يقول بعض العلماء اذا ترك جمرة من اخر الجمرات اذا ترك يعني حصاة من اخر الجمرات فعليه ان يتصدق يطعم مسكينا وثنتين مسكين ثلاث دم مع ان الصحابة رضي الله عنهم

23
00:09:33.750 --> 00:09:51.700
اذا رموا جمرات جاء بعظهم يقول رميت بالست وبعظهم يقول بخمس فلا يرون النقص عن السبع الى الخمس لا يؤمن فيه بأس فهذه الامور يعني انا لا ادعو لان ان نفتي الناس بما يوجب التهاون

24
00:09:51.800 --> 00:10:13.850
لكن ايضا لا ارى ان نفتي الناس بما لا يلزمه طيب او لم يبت بها فعليه دم فما هو الدم سبق في كلام المؤلف هو او سمع بدنه او سبع بقرة

25
00:10:14.750 --> 00:10:34.600
فعليه دم ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب اي غروب اليوم الثاني والا يعني والا يخرج لزمه المبيت والرمي من الغد او ومن تعجل في يومين اتى بلفظ الاية ونعم ما صنعوا

26
00:10:34.950 --> 00:11:01.850
لانه متى امكن للانسان ان يأتي بلفظ الدليل فهو اولى لانه يجمع بين المسألة ودنية مثل قول الماتق رحمه الله واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة هذا لفظ المتن وهو ايظا لفظ الحديث

27
00:11:02.650 --> 00:11:26.650
فمتى امكنك ان تأتي بالألفاظ الشرعية فهو خير. واسلم لذمته ويفهم الناس منها ما يفهمون من الدليل ما هو من كلامك المؤلف قال من تعجب في يومين يعني فلا اثم عليه

28
00:11:27.500 --> 00:11:52.250
ولكن ما المراد باليومين عند العوام المراد باليومين العيد والحادي عشر العيد والحادي عشر واللي يحب ان يرجع الى اهله يفتي نفسه بها يقول لان جلست في منى يوم وهو العيد

29
00:11:52.350 --> 00:12:13.650
ويوم ثاني اذا تعجب في يوم والله عز وجل ولم يقل ومن تأخر في يومين قال من تأخر النجاة التأخر بيومين والتقدم التعجل بيومين لكن هذا فهم مالي فهم الجاهل العام

30
00:12:14.500 --> 00:12:33.650
والله عز وجل يقول واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجب يعني في هذه الايام من تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه. والايام المعدودات هي هي ايام التشريق

31
00:12:33.650 --> 00:12:55.350
لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله فاذا كانت الايام المعدودات ايام التشريق فمتى يكون التعجل في يومين في اي اليومين؟ في الثاني عشر

32
00:12:55.400 --> 00:13:16.900
الثاني عشر ولاحظوا ان الاية لا تدل على انه يتعجل في اليوم الاول لانه قال من تعجل في يومين ولو تعجل في اليوم الاول لك ان تعجل في يوم فلابد يعني ان يتأخر الى اليوم الثاني

33
00:13:17.350 --> 00:13:35.950
اقول لا يقول قائل ان فعل الظرفية والله تبارك وتعالى جعل اليومين ظرفا والظرف يستوي اول واخر نقول لا ان الله قال في يومين فلو تعجل في اليوم الاول لكان تعجل

34
00:13:36.050 --> 00:13:59.900
بيو طيب فين الظرفية فلا بد ان يكون التعجل قبل غروب الشمس لانها لو غابت الشمس لم يكن تعجل في يوم الجمعة اذ ان اليومين انقضيا واضح يا جماعة طيب

35
00:14:00.050 --> 00:14:22.550
يقول فمن تعجل في يومين خرج قبل الغروب اي قبل غروب الشمس خرج منين؟ من منى واذا خرج قبل غروب الشمس فقد تعجل فلو رجع بعد ذلك الى منى هل يلزمه ان يبيت يغنو من الغد

36
00:14:23.350 --> 00:14:47.400
يقول ما دام الرجل نوى انهاء العبادة وانه متعجل فاذا رجع فلا بأس لكن ما رأيكم لو تحيى لما رمى جمرة العقبة عند غروب الشمس وهو متى وهو امير على حمله مثلا

37
00:14:49.450 --> 00:15:07.850
لا ماشي مثل عقله وقال نويت التعجب خطى خطوة لانه ما يحتاج الى خطى لان جمرة العقبة ليست من منى ثم ثم رجع وجلس مع اصحابه هل يجوز هذا او لا يجوز

38
00:15:08.750 --> 00:15:28.100
الانسان يتردد في هذا يعني في امه هل نقول ان الله اطلق وانه لو رجع فقد تعجل او نقول ان ان الله اراد عز وجل ان ينهي المكث في منى

39
00:15:29.300 --> 00:15:49.000
وهذا الرجل خطأ هذه الخطوة من اجل ان لا يلزم نفسه اه بالمكث والرمي من فنقول لمن كان يريد ان يبقى مع مع الحملة الى اليوم الثالث عشر نقول لا تحرم نفسك يا اخي

40
00:15:49.950 --> 00:16:11.150
لان التأخر افضل فلا تتحيل على التعجل ولا تحمل نفسك من الخير فانك اذا بقيت في منى بعد ان نويت التعجل تبقى بلا عبادة او لا وان نويت التأخر بقيت بعبادك

41
00:16:11.200 --> 00:16:31.600
فتحرم نفسك يقول رحمه الله خرج قبل الغروب والا لزمه. والا يعني والا يخرج قبل الغروب لزم وظاهر كلامه رحمه الله انه اذا لم يخطئ اذا تأخر عن الغروب ولو لمشقة الخروج قبل الغروب

42
00:16:31.650 --> 00:17:03.950
فانه هجمه المبيت مثال ذلك رجل هدم خيمته وحمل متاعه او حمله على رأسه ونزل يريد ان يرمو ويمشي ولكن حبسه حابس عبسه المسير تزاحم السيارات او او تزاحم الناس عند الجمرات

43
00:17:04.850 --> 00:17:26.300
فعجز ان يرمي قبل الغروب وقدر على الرمي بعد الغروب فهل نقول يرمي ويستمر او نقول يبقى  ظاهر كلام مؤلف انه يرق يعني مطلق. والصواب انه لازمه البقاء لان الرجل تعجب

44
00:17:26.850 --> 00:17:54.700
وحبس عن الخروج من منى بغير اختيار. فنقول توكل على الله يمشي وقد صرحوا بذلك علماء الحنفية رحمهم الله وقالوا ان الليلة ان ليلة الثالث عشر تابعة لليوم فيكون الحد للتعجل

45
00:17:55.400 --> 00:18:16.250
ما هو؟ طلوع الفجر ويقول ما دام الليل باقيا فله ان يتعجل لان اليوم تابع النهار كما اتبعتم ليلة الحادي عشر ليلة الثاني عشر بل ليلة الحادي عشر ليلة الثاني عشر لليوم الذي

46
00:18:16.250 --> 00:18:44.500
قبله وكما اتبعت السنة ليلة العيد في يوم عرفة لليوم التاسع لكن جمهور العلماء يحددون ذلك بالغرور ويقولون ان الليلة لليوم الذي بعدها ما لم يكن دليل واضح انه انها تابعة لما قبلها