﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:24.100
نعم قلنا ان اذا ترك التعمد ترك الواجب مثل ما يجاوز الملفات ان هذا لا يجوز هل لو فعله متعمد هل يصح حجه اي نعم يصح احرم يصح حجه ليس على واجبات الصلاة؟ لا ما تنقص عليه

2
00:00:24.750 --> 00:00:53.950
لان الحج من خصائصه ان فعل المحظور فيه لا يبطله نعم ها نعم ايش وفي يوم العيد او في اليوم الثاني اليوم الاول من ايام الميلاد طلب عن طريق مرجعه هل يقاس عليه مثل الرعاة او انه يوجب

3
00:00:53.950 --> 00:01:27.250
ما في مشكلة  النبي فاذا كان دعاه لمصلحة عامة فهو كالرعاة واذا دعاه للمصلحة الخاصة قيمة العمل ايش آآ عملي يجيب ركاب ويروح بركاب نعم؟ ما هو مو عذر هذا

4
00:01:27.850 --> 00:01:50.700
لان الركاب اللي يخدمهم ليس ليسوا الحجاج انتهى الوقت؟ نعم نستمر قال رحمه الله تعالى وصفة العمرة ان يحلف بها من الميقات او من ادنى الحل من مكي ونحوه العمرة

5
00:01:51.300 --> 00:02:19.800
هي احرام وطواف وسعي وحلقة وتقصير افعالها قليلة ولكن من اين يحرم؟ نقول ان مر بالميقات احرم منه قرب من مكة او بعد لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقت المواقيت وقال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج

6
00:02:20.250 --> 00:02:46.600
او العمر وقول عوام ادنى حل طيبة قال من مكي ونحوه طيب ما بين الميقات ومكة من اين يحرم يحرم من مكانه ما بين الميقات ومكة يحرم من مكانه اذا كان في مكة يقول رحمه الله من ادنى الحل

7
00:02:49.300 --> 00:03:18.950
يعني خارج حدود الحرم وحدود الحرم والحمد لله الان مبينة موضحة عليها علامات فلننظر لو خرج الى مزدلفة يحرم منها او لا؟ يحرم ليش ما يحرم؟ لانه من الحرم لو خرج الى عرفة يحرم منها لانها من الحل. خرج الى التنعيم

8
00:03:19.300 --> 00:03:47.800
يحرم من   يحرم منه طيب الان مكة وصلت السبعين ولو وصلت نعم ولو وصلت وهذه مسألة غريبة رجل له بيت على حد الحرم في التنعيم نصفه خارج الحرم ونصفه داخل الحرم

9
00:03:48.850 --> 00:04:11.700
الصيد في نصبه الذي لا داخل الحرم وخارجه حلال. فيقال بيت رجل جمع بين الحل والحرم  هو غريب وتصويره سهل ما ما في مشكلة طيب وقعت وقعت حمامة على الشرفة شرفة الغرفة التي داخل حجر الحرم

10
00:04:12.100 --> 00:04:43.000
ووقعت اخرى على شرفة الغرفة التي خارج في الحرم الاولى حرام لا يجوز قتلها والثانية حلال يجوز صيده لانها الحد معلوم طيب اذا يقول مالك رحمه الله من مكي ونحوه. يعني نحو المكي الذي كان في مكة وليس من اهلها كالاخلاق

11
00:04:43.900 --> 00:05:07.600
هذا يحرم من ادنى الحلم ولا يجوز ان يحرم من مكة ودليل ذلك ان عائشة رضي الله عنها لما ارادت ان تحرم بالعمرة امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج مع اخيها عبدالرحمن الى

12
00:05:08.300 --> 00:05:27.750
الى التنعيم مع ان خروجها فيه مشقة لانه كان ليلا ولو كان يجوز ولو كان يجوز لمن كان بمكة ان يحرم بالعمرة منها لامرها ان تحرم من مكانها من الابطح

13
00:05:29.000 --> 00:05:52.450
لانه واسهل فلما لم يكن في ذلك علم انه لا يجوز ان يحرم من في مكة بالعمرة الا من خارج المحرم اي من الحل فاذا قال قائل ما الجواب عن قوله في الحديث الصحيح

14
00:05:53.850 --> 00:06:18.200
حتى اهل مكة من مكة نعم الحديث ممن اراد العمرة لمن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل جاء من مكة نقول هذا عام وجلت السنة

15
00:06:18.650 --> 00:06:41.400
بنطق الذي نطق بهذا الحديث انه لا احرام للعمرة من مكة فيحمل قوله حتى مكة على على الحج وبذلك يلتئم الحديثان ثم هناك دليل في النص في المسألة وهو قصة عائشة

16
00:06:42.900 --> 00:06:57.000
ولا يغني ولا يدفع هذا هذا الاستدلال ان يقول القائل ان مكة ليست من اهل مكة ان عائشة ليست من اهل مكة يقول ها هم الصحابة رضي الله عنهم ليسوا من اهل مكة واحرموا بالحج

17
00:06:57.100 --> 00:07:21.450
ليه؟ من مكة لم يؤمروا ان يخرجوا الى الحلم كما امرت عائشة ان تخرج الى الحلم ولان العمرة زيارة والزيارة لابد ان يفد الانسان الى المزور ولا وفود الى الحرم الا اذا احرم

18
00:07:21.500 --> 00:07:43.300
من الحلم ولا من الحرم كما قال لا من الحرم يعني لا يجوز ان يحرم بها من الحرام فاذا طار وسعى وقصر حل وان حلق بدال التقصير هل من باب اولى

19
00:07:43.750 --> 00:08:06.050
لكن عمرة المتمتع اذا كان قريبا من وقت الحج الافضل فيها التقصير وهو الذي امر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصحابه باليوم الرابع من ذي الحجة قال وتباح كل وقت

20
00:08:07.900 --> 00:08:33.200
اما الحج فله وقت مخصوص قال الله عز وجل الحج اشهر معلومات اما العمرة فتباح كل وقت لكن على المشهور بالمذهب بشرط ان لا يحرم بها على الحج الا يحرم بها الحج

21
00:08:33.300 --> 00:08:51.950
ولذلك قالوا رحمهم الله القران ان يدخل الحج على العمرة لا ان يدخل العمرة على الحج وخالفي في ذلك اصحاب الشافعي رحمهم الله وقالوا يجوز ان يدخل العمرة على الحج

22
00:08:54.000 --> 00:09:19.300
ويصير قارنا طيب تباح كل وقت هل تباح في يوم العيد  اما اذا الحاج نعم يجوز فيه عيد الاضحى ان يأتي بعمر اما للحاج فلا الا اذا تحل التحلل الاول

23
00:09:20.900 --> 00:09:43.400
فانه يجوز ان يأتي بعمرة لان احرامه بالحج حينئذ ايش؟ ناقص تحلى من اكثر المحظورات ولهذا عبر صاحب الفروع لما ذكر نص الامام احمد في من جامع بعد التحلل الاول انه يأتي بعمرة

24
00:09:43.650 --> 00:10:08.850
او او كلاما نحو هذا قال فدل على انه لو احرم بعد تحلله الاول صح ولكن هل يشرع هذا او لا؟ الجواب لا يشرع لكنه لا يمنع قال وتجزئ عن الفرض يعني تجزئ في اي وقت عن الفرض

25
00:10:10.900 --> 00:10:29.750
فافادنا رحمه الله ان العمرة فريضة وهو كذلك وقد سبق في اول المناسك فاذا اعتمر في اي وقت ليل او نهار رمظان غير رمظان فانها تجزئ عن الفرض ولكن هل لها اوقات فاضلة

26
00:10:30.500 --> 00:10:58.300
نعم في رمظان تعدل حجة كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والصحيح انها عامة خلافا لمن قال ان هذا الحديث ورد في المرأة التي تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فقال لها عمرة في رمضان تعدل حجة معي

27
00:10:58.650 --> 00:11:24.900
فان بعض العلماء قال هذا خاص بهذه المرأة يريد ان يطيب قلبها ولكن الصواب انها عامة  وتسن ايضا في اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خص اي اشهر الحج

28
00:11:25.250 --> 00:11:50.400
للعمرة وقد تردد ابن القيم رحمه الله ايهما افضل؟ العمرة في اشهر الحج او العمرة في رمضان ولكن الظاهر ان العمرة في رمضان افضل لقوله تعدل حجة وان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كرر العمرة في اشهر الحج

29
00:11:50.650 --> 00:12:13.950
لتزول عقيدة اهل الجاهلية الذين يعتقدون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور جاهليته هذي عصبية يقول ما يمكن تعتمد في اشهر الحج علشان الناس يأتون في غير اشهر الحج الى مكة

30
00:12:14.100 --> 00:12:42.200
فيحصل ارتفاع اقتصادي ولكن الراجح انها في رمظان افظل من اشهر الحج ثم قال مالك رحمه الله تعالى واركان الحج الاحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي اربعة اركان الاحرام اربعة تعرف كم الحج؟ اربعة

31
00:12:42.650 --> 00:13:05.900
الاول الاحرام وسبق ان الاحرام هو نية النسك. ويصل لباسه بالاحرام فلا بد ان ينوي النسك لو احرم بدون نسك يعني لبس الثياب ولكن لم ينوي لم يصح احد لابد من نية النسك

32
00:13:05.950 --> 00:13:28.850
الثاني الوقوف في اي مكان. في عرفة ووقته عند اكثر اهل العلم من زوال الشمس يوم التاسع الى صباح يوم العيد يعني الى طلوع الفجر يوم العيد وعند الامام احمد رحمه الله

33
00:13:28.900 --> 00:13:56.400
انه من طلوع الفجر يوم التاسع الى طلوع الفجر يوم العيد الثاني الثالث طواف الزيارة وهو طواف الحج ويسمى طواف الافاضة ويشترط ان يقع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة فلا يصح

34
00:13:56.550 --> 00:14:19.550
ان يطوف قبل قبل عرفة ولا قبل مزدلفة لابد ان يكون بعدهما لقول الله تبارك وتعالى فاذا افضتم من عرفات ايش بعدها؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام هذا اذا مزدلفة تلين تلي عرب

35
00:14:21.400 --> 00:14:48.750
ثم قال ثم لما بكى النحر والذبح قال ثم ليقضوا سفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق تجعل الطواف بعد الوصول الى منى وهو كذلك وعليه فيشترط لصحة طواف الافاضة ان يكون بعد الوقوف بعرفة

36
00:14:48.900 --> 00:15:17.850
وايش وعليه فلو ان الانسان انطلق من عرفة الى مكة ليطوف طواف الافاضة ثم عاد الى المزدلفة وبات بها فطوافه لا يصح يكون نفلا الثاني الثالث يقول السعي الرابع الرابع السعي السعي بين الصفا والمروة ركن من اركان الحج

37
00:15:18.300 --> 00:15:40.400
لقول الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروة من شعار الله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم السعي تسعوا ولقول عائشة والله ما اتم الله حج احد ولا عمرته حتى يطوف

38
00:15:41.150 --> 00:16:18.300
بينهما وقيل انه واجب اي السعي يجبر بدم وقيل انه سنة وهذا اضعف الاقوال واصح الاقوال انه ركن لا يتم الحج الا به وواجباته الاحرام من الميقات هنا الواجب هل هو عائد على الاحرام من الميقات؟ او على كون الاحرام من الميقات؟ الثاني يعني من الواجب

39
00:16:18.300 --> 00:16:49.950
ان يكون الاحرام من الميقات فلو احرم من دونه فالاحرام صحيح لكنه ترك واجبا والفرق بين الواجب والركن ان الواجب يصح الحج بدونه والركن لا يصح الا به هذا هو الفرق ويأتي ان شاء الله اذا فات نعم الكلام على الفوات

40
00:16:50.800 --> 00:17:23.100
وواجبات الاحرام من الميقات المعتبر له يعني لا من كل ميقات اذا اذا كان من من اهل نجد ومر بالمدينة وخرج منها للحج فمن اين يحرم من ذي الحليف واذا قدم اهل الشام الى المدينة

41
00:17:24.350 --> 00:17:50.700
يريدون الحج وخرجوا منها فمن اين يحرمون؟ من ذو الحنيف ولا يجوز ان يؤخروا احرامي الى الجحفة التي هي ميقاتهم الاصلي ولهذا قال المعتبر له والمعتبر له هو كل ميقات مر به وهو يريد الحج او العمرة

42
00:17:52.300 --> 00:18:20.500
نعم يحيى يقول اذا اذا تأخر اذا تأخر اذا تأخر لا اذا رجع يعني لو لو مر المدني بالجحفة وذهب الى المدينة واحد من من ذي الحليفة لا بأس لكن العكس

43
00:18:21.300 --> 00:18:34.200
لا يجوز نعم   العشرة في عشر ذي الحجة نعم