﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:41.750
طيب قولها الوقوف بعرفة الى الغروب ما هو الوقوف بعرفها ركن اي اجل وش كيف جعله هنا واجبا الوقوف بعرفة الى الغروب  نعم يعني المعنى انه يجب ان يمتد وقوفه الى الغروب

2
00:00:42.000 --> 00:01:12.500
طيب هذا واجب والوقوف اصله في وقته ركن ثم قال المؤلف والمبيت لغير اهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة المبيت يعني ان يبيت في هذين المكانين بمزدلفة ومنى والمراد ان يبيت معظم الليل

3
00:01:13.450 --> 00:01:35.950
فيهما سواء كان من اوله او اخره بالنسبة لمنى. واما في مزدلفة فلو وقف ادنى جزء قبل طلوع الفجر لحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال له ما شهد صلاتنا هذه

4
00:01:35.950 --> 00:01:58.550
ووقف معنا حتى ندفن وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفاته وقوله رحمه الله لغير اهل الاستقالة والرعاية استثنى اهل السقاية الذين يسقون الحجاج من زمزم

5
00:02:00.750 --> 00:02:23.450
واما اهل الرعاية فهم الذين يرمون يرعون ابل الحجاج وهذا في منى له دليل وهو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذن لعمه العباس او رخص له ان يبيت في مكة ليالي منى من اجل السقاية

6
00:02:25.250 --> 00:02:50.950
وكذلك الرعاة رخص لهم ان يبقوا في في ابلهم ويرموا يوما ويدعوا يوما والحكمة ظاهرة لان هنا في مصلحة عظيمة اه لعامة الحجاج بالنسبة للسقاية وبالنسبة لرئاسة لرعاة الابل لكن في مزدلفة لا وجه لذلك

7
00:02:51.400 --> 00:03:12.450
لان الناس كلهم في مزدلفة وليست ثمة سقاية والابل لا ترعى في ليلة المزدلفة لان الحجاج اجيبوا محتاجون لها فهم راتبوها من عرفة الى مزدلفة ثم مزدلفة الى منى لكن في منى

8
00:03:13.200 --> 00:03:33.050
لا يحتاجون اليها تذهب الى المرأة فالصواب انه لا يستثنى بالنسبة للمزدلفة لا اهل السقاية ولا اهل رياض وانه يجب عليهم المبيت كما يجب على غيرهم. لان المعنى الذي من اجله سقط المبيت في منى لا يوجد في

9
00:03:33.050 --> 00:04:03.500
مزدلفة طيب وقوله رحمه الله لغير اهل السقاية والرعاية هل يلحق بهم من يتصرف للمسلمين عموما سبق ان القول الراجح انهم يلحقون بهم اذ لا فرق كرجال المرور والاطفاء وآآ الجنود المهم كل من يحتاج الى هم المسلمون نعم والاطباء والشبه وشبه

10
00:04:09.450 --> 00:04:27.750
وقوله ومزدلفة الى بعد نصف الليل هذا من اتاها قبل منصاف الليل يجب ان يبقى الى المسلمين. اما من اتاها بعد منتصف الليل فيكفي اه ان يكون الى الى الفجر

11
00:04:29.050 --> 00:04:54.250
اه او الى اخر الليل في مزدلفة لمن تعجل الى من تقدم خوفا من الزحام وقوله رحمه الله ان المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج قول وسط بين قولين احدهما ان المبيت بها ركن من اركان الحج

12
00:04:55.850 --> 00:05:17.400
لان الله نص عليه بقوله فاذا افظت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في حديث عروة بن المضرس وشهد من صلى من شهد معنا صلاتنا هذه

13
00:05:18.900 --> 00:05:38.700
وقد وقف بعرفة فقد تم حجه وهذا القول قوي جدا وابن القيم رحمه الله يميل اليه الى ان المبيت في مزدلفة وان شئت فقل الوقوف في مزدلفة ركن القول الثاني ان المبيت في مزدلفة

14
00:05:38.850 --> 00:06:02.550
واجب يصح الحج بدونه ولكن على تاركه دم القول الثالث انه سنة وهذا ضعيف اقول بانه سنة ظعيفة كيف يكون سنة وقد نص الله عليه  وحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:06:04.000 --> 00:06:27.400
اما المبيت في منى فلم يقل احد من العلماء انه ركن لكن ارسله هل هو واجب او سنة فمنهم من يرى انه واجب وعلى هذا في تركه دم على القاعدة المعروفة ومنهم من يرى انه سنة

16
00:06:28.100 --> 00:06:50.900
وليس بواجب ومنهم من يفرق بين الليلة والليلتين والثلاث  والامام احمد لما قيل له ان فلانا يقول في تركه دم ضحك رحمه الله وقال هذا شديد وهذا يدل منه على ان المبيت في منى

17
00:06:51.450 --> 00:07:18.600
سنة فالمبيت بمنى لا ينبغي ان نشدد فيه ما دام العلماء من التابعين فمن بعدهم يرخصون يعني بعضهم يرخص في ويرى انه اذا ترك ليلة فلا شيء عليه وبعضهم يقول يتصدق بدرهم وبعضهم يقول يتصدق بشيء بقبضة من طعام او نحو ذلك

18
00:07:19.050 --> 00:07:45.250
فهو عند العلماء ليس بمنزلة المبيت في مزدلفة ولهذا صار الافتاء الان بانه اذا وجد اذا كانت منى ضيقة فان الانسان يبيت في في اي مكان شاء في اي مكان سواء في مكة او في مزدلفة

19
00:07:45.400 --> 00:08:07.500
او او وراء ذلك ولكن سبق ان الذي ينبغي ان يضرب خيمته عند اخر خيمة سواء كان من جهة العقبة او من جهة وادي محصن لاجل ان يكون مظهر الحاج

20
00:08:07.800 --> 00:08:37.950
واحدة والرمي رمي الجمار الثلاث في ايام التشريق والعقبة في يوم العيد فهو من الواجبات لو ترك الايام كلها لم يرمي فعليه دم واحد ولو ترك ثلاث حصيات من اخر جمرة فعليه دم

21
00:08:38.150 --> 00:09:00.750
على ما ذهب اليه الفقهاء رحمهم الله ما هو الدليل على ان رمي الجمرات واجب الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه وقال بامثال هؤلاء فارموا وكونه يحافظ عليه

22
00:09:01.450 --> 00:09:27.000
ويرمي ويأمر ان نرمي بمثل هذه الحصيات يدل على انه مهم واقل الاحوال ان نقول انه واجب ثالث آآ الحلق كالحلق الحلق او التقصير لان المؤلف ما ذكر التقصير لكن معروف

23
00:09:27.500 --> 00:09:52.350
الحلق او التقصير واجب من الواجبات وليس كما قيل اطلاق مما اطلاقا من محظور لان بعض العلماء يقول الحلق يعني ان احرامك انتهى وقصصت الشعر او حلقت وليس بنسك وعبادة

24
00:09:53.200 --> 00:10:12.350
ولكن هذا القول ضعيف جدا لاننا لو قلنا انها انه اطلاق محظور لقلنا اذا يتحلل بجماع زوجته اذا رمى ونحر يقول بدل حلق الرأس يجامع زوجته لان جماعه يدل على انه

25
00:10:13.000 --> 00:10:35.700
هل وانتهى وكيف يكون اطلاقا من محظور والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعا للمحلقين ثلاث وللمقصرين مرة وحافظ عليه والصواب انه واجب وانه من باب تعظيم الله عز وجل والتعبد له

26
00:10:36.050 --> 00:11:10.600
وهذا مشهور حتى في عرف الناس فان عابد البشر اذا قابله حلق رأسه امامه تعظيم الله فهو اعني الخلق او التقصير قد دل العرف على انه من باب من باب التعظيم فهو اذا عبادة والصواب انه واجب ولكن سبق لنا ان الواجب ان يعم جميع الرأس

27
00:11:11.300 --> 00:11:34.200
لا يجوز الاقتصار على بعضه لانه نسك وليس اطلاقا من مقبول قال والوجع يعني طواف الوداع طواف الوداع ليس واجب في النسك ليس واجبا في النسك وانما هو واجب للخروج من مكة

28
00:11:34.800 --> 00:11:57.100
ولذلك لو ان الحاج بقي في مكة يعني نواها مع الاقامة هل يجب عليه ان يطوف؟ لا فهو خارج عن واجبات الحج لكنهم الحقوه بواجبات الحج لان حكمه حكم الواجبات

29
00:11:57.650 --> 00:12:27.200
بوجوب فعله ومن لم يفعله فعليه فعليه دم قال والباقي سنن الحمد لله الان اربعة اركان والواجبات سبعة هذي احدى عشر والباقي من افعال الحج سنن وهنا ننظر هل في هذه الاركان والواجبات شيء من الاقوال

30
00:12:29.800 --> 00:12:56.550
انظر نعم  ما هي لا   ما في شيء يعني على ما يفيده كلام المؤلف وغيره من الفقهاء ان الانسان لو سكت من حين احرم الى ان خلاص فحجه صغير لكنه ناقص جدا

31
00:12:58.000 --> 00:13:17.050
الحج فيه يذكر الله عز وجل بالطواف في السعي في الوقوف في الرمي كيف نجرده من شيء قد يكون هو لبه ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى ان التلبية واجبة

32
00:13:18.200 --> 00:13:44.200
بل ذهب بعضهم الى انه لا ينعقد لا ينعقد النسك الا بها وانها في النسك بمنزلة تكبيرة الاحرام قال واركان العمرة احرام وطواف وسعي وواجباتها الحلق والاحرام من يقاتل اما الطواف

33
00:13:44.400 --> 00:14:12.650
والسعي فلان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة رضي الله عنها ان تطوف وتسعى وقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك واما الاحرام من الميقات فلان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقفت المواقيت وقالوا هن لهن ولما اتى عليهن من غير اهلهن

34
00:14:14.050 --> 00:14:36.000
واما الحلق فكما سمعتم دليله في العمرة في الحج ثم عاد المؤلف ليبين احكام هذه الاركان والواجبات والسنن. قال فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه نعم. فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه

35
00:14:37.600 --> 00:15:06.350
لانها امنية ولا يدخل في العبادة الا بالنية طيب ومن نوى ولم يلبس ثياب الاحرام انعقد نسكه لان الاحرام ليس للباس الاحرام ولكنه النية نية النسك ومن ترك ركنا غيره او لم ينوه نعم او نيته لم يتم نسكه الا به

36
00:15:07.250 --> 00:15:23.550
ما هي الاركان غير الاحرام الطواف والسعي والوقوف من ترك واحدة منها لم يتم من النسك وسيأتي ان شاء الله في ذلك الفوات والاحصار حكم ترك هذه الاركان وقولها او نيته

37
00:15:24.300 --> 00:15:44.900
لو قال او شرطة اذا كان اعم لكان اعمد فمثلا اذا قلنا من شر الطواف ان ان يجعل البيت عن يساء وطاف وجعل البيت عن اليمين فقد طاف بالبيت لكن ترك شرطا في الطواف

38
00:15:45.450 --> 00:16:07.150
وهو ان يجعله عن يساره. كذلك لو طاف بغير طهارة على القول الطهارة في الطواف فقد طافت بالبيت لكن لا يصح طوافه بناء على اشتراط الطهارة في الطواف فلو قال رحمه الله او شرطه لكان اعم

39
00:16:07.250 --> 00:16:31.900
تدخل فيه النية وغيرها مما يشترط لم يتم نسكه الا به. يعني لابد ان يأتي به وظاهر كلامه حتى ولو كان ذلك للظرورة لا بد ان يأتي به فان عجز عن ذلك فسيأتي ان شاء الله في باب الفوات والاحصار حكم

40
00:16:32.850 --> 00:16:53.200
ومن ترك واجبا فعليه دمك والدم عرفتموه من سابقا انه شاة او شرب بدنة او سبع فقر دليل هذا الاثر المروي عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما من

41
00:16:54.050 --> 00:17:18.950
ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما قالوا وهذا حكم لا مجال للاجتهاد فيه فيكون له حكم الرفض يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذلك ايضا روي عن عن بعض الصحابة

42
00:17:19.150 --> 00:17:38.600
لمن ترك الحلق او نحوه فعليه دم وسبق البحث في هذا وقلنا ان الزام الناس بالدم من باب المصلحة العامة والتربية لانك لو قلت للناس ترك الواجبات ليس فيه شيء

43
00:17:38.850 --> 00:18:03.900
لتهاون الناس بها اولئك قل للحاج عليك دم فتجده يعصر صفه قل ليس عليك الا التوبة فيقول سهل بس التوبة امر سهل نعم فلذلك كان من التربية وحمل الناس على القيام بالواجب

44
00:18:03.950 --> 00:18:23.450
ان يلزموا بالدم حتى وان كان دليله ليس ظاهرا يطمئن اليه القلب ولكن من اجل المصلحة العامة يفتون بها واذا شئت ان تخلص نفسك يقول قال العلماء عليك جمع قال العلماء الاعتداء

45
00:18:23.950 --> 00:18:47.450
وتكون بهذا خلصت نفسك او سنة فلا شيء عليها. يعني من ترك سنة فلا شيء عليه مثاله لو ترك الاضطباع بطواف القدوم عليه شيء لا من ترك الرمل في الاشواط الثلاثة الاولى

46
00:18:49.000 --> 00:19:12.450
فلا شيء عليه من ترك ركعتين خلف المقام فلا شيء عليه من ترك المبيت في منى ليلة التاسع فلا شيء احفظ الاركان والواجبات والباقي السنن. ليس فيها شيء. لكن حقيقة ينبغي للانسان

47
00:19:12.450 --> 00:19:38.150
ان يأتي بالاركان والواجبات والسنن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايش خذوا عني مناسككم وهو اسلم وابرأ للذمة وقد سبق لنا قاعدة تشير الى ذلك وهو ان اوامر الرسول عليه الصلاة والسلام ونواهيه

48
00:19:38.450 --> 00:19:56.800
لا ينبغي للانسان ان يسأل واجبه محرما بل يفعل اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن اذا تورط وخالف فحينئذ ينبغي ان يبحث بل يجب ان يبحث لينظر هل تصح عبادته او لا