﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:29.750
نعم في الهدي في من الذي تكلم نعم    شخص يكون مثلا الهدي الصغير ويسألك يقول انه بلغ ستة اشهر خليه يعمل هذه ترجع الى ثقته بقوله  اتركه يا شيخ ما دام الشك

2
00:00:30.200 --> 00:01:08.050
اترك لانه ربما يقول قولا على شيء كان علمه ولو اخطأ فيه وقد يكون من جنس اللي يغشون الناس والعياذ بالله نعم  ها نعم  هؤلاء بطلون وعلى كل حال فينا لكن اذا كانت للبيع فلا يجوز

3
00:01:09.800 --> 00:01:35.450
لان يعطيها بهاء وحسنا دخول البيع اللحم اذا كان هذا الرجل يريد ان يبيع اللحم فلا يجوز  انا فاهم هذا النفخ يعطي اللحم بهاء وجمالا وحسنا فاذا كان يريد بيع اللحم لا يجوز

4
00:01:36.050 --> 00:02:14.700
لانه غش واما اذا كان يوزع اكلة فلا فلا حرج ما انتهى الوقت تجد ها  ها ايش ايه ما ورد ما ورد فيه النهي وليس من من العيوب المائعة من العزة فهذا مكروه

5
00:02:15.750 --> 00:02:32.300
وما لم يرد فيه النهي فهو غير مكروه ولو كان الناس يرون هذا عيب من حيث البيع والشراء  انتهى الوقت؟ طيب يستمر ان شاء الله قال الملك رحمه الله ويقول بسم الله يقول يجوز عكسها

6
00:02:32.400 --> 00:02:52.500
عكس ذلك يعني نحر ما يذبح وذبح ما ينحر الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ولم يفصل بين النحر والذبح

7
00:02:53.750 --> 00:03:15.900
وما دام الكل في الرقبة فهو مجزئ فاذا يجزي ان يذبح الشاة من نصف الرقبة ومن اسفلها من ما يلي تدرعا ومن اعلاها من ماء رأسها كل هذا محل الذات

8
00:03:17.550 --> 00:03:38.350
رحمك الله قال ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك سمع عامي خطيبا يقول في خطبة العيد يقول الخطيب ويقول عند الذبح بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا

9
00:03:39.900 --> 00:04:02.550
فلما اراد ان يذبح شاة قال بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا هذا نتيجة الاختصار عند بعض الخطباء يختصرون اختصارا مخلا والعامي يقول ما سمعت لكن نرجع الى كلام المؤلف يقول بسم الله

10
00:04:02.900 --> 00:04:30.250
بسم الله وجوبا ولا استحبابا وجوها ومن شرط حل الذبيحة ان يسمى الله عليه لقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولامره بذكر اسم الله عليها في قوله فاذكروا اسم الله عليها صواب

11
00:04:33.900 --> 00:04:58.250
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فهذه ادلة الكتاب والسنة تدل على وجوب التسمية على الذبيحة وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

12
00:04:58.450 --> 00:05:24.600
ذبيحة المسلم حلال وان لم يذكر اسم الله عليها فحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والتسمية الشرط بحل الذبيحة وعلى هذا فلو نسي وذبح بدون تسمية

13
00:05:25.550 --> 00:05:52.600
فانها لا تحل لان هذا شأن الشروط انه لابد من ان تكون موجودة والا لفات المشروم ولهذا قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولم يستثني تبارك وتعالى شيئا

14
00:05:55.050 --> 00:06:13.150
فان قال قائل اليس الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قلنا بلى قال هذا ونحن نقول لذا به الذي ذبح ولم يسمي نسيانا لا اثم عليك

15
00:06:16.300 --> 00:06:41.600
لدخوله في الاية ولو انه تعمد الا يسمي لكان اثما سواء ذكر اسم الله او ذكر اسم غيره نعم سواء نسي ان يذكر اسم الله او ذكر يعني ولم يسمي اطلاقا او سمى غير الله فان الذبيحة لا تعي

16
00:06:45.800 --> 00:07:13.750
ولكن نأتي الى اكلها بعد ذبحها بدون تسمية ان اكل منها ناسيا قلنا لا اثم عليك طرد لما تعطيه الاية وان اكل متعمدا قلنا عليك الاثم لان الله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

17
00:07:16.200 --> 00:07:44.800
كهونا شيئا ذبح واكل وكلاهما يعفى عنه في حال النسيان لكن التسمية الشرط للحلم فاذا لم توجد تسمية ولو نسيانا فالحل مرتفع فلا حل فان قال قائل حديث عائشة في البخاري

18
00:07:45.000 --> 00:08:04.350
ان قوما اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالوا يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحن لا ندري ذكروا اسم الله عليه ام لا فقال سموا انتم وكلوا

19
00:08:08.600 --> 00:08:36.300
فقال سموا انتم فاذن لهم ان يسموا ويأكلوا الجواب عن هذا سهل جدا وهو ان الاصل في الفعل الواقع من اهله ايش انه واقع على وجه الصحة وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لهم

20
00:08:36.450 --> 00:08:55.500
انكم غير مكلفين بفعل غيركم انتم مكلفون بفعلكم انفسكم وعلى ايه فسموا اذا اردتم الاكل ولا يمكن ان يريد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سموا انتم يعني سموا على ذبحها

21
00:08:57.950 --> 00:09:18.450
لانه من المعلوم ان هذا لا يصلح اذ ان ذبح انتهى ولا انت ممكن تسند التسمية عليه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امر ان نسمي ايش على الاكل وهذا واضح

22
00:09:19.350 --> 00:09:36.750
وهو من نعمة الله علينا والحمد لله اننا غير مسؤولين عن فعل غيرنا فاذا وقع الفعل من اهله فهو مجزئ صحيح ولو كلفنا انفسنا او كلفنا الله عز وجل ان نسأل

23
00:09:37.900 --> 00:10:00.150
لصعب علينا هذا لانه اذا قدم اللحم مثلا نقول من ذبحنا ارجل يصلي او لا يصلي اذا كان لا يصلي فذبيحته حرام اذا كان يصلي بقي علينا هل سمع او ما سمع

24
00:10:01.500 --> 00:10:23.200
اذا قلنا سمع باقي علينا من اين ملك هذه الشاة من اين ما لك قد تكون مسروقة فاذا قال ملكها بشراء من البايع البايع فلان تعال يا فلان من اين جاءتك

25
00:10:24.550 --> 00:10:44.850
هبة او صدقة او بشراء قال بالشراء من البائع نعم ثم تأتي السلسلة ما لا نهاية لكن الحمد لله ان هذا منفي شرع وليس لنا ان نسأل عن هذه الامور ابدا

26
00:10:45.850 --> 00:11:07.250
لان الاصل في الفعل الواقع من اهله انه واقع على وجه صحيح فيقال الله اكبر يقولها استحبابا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سمى وكبر على اضحيتهم وهل التكبير خاص بالاضحية

27
00:11:08.200 --> 00:11:28.900
او بكل ذبح بمعنى ان الانسان لو ذبح شاة او بعيرا للاكل قلنا يستحب ان تقول الله اكبر فيه اهتمام لان سياق الايات هو الذي تكبر الله على ما هداكم نعم

28
00:11:29.100 --> 00:11:50.400
آآ ليذكر اسم الله عليه فيما اذا قصد به التعبد لله بالذبح اما الذبح للاكل فالتسمية لا شك انها شر في حله واما هل يستحب ان يقول الله اكبر هذا محل تردد

29
00:11:50.600 --> 00:12:15.200
ولكننا نبني على القاعدة السابقة وهي حمل المتشابه على المحكم ونقول الاصل ان التكبير مسنون عند الذبح هذا هو الاصل وان كان لم يذكر في القرآن والسنة الا التسمية فقط

30
00:12:15.750 --> 00:12:37.100
لكن ما دام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال والله اكبر فالاصل ان هذا مسموم في حال في الذبائح المتقرب بها الى الله والذباحة المعتادة قال اللهم هذا منك ولك

31
00:12:38.250 --> 00:12:54.450
منك لان لان الله هو الذي خلقك ولان الله هو الذي يسر لك الحصول عليه اليس كذلك فكم من انسان لا يستطيع ان يحصل عليه فهو من الله سبحانه وتعالى

32
00:12:54.900 --> 00:13:17.600
ولك ملكا واخلاصا  قلنا ملكا لانه داخل في عموم قوله تعالى ولله ملك السماوات والارض واخلاصا هذا بفعل حصل فعل العبد يعني انني ذبحته او نحرته لك مخلصا لك لا لغيرك

33
00:13:18.750 --> 00:13:48.050
فيكون معنا ولك ايش ملكا واخلاصا. طيب اه قال ويتولاها صاحبها يتولى ايش يتولى ذبح صاحبها فاذا طيب لو كان صاحبها انثى هي قيمة البيت وتريد ان تضحي عن اهل البيت عنا وعن اهل البيت

34
00:13:48.850 --> 00:14:15.650
تذبح ها؟ تذبح تبخل متى يحل نعم يحي اذا احسنت ذلك حل بدليل ان ما ان جارية كانت ترعى غنما عند في المدينة فاصاب الذئب واحدة من الغنم فاخذت حجرا له حد

35
00:14:17.000 --> 00:14:38.200
فذبحت الشاة وطردت الذئب فاستفتوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ذلك فقال كلوا اذن لهم في اكله مع ان الذي ذبحته امرأة هذا الحديث فيه فوائد كثيرة

36
00:14:39.050 --> 00:15:00.400
استنبط منه اناس من العلماء استنباطا قريبا نحو اثنتي عشرة مسألة منها جواز ذبح المرأة ولو كانت حائضا او نفساء لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يستفسر

37
00:15:01.750 --> 00:15:31.600
ومنها جواز تصرف الانسان في مال الغير باتلاف اذا كان ذلك لمصلحة لان المرأة تصرفت ومنها انه يجوز الذبح بالحجر لكن بشرط ان ينهر الدم فاذا قال قائل في حجر ينهر الدم

38
00:15:32.400 --> 00:15:54.200
فالجواب نعم ولا لا؟ نعم لا شك لكن من تيسير الله ان الله يسر حجرا له حد في هذه في هذه في هذه الحال وهذا من التسهيل قال يتولاها صاحبها او يوكل مسلما ويشهدها

39
00:15:56.600 --> 00:16:23.550
يوكل مسلما ويشهدها طيب لم يذكر المؤلف رحمه الله توكيل الكتاب مع ان كتابي ذبيحته حلال فهل نقول ان الكتاب لا يذبح الاضاحي لان ذبحها قربة والكتاب ليس من اهل القربة

40
00:16:25.900 --> 00:16:50.850
او نقول يذبح لان ذبيحته حلال كره العلماء رحمهم الله ان يتولى ذبح الاضاحي والهدايا كتابي وعللوا ذلك بانه ليس من اهل القربة وهذا التعليل يقتضي ان لا تصح تذكيته

41
00:16:51.850 --> 00:17:20.450
للاضاحي ونحوها يرحمك الله لكن لما كان نائبا عن مسلم في هذه العبادة خف الوضع وصار مباشرته للاضاحي والهدايا والعقائق مكروهة ولكنها لا تمنع حل الذبيحة  عقيل معنا