﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:28.550
طيب قال ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره الى يومين بعده وقت الذبح من بعد صلاة العيد وهل المراد بالعيد العيد الذي صلى فيه صلاه الانسان او حتى لو كان عيدا لم يصلي معه

2
00:00:29.400 --> 00:00:54.150
يعني مثلا لو كان في في البلد مسجدان مسجدا عيد احدهما خلص من الصلاة والثاني لم يخلص لكن هذا الذي يريد التضحية صلى مع مع المسجد الذي لم يخلص فهل

3
00:00:54.550 --> 00:01:16.750
تجزئ الاضحية بعد ان صلى المسجد الثاني نقول ان كان هذا الذي صلى في المسجد المتأخر هو الذي يباشر الاضحية فلا تصح واما اذا كان غيره مثل ان يكون له اولاد

4
00:01:16.950 --> 00:01:41.800
صلوا في المسجد الثاني السابق ثم جاءوا الى البيت وذبحوا فهذا يجزئ لان الذابح قد صلى والصلاة الثانية صلاة شرعية لانها مباحة لتباعد البلد او ما اشبه هذا من بعد صلاة العيد وعلم من قوله صلاة العيد

5
00:01:42.100 --> 00:02:08.900
انه لا يشترط ان يكون ذلك بعد خطبة العيد فلو ان الانسان انطلق من حين ان سلم من صلاة العيد وذبح والامام يخطب صحت الاضحية وظاهر الكلام ايضا ان ذلك صحيح. وان لم يذبح الامام

6
00:02:12.050 --> 00:02:40.650
امام مسجد العيد لان المؤلف اطلق وهو كذلك ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له فمفهومها ان من ذبح بعد الصلاة فله نسك سواء انتهت الخطبة او لم تنتهي وسواء ذبح الامام ام لم يذبح

7
00:02:40.800 --> 00:02:59.350
لكن الافضل الا يذبح قبل الامام وهذا الذي قاله العلماء رحمهم الله صحيح فيما لو كان الناس يفعلون في في الاضاحي ما كان يفعل بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:00.450 --> 00:03:23.550
فهنا ننتظر الامام لانه امامنا في الصلاة فكان امامنا في النسك ماذا كانوا يفعلون فيما سبقوا؟ كانوا يخرجون بضحاياهم الى مصلى العيد لكن في غير مكان الصلاة فيذبحون هناك من اجل ان يكون نفعها اعم

9
00:03:24.400 --> 00:03:47.150
كل من حضر يمكن ان يأخذ منها فكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخرج باضحيته ويضحي والناس ايضا يخرجون بضحاياهم فيظحون لكن هذا نسي من زمان فاذا كان الناس يظحكون في مصلى العيد قلنا لا تضحوا قبل امامكم هذا هو الافظل

10
00:03:48.250 --> 00:04:11.700
قال ويكره في يقال ان خالد ابن عبد الله قصف رحمه الله خرج بالجهم اه او سلم ابن حوز خرج ابن الجهم ابن صفوان وانه خالد ابن عبد الله القاسي

11
00:04:12.400 --> 00:04:40.050
خرج من جهل بن صفوان في عيد الاضحى مكبلا نعم نعم الجعد ابن درهم خرج به في عيد الاضحى مكبلا وخاطب الناس وقال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضحي بالجعد بندرهم

12
00:04:40.550 --> 00:05:04.050
لانه قال ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما ثم نزل فذبحه يقول ابن القيم رحمه الله شكر الظحية كل صاحب سنة لله درك من اخي قرباني

13
00:05:05.000 --> 00:05:36.300
الاظحية هذي تجزي نعم هي لا تجزع الاضحية الشرعية لكنها لكن مصلحتها اعظم بكثير اعظم بكثير لان الله انقذ بهذه الضحية انقذ امما نعم قال الى يومين بعده الى قوله او قدره يعني قدر صلاة العيد وهذا فيمن ليس عندهم عيد

14
00:05:36.400 --> 00:05:57.100
كاصحاب البوادي مثلا ليس عندهم نية فاذا قدروا ان صلاة العيد انتهت جاز لهم الذبح طيب قال الى يومين بعدهم اي بعد العيد فتكون ايام الذبح ثلاثة والصواب انه الى ثلاثة ايام بعده

15
00:05:57.150 --> 00:06:20.400
فتكون اربعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ايام التشريق ذبح  يعني وقت للذنب يعني وقت للذبح فالاقوال اذا اما انها الوقت يوم العيد فقط او يوم العيد ويوم ان بعده

16
00:06:20.650 --> 00:06:47.700
ايام العيد وثلاثة ايام بعده واظن في ذلك قول قولا رابعا انه جميع شهر ذي الحجة لكن اصح الاقوال انها ان ايام الذبح يوم العيد وثلاثة ايام بعده ويكره في ليلتهما فان فات قظى واجبه. يكره اي الذبح ذبح الاظاحي

17
00:06:47.750 --> 00:07:19.350
في ليلتهما اي ليلتين اليومين عللوا ذلك بالخلاف في اجزاء الذبح في الليل ولكن التعليل العنيف لان خلاف العلماء رحمهم الله ليس ليس دليلا شرعيا لكن اذا كان الخلاف له دليل

18
00:07:19.750 --> 00:07:37.500
يوجب الشك في القول المقابل. فهنا نقول الورع تركه لوجود الدليل. اما اذا كان الخلاف ليس له حظ من النظر فهذا لا عبرة به. ولا ينبغي ان تعلي الاحكام بخلاف العلماء. رحمهم الله

19
00:07:38.700 --> 00:08:04.950
فان فات قظى واجبه انفات ايش ان فات وقت الذبح فانه يقضي واجبه وهذا واضح فيما اذا نسب حتى فات الوقت او لم يعلم بثبوت العيد حتى فات الوقت. اما اذا تعمد فانه لا يقضي

20
00:08:05.900 --> 00:08:29.200
اللهم الا اذا كان هديا او ما اشبه ذلك مما يشترط ان يكون في ايام الاضاحي اللهم وفقه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى اله واصحابه اجمعين. رحمه الله تعالى في كتاب المناسك

21
00:08:29.200 --> 00:08:47.100
ويتعينان بقوله هذا هدم لا هذا في باب الهدوة  قال في كتاب المناسك في باب الهدي والاضحية فصل ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا دينية واذا تعينت لم يجد

22
00:08:47.100 --> 00:09:07.100
ولاهبتها الا ان يبدلها بخير منها. ويجوز وصوفها ونحوه ان كان انفع لها ويتصدق به. ولا يعطي جازرا اجرته منها ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. وان تعيبت ذبحها واجزأته الا ان تكون واجبة في ذمته

23
00:09:07.100 --> 00:09:27.100
قبل التعيين والاضحية سنة وذبحها افضل منك وذبحها افضل من الصدقة بثمنها. وسن ان يأكل ويهدي ويتصدق ويتصدق ويتصدق اتلافا. وان اكلها الا اوقية تصدق بها جاز. والا ضمنها. ويحرم على من يضحي ان يأخذ

24
00:09:27.100 --> 00:09:44.100
في العشر من شعره او بشرته شيئا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعشاة انكسرت انقلعت احدى ثنياتها

25
00:09:45.300 --> 00:10:25.700
يلا يا محمود هل تجزئ او لا تجزئ لا تجزئ يحيى تجزئ انقلعت من اصلها ها ايه وعلى ما كلام المؤلف تجزيء نعم نعم  مم نعم على قول المؤلف  نعم

26
00:10:27.500 --> 00:10:53.600
طيب الان اختلفت بماذا فسرنا الهتم ثنيتها ولا ثنيها؟ طيب والواحدة تمنع العزة او لا اذن تجزئ الواحدة لا تضرك يعني قصد لا تمنع الاجزم وان كانت يعني غيرها احسن منها

27
00:10:53.650 --> 00:11:19.500
طيب ما هي الجداء؟ احمد ما هي الجدة لا تنظر سبحان الله نعم طيب صحيح هي التي نشف ظربها يعني ما ما يكون فيه لبن طيب اه هل تجزئ او لا تجزئ

28
00:11:20.450 --> 00:11:42.950
نهار على المذهب على المذهب لكن نعم والصحيح انه والصحيح انها تجلس لانها غير داخلة في الاربع التي نص عليها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا في معناه

29
00:11:43.250 --> 00:12:21.750
طيب ما تقول سليم في المكسورة الرجل مقطوعة الرجل  ليش مفقود نعم. هذا اي شرعي تمام طيب ما تقول في مقطوعة الذيل من المعصية يعني تجزي طيب انت تقول بالاول لانها مقطوعة مقطوع منها عظو هذي مقطوع منها عظو

30
00:12:23.750 --> 00:12:54.850
لا يعتبر طيب هذي اشاة مقطوع ما اسفل الرجل اسفل الرجل الامام ما فيه الا  يعني هي اولى بعدم الاجزاء من  لا احد هنا بيجيتس اولى من العرجاء البين البين عرجها تمام صحيح

31
00:12:54.950 --> 00:13:32.200
طيب  العذبة ادم ما هي العذبة   او  طيب هل تجزى او لا تجزئ تجزي مطلقا يعني سواء قطع الاكثر او او الاقل او ما تريد ان اسألك المغفور اذا كان اقل من نصفها

32
00:13:32.250 --> 00:14:08.650
اذا كان اقل من نصف فيجوز  كيف  جزئي وان كان اقل وبالنسبة للقانون وهذا يستغرب منك ادم ما هي عادة اه على المذهب فاذا كانت اقل من النصف اذا قطع قبل النصف فانها لا تجزئ

33
00:14:09.000 --> 00:14:34.250
اذا قطع اكثر من المسلم  لكن الصواب اجزاء لان الناس هذا   طيب هذا صحيح ما هي السنة في نحر الابل؟ ابراهيم السنة في نحل الابل ان تكون قائمة. نعم. عن عقوبة اليد اليسرى. اليسرى. تمام

34
00:14:35.000 --> 00:14:57.800
نعم فيطعنها؟ يد واحدة التي بين الصدر واصل العمر. ايه نعم هل في القرآن ما يدل على انها تمحى القائمة؟ نعم. فاذكروا اسم الله عليها صواب. فاذا وجبت جنوبها   فتسكت

35
00:14:57.850 --> 00:15:28.100
احصلت هل يجزئ صوم؟ هل يجزئ ان ينحرها وهي باركة  يجزئ الدليل؟ ان هذا سنة ان نحوها قائمة سنة رئيس اذا كان عندك دليل ثبوتي ايجابية اي نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهر الجو. نعم

36
00:15:29.150 --> 00:15:50.200
وذكر اسم الله عليه فكلوا. صح. وهذا انهر الدم وذكر اسم الله عليه ماذا يقول عند الذبح  بسم الله بسم الله ويسبب له ان يزيد عليها والله اكبر والله اكبر

37
00:15:51.300 --> 00:16:28.550
وهل يذكر من يضحي له؟ ان كان نفسه او غيره اي لكن اسألك هل يذكر او لا يذكر قل نعم او لا  وجوبا او استحبابا ما الدليل على الاستحباب لما ذكرناها يا جماعة انا اتهم نفسي الحين. والدليل هو الفعل الذي عليه الصلاة والسلام حين ذبح كبشه حين ضحى

38
00:16:28.550 --> 00:17:08.750
موجوعين  تذكر ذكر اللهم منك ولك عن محمد وال محمد تمام اه ايام الذبح نعم يوم عيد وثلاثة ايام بعده وعلى ما في الكتاب على ما في الكتاب لا تنظر للكتاب يا رجل

39
00:17:09.150 --> 00:17:34.850
ترى الغش ما يجوز حتى هنا يمكن ازداد اثم لانك في مسجد نعم سمير يوم العيد ويوماه. كم تكون الايام على ما في الكتاب ثلاثة في العيد ويومان بعده القول الراجح

40
00:17:36.950 --> 00:17:54.500
نعم ايام التشريق الدليل على هذا حجاج على ان يوم التشييق ايام ذبح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى. نعم. ذكر فيها ايام ذبح. كل يوم تشريق ذبح

41
00:17:55.200 --> 00:18:18.700
كذا يا سامي هذا الدليل طيب وايام التشريق ايام اكل ايضا لان اياكم طيب هل هناك قياس يعني يترجح به هذا القول الان فهي من الدليل واظح قياس يترجح به القول

42
00:18:21.500 --> 00:18:43.700
لانها ثلاث ايام بعد العيد  ان هذه الايام الثلاثة حفظها الله هي متفقة في جميع الاحكام الا هذا يعني يحكم صومه فيها الجمار وايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل

43
00:18:44.050 --> 00:19:03.750
وجميع الاحكام تتفق فيها ايام الثلاثة الا الا الاضحية وهذا مما يدل على ان القول بانها ثلاثة ايام بعد العيد هو الذي دل عليه الاثر والنظر قال المؤلف انه يكره في ليلتهم

44
00:19:06.900 --> 00:19:30.950
الدليل هو خلاف بعض العلماء لا يجادل في الليل نعم والخروج من الخلاف قلنا يكره هل هذه قاعدة صحيحة قاعدة صحيحة الا اذا كانت ياء يوجب الشك في دليل الاحمر

45
00:19:31.300 --> 00:19:50.450
يعني غير صحيح هذا والا لقلن كل من خالفنا في شيء ورأى انه حرام ونحن نرى انه مباح قلنا لا لابد ان نقول مكروه اذا نقول الخلاف ان كان له حظ من النظر. يوجب الترجي في الحكم فنعم

46
00:19:53.000 --> 00:20:01.600
نعتبره لا لان لا لوجود خلاف ولكن لاشتباه الدليل والا فلا عبرة به