﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.750
طيب اه حجة من قال انها في الليالي العشر ان الله قال يذكر اسم الله في ايام معلومات في ايام معلومة احسن فيقال ان العرب الجواب عن هذا آآ الاسلام ان العرب

2
00:00:20.300 --> 00:00:47.850
يطلقون الايام على الليالي يقال ايام يشمل الليل والنهار وكذلك يطلقون الليالي على ويراد بها الليل والنهار مثل قوله تعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة اشهر ثلاثة اشهر وايش؟ اربعة اشهر اربعة اشهر وايش؟ وعشرا

3
00:00:47.950 --> 00:01:08.200
اي عشر ليالي والمراد الليالي والايام قال الملك رحمه الله تعالى في بداية الليلة ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية يتعينان الظمير يعوج على الهدي والاضحية لقوله في قوله هذا هدي او اضحية

4
00:01:09.050 --> 00:01:31.300
لا بالنية يعني ان الانسان اذا الشر يريد ان يضحي بها فهل تتعين بهذه الارادة او لابد من لفظ يدل على ذلك. يقول المؤلف انه لابد من اللفظ النية لا تكفي

5
00:01:32.150 --> 00:01:52.400
بل لا بد من من اللفظ او من الفعل فيما يمكن فيه الفعل لان الانسان لو اشترى عبدا ليعتقه فهل يكون حرا بمجرد الشراء لا يكون حر بمجرد الشرع مع انه ناوي ان يعتقه

6
00:01:53.250 --> 00:02:18.000
ولو اشترى بيتا ليوقفه فهل يكون وقفا لمجرد الشراء لا اذا الاضحية مثل لا تكونوا اضحية اضحية بمجرد الشراء بل لا بد من النطق فيقول هذا ويعينه هادي ان كان هديا

7
00:02:18.350 --> 00:02:44.450
او احيا ان كان اضحية وقول لا بالنية هذا دفع به قول من يقول انه يتعين بالشراء مع النية بمعنى انه اذا قارنت النية في الشراء فانه يتعين ويكون كالمنذور لا يغير

8
00:02:45.800 --> 00:03:06.550
ولكن نعم وما ذهب اليه صاحب الكتاب هو الصحيح انه لابد من لفظ مجرد النية لا يثبت بها الحكم كما لو ان الانسان عزل شيئا من دراهمه قال اريدها للصدقة

9
00:03:08.450 --> 00:03:35.650
هل تكون صدقة ما تكون له ان يغير وله ان ان يمسك يتعين بالفعل اذا اشترى هديا وقلده او اشعره تعين لانه انضاف الى النية فعل يدل على ذلك وش معنى قل له

10
00:03:35.750 --> 00:04:03.500
كانوا اذا كانوا اذا اشتروا غنما هديا علقوا في رقابها النعال البالية واذان القرب وما اشبه ذلك مما يدل على انها للفقراء الاشهار يكون في السنام في سنام البعير يشقه

11
00:04:04.600 --> 00:04:34.200
بالمشرط حتى يسيل الدم ليعرف من يرى هذه هذه البعيد انها هدي ان هذه فتتعين هديا بهذا الفعل والاشعار سنة سنة مع انه سوف تتأذى به البعير لكن لما كان لمصلحة الراجحة

12
00:04:35.450 --> 00:05:04.700
سمح فيه كما سمح في واسم الابل في رقبتها او في اذنها او فخذها او عضدها او ما اشبه ذلك مع ان الوسم كي بالنار لكن للمصلحة احيانا يجب وصفه

13
00:05:05.500 --> 00:05:28.500
اذا كان يتوقف حفظ ابل الصدقة او خير الجهاد على ذلك صار واجبا. لان الا يتم الواجب الا به فهو واجب اذا الهدي يتعين باللفظ وبالفعل بلغت بالفعل اللفظ ان يقول

14
00:05:28.900 --> 00:05:52.700
هذا هدي ولا الفعل هو التقليد او الاشعار طيب لو فرض ان الناس جعلوا علامة على الاضحية بمعنى ان الشاة اذا فعل فيها كذا وكذا فهي اضحية هل نقول انه كالاشعار والتقليد

15
00:05:52.950 --> 00:06:18.100
الجواب نعم نقول وكانوا فيما سبق اذا استوى الضريح الضحايا الغنم وضعوا على رأسها الحنة او على جنبها او على اليتها لكنهم لا يجعلون هذا علامة على انها اضحية بل علامة على انها ملك فلان

16
00:06:19.100 --> 00:06:35.950
لان لا تختلط بغيرها هذي نقول لا لا تتميز لا لا تدعي لكن اذا كان هناك علامة معروفة عند الناس انه اذا علمت الشاة او البعير بهذه العلامة فهي هدي واظحية تتعين بذلك

17
00:06:38.000 --> 00:07:06.600
واذا تعينت ترتب على هذا احكام اذا تعينت لم يجز بيعها ولا هيبتها الا ان نبدلها بخير منها لم يجز بيعها مطلقا ولهبتها لانه لما عينها صارت بمنزلة المندور او بمنزلة الموقوف

18
00:07:08.500 --> 00:07:32.700
فلا يجوز ان يبيعها وظاهر كلام المؤلف انه لا يجوز بيعها ولو من اجل ان يشتري خيرا منها وانما نمنع البيع مطلقا درءا للمطامع لان الانسان ربما اذا رأى ان

19
00:07:32.850 --> 00:07:59.450
السوق متحرك وزادت البهائم ربما يبيع على انه يشتري خيرا منها ثم يتهاون هيبتها ايضا لا تجوز حتى لفقير نعم حتى للفقيه ومن هنا نعلم ان ذبح الاضحية مقصود لذاته

20
00:08:00.500 --> 00:08:21.800
لان هذا الرجل الذي قلنا لا تهبوها لو ذبحها ثم وهبها كلها يجوز او لا يجوز؟ يجوز اذا فالمقصود من الاضحية ليس كما يظنه بعض الناس مجرد نفع الفقراء بل هو التقرب الى الله بالذبح

21
00:08:23.600 --> 00:08:46.350
ولهذا لا لا ينبغي ان نشعر الناس لان العبادات المقصود بها اه رفع المستوى الاقتصادي او ما اشبه ذلك المقصود بها اهم شيء هو التعبد لله تعالى بها. طيب ولهبتها. طيب ولا الصدقة بها

22
00:08:47.900 --> 00:09:09.150
ولا الصدقة بها طيب ارأيتم لو ان الانسان في منى وفي استبداد الزحام جاءه رجل عليه اثر الفقر وقال اعطني انا اذبحه اعطني اياه هل يجزي او لا يجزي لا ينسى

23
00:09:09.350 --> 00:09:31.750
الا اذا كان الطالب ثقة يعتمد عليه بحيث يكون معروفا عنده فلا بأس والا فلا قال لي بعض الناس انه شاهد فقراء يروا اعطونا اعطونا الهدي ونحن نذبحه ونتصدق به

24
00:09:32.850 --> 00:09:54.700
بوفاة اعطاهم اياه واذا به يباع في الاسواق شف اعوذ بالله هذا لانه غير ثقة لكن اذا كان تعرف انه فقير وقال اعطني اذبحها انا واكل منها واتصدق فلا بأس

25
00:09:55.850 --> 00:10:13.900
طيب اذا قال القائل هذا رجل فقير جار لي وطلب مني ان اعطيه اضحيتي يذبحها ويتصدق بها فهل الافضل ان اعطيه اياه او الافضل ان اعطيه غيرها ليظحي بها لنفسه

26
00:10:15.050 --> 00:10:40.600
الثاني افضل لانه افضل ويكتب لي اجر اضحيتي لاني انا ساعدته على ذلك قال الا ان يبدلها بخير منها ليبدلها بخير منها بمعنى انه عين هذه الشاة ورأى مع شخص اخر شاة خيرا منها

27
00:10:42.250 --> 00:11:05.350
فقال هل تبدلون بهذه فاذا وافق فلا بأس او هو نفسه كان عنده غنم كثير فعين واحدة منها اضحية ثم اراد ان يبدلها بخير منها مما عنده يجوز او لا يجوز

28
00:11:05.550 --> 00:11:26.100
يجوز  ودليل ذلك ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد فتح مكة وقال له اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس

29
00:11:29.850 --> 00:11:57.100
عين المسجد فقال صلي ها هو لان مكة افضل من بيت المقدس فاعاد عليه فقال صلي ها هو فاعاد عليه قال شأنك اذا وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يرظى بعدم قبوله

30
00:11:58.150 --> 00:12:18.550
حيث قال شأنك اذا يعني معناه ما عندي لك فجوة اخذ العلماء من هذا مسائل كثيرة منها جواز ابدال الهدي والاضحية بايش بخير منهم بخير منهم ومنها جواز ابدال الوقف

31
00:12:19.400 --> 00:12:40.750
بخير منه وهذا لا شك انه دليل واضح طيب لو فرض انه لم لم يجد ما هو خير منها ويبدي لها به الا بدفع دراهم فرق هل يجوز او لا يجوز

32
00:12:43.300 --> 00:13:10.350
نقول يجوز يجوز ولانه الان اشترى من صاحب هذه البهيمة الجيدة اشترى منها زيادة الوصف اشترى منه اشترى منه زيادة الوصف واضافه الى اصل الاضحية او الهدي ثم قال مالك رحمه الله الان جاوبت الاسئلة

33
00:13:11.100 --> 00:13:39.600
نعم  كل تعالى كيف كل ما نزل الاسلام او اخرجه لله سبحانه وتعالى من صنف هذا الوقت اولا اذا رأى الانسان ان يفعل شيئا خيرا منه  يعني صرفه في خير منه؟ اي نعم

34
00:13:39.850 --> 00:14:02.150
لا بأس  اذا كان الانسان عنده نعم فيقول اسهل لي ان  كاملة واهديه كاميرا ما ينفع نص الاضحية تكون هذه الشاة الثالثة التي اراد ان يتصدق بها تكون صدقة لا اضحية

35
00:14:02.950 --> 00:14:25.450
الاضحية هي التقرب الى الله بذبح انتبه للتعريف ان يتقرب الى الله تعالى بذبح والصدقة بها كاملة وهي حية ها بعد ما ذبحه لا بأس يتصدق ان شاء بها كلها

36
00:14:27.850 --> 00:14:42.750
نعم ها ولا يستطيع من الاخذ؟ لا ما يستطيع مش سهل يقطع رجله ويعطي للفقير وانتهى ما هو لازمة يرثى المهم على كل حال لابد ان يتصدق من كل واحدة

37
00:14:44.400 --> 00:15:10.250
نعم ايه بعض الناس يرون ان جلود جلود لا يستفيد به لا يستفيد منه الفقراء ثم يبيع الجلود اه بيشتري بثمنه اللحم ثم يوزع بثمنه ايش سيأتين ان شاء الله

38
00:15:10.800 --> 00:15:34.600
لاعبين انقبال الاذان نعم يا ادم حاج اراد ان يحج وهو متمثل ويهدي لمكة لكنه اوصى لال اضحية يضحون في نعم. هل له ذلك يا شيخ له ذلك والمال  قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس

39
00:15:34.850 --> 00:15:58.250
من الحجاج يعني ليس هذا الحجاج  مم قل حدثنا فلان الى الرسول عليه الصلاة والسلام اواجه الى حال الكتب لا على كل حال هو الحاج صحيح انه نفسه ما يضحي في مكة

40
00:15:59.150 --> 00:16:22.750
الهدي افضل لكن اذا كان اذا كان ربى عائبة واوصاهم ان يضحوا فلا بأس لكن قل لي اذا كان متمتعا وطاف وساعة في العمرة هل يقصر او لا يقصر لعلك تريد هذا

41
00:16:24.250 --> 00:16:56.750
ها طيب نقول نقصر لان التقصير هنا نسك نسك واجب والاخذ من الشعر في ايام العشر لمن لمن اراد ان يضحي ليس من النسك نعم  ايش على الذبيحة اذا شككنا في

42
00:16:56.850 --> 00:17:15.750
بتزنيت  اي نعم. نعم نقول سمي الله بس انت اذا بغيت تاكل سمي الله نعم من اراد ان يتعجب في يومنا الثاني عشر وقال له حق ان يجمع الرمي بعضه الى بعض

43
00:17:16.150 --> 00:17:37.100
فجمعه الى يوم الحادي عشر  متى ايش؟ متى ينفجر مثل ايش؟ متى ينفر ينفر اذا رمى الجمرات بعد الزوال ورماها مقدما يوم الحادي عشر التقييم ما يجوز تقديما رميا اجوز. اما جمعه مؤخرا

44
00:17:37.150 --> 00:18:01.250
فلا بأس اذا كان هناك حاجة الجمع اليس يجوز لمن احتاج اليه وشق عليه ان يأتي الى منى في كل يوم ايه اجمل التأخير نعم يا يحيى   ها في حديث بهذا لكنه ضعيف

45
00:18:02.000 --> 00:18:09.500
يعني اصل مشروعيتها انه ان الله بدأ اسماعيل بذبح عظيم لكنه الحديث ضعيف