﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:27.450
المهم على كل حال لابد ان يتصدق من كل واحدة نعم اي بعض الناس يرون ان جلود جلود النحر لا يستطيع به لا يستفيد منه الفقراء ثم يبيع الجلود اه ليشتري بثمنه اللحم. ثم يوزعه. يسميه ايش

2
00:00:27.450 --> 00:00:57.600
لاعب يمكن بعد الاذان معنى ادم حاج اراد ان يحج وهو بنية متمثل ويهدي لمكة لكنه اوصى بآل اضحية يضحون نعم. له ذلك والمال  قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس

3
00:00:57.650 --> 00:01:28.050
الحاج من الحجاج يعني ليس للحجاج هو ضحية  قل حدثنا فلان الى الرسول عليه الصلاة والسلام   تعرف هو الحاج صحيح انه نفسه ما يضحي في مكة الهدي افضل. لكن اذا كان اذا كان ربى عائلة

4
00:01:28.350 --> 00:02:04.100
واوصاهم ان يضحوا فلا بأس لكن قل لي اذا كانوا متمتعا وطاف وساعه العمرة هل يقصر او لا يقصر لعلك تريد هذا. طيب نكون نقصر. لان التقصير هنا نسك نسك واجب. والاخذ بالشعر في ايام العشر لمن اراد ان يضحي ليس من المسلمين

5
00:02:04.100 --> 00:02:27.500
نعم الذمي اذا شككنا هي ايش؟ الذمي اذا شككنا في تسميته اه الذبيحة ام لا اذا شككنا في تزنيتي هل يقال المسلم؟ اي نعم نقول سمي الله بس انت اذا بغيت تاكل سم الله

6
00:02:28.750 --> 00:02:45.300
نعم بارك الله فيكم من اراد ان يتعجب في اليوم الثاني عشر وقال له حق ان يجمع بعض الرمي بعضه الى بعض فجمعه الى يوم الحادي عشر فمتى ينفك متى ايش؟ متى ايش؟ متى يغفر

7
00:02:45.350 --> 00:03:06.150
ينفر الى رمى الجمرات بعد الزوال. ورماها مقدما يوم الحادي عشر التقييم ما يجوز تقديم الرمل الآ يجوز اما جمعه مؤخرا فلا بأس اذا كان هناك حاجة. الجمع اليس يجوز من ان تحتاج اليه وشق عليه ان يأتي الى منى

8
00:03:06.150 --> 00:03:43.900
في كل يوم نعم في حديث لهذا لكنه ضعيف. يعني اصل مشروعيتها انه ان الله بدأ اسماعيل بذبح عظيم لكنه الحديث ضعيف نعم. ذكرنا انه اذا تعمد الاخوان جميعا الوقت فانه لا ينفع. نعم. وذكرنا يا شيخ انه لا

9
00:03:43.900 --> 00:04:23.700
الذي فعلها بعد الوقت شاة وسفلة نعم شيخ احسن الله اليك ومن عين هديه او اضحيته ثم كان في حاجة الا هذه الاضحية او او هل له ان يبيعها؟ لا. لماذا؟ الله اكبر

10
00:04:23.700 --> 00:05:03.700
نعم السنة في الفرس يا شيخ النحر الذي موجودة موجودة بالكتاب ولكن يا شيخ حديث اسماء ان هم بما يذبحني  نعم ايش؟ هو مقدار الصلاة لمن لجأ المجلس عندهم صلاة. لمن اه كانوا لو كان في يوجد مسجدان يوجد مسجدين. ها

11
00:05:03.700 --> 00:05:43.050
يوجد اسجدان احدهما يسبق الاخر يسبق الاخر. نعم. الذي يسبق قلنا له اذا كان هو اللي ماشي بالذنب  هكذا فهمت غلط وبعلمك احمد جارك نعم هذا من قبل ان الاضحية بمراد حربة بينها بدمها لله عز وجل. نعم. نعم. كيف يقال انه يجوز يعني يجوز تضحي عن الاموات

12
00:05:43.050 --> 00:06:02.350
بها معنى هذه العلة هي سبب الجواز اي نعم الواقع ان الاضحية عن الاموات توسع الناس فيها حتى انهم قبل سنوات ليست بعيدة يقولون انه لا يضحى الا عن الميت

13
00:06:02.700 --> 00:06:17.350
حتى ان الرجل اذا قال اريد ان اضحي انا قال الله يرحمهم متى مات وهو حي يرزق لانهم لا يعرفون الاضحية الا عن الهوى  وهذا في الحقيقة في خلاف السنة

14
00:06:17.700 --> 00:06:46.050
الاضحية عن الاحياء فقط ولم يضحي النبي صلى الله عليه وسلم عن احد مات من اقاربه ولا من زوجاته لا اعمامه ولا ابناؤه ولا زوجاته ما ضحى انا  لا مستر سلمان صعب. وقالوا منع بعض العلماء من هذا؟ قال الاضحية لو ظحى عن ميت ما تجزئ. مثل ما

15
00:06:46.050 --> 00:07:07.200
لكن بعض العلماء يقول قياسا على الصدقة لا بأس بها لكن القاعدة عند في مذهب الامام احمد رحمه الله ان كل قربة فعلها الانسان لحي او ميت نفعه. هذي قاعدة الامام احمد

16
00:07:07.350 --> 00:07:28.050
اما عامة المحدثين يقولون ما يمكن ان تنفع العبادات احدا ميتا الا ما ورد به النصف فقط الصدقة عن الميت ثبت قضاء النظر عن الميت ثبت قضاء صوم رمضان ثبت

17
00:07:28.200 --> 00:07:47.200
فيقول نعم الحج ثبت. هو يقتصر على ذلك. لكن نحن نقول نرضى من العوام ان يذبحوا اضحية عنهم وعن اهليهم ومنهم الاموات. اما ان يخصوا بميت حتى ان فيه في عقيدة عجيبة

18
00:07:47.650 --> 00:08:12.150
اول ما يموت الانسان يضحون عنه اضحية. يسمونه ضحية الحفرة. يرون هذه واجبة ولا احد يدخل معه المجلس بالثواب المسألة تستعجل اي معالجة اذا عيينا الاضحية ثم قرأت قرأ عين ما ساجد سيأتي لا تستعجل. نعم

19
00:08:12.500 --> 00:08:46.200
الذي يريد ان يضحي ولا يجيد الذبح الا بيده اي نعم  لو ذبح يجوز وتجزي اي تجزي لكن هل يضجع الشاة على الجانب الايسر او على الجانب الايمن وكان يرجعها للايمن الايسر ايسر صحيح؟ يعني الانسان ما يعرف يعمل الا بالاسراء وهذا

20
00:08:46.200 --> 00:09:16.150
اذا اراد ان يذبح الشاة يتجاه عن اليمين وكذلك في مسألة البعير  يعقل اليد اليمنى. تصقل مع الجهة الثانية  قال الملك رحمه الله تعالى الا ان يبدلها بخير منها وهل المراد بالخيرية هنا؟ الخيرية في كثرة اللحم

21
00:09:16.900 --> 00:09:45.150
او في الاوصاف المعتبر شرعا. الثاني هو المراد. الثاني هو المراد. لان قد تكون كبيرة في الجسم لكن فيها شدة عضل في اللحم. فينظر الى الخيرية باعتبارها الشريعة قال ويجز صوفها ونحوه ان كان انفع لها. ويتصدق بها

22
00:09:45.700 --> 00:10:15.400
جزأ صوفا ونحو. الصوف للظأن والوبر للابل والشعر داعش والبقر. فقول نحو يسكن فيه الشعر والوبر وقوله يجز ان كان انفع. الظاهر ان مراد المؤلف رحمه الله انه يجوز ان يجوز ذلك. يجوز ان يجزه بشرط ان يكون

23
00:10:15.400 --> 00:10:43.950
وجزوا اما ان يكون ظررا عليها فيمنع. او ليس به ظرر ولا نفع فيمنع  او في نفط فيجوز والغالب ان نشوف الاخ سليم وش الغالب؟ الغالب انه اللي شوهها ان الحسن في وقته لانه ما مخليها سنة

24
00:10:43.950 --> 00:11:01.600
نشتريها ونخليها سنة للسنة الجاية. ايه. هذا كله يشوهها نفسه منظرها وينقص من قيمتها ويضرها ايضا خصوصا في ايام الشتاء مثلا وفي ايام الصيف ايضا او يقيها من الحر ويقيها من الشمس

25
00:11:01.850 --> 00:11:20.650
الميم ان جز الصوف له ثلاث حالات. ان يكون انفع ان يكون ضارا ان لا يكون فيه ضرر ولا نفع متى يجوز؟ اذا كان انفع. مثاله ان يكون فيها جروح

26
00:11:21.350 --> 00:11:44.700
فيها جرح لا يمكن لا تمكن مداواته الا اذا جززنا ما حوله فحينئذ يجوز ان يجوز كما جاز للمحرم ان ان يحلق رأسه اذا احتاج للحجامة يحلق ما يحتاج اليه في الحجامة

27
00:11:45.050 --> 00:12:09.950
ولا ولا شيء عليه لا فدية ولا اثم طيب وقوله ويتصدق به وجوبا او او جوازا نعم وجوبنا واستحبابنا الظاهر ان يقال ليس وجوبا ولكن يجب ان يتصدق بما يجب ان يتصدق به في اللحم

28
00:12:10.950 --> 00:12:30.550
يعني فلو اخذه اثلاثا فلا بأس لانه اذا كان يجوز ان يأخذ من اللحم الذي هو المقصود فمن الشعب والوبر ونحوه من باب العودة قال ولا يعطي جازرها اجرة مؤمنة

29
00:12:31.900 --> 00:13:04.400
لا يعطي يعني المضحي جازرها اي من يذبحها يفرق لحمها يخلص لحمها من جلدها اجرته منها لانه اذا اعطاه اسرته منها فقد باع شيئا منه. حقيقة انه باع لان ما يعطيه اياه مقابل العوظ مقابل دراهم فكأنه باعه علي

30
00:13:05.600 --> 00:13:35.800
ومن العلوم ان ما اخرجه الانسان صدقة لله لا يجوز ان يرجع بشيء فيه منه طيب لو اراد ان يعطيه صدقة لفقره او هدية لغناه فلا بأس لان الممنوع ان يجعل اللحم الذي يعطيه عوضا عن ايش؟ عن الاجرة هذا ممنوع. واما اذا اعطاه هدية

31
00:13:35.800 --> 00:14:01.600
او اعطاه صدقة فلا بأس بشرط الا ينقص ذلك من الاجرة  فان كان ينقص فلا يجوز ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به لا يبيع جلده  لن ينتفعوا به

32
00:14:03.200 --> 00:14:27.800
ولا يبيع شيئا منه وش النظام وش اللي غير الجن اللحظ اللحم لا يجوز ان يبيعه شيء منه وكذلك ما اشار اليه احد الاخوة قال القرن اقطره يباع نعم نعم تباع

33
00:14:28.450 --> 00:14:37.650
ربما يحتاج اليه في معامل او ما اشبه ذلك كل شيء الان لا يضيع ما شاء الله كل شيء بدأ بنو ادم يصلحونه